قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 02 /ق م د / ق ر م/ 26 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1447 الموافق 3 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور…………………………………………………………… 4 قوانين قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات………………………………………………….. 9 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-116 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة… 22 مرسوم رئاسي رقم 26-117 مؤرخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي رقم 26-145 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الثقافة في ولاية ورقلة……………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا…… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
16 شوّال عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 4 أبريل سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير مخطط جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الأنظمة المعلوماتية والرقمنة بوزارة المحروقات والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية ميلة…… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البيئة وجودة الحياة…….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 02 / قمد / ق ر م/ 26 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1447 الموافق 3 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرّخة في 2 أبريل سنة 2026، ومسجّلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بالتاريخ نفسه، تحت رقم 03/26، وذلك قصد رقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (المطة 2) و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات : الأولى و 2 و 3 و 4) و 148 و 185 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على رأي المحكمة الدستورية رقم 03 / ر م د/ ت د/ 24 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – وبناء على رأي المحكمة الدستورية رقم 03 /ر م د/ت د/ 24 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور (استدراك)، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – وبعد المداولة، أولا : من حيث الشكل : –حيث أنّ القانون العضوي المعدّل والمتمّم للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، قد بادر الوزير الأول بعرض مشروعه على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملاً بأحكام المادة 143 من الدستور، – حيث أنّ القانون العضوي المعدّل والمتمّم للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعروض على المحكمة الدستورية لرقابة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية العامة المنعقدة بتاريخ 31 مارس سنة 2026، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية العامة المنعقدة بتاريخ 2 أبريل سنة 2026، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2025-2026، – حيث أنّ إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور. ثانيا : من حيث الموضوع : 1 - فيما يخصّ عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة : – حيث أنّ المحكمة الدستورية سجّلت أن القانون العضوي، محل رقابة المطابقة، قد ورد تحت عنوان : “قانون عضوي رقم … مؤرّخ في …الموافق…يعدّل ويتمّم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم”، – حيث نصت المادة 140 (المطة 2) من الدستور على أنه : “إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية : – (……………..)، – نظام الانتخابات…”، – حيث حدّدت المادة أعلاه، بشكل واضح ومعبّر عن إرادة المؤسس الدستوري، دون لبس أو غموض، عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار، وهو ما يجعله مطابقا، للدستور.
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 4 أبريل سنة 2026 م 2 - فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : أ-البناءات الدستورية : – حيث أنّ البناء الدستوري للقانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة، وإن أشار لأحكام واردة في الدستور ذات صلة وثيقة بالنص موضوع الرقابة تُثبّتها المحكمة الدستورية، غير أنّ المشرع قد أغفل سهوًا الإشارة إلى فقرات من ديباجة الدستور ومواده، هي على قدر كبير من الأهمية، وذات صلة مباشرة بالقانون العضوي، موضوع الإخطار، وكان حرّيا به الاستناد إليها ضمن سياق التأشيرات، ويتعلق الأمر بما يأتي بيانه : – فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة 14 من ديباجة الدستور : – حيث جاء في ديباجة الدستور (الفقرة 14 ) ما يأتي “: إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرة ونزيهة.”. – حيث أنّه وطبقا للفقرة الأخيرة من ديباجة الدستور، تعدّ هذه الأخيرة جزءًا لا يتجزأ منه، مما يتعيّن بالنتيجة تدارك ذلك بالإشارة للفقرة المذكورة أعلاه ضمن بناءات النص موضوع رقابة الحال، لتأكيدها على تكريس مبدأي حرية اختيار الشعب والتداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرة ونزيهة. – فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة 16 من ديباجة الدستور : – حيث أنّ هذه الفقرة تنص على أنّه “: يُعبّر الشّعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.”، – حيث أنّ الفقرة أعلاه أولت أهميّة خاصة للصّكوك الدولية، وحملت دلالة صريحة وواضحة على تمسك الشعب الجزائري بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، – ومن منطلق أن الديباجة تعدّ جزءا لا يتجزأ من الدستور، تعيّن الإشارة للفقرة أعلاه ضمن سياق البناء الدستوري للنص المخطر به، – فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة 19 من ديباجة الدستور : – حيث أنّ هذه الفقرة تنص على أنّه : “واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكّلها الشباب الجزائري وبتطلعاته و إصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع.”، – حيث أنّ مشاركة الشباب في عملية البناء، باعتباره قوة حيّة، فرضت ضمان مشاركته في الحياة السياسية والتي تعد، بصريح نص المادة الأولى من الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، أحد المبادئ الرئيسة للنظام الانتخابي، ولما كان الأمر كذلك، تعيّن الاستناد إلى الفقرة أعلاه ضمن البناء الدستوري للنص موضوع رقابة الحال. – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 24 (الفقرتان 2 و )4 من الدستور، – حيث جاء في المادة 24 (الفقرة 2) من الدستور ما يأتي : “لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.”، – حيث أنّ المادة أعلاه، أسست لمبدإ عام يحكم جميع مؤسسات الدولة، مفاده أن الوظائف والعهدات لا يمكن أن تكون مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، ومثل هذا الحكم، باعتباره التزاما قانونيا ومسعى لأخلقة الحياة السياسية يسري على جميع المنتخبين، سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، ممّا يقتضي استدراكه ضمن البناءات الدستورية، للصلة الوثيقة مع النص موضوع رقابة المطابقة، – حيث جاء في المادة 24 (الفقرة 4) من الدستور ما يأتي : “يجب على كل شخص يعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو يُنتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو يُنتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.”، – حيث أنّ الحكم أعلاه المتعلق بوجوب التصريح بالممتلكات على صلة وثيقة بالنص موضوع رقابة المطابقة، وكان حرّيا بالمشرّع الإشارة إليه ضمن البناء الدستوري للنص. – فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور: – حيث أنّ المادة 34 من الدستور تنصّ على أنّه : “تُلزِم الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية. لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلاّ بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرّسها الدستور. في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات. تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره.”،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حيث أنّ هذه المادة تقيّد سلطة المشرّع عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات وضماناتها، على غرار حقيّ الترشح والانتخاب، بعدم المساس بجوهرهما، واحترام متطلبات الأمن القانوني، مما يتعيّن معه الإشارة إليها ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار. – فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 59 من الدستور : – حيث جاء في هذه المادة ما يأتي : “ تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذا الحكم.”، – حيث أنّ مضمون الحكم المذكور يتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهو ما تمّ مراعاته في المادتين 176 (الفقرة 2) و 191 (الفقرة 3) الواردتين في المادة 10 من القانون العضوي محل الإخطار، اللّتين فرضتا تحت طائلة البطلان، أن تتضمن قوائم الترشيحات للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية ثلث 1( / )3 المترشحين من النساء، وهو ما يستلزم معه الإشارة للمادة 59 من الدستور، ضمن سياق البناء الدستوري للتشريع العضوي موضوع رقابة المطابقة. – فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 73 (الفقرة 2) من الدستور : – حيث جاء في الفقرة 2 من المادة 73 ما يأتي : “تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.”، – حيث أنّ مضمون الحكم المذكور يتعلق بتشجيع مشاركة الشباب في المجالس المنتخبة، وهو ما تمّ مراعاته في المادتين 176 (الفقرة 2)، و 191 (الفقرة 3) الواردتين في المادة 10 من القانون العضوي محل الإخطار، اللّتين فَرضتا أن تتضمن قوائم الترشيحات للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية، تحت طائلة البطلان، نصف 1( / )2 عدد المترشحين من الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة ( 40 ) كاملة يوم الاقتراع، وهو ما يقتضي الإشارة للمادة 73 من الدستور ضمن سياق البناء الدستوري للتشريع العضوي موضوع رقابة المطابقة. – فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 123 من الدستور، – حيث جاء في المادة أعلاه : “تُحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب…”، –حيث أنّ القانون العضوي، محل الإخطار، يتضمن أحكاما تبيّن كيفيات انتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وهي مقتضيات ذات صلة وطيدة بموضوع القانون العضوي، محل الإخطار، ومنه وجب الاستناد إليها ضمن بناءاته الدستورية. الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م ب- فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ذات العلاقة بالنص موضوع رقابة المطابقة، – حيث جاء في ديباجة الدستور (الفقرة 16 )، وهي جزء لا يتجزأ منه ما يأتي : “يعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.”