قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992 ، يحدد النشاطات المتعلقة بتربية الدواجن والارانب ذات الطابع الصناعي. 1352
المادة 2
فتح المادةتعتبر كل نشاطات انتاج تربية الدواجن والارانب ذات طابع صناعي اذا كان المقصود منها غير الاستغلال الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةتكون تربية الدواجن والارانب ذات طابع صناعي، ولو استعملت في الاستغلال الفلاحي، اذا تجاوزت العدد المحدد كما هو مبين فيما يلي :
- دجاج للاستهلاك : رف من 20.000 طير لانتاج | 100.000 دجاجة في العام دجاج بياض : 10.000 طير في حالة وضع البيض ديك رومي : رف من 6.000 طير لانتاج 12.000 ديك رومي في السنة، الارانب : 500 قفص أصلي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عن وزير الاقتصاد وزير الفلاحة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي محمد الياس مصلي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.