ج.ر عدد 51 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 05 80 دوج 150 هج النسخة الاصلية وترجمتها 70 هج 1 100 دج . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات اداره المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 • 200 $ لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس بجانا للمشتركين . عن تغير العنوان 150 د.ج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر

  • - قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص-

1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه قوانين وأوامر قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1984- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ولا سيما المادتان 151-16 و 154 منه و وبناء على توجيهات الميثاق الوطني، و وبناء على القرارات المعتمدة من طرف المؤتمر الرابع الاستثنائى لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد بين 15 و 19 يونيو سنة 1980، وبناء على القرارات المعتمدة أثناء الدورتين الثانية والثالثة والدورة الاستثنائية للجنة المركزية المنعقدة يومي 28 و 29 يونيو سنة 1980، ولا سيما و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973ء و بمقتضى الامر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974 1977ء و بمقتضى القوانين رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 ورقم 78 – 13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 ورقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمنة قوانين المالية لسنوات تلك المتعلقة بتوجيهات التنمية الاقتصادية - 1978 و 1979 و 1980 ، والاجتماعية وعلى الأمد الطويل والاختيارات الكبرى للمخطط الخماسي 1980 – 1984، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 | شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية و بمقتضى القانون رقم 06 80-06 80 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1980، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبى الوطنى ولا سيما المادة 10 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :

الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الباب الاول المبادىء العامة المادة الاولى يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتضمنة للمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعريف أهدافه وشروط تطبيقه، وطرق انجازه . وهذا المخطط هو المخطط الخماسي 1980-1984 • المادة 2 يندرج المخطط الخماسى 1980-1984 في اطار التوجيهات الطويلة الأمد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدى الفترة العشرية 1980 – 1990 التي يجب أن تحقق عند نهايتها تغطية مرضية للحاجيات الاساسية للمواطنين والامة ، وذلك كما وكيما و بالاعتماد أساسا على الانتاج الوطني . المادة 3 يحكم المخطط الخماسى سائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للامة خلال الفترة ما بين 1980-1984 • المادة 4 تكون توجيهات واهداف و برامج وتدابير المخطط الخماسي موضوع تقرير عام يلحق بأصل هذا القانون . يشكل التقرير العام المشار اليه أعلاه الاطار المرجعي لتطبيق المخطط الحماسي . المادة 5 يستهدف المخطط الخماسي ما يلى : 1 (1) تعزيز بناء الاقتصاد الاشتراكي في اطار توجيهات الميثاق الوطني، 2 (2) ضمان تغطية الحاجيات الاساسية للمواطنين والامة عند نهاية العشرية الجارية بالاعتماد أساسا على الانتاج الوطني . للجمهورية الجزائرية 1795 (3) تعبئة الطاقات والمهارات الوطنية، 4 ( ) ضمان : أ تدعيم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، ب التحكم في توازنات الاقتصاد ومقاديره العامة، ج تطوير نشاطات اقتصادية متكاملة وخاصة بترقية صناعات صغيرة ومتوسطة تطور في اسفل او من باطن وبترقية وحدات قطاعية للانتاج والانجاز في سائر التراب الوطني وباستكمال تصميم مشاريع للصناعة القاعدية . يجب أن تؤدى كل هذه الاعمال الى تكوين سوق | داخليه نشطة ومنسجمة ، والى نحسين المبادلات الخارجية، د نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تخلق ظروفا متماثلة للرقى الاجتماعي عبر سائر التراب الوطنى، وتضفى القيمة على الطاقات البشرية والمادية لجميع الجهات . ه - تنفيذ اعمال من اجل تعميم استعمال اللغة لوطنية على مستوى التمويل، والاعداد، والبرمجه والتنفيد والتقييم . المادة 6 يعتمد المخطط الخماسي في انجاز هذه الاهداف على :

  • التحسين المستمر لمستوى التشغيل والتأهيل والمهارات، التحكم في الانتاج الوطني وتوسيعه- وتنويعه مع تكييفه مع تطور الحاجيات الحقيقية، تدعيم التخطيط على كل المستويات، وخاصة باقامة وتطوير ادوات لتوجيه النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وتأطيرها ومراقبتها ..