، – حيث جاء في المادة 154 من الدستور ما يأتي : “ المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون.”، – حيث والأمر كذلك، يتعيّن على المشرّع الاستناد إلى المعاهدات ذات الصلة بالحقوق السياسية والمصدّق عليها من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في تأشيرات القانون العضوي محل الإخطار، لا سيما منها : – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981، والمصدّق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966، الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 التي انضمت إليها الجزائر، مع التحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، والمصدّق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 . ج- المقتضيات القانونية، – حيث أنّ التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 26-04 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 تضمّن في مادته الأولى تعديل نص المادة 121 (الفقرة 2) على النحو الآتي: ”ينتخب ثلثا ( 2/3 ) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية، حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.”، – حيث أنّ المادة 225 من الدستور نصت على أنّه “: يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور، إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول.“، مما يستوجب معه تدخل المشرّع لتكييف أحكام الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمانّ، مع مقتضيات التعديل الدستوري لسنة 2026،
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 4 أبريل سنة 2026 م – حيث أنّ المشرّع استند في تأشيرات القانون العضوي، محل الإخطار، إلى الأمر رقم 21-02 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، والذي أقرّ تمثيل كل ولاية بعضوين (2) منتخبين في انتخابات مجلس الأمة، في حين أن المادة 121 من الدستور في صيغتها المعدلة، حددتها بمقعد واحد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية، حسب عدد سكانها، مما يتعيّن معه على المشرّع مراعاة هذا التعديل، هذا من جهة، – حيث أنّه ومن جهة أخرى، سجّلت المحكمة الدستورية إغفال المشرّع، سهوًا، الاستناد إلى جملة من التشريعات ذات الصلة بموضوع القانون العضوي محل الإخطار، ويتعلق الأمر ب : – القانون العضوي رقم 23-14 المؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – حيث أنّ القانون العضوي المذكور أعلاه ألغى القانون رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، ممّا يتعيّن الاستناد إليه ضمن المقتضيات القانونية للقانون العضوي محل الإخطار، – القانون رقم 23-19 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، – حيث أنّ المشرّع أغفل، سهوا، الاستناد للقانون المذكور أعلاه، وهو ما يفرض بالضرورة الإشارة إليه ضمن المقتضيات القانونية، لصلته بالقانون العضوي موضوع الإخطار، – القانون رقم 23-20 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – حيث أنّ القانون العضوي المذكور أعلاه، قد ألغى القانون رقم 14-04 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، مما يتعيّن معه الاستناد إليه ضمن المقتضيات القانونية للقانون العضوي موضوع الإخطار. د-فيما يخص مواد القانون العضوي محل الإخطار: حيث سجلت المحكمة الدستورية ما يأتي : – فيما يخصّ المادة 7 (الفقرة الأولى)، المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار : – حيث أنّ المادة 202 من الدستور، في صيغتها المعدّلة بموجب القانون رقم 26-04 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 والمتضمن التعديل الدستوري، تنص على أنّه “: تتولّى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء ورقابتها.”، – حيث أنّ المادة 7 (الفقرة الأولى) نصت على أنه “: طبقا لأحكام الدستور، تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها ورقابتها.”، – حيث أنّ المحكمة الدستورية سجّلت عدم تقيّد المشرّع بمفردات الدستور في تنزيل لفظ وارد في الدستور حال استعماله لفظ “تضمن”، مما يتعيّن معه استبدال مصطلح “تضمن”، بمصطلح “تتولى”، أخذا بعين الاعتبار الفارق في الدلالة بينهما، – حيث علاوة على ما سبق، سجّلت المحكمة الدستورية أيضا إغفال المشرّع، سهوًا، ذكر المادة 202 من الدستور، في صيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 26-04، التي تمّ الاستناد إليها في المادة 7 أعلاه، باعتبارها المادة التي تضمنت مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مما يتعيّن معه على المشرّع، مراعاة للدّقة والوضوح في صياغة التشريع وتسهيل الوصول إليه، استدراكه في مضمون المادة أعلاه من القانون العضوي محل الإخطار. – فيما يخص المادة 20 المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار : – حيث أنّ المادة 20 المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار، تنص على أنه “: للسلطة المستقلة منسقون على المستوى المحلي وكذا على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.”، غير أنه تبيّن للمحكمة الدستورية أثناء رقابة مطابقة أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، للدستور، ازدواجية في تسمية الأعوان الممثلين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بين منسق تارة، ومندوب تارة أخرى، لا سيما في المواد 32 و 39 و 129 و 199 و 206، مما يتعيّن معه توحيد تسمية ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي وكذا على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في كل مواد القانون العضوي موضوع الإخطار، تماشيا مع روح المادة 34 من الدستور، وتحقيقا لمقتضيات الأمن القانوني. – فيما يخص المادة 202 (الفقرة 5) المعدلة بموجب المادة 10 من القانون العضوي موضوع الإخطار : – حيث أنّه جاء في الفقرة 5 من المادة المذكورة أعلاه :”تُقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 و 274 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.”، – حيث أنّه بعد معاينة المحكمة الدستورية للمادتين المذكورتين أعلاه، تبيّن لها أن المادة 275 من القانون العضوي ذاته تتعلق أيضا بالموضوع نفسه، ممّا يتعيّن الإحالة إليها في المادة 202، تماشيا مع أبعاد المادة 34 من الدستور.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لهذه الأسباب : تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : من حيث الشكل : – إنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، استوفت شروط أحكام المواد 140 (المطة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4)، فهي مطابقة للدستور، – إنّ إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص رقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تمّ إنفاذا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5 ) من الدستور. ثانيا : من حيث الموضوع : – القول والتصريح بمطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، للدستور، مع مراعاة ما يأتي : 1 - بخصوص البناءات الدستورية : يتعيّن إضافة الآتي : – الفقرات : 14 و 16 و 19 من ديباجة الدستور، لتأشيرات القانون العضوي محل الإخطار، – المواد : 24 (الفقرتان 2 و 4) و 34 و 59 و 73 (الفقرة 2) و 123 من الدستور، لتأشيرات القانون العضوي محل الإخطار. 2 - بخصوص الصكوك الدولية ذات العلاقة بالنص المخطر به، يتعيّن إضافة المواثيق والعهود الدولية المصدّق عليها الآتي بيانها، إلى تأشيرات القانون العضوي محل الإخطار : – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981، والمصدّق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966، الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، التي انضمّت إليها الجزائر، مع التحفّظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، والمصدّق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 . 3 - بخصوص المقتضيات القانونية : يتعيّن على المشرّع مراعاة ما يأتي : الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م أ - تكييف تأشيرة المقتضى القانوني المتعلق بالأمر رقم 21-02 مراعاة للقانون رقم 26-04 المتضمن التعديل الدستوري، ب - إضافة التشريعات الآتي بيانها إلى تأشيرات القانون العضوي محل الإخطار : – القانون العضوي رقم 23-14 المؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – القانون رقم 23-19 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، – القانون رقم 23-20 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري. 4 - فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار: – استبدال لفظ “تضمن”بلفظ “تتولى” في المادة 7 (الفقرة الأولى) المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار، – توحيد تسمية ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في جميع المواد ذات الصلة في القانون العضوي موضوع الإخطار، – تستكمل المادة 7، المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي محل الإخطار، بذكر المادة 202 من الدستور، وتحرر كالآتي “: طبقا لأحكام المادة 202 من الدستور، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها ورقابتها.”. ثالثا : يبّلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 14 و 15 شوّال عام 1447 الموافق 2 و 3 أبريل سنة 2026 . رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي عباس عمار، عضوا، بحري سعد االله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، نصر الدين صابر، عضوا، وردية نايت قاسي، عضوا، عبد العزيز برقوق، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، بوزيان عليان، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، أحمد بنيني، عضوا.
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 4 أبريل سنة 2026 م قوانين قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما الفقرات 14 و 16 و 19 من ديباجته، والمواد 7 و 8 و 12 و 16 (الفقرة 2) و 19 و 24 ( الفقرتان 2 و 4) و 26 و 34 و 56 و 58 و 59 و 73 (الفقرة 2) و 77 و 87 و 95 و 121 و 122 و 123 و 124 و 140 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 148 و 151 و 178 و 190 (الفقرة 5) و 191 و 197 و 198 و 200 و 201 و 202 و 203 و 224 و 226 منه، – وبمقتضى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 والمصدق عليه بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوّال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 التي انضمت إليها الجزائر، مع التحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – وبمقتضى الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بتونس في مايو سنة 2004، المصدق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-62 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 23–20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبناء على رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بالمصطلحات الآتية : – ورقة التصويت …………… (بدون تغيير) ………………..، – الورقة الملغاة …………….. (بدون تغيير) ………………..، – الباقي الأقوى …………….. (بدون تغيير) …………………، – المترشح ……………………. (بدون تغيير) …………………، – بطاقة الناخب ……………. (بدون تغيير) …………………، – المعامل الانتخابي ……… (بدون تغيير) …………………، – الاستفتاء …………………… (بدون تغيير) …………………، – فارز ………………………….. (بدون تغيير) …………………، – الاقتراع …………………….. (بدون تغيير) …………………، – الأصوات المعبّر عنها …. (بدون تغيير) …………………، – الجريمة الانتخابية …… (بدون تغيير) …………………، – الإدارة المختصة : مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية”. المادة 3 : يعدل عنوانا الباب الأول والفصل الأول من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، ويحرّران كما يأتي : “الباب الأول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل الأول تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومهامها وصلاحياتها”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 10 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 26 من الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 202 من الدستور، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها ورقابتها. تلزم الإدارة المختصة بتوفير كل الوسائل المادية الضرورية للعمليات الانتخابية والاستفتائية ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة. وتتولى في هذا الإطار إعداد ميزانية هذه العمليات وتوزيع اعتماداتها وتنفيذها بالتنسيق مع السلطة المستقلة. تحدّد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه، عن طريق التنظيم .” “المادة 10 : تمارس السلطة المستقلة صلاحياتها وفق أحكام هذا القانون العضوي. وبهذه الصفة، تتولى لا سيما : – مسك البطاقية الوطنية ……….. (بدون تغيير) …………..، – إعداد بطاقات ……………………… (بدون تغيير) …………..، – الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية ورقابتها، – اعتماد ممثلي المترشحين ………………………………………. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. “المادة 17 : تزود السلطة المستقلة ………………………… …(بدون تغيير حتى) الساري المفعول. تمسك السلطة المستقلة محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع الساري المفعول .” “المادة 19 : تتشكل السلطة المستقلة من : – جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة، – جهاز تنفيذي ممثلا في مكتب السلطة المستقلة، – رئيس السلطة المستقلة”. “المادة 20 : للسلطة المستقلة منسقون على المستوى المحلي وكذا منسقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج”. “المادة 21 : يتشكل مجلس السلطة المستقلة من عشرة ( 10 ) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد (1) من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لعهدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد”. “المادة 22 : يعد المجلس، فور تنصيبه، النظام الداخلي للسلطة المستقلة الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة .” “المادة 23 : ينعقد المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه”.
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 4 أبريل سنة 2026 م “المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 24 أعلاه، يمارس مجلس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية : – يصادق على …………………. (بدون تغيير) ………………….، – يعد قوائم المنسّقين الولائيين والبلديين والمنسّقين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويصادق عليها، مع مراعاة أحكام المادة 30 أدناه، – يستلم ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهوريّة، ويفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي، – يعد بصفة منصفة وعادلة ……….. (بدون تغيير) ………..، – يتلقى الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، ويبت فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي، – يصادق على التقرير …………….. (بدون تغيير) …………..، – يصادق على التقرير …………….. (بدون تغيير) …………..، – يصادق على مشروع القانون الأساسي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة، – يصادق على ميزانية تسيير السلطة المستقلة، – يبدي رأيه …………………………………………………………….. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………. المادة 5 : يتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرّر عنوانه “مكتب السلطة المستقلة “ تدرج ضمنه مادة 26 مكرّر تحرّر كما يأتي : “القسم الأول مكرّر مكتب السلطة المستقلة المادة 26 مكرّر : يتشكل مكتب السلطة المستقلة من رئيس السلطة وعضوين اثنين (2) ينتخبهما المجلس من بين أعضائه. يسهر مكتب السلطة المستقلة على تنفيذ قرارات المجلس. تحدّد كيفيات انتخاب عضوي (2) مكتب السلطة المستقلة وتنظيمه وسيره بموجب نظامها الداخلي”. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 30 من الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 28 : للسلطة المستقلة …….. (بدون تغيير) …………. يخضع مستخدمو الأمانة العامة للسلطة المستقلة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. يحدد تنظيم الأمانة العامة للسلطة المستقلة وسيرها، عن طريق التنظيم”. “المادة 29 : يحدد مرسوم رئاسي القانون الأساسي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة ونظام تعويضهم”. “المادة 30 : يمارس رئيس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية : – يرأس المجلس ……………… (بدون تغيير) …………………، – يستدعي ويترأس …………. (بدون تغيير) …………………، – يوجه وينسق ……………….. (بدون تغيير) …………………، – يمثل السلطة المستقلة ………. (بدون تغيير) …………….، – يمثل السلطة المستقلة ……… (بدون تغيير) ……………..، – يعيّن المنسّقين على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويتولى توزيعهم عبر التراب الوطني وفي الخارج، طبقا لمداولة المجلس، – ينسق مع الجهات المختصة، العمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالها وانتشارها ومرافقتها، – يعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات بعد مصادقة المجلس، – يعد التقرير الخاص ……………………………………………….. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………. المادة 7 : يعدل عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الأول من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : “القسم الثالث منسقو السلطة المستقلة على المستويين المحلي والممثليات بالخارج”. المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 32 : يمثل السلطة المستقلة : – منسّق ولائي على مستوى كل ولاية، – منسّق بلدي على مستوى كل بلدية، تحت إشراف المنسّق الولائي، – منسّقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. يعيّن المنسقون الولائيون من بين الأشخاص غير المنحدرين أو المقيمين في المناطق التي يتولون فيها الإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها. يمارس المنسقون مهامهم بمناسبة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية وفي كل اقتراع، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، والنتائج النهائية بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية”.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 9 : يتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادة 32 مكرّر : مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه، تنشأ، بمناسبة كل اقتراع، لجنة خاصة على مستوى كل ولاية، يرأسها المنسق الولائي للسلطة المستقلة. تتشكل هذه اللجنة من عضوين اثنين (2)، على الأقل، إلى عشرة ( 10 ) أعضاء، على الأكثر، من بين المنسقين البلديين، يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة المستقلة، بعد مداولة المجلس. تفصل اللجنة المذكورة أعلاه، في المسائل المحددة في المواد 129 و 183 و 186 و 206 و 226 من هذا القانون العضوي. تحدّد كيفيات عمل اللجنة بقرار من رئيس السلطة المستقلة. تنشأ، بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة، على مستوى كل منطقة جغرافية بالخارج، يرأسها منسقها وتضم المندوبين التابعين له، تبت في المسائل المحددة في المادتين 129 و 206 من هذا القانون العضوي .” المادة 10 : تعدل وتتمم أحكام المواد 37 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 51 و 52 و 58 و 59 و 63 و 66 و 71 و 72 و 97 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 129 و 132 و 137 و 138 و 144 و 145 و 155 و 157 و 176 و 177 و 178 و 181 و 183 و 184 و 185 و 186 و 188 و 190 و 191 و 199 و 200 و 201 و 202 و 205 و 206 و 209 و 221 و 222 و 226 و 227 و 228 و 229 و 236 و 238 و 246 و 249 و 257 و 259 و 264 و 265 و 266 و 270 و 271 و 272 و 273 و 277 و 282 و 296 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 37 : يمارس منسّقو السلطة المستقلة الصلاحيات المخوّلة لهم في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصهم، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة”. “المادة 39 : يحدد عدد المنسّقين والمندوبين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية .” “المادة 40 : يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة وكذا المنسّقين المذكورين في المادة 32 أعلاه، إضافة إلى شرط الخبرة في المجال الانتخابي : ………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .” “المادة 41 : يُلزم أعضاء السلطة المستقلة والمنسّقون بواجب التحفظ والحياد، ويمارسون مهامهم باستقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة. الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م يمنع على أعضاء السلطة المستقلة، أثناء عهدتهم، والمنسّقين استعمال مراكزهم الوظيفية لأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم. يتوقف أعضاء السلطة ……………. (بدون تغيير) ………….. يوضع رئيس السلطة المستقلة وأعضاؤها الذين يمارسون مهامهم على مستوى مختلف مؤسسات الدولة في وضعية انتداب أو إلحاق، حسب الحالة، لدى السلطة المستقلة، طيلة مدة العهدة .” “المادة 42 : لا يمكن لأعضاء السلطة المستقلة …… (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. ويسري هذا المنع كذلك على المنسقين طيلة مدة تعيينهم”. “المادة 43 : يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة والمنسّقون الولائيون والبلديون أمام المجلس القضائي المختص إقليميا اليمين القانونية الآتي نصّها : “أقسم باللّه ………………. (بدون تغيير) .”…………………… يؤدي المنسّقون والمندوبون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج نفس اليمين أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها”. “المادة 44 : تحدّد شروط وكيفيات استخلاف المنسّقين على المستويين الولائي والبلدي وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب النظام الداخلي للسلطة المستقلة”. “المادة 45 : يسخّر المستخدمون التابعون لمختلف مؤسسات الدولة، بقرار من رئيس السلطة المستقلة، لتأدية مهامهم كمنسقين، بعد موافقة السلطات والهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها. يستفيد المنسّقون والمندوبون من تعويضات بمناسبة تسخيرهم خلال فترة تنظيم الاقتراع وأثناء فترة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية. تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 51 : لا يصوّت إلاّ من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني، ومن كان مسجلا في القائمة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج”. “المادة 52 : لا يسجل في القائمة الانتخابية، كل من : – سلك سلوكا ………………….. (بدون تغيير) ………………..، – حكم عليه في جناية …………… (بدون تغيير) ………………، – حكم عليه نهائيا من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرّر 1 و 14 من قانون العقوبات،
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 4 أبريل سنة 2026 م – أشهر إفلاسه ………………. (بدون تغيير) ………………….، – تم الحجز القضائي أو الحجر عليه بحكم نهائي. تُطلع النيابة العامة بكل الوسائل القانونية، لجان مراجعة القوائم الانتخابية المعنية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، بقائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، وإبلاغها بها”. “المادة 58 : يمكن للمستخدمين العسكريين وأفراد الأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية …………………… (بدون تغيير) .”………………………. “المادة 59 : يسجل في القائمة الانتخابية، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي، كل من استعاد أهليته الانتخابية طبقا للتشريع المعمول به .” “المادة 63 : يتم إعداد القوائم الانتخابية …. (بدون تغيير) …. تتكوّن اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من : – قاضٍ ………………………… (بدون تغيير) ……………………، – ثلاثة (3) مواطنين من البلدية يختارهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية، أعضاء. ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………….. “المادة 66 : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المختصة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”. “المادة 71 : تحفظ القائمة الانتخابية….. (بدون تغيير) …… تودع نسخة من القائمة الانتخابية البلدية في شكل ورقي أو رقمي بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا ولدى السلطة المستقلة. تحفظ القائمة الانتخابية للممثلية الدبلوماسية والقنصلية تحت مسؤولية رئيسها على مستوى هذه الأخيرة ولدى السلطة المستقلة”. “المادة 72 : تعدّ السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي يتعيّن أن تتضمن الرقم التعريفي الوطني الوحيد، وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وتسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. تحدّد كيفيات إعداد ……………. (بدون تغيير) .”……………… “المادة 97 : يتم تعيين الأمين المالي …… (بدون تغيير) ……. يودع التصريح المرفق بالموافقة المكتوبة من الأمين المالي للحملة الانتخابية، لدى السلطة المستقلة. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة”. “المادة 120 : في حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد، يحول هذا الفائض إلى الخزينة العمومية ضمن الشروط المحدّدة عن طريق التّنظيم”. “المادة 121 : يمكن الطعن ………….. (بدون تغيير) ………… تفصل المحكمة الدستورية في الطعن خلال عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداعه أمامها”. “المادة 122 : بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة، في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية وبناء على الوثائق الثبوتية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة، بما يأتي : …. (الباقي بدون تغيير) .”…. “المادة 123 : مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي، ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ الاقتراع”. “المادة 124 : يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية ……………………………….. (بدون تغيير) ……………………………. تحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، بموجب قانون. تحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، عن طريق التنظيم”. “المادة 125 : يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ويوزّع الناخبون بموجب مقرّر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين. غير أنه، عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنها تشكل “مركز تصويت” يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن ويسخّر بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة. يتم إنشاء ………………… (بدون تغيير) ………………………… تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في هذا القانون العضوي، بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية. يعلق المقرر المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية، والمركز الدبلوماسي أو القنصلي، ومراكز التصويت، ويمكن نشره بأي وسيلة أخرى. تحدّد كيفيات تطبيق …………….. (بدون تغيير) .”…………. “المادة 129 : يعدّ المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحيّنها، ويوزّع الهيئة الناخبة عليها.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون، ويسخّرون بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، أو إقليم اختصاص المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، باستثناء المترشحين والمنسقين البلديين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمين إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج خمسة (5) أيام، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين. تسلّم هذه القائمة …………….. (بدون تغيير) …………………. يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، خلال اليومين (2) المواليين لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة. يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض. يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل يومين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه. يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغ الحكم. تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تسجيله. يكون قرار المحكمة ……………. (بدون تغيير) ………………. يبلّغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قصد تنفيذه. يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م الحالة، نسخة من القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة. لا تطبق أحكام هذه المادة على الحالات المذكورة في المادتين 180 (الفقرة 2) و 207 أدناه .” “المادة 132 : يجري الاقتراع …….. (بدون تغيير) ………….. غير أنه، يمكن رئيس السلطة المستقلة، بطلب من المنسق الولائي للسلطة المستقلة، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة، على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، وذلك بموجب قرار ينشر، على الفور، بكل وسيلة مناسبة. كما يمكن ……………………. (بدون تغيير) …………………….. يجب أن يخضع ……………. (بدون تغيير) …………………….. تنشر على الفور، بأي وسيلة مناسبة، القرارات التي يتخذها رئيس السلطة المستقلة من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل الاقتراع. يمكن رئيس السلطة المستقلة، بقرار، وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومنسقي السلطة المستقلة المعنيين، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة. يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس السلطة المستقلة، بناء على طلب من المنسق الولائي، تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت، على ألاّ يتجاوز الثامنة (8) مساء. تحدّد كيفيات …………………. (بدون تغيير) .”………………… “المادة 137 : يتم إعداد نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني تتضمن، على الخصوص، اللقب والاسم والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، ويصادق عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المذكورة في المادة 63 أعلاه أو رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية في الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية المذكورة في المادة 64 أعلاه، حسب الحالة. وتبقى هذه النسخة موضوعة طيلة مدة التصويت على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات”. “المادة 138 : إذا تغيب يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، يتخذ المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، كافة الترتيبات لاستخلافهم
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 4 أبريل سنة 2026 م بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 129 أعلاه”. “المادة 144 : يودع كل مترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المواد 141 و 142 و 143 أعلاه، عشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن هذه القائمة …….. ( بدون تغيير) ……… .” “المادة 145 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل، عند الحاجة، في مهامهم، عناصر مصالح الأمن، وذلك بناء على طلب تسخير من المنسق الولائي للسلطة المستقلة. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع ……………………………………… ……………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .” “المادة 155 : يوضع في كل مكتب ……. (بدون تغيير) …….. يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ أصلية يوقّعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي : – نسخة إلى رئيس مكتب التصويت …. (بدون تغيير) ….، – نسخة الى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية أو رئيس اللجنة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، مع الملاحق، مقابل وصل استلام يسلّمه رئيس المكتب أو نائب الرئيس، وتشمل الملاحق ما يأتي : 1 – أوراق …………………….. (بدون تغيير) …………………….، 2 – أوراق …………………….. (بدون تغيير) …………………….، 3 – الوكالات …………………. (بدون تغيير) …………………….. – نسخة إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله، أو منسق السلطة بالخارج المختص إقليميا أو ممثله، يسلّمها رئيس مركز التصويت، مقابل وصل استلام. يجب أن يكون عدد …………… (بدون تغيير) …………………. يصرح رئيس المكتب ……… (بدون تغيير) ………………….. تسلّم فورا ……………………… (بدون تغيير) ………………….. وتسلّم كذلك ………………….. (بدون تغيير) …………………… يمكن المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله أو منسق السلطة المستقلة بالخارج المختص إقليميا أو ممثله الاطلاع على ملاحق محضر الفرز. تحدّد كيفيات ………………… (بدون تغيير) .”…………………. “المادة 157 : يمكن الناخب المنتمي …… (بدون تغيير) ….. 1 – المرضى …………………. (بدون تغيير) …………………….، 2 – ذوو العطب …………….. (بدون تغيير) …………………….، 3 – العمال ……………………. (بدون تغيير) …………………….، 4 – الطلبة ………………….. (بدون تغيير) ……………………..، 5 – المواطنون …………….. (بدون تغيير) ……………………..، 6 – المستخدمون العسكريون وأفراد الأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية …… (بدون تغيير) .”…………………………………………………………………….. “المادة 176 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية الولائية والبلدية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا. يتعيّن على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة أن تتضمن القائمة ثلث ( 1/3 ) المترشحين من النساء، وأن تخصص، على الأقل، نصف ( 1/2 ) الترشيحات للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث ( 1/3 ) مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي. يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة. غير أن شرط الثلث ( 1/3 ) فيما يخص تمثيل النساء المذكور في الفقرة 2 أعلاه، لا يطبق سوى في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف ( 000 . 20 ) نسمة. عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة أعلاه عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 2 من هذه المادة .” “المادة 177 : يعد تصريحا بالترشح، إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة. يقدم هذا التصريح ……………………………………………………. …………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………. “المادة 178 : فضلاً عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تزكى …………… (بدون تغيير) ……………… : – إما من طرف الأحزاب السياسية …… (بدون تغيير) ……، – وإما من طرف الأحزاب السياسية .. (بدون تغيير) ……..، – وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بخمسة وثلاثين ( 35 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………..
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “المادة 181 : لا يمكن أيا كان ……….. (بدون تغيير) ……….. يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون العضوي. تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المُقصى وفقا لأحكام هذا القانون العضوي .” “المادة 183 : يتعيّن أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا صريحا من قبل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه. يجب أن يبلّغ هذا القرار، تحت طائلة البطلان، في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. يكون قرار الرفض ……………. (بدون تغيير) ………………… تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام من تاريخ إيداعه. يمكن الطعن …………………. (بدون تغيير) ……………………. تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام من تاريخ إيداع الطعن. يكون قرار المحكمة …………… (بدون تغيير) ……………….. يبلغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قصد تنفيذه .” “المادة 184 : يشترط في المترشح ….. (بدون تغيير) …… : – أن يستوفي الشروط ………… (بدون تغيير) ………………، – أن يكون بالغا ………………….. (بدون تغيير) ………………، – أن يكون ذا جنسية …………… (بدون تغيير) ………………، – أن يثبت أداءه ………………….. (بدون تغيير) ………………، – ألاّ يكون محكوما عليه …….. (بدون تغيير) ……………….، – أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة، – ألاّ يكون معروفا ……………. (بدون تغيير) .”………………. “المادة 185 : تدوّن الاعتراضات ………. (بدون تغيير) …….. ترسل هذه الاعتراضات ………………… (بدون تغيير) ……… تركز اللجنة ……………………………….. (بدون تغيير) ……… تودع اللجنة الانتخابية الولائية محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون ( 96 ) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع. يمكن لرئيس السلطة المستقلة …… (بدون تغيير) .”…….. الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م “المادة 186 : يبت المنسّق الولائي للسلطة المستقلة في الاعتراضات، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه، ويعلن النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ استلامه لمحاضر اللجنة الانتخابية الولائية. يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة، بقرار من المنسق الولائي للسلطة المستقلة. لكل قائمة ……………………. (بدون تغيير) …………………….. تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه. يمكن الطعن ……………….. (بدون تغيير) …………………….. تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه. يكون قرار المحكمة …………… (بدون تغيير) ……………….. تصبح نتائج ……………………. (بدون تغيير) ……………….. في كلتا الحالتين، يتولى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نشر النتائج النهائية. لا تكون النتائج ………………. (بدون تغيير) .”………………… “المادة 188 : يعتبر غير قابلين للانتخاب ..(بدون تغيير)… : – أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، – موظفو أسلاك الأمن، …………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………….
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 4 أبريل سنة 2026 م “المادة 190 : يعتبر غير قابلين للانتخاب…(بدون تغيير)… – أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – …………………………….. (بدون تغيير) ……………………….، – العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، – موظفو أسلاك الأمن، ………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… “المادة 191 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني ……….. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. يتعيّن أن تتضمن قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا. يتعيّن على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة أن تتضمن ثلث ( 1/3 ) المترشحين من فئة النساء، وأن تخصص، على الأقل، نصف ( 1/2 ) الترشيحات للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث ( 1/3 ) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي. يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة. عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة أعلاه، عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 3 من هذه المادة. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… “المادة 199 : يعتبر غير قابلين للانتخاب ………………………………. (بدون تغيير) …………………………… : – السفير ……………. (بدون تغيير) ……………………………..، – أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها ومندوبوها بالخارج، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، – موظفو أسلاك الأمن، ………………………… (الباقي بدون تغيير) ………………….. .” “المادة 200 : يشترط في المترشح ….. (بدون تغيير) …… : – أن يستوفي …………………. (بدون تغيير) ………………….، – أن يكون بالغا ……………… (بدون تغيير) …………………..، – أن يكون ذا جنسية ………. (بدون تغيير) …………………..، – أن يثبت أداءه ……………… (بدون تغيير) …………………..، – ألاّ يكون محكوما عليه….. (بدون تغيير) …………………..، – أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة، – ألاّ يكون معروفا ……………………………………………………، …………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………… “المادة 201 : يعد تصريحا بالترشح، إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقدم هذا التصريح ………………. (بدون تغيير) ………………. يتضمن هذا التصريح …………. (بدون تغيير) …………….. : – الاسم واللقب …………………… (بدون تغيير) ………………، – تسمية الحزب ………………… (بدون تغيير) ………………، – عنوان القائمة …………………. (بدون تغيير) ………………، – الدائرة الانتخابية …………… (بدون تغيير) ……………….. يلحق بقائمة ……………………. (بدون تغيير) ……………….. تعد قائمة المترشحين ……….. (بدون تغيير) ……………….. يسلّم للمصرّح ………………….. (بدون تغيير) ……………….. بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 191 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى منسق السلطة المستقلة على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية. يحدد نموذج …………………. (بدون تغيير) .”…………………. “المادة 202 : يجب أن تزكى ……… (بدون تغيير) ………… : – إما من طرف الأحزاب السياسية …… (بدون تغيير) ……، – وإما من طرف الأحزاب السياسية ….. (بدون تغيير) …..، – وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بمائة وخمسين ( 150 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. بالنسبة للدوائر الانتخابية ………. (بدون تغيير) ……….. : – إما تحت رعاية حزب ……………… (بدون تغيير) …………، – وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائة ( 100 ) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. لا يسمح لأي ناخب ……………….. (بدون تغيير) …………….. توقّع الاستمارات ………………… (بدون تغيير) …………….. تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المواد 266 و 274 و 275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة. الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م يقوم رئيس اللجنة …………………………………………………… …………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………… “المادة 205 : لا يمكن أيا كان ……… (بدون تغيير) ………… يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون العضوي. تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المقصى، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي”. “المادة 206 : يتعيّن أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه. يجب أن يبلّغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. يكون قرار الرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه. يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه. تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال أربعة (4) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه. يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغ الحكم. تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداعه. يكون قرار المحكمة الإدارية …………. (بدون تغيير) ………. يبلّغ الحكم أو القرار، فور صدوره، إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، قصد تنفيذه”. “المادة 209 : يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. يمكن عند الحاجة …………………………………………………….. ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………..
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 4 أبريل سنة 2026 م “المادة 221 : يتعيّن أن يستوفي ……. (بدون تغيير) …….. : – أن يكون بالغا ……………… (بدون تغيير) …………………..، – أن يكون قد أتم عهدة كاملة………. (بدون تغيير) ………… طبقا لأحكام المواد 121 و 224 و 226 من الدستور، لا يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي. – أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة، – ألاّ يكون محكوما عليه ……………………………………………. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… “المادة 222 : يتم التصريح بالترشح، بإيداع المترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلّمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقّع عليها قانونا. بالنسبة للمترشحين ………………. (بدون تغيير) .”………. “المادة 226 : يفصل المنسق الولائي للسلطة المستقلة في صحة الترشيحات، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه. في حالة رفض أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، يتعيّن أن يكون قرار الرفض معللا. يجب أن يبلّغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 206 من هذا القانون العضوي”. “المادة 227 : يجري الاقتراع ………… (بدون تغيير) ……….. يمكن المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة المستقلة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه. ينشر القرار ويعلق بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة، ومقرات الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع. يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسخة من القرار المذكور أعلاه إلى الوالي”. “المادة 228 : يتشكل مكتب التصويت …. (بدون تغيير) …. يزود مكتب التصويت ………… (بدون تغيير) ………………. يبلّغ المنسق الولائي للسلطة المستقلة رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، بعدد مكاتب التصويت للولاية، خلال عشرين ( 20 ) يوما، قبل تاريخ الاقتراع .” “المادة 229 : يتم إعداد قائمة الناخبين المكوّنين للهيئة الناخبة من طرف المنسق الولائي للسلطة المستقلة حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة للتوقيع تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الشعبي الولائي أو البلدي الذي ينتمون إليه. يتم توزيع ……………………. (بدون تغيير) ……………………. توضع قائمة التوقيع ……. (بدون تغيير) …………………….. تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع”. “المادة 236 : تدوّن نتائج الفرز ……… (بدون تغيير) ……… يصرح رئيس مكتب التصويت ……… (بدون تغيير) …….. تسلّم نسخة من محضر ………………. (بدون تغيير) ………. تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة. وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب …… (بدون تغيير) ……….. تسلّم نسخة من محضر الفرز ……. (بدون تغيير) ………… وتسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج، فورا إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله. ترسل نسخة من محضر الفرز و/ أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى رئيس السلطة المستقلة ورئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا والوالي. تحدّد المواصفات …………….. (بدون تغيير) .”……………….. “المادة 238 : يعلن رئيس السلطة المستقلة عن النتائج المؤقتة، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، خلال ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من استلام السلطة المستقلة محاضر الفرز وتركيز النتائج. يرسل رئيس السلطة المستقلة …….. (بدون تغيير) .”……. “المادة 246 : تستدعى الهيئة الناخبة، بموجب مرسوم رئاسي، تسعين ( 90 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 94 من الدستور”.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “المادة 249 : يعد تصريحا بالترشح …. (بدون تغيير) …… يتضمن التصريح ………………. (بدون تغيير) ………………. يرفق التصريح …………………. (بدون تغيير) ……………… : – (من 1 إلى 19 بدون تغيير)، 20 – نسخة من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي، 21 – تعهد كتابي يوقّعه المترشح يتضمن ما يأتي : ……………………………….. ( بدون تغيير) .”………………………… “المادة 257 : يحدد تاريخ الدور الثاني …. (بدون تغيير) …. طبقا للمادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، تخفض الآجال المقررة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية إلى ثلث ( 1/3 ) المدة”. “المادة 259 : تسجل نتائج الانتخاب ….. (بدون تغيير) ….. تحدّد المواصفات التقنية …………………. (بدون تغيير) ….. يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. تودع الطعون …………………………………………………………… ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… “المادة 264 : تنشأ على مستوى …….. (بدون تغيير) ……. : – قاضٍ ……………………….. (بدون تغيير) …………………….، – نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. أما بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس .. (بدون تغيير) . يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، فورا، بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة وبمقرات الولاية والبلديات المعنية. تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكّلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي”. “المادة 265 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدّده المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بإحصاء نتائج الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين. تحفظ بمقر البلدية أوراق التصويت للقوائم في أكياس معرّفة ومشمعة. لا يمكن، بأي حال من الأحوال ………. (بدون تغيير) ……….. يوقّع محضر الإحصاء ……………….. (بدون تغيير) ……….. توزع النسخ الأصلية ………………….. (بدون تغيير) ……… : – نسخة ترسل فورا …………………… (بدون تغيير) ……….، – نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية، – نسخة تسلّم، فورا، إلى المنسّق البلدي للسلطة المستقلة. وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية ………………………………….. (بدون تغيير) …………………………. تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها …… (بدون تغيير) ….. يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن ………………. (بدون تغيير) ………………… كما يمكن تقديم قائمة ………. (بدون تغيير) ………………… تحدّد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات بقرار من رئيس السلطة المستقلة. تحدّد كيفيات ……………….. (بدون تغيير) .”………………….. “المادة 266 : تتشكل اللجنة الانتخابية .. (بدون تغيير) .. : – قاضٍ ………………………. (بدون تغيير) ……………………..، – ممثل المنسّق الولائي للسلطة المستقلة، نائبا للرئيس، – ضابط عمومي ……………… (بدون تغيير) …………………. تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة. تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكّلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي”.
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 4 أبريل سنة 2026 م “المادة 270 : بالنسبة لانتخاب المجالس…(بدون تغيير)… يمكن رئيس السلطة المستقلة…….. (بدون تغيير) ……….. تسلّم نسخة أصلية من المحضر، فورا، إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله. تسلم نسخة مصادق على مطابقتها … (بدون تغيير) .”…… “المادة 271 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ………………………. (بدون تغيير) ………………………… وتودع محاضرها ……… (بدون تغيير) ………………………… تسلّم نسخة أصلية …… (بدون تغيير) ………………………… تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها …. (بدون تغيير) ……. تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله”. “المادة 272 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهوريّة ………………………………….. (بدون تغيير) …………………………. يجب أن تنتهي أشغال ………….. (بدون تغيير) ……………. تسلّم نسخة أصلية ……………….. (بدون تغيير) ……………. تسلّم كذلك نسخة …………………. (بدون تغيير) ……………. تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله”. “المادة 273 : يودع كل مترشح أو ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج، وذلك عشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع. يجب أن تتضمن هذه القائمة …………………………………….. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… “المادة 277 : تطبق على كل من يهين أعضاء السلطة المستقلة وكذا المسخّرين في إطار العمليات الانتخابية والاستفتائية خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات”. “المادة 282 : يعاقب بالحبس ……… (بدون تغيير) ………… كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات، على الأكثر”. “المادة 296 : يعاقب بالحبس من سنة 1( ) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) إلى أربعين ألف دينار ( 40.000 دج)، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، نسخة من القائمة الانتخابية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج أو محضر إحصاء النتائج على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو محضر تركيز النتائج للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية. ويعاقب بنفس العقوبة …………. (بدون تغيير) .”………….. أحكام انتقالية وختامية المادة 11 : بغض النظر عن أحكام المواد 72 و 178 و 202 أعلاه، تبقى بطاقة الناخب التي لا تحمل رقما تعريفيا وطنيا وحيدا والصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، صالحة إلى غاية تجديدها. المادة 12 : بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية، تعفى قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة، المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، من شرط جمع التوقيعات المنصوص عليه في المادتين 178 (المطة 3) و 202 (المطة 3) من هذا القانون العضوي، متى استوفت أحد الشرطين الواردين في المطتين 1 و 2 من المادتين المذكورتين أعلاه في الولاية الأم خلال الانتخابات الأخيرة، حسب الحالة. بالنسبة للقوائم التي لم تستوف شرط الثلث ( 1/3 ) فيما يخص تمثيل النساء المذكور في المادتين 176 و 191 من هذا القانون العضوي، يمكن للمعنيين أن يطلبوا من السلطة المستقلة إفادتهم بالإعفاء من هذا الشرط، بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تلي مباشرة نشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية. المادة 13 : تلغى أحكام المواد 31 و 33 و 34 و 35 و 36 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. المادة 14 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-116 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الصحة، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-31 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-39 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في البرنامج ”الوقاية والعلاج“ وفي البرنامج الفرعي ”الوقاية والعلاج” وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“ لمحفظة برامج وزارة الصحة. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ”التجهيزات العمومية“ وفي البرنامج الفرعي ”التجهيزات العمومية للأمن والصحة ” وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“ لمحفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م تنظيمية المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-117 مؤرخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 4 أبريل سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وسبعون مليون دينار ( 6.870.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“ المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وسبعون مليون دينار ( 6.870.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج ”الأمن الوطني“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي المركزي والجهوي“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد جمال الدين بوراس، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة فايزة درامشيني، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي رقم 26-145 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91 7( و 10 ) و 121 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 62 (الفقرة 2) و 123 و 131 و 191 (الفقرة 5) منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تُستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026 . المادّة 2 : يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 12 أبريل سنة 2026، وتُختتم يوم الأحد 26 أبريل سنة 2026 . المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة أميرة بنور، بصفتها نائبة مدير للتجهيزات العمومية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة نوال طويل، بصفتها مديرة عامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة نوال يونسي، بصفتها مديرة للدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الثقافة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة فاطمة بكارة، بصفتها مديرة للثقافة في ولاية ورقلة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد بوكراس، بصفته مديرا للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – جميلة إيدير، بصفتها مفتشة، – زكريا فرلاس، بصفته مفتشا، – عبد المالك ياكر، بصفته مفتشا، – جمال جندر، بصفته مفتشا، – عقيلة هبال، بصفتها نائبة مدير لمراقبة التسيير. الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحمد ماضي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – العربي طواهرية، في ولاية الشلف، – عبد الغاني نعمان، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الرؤوف عباس، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير مخطط جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد نبيل ملوك، بصفته مديرا لمخطط جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 4 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدة حميدة باي، بصفتها مديرة للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد نبيل ملوك، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّد كمال المراربي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الأنظمة المعلوماتية والرقمنة بوزارة المحروقات والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد أكرم علواني، مديرا للأنظمة المعلوماتية والرقمنة بوزارة المحروقات والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد أحمد ماضي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البيئة وجودة الحياة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد عمار بوسنة، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة البيئة وجودة الحياة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–184 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–185 المؤرّخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 25–185 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتنمية الصناعية، كما يأتي : 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والعدانة والميكانيكية وبناء السفن والطيران : أ ) المديرية الفرعية لصناعات الصلب والتعدين والعدانة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب صناعات الصلب، – مكتب صناعات التعدين والعدانة. ب ) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، تتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير الصناعات الميكانيكية، – مكتب تطوير الإدماج المحلي في الصناعات الميكانيكية. ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران، تتكون من مكتبين (2) : – مكتب صناعات السفن، – مكتب صناعات الطيران. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة : أ ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الصناعات الكهربائية العامة، – مكتب الصناعات الكهرو منزلية. ب ) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) : الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م – مكتب الصناعات الإلكترونية، – مكتب صناعات الإعلام الآلي. ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير إدماج صناعات الطاقات المتجددة، – مكتب ترقية صناعات الطاقات المتجددة. 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية : أ ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الصناعات الغذائية النباتية، – مكتب الصناعات الغذائية الحيوانية، – مكتب الصناعات الغذائية غير الزراعية. ب ) المديرية الفرعية لصناعات النسيج والجلود، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب صناعات النسيج، – مكتب صناعات الجلود. ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب صناعات المنتجات الوسيطة، – مكتب صناعات المنتجات النهائية. 4 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء : أ ) المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير الصناعات الكيميائية، – مكتب الصناعات البيتروكيميائية. ب ) المديرية الفرعية لصناعات البلاستيك والورق، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الصناعات البلاستيكية، – مكتب صناعات الورق. ج) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير المواد الخام، – مكتب تطوير صناعات مواد البناء. المادة 3 : تنظم المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، كما يأتي :
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 4 أبريل سنة 2026 م 1 – مديرية ترقية الجودة : أ ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التقييس، – مكتب التنظيم التقني. ب ) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب نشاط الاعتماد، – مكتب تقييم المطابقة. ج) المديرية الفرعية للقياسة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دعم النظام الوطني للقياسة، – مكتب تقييم ومتابعة أنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية وتثمين الكفاءات : أ ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج تطوير القدرات الوطنية في مجال الابتكار، – مكتب تطوير الابتكار وترقية الهندسة العكسية في القطاع الصناعي. ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية الملكية الصناعية، – مكتب متابعة وتقييم النشاطات المرتبطة بالملكية الصناعية. ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إدماج التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج الصناعي، – مكتب تقييم عمليات إدماج التكنولوجيات الصناعية. د) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب دعم وتطوير كفاءات القطاع الصناعي، – مكتب التنسيق بين القطاعات في مجال التكوين، – مكتب تقييم البرامج القطاعية للتكوين. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر : أ ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد قواعد ومعايير الأمن الصناعي، – مكتب متابعة وتقييم مخططات الأمن في المؤسسات الصناعية. ب ) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد برامج الوقاية من المخاطر الصناعية، – مكتب متابعة وتقييم برامج الوقاية من المخاطر الصناعية. ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة برامج الوقاية من الحوادث والمخاطر الصناعية، – مكتب متابعة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بحماية البيئة والصحة العمومية. المادة 4 : تنظم المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : 1 – مديرية الاستثمار الصناعي : أ ) المديرية الفرعية للدراسات واستراتيجية الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دراسات الاستثمار الصناعي، – مكتب متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار الصناعي. ب ) المديرية الفرعية لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تقييم مناخ الاستثمار، – مكتب تحسين مناخ الاستثمار. ج ) المديرية الفرعية لتطوير الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية وتنشيط الاستثمار، – مكتب متابعة الاستثمارات الصناعية قيد الإنجاز. د ) المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، – مكتب مرافقة وتنشيط المشاريع الاستثمارية.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – مديرية العقار الصناعي : أ ) المديرية الفرعية للتخطيط العقاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي، – مكتب برامج التخطيط العقاري الصناعي. ب ) المديرية الفرعية لتهيئة وإعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تهيئة فضاءات النشاطات الصناعية، – مكتب إعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية. ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير العقار الصناعي، – مكتب تثمين العقار الصناعي. د) المديرية الفرعية لتحليل وتقييم العقار الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تحليل العقار الصناعي، – مكتب تقييم العقار الصناعي. 3 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : أ ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – مكتب النظام المعلوماتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ب ) المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – مكتب تشجيع الابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ج) المديرية الفرعية للمناولة والإدماج الصناعيين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير المناولة الصناعية، – مكتب ترقية الإدماج الصناعي. الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م د) المديرية الفرعية لترقية النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة وترقية نشاطات الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – مكتب جمع ومعالجة البيانات الاقتصادية للنظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 5 : تنظم المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، كما يأتي : 1 – مديرية مساهمات الدولة : أ ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة المؤشرات والمعطيات الاقتصادية والمالية. ب ) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تنظيم دورات مجلس مساهمات الدولة، – مكتب متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة، – مكتب متابعة دورات الجمعيات العامة للشركات القابضة والمجمعات العمومية الاقتصادية. ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة برامج تدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة تقارير رقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة : أ ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية وتحديد فرص الشراكة، – مكتب مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة.
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 29 4 أبريل سنة 2026 م ب ) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تنفيذ التزامات الشركاء، – مكتب تقييم عمليات الشراكة. ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب برامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة عمليات فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة تنفيذ التزامات المقتنين لأصول المؤسسات العمومية الاقتصادية. 3 – مديرية تطوير وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية : أ ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة تنفيذ استراتيجيات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. ب ) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تقييم تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة آليات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب متابعة إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تعزيز تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مكتب ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة في القطاع العمومي الصناعي. المادة 6 : تنظم مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية والتوثيق، كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد ومتابعة الدراسات والتقارير الخاصة بالقطاع الصناعي، – مكتب دراسات السوق الوطنية والأسواق الدولية، – مكتب متابعة نشاطات الفروع والشعب الصناعية. ب) المديرية الفرعية للتوثيق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التوثيق، – مكتب المحفوظات. المادة 7 : تنظم مديرية اليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات، كما يأتي : أ ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب اليقظة الاقتصادية والصناعية وتوجهات الأسواق، – مكتب وضع أدوات اليقظة الاستراتيجية ومعالجة المعطيات، – مكتب تنشيط شبكات اليقظة الاستراتيجية. ب) المديرية الفرعية للمعطيات والاستقصاءات الإحصائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد ومتابعة الاستقصاءات الإحصائية، – مكتب جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية، – مكتب دليل المؤسسات الصناعية والمنتوج الوطني. ج ) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تطوير أنظمة المعلومات، – مكتب تسيير قواعد البيانات والربط البيني، – مكتب متابعة مشاريع الرقمنة. د ) المديرية الفرعية للشبكات وأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب شبكات الإعلام الآلي، – مكتب الأمن المعلوماتي والسيبراني، – مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 8 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، كما يأتي: أ ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات القانونية، – مكتب اليقظة القانونية. ب ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد النصوص القانونية، – مكتب المراجعة والتقييم. ج ) المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الوقاية والتسوية الودية للمنازعات، – مكتب التكفل بالمنازعات ومتابعتها، – مكتب متابعة قضايا التحكيم الدولي. المادة 9 : تنظم مديرية التعاون، كما يأتي : أ ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التعاون مع البلدان العربية والافريقية، – مكتب التعاون مع بلدان أمريكا وآسيا وأوقيانوسيا، – مكتب التعاون مع البلدان الأوروبية. ب ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة، – مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية ومناطق التبادل الحر. المادة 10 : تنظم مديرية المالية والوسائل، كما يأتي : أ ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة. الجزائريّة / العدد 24 16 شوّال عام 1447 ه 4 أبريل سنة 2026 م ب ) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التموين وحظيرة السيارات، – مكتب الصيانة وجرد الممتلكات. ج ) المديرية الفرعية لعمليات الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ميزانية الاستثمار، – مكتب الصفقات العمومية. المادة 11 : تنظم مديرية الموارد البشرية، كما يأتي : أ ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة. ب ) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الوظائف والمناصب العليا للإدارة المركزية، – مكتب الوظائف والمناصب العليا للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. ج ) المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج التكوين، – مكتب تقييم برامج التكوين. المادة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026 . وزير الصناعة وزير المالية يحي بشير عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
16 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 31 4 أبريل سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1447 الموافق 15 جانفي سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18–226 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وتحديد شروط وكيفيات منحها، في لجنة الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة : السيّدات والسادة : – كمال داود، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، رئيسا، – طارق محيوت، ممثل وزير الصناعة، عضوا، – لطيفة بومدين، ممثلة وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – رقية بلقصور، ممثلة وزير المالية، عضوا، – عمار تيلماتين، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – راضية بوكرسي، ممثلة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – نعيمة آيت مصباح، ممثلة وزيرة البيئة وجودة الحياة، عضوا، – دليلة آيت سعيد، ممثلة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، عضوا، – عبد العزيز ربعي، المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، عضوا، – عبد الحفيظ بلمهدي، المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عضوا، – نذير عزيزي، المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا، – بلال عشاشة، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، عضوا، – محي الدين واقنوني، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عضوا، – محمد إسعد، ممثل المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – أمحمد بوسباعي، أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، عضوا، – أسيا كورغلي، أستاذة بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، عضوا، – محمد صلاح دعاس، ممثل مجمع كوندور، عضوا، – يوسف دعاشي، ممثل المجمّع العمومي ديفاندوس، عضوا. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة