مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الم وافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات المحدّدة في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مست وى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني،
2 - وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب،
3 - وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم،
4 - وسام الجريح مع التنويه،
5 - وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي،
6 - وسام الجريح بدون تنويه،
7 - وسام الاستحقاق العسكري،
8 - وسام الشرف،
9 - وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973،
10 - وسام الجيش الوطني الشعبي ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-308
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.