1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه المادة 7 يتطلب تطبيق المخطط الخماسي ، طبقا للميثاق الوطني والدستور، نظام تخطيط يسمح : للدولة بتوجيه نشاطات اعوان تنفيذ |

- المخطط وتأطيرهم ومراقبتهم، وبضمان تسيير موحد للتنمية لانجاز الاهداف والبرامج المقررة في المخطط الوطني • للولايات، والبلديات والمؤسسات بالاضطلاع

  • بالمسؤولية عن نشاطها، من خلال الامركزية فعلية و تعزيز لاستقلالها. وفي هذا الاطار، يجب عليها كذلك ان تضطلع بمسؤولياتها ازاء المخطط والاطراف المتعاملة معها ولهذا الغرض يجب امدادها بجميع الوسائل الضرورية لكي تمارس مسؤولياتها كاملة . المادة 8 يتولى نظام التخطيط مراعاة لتوجيهات الميثاق الوطنى وانسجاما مع الاهداف والسياسات الاقتصادية المرسومة للقطاع الاشتراكى تنظيم | وتأطير تطور نشاطات القطاع الخاص، ويسهر على دمجها في التسيير المخطط للتنمية . ويحدد القانون نطاق نشاطات القطاع الخاص وشروط تدخله . الباب الثاني نظام التخطيط المادة 9 يستند نظام التخطيط والمحاور الرئيسية لتنظيم الاقتصاد وسيره على تقسيم للعمل يضمن ديمقراطية التسيير، وتحديد المسؤوليات ، واحترام انضباط منظم حول الاهداف المرسومة لكل عون من اعوان تنفيذ المخطط . وفي هذا الاطار، يعطى نظام التخطيط الاولوية لاستعمال الادوات الاقتصادية الحافزة الرامية الى ازالة النزعات البيروقراطية . ولهذا الغرض يتعين القيام باعمال تحسين الاجراءات الخاصة بتنفيذ المخطط وتخفيفها قصد ضمان تسيير للاقتصاد يتفق مع دعم استقلال الهياكل اللامركزية، وذلك في اطار احترام الاهداف المرسومة . المادة 10 يشكل تطبيق العلاقات المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط وتطوير نظام اعلامي دقيق مدرج في الجداول الزمنية للتخطيط الوطني، ضرورة لتنفيذ المخطط الخماسي . وفي هذا الاطار وعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 41 يجب أن تضمن الاساليب الواجب تطويرها، توفر معلومات صحيحة ومنتظمة لضمان أفضل الظروف لاتخاذ القرارات ومتابعة الاهداف. وفي هذا الصدد يجب ان تطور الحلقات اللامركزية للاعلام على أساس تحديد اطار ومضمون للمعلومات ملائمين لكل مستوى من مستويات التخطيط . المادة 11 ان الهيئات المنتخبة للقطاع الفلاحي . والتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والمجالس الشعبية على كل من المستوى البلدى والولائي والوطني، تشارك كل هيئة فيما يخصها في اعداد الاعمال المقررة في المخطط الخماسى وتنفيذها ومراقبتها وتنشيطها ومتابعتها وفقا للصلاحيات التي خولها لها هذا القانون. ولهذا الغرض وعملا بتوجيهات المخطط الخماسي وحسب أهدافه، يجب على نظام التخطيط ان يدمج مخططات البلديات والولايات والمؤسسات التي تشكل الاطار لممارسة مهام هذه الدرجات اللامركزية وصلاحياتها .

الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث التوازنات العامة للمخطط الفصل الاول ضمان التوازنات العامة للمخطط المادة 12 يتطلب ضمان التوازنات العامة للمخطط الخماسي زيادة سنوية متوسطة بتقدير حقيقي في الانتاج الداخلى الاجمالي نسبتها %8 %8% على الاقل لضمان تطورات الاستهلاك والاستثمار بمعدلى نمو سنويين متوسطين يبلغان على التوالي 5ر8 و 7% وذلك ضمن شروط تحد من تزايد الاستمداد الخارجي من السلع والخدمات بنسبة سنوية متوسطة قدرها 6%. المادة 13 يجب ان يتم التطور المستمر للانتاج اثناء المخطط الخماسي بالاعتماد اساسا على : التحكم في تسيير جهاز الانتاج الموجود من خلال اعمال رفع انتاجية العمل واستعمال أفضل لقدرات الانتاج،

  • احترام الجداول الزمنية المقررة لادخال المشاريع التي هي في طريق الانجاز فى طور الانتاج اقامة طاقات انتاج اضافية تكون أجال- استكمال تصميمها وانجازها قصيرة تكييف شروط سير الاقتصاد وقواعده مع- الاهداف المنشودة أثناء الفترة . المادة 14 يتم ترتيب الاولويات في تنفيذ اعمال المخطط الخماسي في مجال برامج الاستثمارات العمومية على النحو التالي : تدعيم قدرات الانتاج الموجودة واضفاء : - القيمة عليها واحداث طاقات انجاز جديدة البرامج أو المشاريع التي تكون أجال للجمهورية الجزائرية 1797 استكمال تصميمها سريعة وتساهم في سد الحاجيات الاجتماعية العاجلة وتكامل الاقتصاد، البرامج الهادفة الى اقامة شروط تحضير المستقبل في كل الميادين الاستراتيجية تبعا للتقدم في انهاء البرامج الجاري انجازها. المادة 15 تكون البنية المتوسطة لنفقات الاستثمارات على البرامج المقررة لمدة المخطط الخماسي كالتالي : 32 %32 للتجهيزات الاجتماعية والجماعية،- 23 %23 للقطاع الصناعي،- 16 %16 للمحروقات،- 12 لقطاعي الفلاحة والرى،- و للمنشآت الاساسية الاقتصادية،-
  • 8 لوسائل الانجاز وتجهيزات النقل . المادة 16 يحدد المبلغ الاجمالى للنفقات المرخص بها خلال فترة المخطط لانجاز برامج الاستثمارات العمومية بقدر أربعمائة مليار وستمائة مليون دج (60000000000 400 دج) توزع بين القطاعات وفقا للجدول (1) الملحق بهذا القانون. المادة 17 يجب أن يعكس تطور الاستمداد الخارجي للسلع والخدمات أثناء المخطط الخماسي، حتميات تكامل السوق وتدعيم الطاقات الوطنية للتصميم والانجاز مع مراعاة شروط التوازن الاقتصادية والمالية الخارجية على الامدين المتوسط والطويل. المادة 18 يجب ان يراعى تطور الاستهلاك أثناء المخطط الخماسي أهداف تحسين مستويات الاستهلاك الفردي والجماعى وحركية المداخيل المترتبة عن توسيع التشغيل المقرر وعن تحسين مستويات التأهيل .

1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه وعلاوة على ذلك يجب ان يعبر عن :

  • اختيارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية واولوياتها لتغطية حاجات السكان ذات الاسبقية .
  • حماية القدرة الشرائية للجماهير . .
  • . تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية . وفي هذا المنظور، تعد ميزانية عائلية نموذجية .. الفصل الثاني ضمان التحكم في التوازنات العامة للاقتصاد القسم الاول مهام أعوان تنفيذ المخطط المادة 19 لضمان التحكم فى التوازنات العامة للاقتصاد وفي الثوابت الهيكلية لتطوره كما جاء بيانها في المادتين 12 و 15 ، يجب أن يتم سير التنمية أثناء المخطط الخماسى بتمام المراعاة لانضباط التخطيط ومطلب التحسين المستمر للفعالية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد يتعين على أعوان تنفيذ المخطط : احترام قواعد الاستعمال العقلاني لطاقات الانتاج القائمة وتحسين الانتاجية وفعالية العمل والتحكم في التكاليف والقضاء على التبذير ، تطوير أشكال لتنظيم الانتاج تضمن- الاستقلال الواسع في التسيير على مختلف مستويات الجماعات المحلية والمؤسسات، وتستند بالدرجة الاولى على التخصيص الملائم للتأطير ،
  • اعتماد مناهج للتسيير تسمح بتقدم البرمجة والتقدير وبمتابعة نشاطات المؤسسات والوحدات ومراقبتها . وضع نظام جزاءات ايجابية وسلبية للتسيير المادة 20 يجب على أعوان التخطيط، طبقا لاحكام المادة 10 أعلاه أن يضعوا أساليب لمراقبة تنفيذ المخطط تنظم حول الاهداف ذات الاولوية، وتؤسس على نظام اعلامي متناسق ومتلائم مع اختصاصات مختلف الهياكل . وفى هذا الاطار يجب دعم أساليب مراقبة الاهداف المحددة ولا سيما في مجال الاستثمارات والانتاج . القسم الثاني اعادة تنظيم القطاع الاشتراكي المادة 21 يجب القيام بأعمال لاعادة تنظيم القطاع الاشتراكى أثناء المخطط الخماسي لتكييف حجم تدخل المؤسسات ونطاقه مع الطاقات الحقيقية لتنظيم التسيير والتحكم فيه . ويجب أن تراعى أعمال اعادة تنظيم القطاع الاشتراكي حتميات التسيير والتكاليف وأن تنجز تدريجيا وفي اطار شامل ومنسجم من خلال تطبيق برامج منسقة تندمج فيها سائر وجوه نشاط المؤسسات . المادة 22 تستهدف قواعد تنظيم الانتاج والمبادلات والقرض، وكذا أعمال اعادة تنظيم المؤسسات وتكييف النظام المالى والتجارى المتعين تطويره أثناء المخطط الخماسى تكاملا أكبر بين النشاطات وتحسين السيولة في سير الاقتصاد. الباب الرابع تطبيق المخطط في اطار اللامركزية المادة 23 يندرج تطبيق المخططات على مستوى المؤسسات مبنيا على النتائج الموضوعية والسهر على تطبيقها | والجماعات المحلية في اطار اللامركزية، وتوسيع

الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية الصلاحيات والمسؤوليات في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات، وتنفيذها . الفصل الاول تطبيق المخطط على مستوى المؤسسات المادة 24 يكون مخطط المؤسسة متعدد السنوات. انه يحدد الطرق والوسائل، وينظم مجموع الاعمال الضرورية لانجاز أهداف المخطط الخماسي . ويضمن تناسق و انسجام برامج عمل وحدات المؤسسة التي يجب حتما أن تعتمد على التناسب بين الوسائل والاهداف المرسومة . المادة 25 يطبق مخطط المؤسسة بواسطة مخططات تنفيذ سنوية يندرج مضمونها في اطار المخطط السنوى الوطني . الفصل الثاني تطبيق المخطط على مستوى الجماعات المحلية المادة 26 تكون مخططات البلديات والولايات متعددة السنوات، وتحول التوجيهات والاهداف المرسومة في المخطط الخماسي الى برامج للعمل . وتضمن مخططات البلديات والولايات تطابق الاعمال ذات الطابع الاقتصادى المنفذة محليا مع توجيهات وأهداف المخطط الخماسي، وتسهر على انسجام برامج التنمية الجهوية والمحلية مع للجمهورية الجزائرية 1799 ومتابعة الاعمال المحلية التي تباشرها البلديات في اطار المخططات البلدية . و يجب أن تتكفل بجميع العمليات التي يتعدى نطاقها ووسائلها الاطار البلدى. المادة 28 يجب أن يتم اعداد مخطط الولاية بالتعاون الوثيق مع البلديات بغية ضبط استراتجية العمل وتحديد العمليات وتوزيعها من حيث المكان. المادة 29 تعد مخططات البلدية والولاية بالتضامن من قبل الهيئتين وتنشط وتنسق على مستوى الولاية. وتطبق هذه المخططات بواسطة مخططات سنوية للتنفيذ . الباب الخامس أدوات تأطير المخطط المادة 30 يقيم نظام التخطيط أدوات التأطير الوطنية وتنظيمها ومراقبتها على أساس دعم التكامل والبرمجة فيما بين القطاعات وما بين الجهات، وعلى أساس العلاقات التعاقدية على جميع مستويات المبادلات . وتطبق كذلك سياسات للاسعار والقرض منسجمة ومتلائمة مع أهداف الفعالية والتوازن اختيارات سياسة التهيئة العمرانية على الامدين | الاقتصادي على الأمد المتوسط. المتوسط والطويل . تحدد المخططات البلدية والولائية، التي تعد بمشاركة جميع المنشآت الاساسية المعنية، الطرق والوسائل وتنظم سائر الاعمال الضرورية لانجاز البرامج . المادة 27 تتولى الولاية، من خلال مخططها ضمان تنسيق الفصل الاول تخطيط الاستثمارات المادة 31 يجب أن يطور تخطيط الاستثمارات على كل المستويات، أدوات تحليل الاختيارات في استكمال | تصميم المشاريع والبرامج وتقييم شروط وأجال.

1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الانجاز تبعا للتطور الحقيقى للطاقات الوطنية في التصور والتكوين والتنظيم . وانطلاقا من برمجة دقيقة للاعمال يطبق | تخطيط الاستثمارات التقنيات والكيفيات التي تضمن لامركزية القرارات والتطابق مع تطور نظام التخطيط على مستوى الجهات والمؤسسات ومع صلاحيات مختلف أعوان تنفيذ المخطط .. الفصل الثاني تخطيط الانتاج المادة 32 يجب أن يهدف تخطيط الانتاج الى الاستعمال العقلاني لطاقة الانتاج وتكييفها مع حاجيات الاقتصاد الحقيقية، وذلك بالاعتماد على السبل الديمقراطية واللامركزية . ويعكس مخطط الانتاج على الخصوص التحسينات في استعمال مختلف عوامل الانتاج وفي التحكم فى التكاليف والتقليل منها، وفي تحسين النوعية والخدمات، وفى تنظيم سير العمل داخل المؤسسات ووحداتها . و يحدد مخطط الانتاج أهدافا ملزمة لاعوان تنفيذ المخطط . الفصل الثالث تخطيط المبادلات المادة 33 يجب ان ينظم تخطيط المبادلات فعالية علاقات التبادل داخل السوق الوطنية ومع الخارج في اطار التوازنات المالية الداخلية والخارجية للمخطط . يجب أن يحدد وينفذ اجراءات كفيلة بضمان أفضل المستويات لكلفة التدخل وأحسن الظروف لتأطير السوق وتنظيمها ومراقبتها، وذلك بالصلة مع برامج الاستثمار والانتاج .. ويجب كذلك أن يطور تخطيط المبادلات صيفا للتنظيم تكون مرنة ومتطابقة مع أهداف التحكم في عمليات التموين، وأن يضمن تكييفها مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن تراعى فعالية علاقات التبادل بالدرجة الأولى، النوعية والتكاليف وأن تندرج في اطار توخى التوازن الميزان المدفوعات .. المادة 34 ان تقدم البرمجة والتنظيم والتنسيق التجارى مشروط بتعميم العلاقات التعاقدية بين المؤسسات في اطار أهداف المخطط الخماسي والمخططات السنوية. ينظم العقد ما بين المؤسسات اثناء فترة تخطيطية معينة وفى مستوى لا مركزى للقرار، تنفيذ العلاقات القانونية والاقتصادية والمالية فيما بين المؤسسات . انه يشكل أداة مثلى لانجاز مخطط المؤسسة .. الفصل الرابع التخطيط المالي المادة 35 يجب أن يكيف التخطيط المالى تنظيمه ومناهجه باعادة تحديد وظائفه مع لامركزية النشاط ومع استقلال المؤسسات بحيث يشكل دعامة مثلى للتخطيط قصد : تحسين فعالية الجهاز الاقتصادي والاجتماعي ، تحقيق شروط تعبئة الموارد وتخصيصها بالصلة مع تخطيط الاستثمارات ، مر مراقبة التوازنات على الامدين القصير والمتوسط والتحكم في تطور الاسعار وشروط القرض .

الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 الفصل الخامس تخطيط الاسعار المادة 36 يجب على تخطيط الاسعار، طبقا لحتميات التحكم في التكاليف وفى تطور القدرة الشرائية للسكان أن : يضمن تسييرا متوازنا للمؤسسات

- ومشاركتها فى التراكم وحفز النشاطات الاقتصادية ذات الاولوية ، يعكس شروط مكافأة العمل وشروط

  • الاقتصاد في الرأسمال على أن تكون مطابقة للتوازنات العامة والقطاعية للمخطط الخماسي ، يعكس اختيارات السياسة الاقتصادية
  • والاجتماعية لسد الحاجيات الاولية للسكان في اطار تخطيط المداخيل . الفصل السادس تخطيط المداخيل المادة 37 يجب ان يضمن تخطيط المداخيل، من خلال تطبيق سياسة وطنية للاجور : تدعيم دور الميزانية الاجتماعية للامة، وتأطير المداخيل غير الناتجة عن الاجور . حماية القدرة الشرائية للسكان بالتوفيق- بين مداخيل الجماهير والمتوفر من السلع والخدمات . تخصيص أفضل للمداخليل بين الاستهلاك والادخار . حفز الانتاجية من خلال شروط مكافأة- العمل . المادة 38 تشكل الميزانية الاجتماعية للامة بمدلول أحكام هذا القانون، اطارا للعرض يبين سائر الايرادات والنفقات المتعلقة بالتحويلات والاعانات ذات الطابع الاجتماعى للدولة والجماعات المحلية وجميع هيئات القطاع الاشتراكي . الباب السادس المخطط السنوى الفصل الاول المخطط السنوى كأداة تنظيم وتقييم المادة 39 يتحقق التناسق الشامل لتنفيذ اعمال المخطط الخماسي واجراءات تنظيم الاقتصاد المرتبطة به من خلال منظومات سنوية للتنفيذ. المادة 40 يشكل المخطط السنوى الوطني اداة لتنفيذ وتعديل المخطط الخماسي وتنظيم الاقتصاد. ان غرضه بالنسبة للسنة المعنية هو : تحديد التوازنات الاقتصادية والمالية- الشاملة، وتحديد المقادير بين مختلف الاحجام الاقتصادية، وشروط تطورها ، ضمان التوفيق بين الوسائل البشرية والمادية- والاهداف وضمان استخدامها ، تحديد شروط تنظيم الاقتصاد وتسييره وضمان تطبيقها ، تنظيم متابعة تنفيذ الاهداف المنشودة- ومراقبة انجازها . المادة 41 يعتمد المخطط السنوى، طوال فترة تنفيذ المخطط، أساليب لتعديل برامج الاعمال لضمان مراعاة ترتيب الاولويات والتناسق العام للاهداف المحددة على الأمد المتوسط والالتزام بالانضباط في التخطيط . ويحدد المخطط السنوى الطبيعة والمراحل في | اقامة وتطوير أدوات التخطيط ومؤشراته واثراء

1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه جمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ونشرها | وسرياتها في جميع المستويات. المادة 42 يحتوى المخطط السنوى على : البرامج السنوية لتنفيذ المخطط الخماسي | في - مجالات الاستثمار والانتاج والمبادلات والتكوين والتشغيل ، أدوات تسيير الاقتصاد وتأطيره وبرامج

  • التوزيع وشروط تمويل المخطط السنوى واجراءات تطبيق سياسة الاسعار والمداخيل . وعلاوة على ذلك يحدد التقدم الذي يجب احرازه في تنظيم اعمال اعوان تنفيذ المخطط الضمان الاثراء التدريجي للتخطيط بالاضطلاع الفعلى بتوجيهات واجراءات المخطط الخماسي ومتابعتها ومراقبتها . الفصل الثاني اعداد المخطط السنوى وتنفيذه المادة 43 تتمحور أعمال المخطط السنوى حول جدول زمني الزامي للاستحقاق على أساس تصميم نموذجي موحد ينظم تبادل المعلومات ومعالجتها في جميع مستويات التخطيط . يلزم جميع أعوان تنفيذ المخطط بالامتثال حتما للجداول الزمنية ولتنظيم عمل اعداد المخطط السنوى . المادة 44 يشكل المخطط السنوى الاطار لتنظيم نشاط كافة أعوان تنفيذ المخطط ولتطبيق التدابير والاساليب المقررة في المخطط الحماسي . انه يضمن الترابط الضرورى من أجل اثبات تنسيق مجموع البرامج واجراءات تنفيد المخطط | الوطني، وعلى الخصوص يجب ان تندرج التقديرات المتعلقة بميزانية الدولة والبرنامج العام للاستيراد و تطبيق تخطيط المداخيل في اطار أعمال اعداد المخطط السنوى. المادة 45 يصادق المجلس الشعبى الوطنى على مضمون أجزاء مشروع المخطط السنوى التي هي من اختصاص القانون . وبمناسبة تقديم المحطط السنوى للمجلس الشعبي الوطني، يقدم ممثل الحكومة عرضا عن سائر الاعمال واجراءات التنفيذ التي يتعين القيام بها. المادة 46 يرفق مشروع المخطط السنوى بتقرير سنوى عن التنفيذ . ويتم تبليغ هذا التقرير طبقا للتشريع المعمول به . المادة 47 تمارس المجالس المنتخبة، كل فيما يخصه، الصلاحيات المحولة لها في مجال اعداد مخطط التنمية وتنفيذه ومراقبته، وذلك طبقا لاحكام كل من القانون البلدي، وقانون الولاية، والتشريع المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . الباب السابع احكام خاصة المادة 48 تسهر الحكومة، لبلوغ الأهداف المرسومة في المخطط الخماسي ، على تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية وتعمل على تطبيق اجراءات تنظيم الاقتصاد وتوجيهه، وتتحقق من حسن انجاز المخطط ومن احترام الالتزامات الملقاة على عاتق أعوان تنفيذ المخطط . يتعين على جميع المؤسسات الوطنية وأعوان تنفيذ المحطط تطبيق أحكام هذا القانون، والامتثال للتوجيهات والاهداف والبرامج والاجراءات الواردة في المخطط الخماسي ..

الثلاثاء 8 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1803 وفي هذا الصدد، يلزمون : بانجاز الاهداف الحتمية المنوطة

- المادة 49 بهم، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بادراج نشاطاتهم في اطار الاجهزة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. التأسيسية والاقتصادية والاجتماعية لتطبيق المخطط الخماسي ،

  • بانهاء مجموع المشاريع المخططات السابقة والمحتفظ بها ، أجال المخطط الخماسى . حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1401 الموافق المسجلة في 13 ديسمبر سنة 1980 • في ميعاد الشاذلي بن جديد الملحق «أ » برنامج استثمارات المخطط الخماسي 1980-1984 الصناعة : منها المحروقات : (10• •,,•:::::::: منها : الغابات : الفلاحة : ……… الرى : الصيد البحرى النقل : المنشات الاساسية الاقتصادية : 1 منها : الطرق : ……. السكك الحديدية : الخزن والتوزيع …. المناطق الصناعية : الاسكان : التربية والتكوين : O ….. المنشآت الاساسية الاجتماعية منها الصحة : .. …… 154050000000000 دج ::::• {10} …………. 63.000.000.000 دج OTOTOTOTOTOTOTOFOTOΣΟΤΟΤΟΤΟΞΟ 4701000000.000 دج * 000-000-3200 دج 200000000000002020 دج 23.000.000.000 دج 900.000.000 دج ………………. 130000.000.000 دج 3709000000.000 دج 0.0.0.0.0.0.نزه . 12.500.000.000 دج . :: . 5.000.000.000 دج 000.000.000.9 دج ………….. 1300000000000 دج …… 000.000.0 1400 دج 6000000000.000 دج ………… .. …. 4202000000.000 دج ……….. …….. 160300.000.000 دج …. 700000000000 دج التجهيزات الجماعية : ΤΟΤΤΟ … 000.000.009.6 دج المجموع : المطبعة الرسمية 2000000000.000 دج 000-6000000-400 دج 1 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر