أمر رقم 21-02 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، طبقا لأحكام المادتين 124 و 196 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية.
يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن مائة وعشرين ألف )120.000( نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل ستين ألف )60.000( نسمة.
لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة (3) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي ألف )200.000( نسمة.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بثمانية (8) مقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةتوضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر.
المادة 6
فتح المادةتحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.
يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين .(2)
المادة 7
فتح المادةيلغى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة .2021 عبد المجيد تبون 2 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16 مارس سنة 2021 م الملحق رقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد رقم 01 أدرار 03 31 02 الشلف 11 32 03 الأغواط 06 33 04 أم البواقي 07 34 05 باتنة 12 35 06 بجاية 09 36 07 بسكرة 06 37 08 بشار 03 38 09 البليدة 12 39 10 البويرة 07 40 11 تامنغست 03 41 12 تبسة 07 42 13 تلمسان 10 43 14 تيارت 09 44 15 تيزي وزو 11 45 16 الجزائر 34 46 17 الجلفة 13 47 18 جيجل 06 48 19 سطيف 15 49 20 سعيدة 04 50 21 سكيكدة 10 51 22 سيدي بلعباس 06 52 23 عنابة 07 53 24 قالمة 05 54 25 قسنطينة 11 55 26 المدية 08 56 27 مستغانم 08 57 28 المسيلة 11 58 29 معسكر 08 30 ورقلة 03 الدوائر الانتخابية عدد المقاعد وهران 17 البيض 03 إيليزي 03 برج بوعريريج 07 بومرداس 09 الطارف 04 تندوف 03 تيسمسيلت 03 الوادي 06 خنشلة 04 سوق أهراس 05 تيبازة 06 ميلة 08 عين الدفلى 08 النعامة 03 عين تموشنت 04 غرداية 03 غليزان 08 تيميمون 03 برج باجي مختار 03 أولاد جلال 03 بني عباس 03 إن صالح 03 إن قزام 03 تقرت 03 جانت 03 المغير 03 المنيعة 03 الجالية الوطنية في الخارج 08 المجموع العام 407 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 26-07
« يلغى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قانون رقم 26-07
قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ.م.د / 25 مؤرخ في 13 رمضان عام 1446 الموافق 13 مارس سنة 2025، يتضمن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس سنة 2025
-
رأي
رأي رقم 02 / ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور 4
-
رأي
رأي رقم 01 / ر. م. د/ت. د/ 23 مؤرخ في 20 محرم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023، يتعلق بتفسير المادة 127 من الدستور
-
قانون رقم 21-03
قانون رقم 21-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-190
مرسوم تنفيذي رقم 21-190 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-189
مرسوم تنفيذي رقم 21-189 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة والاستفتاءات التي يتم التكفل بها على عاتق ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-131
مرسوم تنفيذي رقم 21-131 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 ، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 12-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.