قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشارة علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر صورتاني) صلة صلة اللساحة الأصلية 100 ميج 150 م النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 بما فيها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسفير السابقة * حسب التسعيرة ، وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج الساو . فهرس
قوانين وأوامر
قانون رقم 84 18 مؤرخ في 12 صفر عام 1405 | قانون رقم 84-19 مؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 - نوفمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الامر رقم 84 - or المؤرخ في 12 ذي الحجة عام الامر 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984، المعدل والمتمم 1404 رقم 02 84 02 84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام
- الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 المتضمن لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها 26-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1867 وتسييرها . 1867 •
1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق اول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1868 مرسومان مورخان في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 1868 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. 1868 مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 313 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1869 مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 1869 مرسومان مؤرخان في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 1869 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قاض. 1870 وزارة التعليم العالي مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 | أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس. 1870 مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان. 1870 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التجارة. 1870 وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم رقم 84-326 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث حظيرة وطنية ببلزمة (ولاية باتنة). 1871 مرسوم رقم 84-327 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية بقوراية (ولاية بجاية). 1871 مرسوم رقم 84-328 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية بتازة (ولاية جيجل). 1872 مرسوم رقم 84-329 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1872 مرسوم رقم 84-330 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873 مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873 مرسوم رقم 84-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1875
الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867 فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-333 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1875 مرسوم رقم 84-334 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات بالاعلام الآلى بوزارة الرى والبيئة والغايات. 1876 قوانين وأوامر
- قانون رقم 84-18 مؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الامر رقم 84 01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984، المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم -76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 151 و 153
- و 154 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 84 - or المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 و و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الامر رقم 84 - ΟΙ المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1954 المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد قانون رقم 84-19 مؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 المتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 153
- و 154 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي
- الوطني،
1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الامر رقم 84 02
- المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مراسيم قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد أحمد دراية سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى البرتغال في الشبونة. مرسومان مؤرخان فى 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد عبد القادر مساهل نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، مديرية افريقيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الشريف مخالفة نائب مدير المالية بمديرية الادارة العامة. وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- مرسوم رقم 84 325 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط رفع العلم الوطني. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط رفع العلم الوطني.
الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 1 : لا يرفع العلم الوطني بصورة دائمة الا في الاماكن الآتية :
- مقر رئاسة الجمهورية
- المقر المركزى لحزب جبهة التحرير الوطني،
- مقر المجلس الشعبي الوطني المبانى التى تحتوى على الادارات المركزية التابعة للدولة ومصالحها الفرعية و / أو اللامركزية .
- العمارات التى تحتوى على الادارات والمصالح التابعة للولايات والبلديات. المادة 3 : لا يرفع العلم الوطني بصورة دائمة الا في العمارات التى تحتوى على الاجهزة المركزية ومقار حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية كما هو محدد في القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يرفع العلم الوطني في مستوى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين حسب الكيفيات التي يحددها بقرار كل واحد من الوزراء المعنيين. وستراعى متطلبات التربية المدنية والضرورات التربوية. المادة 5 : تعد كل مصلحة تتمتع بصلاحيات القوة العمومية، إدارة أو مصلحة فرعية و / أو لا مركزية وطنية، ولائية، أو بلدية. تحدد قائمة المصالح السالفة الذكر عند الحاجة بقرار من السلطات التي تتكفل بها أو لها الوصاية عليها. المادة 6 : يخضع رفع العلم الوطني في مستوى المبانى العسكرية لتنظيمات الادارة العسكرية. المادة 7 : يحدد ارتفاع العلم الوطنى، تبعا. للعمود الحامل أبعاد العلم ذاته، طبقا للاحكام المحددة في القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية 1869 المادة 8 : ستحدد الشروط الاخرى لرفع العلم الوطني غير الشروط التي ذكرت في هذا المرسوم بأحكام لاحقة. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد القادر مساك بصفته نائب مدير التنظيم الانتخابات بمديرية التنظيم والشؤون العامة والتلخيص، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد رشيد ،سكينازن، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، يكلف بدراسة تنسيق الاعمال المتعلقة بالتكوين الواقع ضمن المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ومتابعة تطبيق المقررات المتخذة في الميدان المدعو للالتحاق بسلكه الاصلي. مرسومان مؤرخان فى 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405
1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مولود متورى، بصفته نائب مدير للمحاسبة لاثبات حقه في التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد على فتوحي، بصفته نائب مدير للدراسات والتجهيزات المنظمة بالمديرية العامة للجماعات المحلية . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قاض. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مولود بولغاب بصفته قاضيا فى محكمة خراطة، وذلك ابتداء من 18 مايو سنة 1983. وزارة التعليم العالي مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عمر بن زيان بصفته مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس، لتكليفه بمهام أخرى.
- مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد عمر بن زيان مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان. وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التجارة.
- ان وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم رقم 81-301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983، الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظيفها، لاسيما المادة 10 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شوال عمام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد جيلالي بوجمعة، رئيسا لديوان وزير التجارة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جيلالي بوجمعة رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984. عبد العزيز خلاف
الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871 وزارة الرى والبيئة والغابات
- مرسوم رقم 84-326 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية ببلزمة (ولاية باتنة). ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى القانون رقم 03 83-03 83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. و بمقتضى القانون رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجى للحظائر الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير البري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يرسم ما يلى : المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-327 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية بقوراية (ولاية بجاية). ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه
-
- و بمقتضى القانون رقم 10 82-10 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، و بمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في المادة الاولى : تحدث حظيرة وطنية ببلزمة | 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي (ولاية باتنة طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد مقر الحظيرة الوطنية لبلزمة بكوندورسي . المادة 3 : تغطى الحظيرة الوطنية لبلزمة المساحة التي يلحق مخططها بأصل هذا المرسوم. | يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات. وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث حظيرة وطنية بقوراية | ولاية بجاية طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه المادة 2 : يحدد مقر الحظيرة الوطنية بقوراية . المادة 3 : تغطى الحظيرة الوطنية لقوارية المساحة التي يلحق مخططها بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 328 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 |
- الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث حظيرة وطنية بتازة (ولاية جيجل).
- - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات،- -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه
-
- و بمقتضى القانون رقم 10 82-10 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، 22 ربيع الثاني وبمقتضى عام 1403 القانون رقم الموافق 5 83-03 فبراير سنة المؤرخ 1983 في والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث حظيرة وطنية بتازة (ولاية جيجل طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد مقر الحظيرة الوطنية بقروش المادة 3 : تغطى الحظيرة الوطنية لتازة المساحة التي يلحق مخططها بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-329 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الرى والبيئة والغابات، سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه..
الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 330 مؤرخ في 9 صفر عام 1405
- الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الرى والبيئة والغابات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78 المؤرخ في أول
- 12 رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 - - 316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الرى والبيئة والغابات، سلك لمهندسي التطبيق في الاعلام الآلى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية 1873 المادة 2 : يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. يج ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه. و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،
1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 2 يونيو سنة 1000 المعدل والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين | المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقنى العالي. وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 74 – 53 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز للتكوين المهني، و بمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالأحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الرى والبيئة والغابات سلك للتقنيين السامين للرى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 19 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يعين التقنيون السامون المرسمون، في سلك مهندسى التطبيق في الفرع أو الاختصاص الذي ينتمون اليه عن طريق امتحان مهنى اذا اثبتوا خمس سنوات من الخدمة بهذه الصفة . المادة 4 : تحدث وظائف نوعية لرئيس فرع بيداغوجي ورئيس فرع تقني، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 5 : علاوة على المهام والاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المشار اليه أعلاه، يكلف التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية أعلاه، بما يأتي :
- تطبيق البرامج البيداغوجية المتعلقة باحدى المواد التقنية المحددة وذلك بالنسبة لرئيس قسم بيداغوجي في مركز للتكوين، تنسيق الاشغال ومراقبتها في فرع مختص بخلية تقنية وذلك بالنسبة لرئيس فرع تقني على مستوى الادارة المركزية لمؤسسة عمومية بمديرية الرى للولاية. المادة 6 : يمكن أن يعين فى الوظائف النوعية المحدثة في المادة 4 أعلاه التقنيون السامون الذين يثبتون أربعة سنوات من الخدمة الفعلية. المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كالاتي : 40 نقطة بالنسبة لوظيفة رئيس فرع تقنى 50 نقطة بالنسبة لوظيفة رئيس فرع بيداغوجي. المادة 8 : يسمح بالتعيين في الوظائف النوعية للتقنيين السامين فى الرى الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية في سلكهم وذلك بصفة انتقالية واستثناء للمادة 6 أعلاه، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 . المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875 مرسوم رقم 84-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 | الأحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراين الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة
- والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 2- سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 5 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-333 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الرى والبيئة والغابات.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن سنة 1980 الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة لأسلاك التقنيين في الاعلام الآلي، و بمقتضى المرسوم 83 407 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1953 والمتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الرى والبيئة والغابات، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي، يخضع القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما | المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية
1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 408 المؤرخ فى 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الرى والبيئة والغابات، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى، يخضع لأحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ
- في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 5 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-334 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات بالاعلام الآلى بوزارة الرى والبيئة والغابات.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 409 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المذكور أعلاه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث فى وزارة الرى والبيئة والغابات، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات يخضع لأحكام المرسوم رقم 80 26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى وزير الرى والبيئة والغابات تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية - 7, 9 و 13 نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائر