قانون رقم 80-06 مؤرخ في 7 رمضان عام الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن قانون التكميلي لسنة 1980
المادة الأولى
فتح المادةيرفع مبلغ نفقات التجهيز المرتبطة بالاستثمارات المخططة والتي تمول بمساهمات مؤقتة ومحددة باثنين وخمسين مليارا وخمسين مليون دينار (000-000-050-52 دج) بموجب القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 الى اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة | وسبعة ملايين دينار (52070700000000 دج) يوزع طبقا للجدول «د» المرفق بهذا القانون
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، كما يلى :
«المادة 6 : تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة والممولة بمساهمات مؤقتة بالنسبة لسنة 1980 بمبلغ اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة وسبعة ملايين دينار (000-000-707 * 52 (دج) يوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون».
المادة 3
فتح المادةيحل الجدول «د» الملحق بهذا القانون، محل الجدول «د» المرفق بالقانون رقم 79 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 | يوليو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 الجدول «د»
الاستثمارات لسنة 1980 القطاعات :
الصناعة :
منها :
- الصناعة الثقيلة :
الصناعات الخفيفة : - الطاقة والصناعات البتروكيماوية -
- الصناعات المحلية :
الفلاحة :
السياحة : 0100000010..
الصيد البحرى ..........
شبكة المواصلات : 1 المواصلات السلكية واللاسلكية : .....
النقل : .....
السكن الحضري : .........
التجهيز الادارى والمخططات البلدية :
المناطق الصناعية والتهيئة :
التخزين والتوزيع :
مؤسسات الانجاز :
المجموع العام : ) بالاف الدنانير 35.000.000 ******* 7.720.000 7-580-0000000000 . 18.800.000 900.000 ... ..... 2.367.000 260.000 00:00:0 70.000 30.000 000.006 2.000.000 .... 5.882.000 ............ 90.000 ...:01. 438.000 ............ 2.770.000 2.900.000 ...... : .6.0.0.0 52.707.000 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 80-11
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.