قوانين قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي………………………………………………………………… 4 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م. د/ ر د/ 23 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية الأمر الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 أوامر أمر رقم 23-01 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها…………………………………………. 11 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قنصلين عامّين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ ورئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بتامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 9 غشت سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية………. 19 المحكمة الدستورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المحكمة الدستورية……………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية……………………………. 22 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………………. 23
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
9 غشت سنة 2023 م قوانين قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 141 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 64-123 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتعلق بخاتم الدولة، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 16-07 المؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان،
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 11 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مسبق مكتوب، بحضور المحضر القضائي المعني أو من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين أو ممثله، وبعد إخطارهم قانونا. وفي حالة الضرورة القصوى، وبناء على أمر قضائي مسبق مكتوب وبعد إخطار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة أعلاه. يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة”. “المادة 8 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 9 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية : – التمتع بالجنسية الجزائرية، – حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها، – بلوغ سن 25 سنة على الأقل، – التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، – التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة. تحدد الشروط والكيفيات الأخرى لتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 11 : يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 “ بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. واالله على ما أقول شهيد”. يحرّر محضر بذلك في نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما على مستوى المجلس القضائي والأخرى بوزارة العدل، وتسلّم نسخة إلى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”. المادّة 3 : يتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، مهام المحضر القضائي عند بلوغه سن سبعين (70) سنة. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، تمديد مهام المحضر القضائي إلى سن اثنتين وسبعين (72) سنة، بطلب من المحضر القضائي المعني أو من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو من الغرفة الجهوية التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب المعني أو من النائب العام المختص، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة الحالة الصحية للمعني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 12 و 14 و 16 و 17 و 18 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يتولى المحضر القضائي : – تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، ما لم يحدد القانون طرقًا أخرى للتبليغ، – تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول، – الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة، – بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
– بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول، – القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول، – القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها، – بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك، – القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة، – القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه، – تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح. وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يتولى المحضر القضائي المهام المخولة له بمقتضى التشريع الساري المفعول”. “المادة 14 : يتعيّن على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعيّن عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيًا، تحت طائلة البطلان. ويسجل ويحفظ أصول العقود ورقيا وإلكترونيًا وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول”. “المادة 16 : يمكن للمساعدين الرئيسيين، بعد تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية وغير القضائية فقط“. “المادة 17 : يؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أمام المحكمة المختصة، اليمين الآتية : “بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهامي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف، واالله على ما أقول شهيد”. يحرّر محضر بذلك، تحفظ النسخة الأصلية منه لدى المجلس القضائي، وتسلّم نسخة منه إلى مساعد المحضر القضائي، وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”. 9 غشت سنة 2023 م “المادة 18 : يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلّما طلب منه ذلك، إلاّ في حالة وجود مانع. وفي هذه الحالة، يمكن صاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي. يجب على المحضر القضائي أن يتقيّد، في أداء المهام المسندة إليه، بالالتزامات التي تفرضها القوانين والتنظيمات وأخلاقيات المهنة، وأن يقوم بالمهام المسندة إليه في الآجال المحددة قانونًا أو قضاءً. وفي غير هذه الحالات، يلزم بالقيام بها ضمن أحسن الآجال، ويتعيّن عليه عصرنة ورقمنة مكتبه العمومي. يمكن للمحضر القضائي أن يطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لأداء مهامه“. المادّة 5 : يتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمواد 20 مكرر و 20 مكرر 1 و 20 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر : يُلزم المحضر القضائي بالسرّ المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء مهامه إلاّ بإذن من الأطراف أو مقتضيات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ومع ذلك، يجب على المحضر القضائي إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما يُلزم المحضر القضائي بإبلاغ وكيل الجمهورية المختص بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. “المادة 20 مكرر 1 : يمنع في جميع الحالات على المحضر القضائي عرقلة سير هياكل المهنة أو عرقلة تنفيذ قرارات وتوجيهات الغرف أو السلطة الوصية وعدم الامتثال إليها”. “المادة 20 مكرر 2 : يكون المحضر القضائي وكيلاً في العمليات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويقوم بها دون أمر من القضاء. تعدّ هذه الوكالة عقدًا مدنيًا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني”. المادّة 6 : تعدل وتتمم المواد 26 و 28 و 30 و 33 و 38 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م “المادة 26 : يتعيّن على المحضر القضائي المرشح لعضوية في البرلمان أو لعضوية أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ وزارة العدل والغرفة الجهوية المعنية، فورًا، وإبلاغهما أيضا بفوزه بالعضوية فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وفي حالة فوز المرشح للعضوية في البرلمان أو لرئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، أو تولي منصب دائم فيها، طبقا للتشريع المعمول به، يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، قرارًا بإغفال المحضر القضائي المنتخب ويعيّن محضرًا قضائيًا مسيّرًا مؤقتًا للمكتب العمومي، بناء على اقتراح من الغرفة الجهوية، يتولى تصريف الأمور الجارية. يعاد إدراج المحضر القضائي المنتخب في المهنة بعد انتهاء عهدته أو التخلي عن ممارستها، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”. “المادة 28 : عند غياب المحضر القضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين محضر قضائي لاستخلافه يتم اختياره من قبل المحضر القضائي المعني أو تعيّنه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي عند الاقتضاء، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك فورا. يجب أن تحرر العقود والسندات باسم المحضر القضائي المستخلِف، ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلَف ورخصة النائب العام، تحت طائلة البطلان، على أصل هذه العقود”. “المادة 30 : عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو غيرها من الحالات، ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، مهام المحضر القضائي بموجب قرار. وتعيّن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين محضرًا قضائيًا تسند له، حسب الحالة، مهمة تسيير أو تصفية المكتب إلى حين انتهاء فترة التوقيف أو إجراءات التصفية، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك”. “المادة 33 : يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها، بخاتم الدولة الخاص به أو التوقيع عليها إلكترونيًا”. “المادة 38 : يتعيّن على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية. يكون المحضر القضائي مسؤولاً مدنيًا عن الضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه، ولا سيما منها حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف“. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 المادّة 7 : يتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 38 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 38 مكرر : زيادة على أحكام الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن المحضر القضائي فتح حساب ودائع لدى بريد الجزائر، ليوِد ع فيها المبالغ التي بحوزته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادّة 8 : تعدل وتتمم المواد 40 و 41 و 47 و 52 و 53 و 54 و 57 و 61 و 63 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 40 : تنشأ غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدوّنة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. ينتخب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، ويعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. يتولى أمانة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أمين عام منتخب من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، يعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”. “المادة 41 : تنشأ غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها. يتولى أمانة الغرف الجهوية أمناء عامّون يعيّنهم رئيس الغرفة الوطنية بناء على اقتراح من رؤساء الغرف الجهوية، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام”. “المادة 47 : ترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص. ويجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن تعدّ تقريرًا سنويًا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط عمل وسير مكاتب المحضرين القضائيين، مع إبراز النقائص التي تمت معاينتها وتقديم الاقتراحات اللازمة لترقية الخدمة العمومية وضمان حسن إدارة المكاتب”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
“المادة 52 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين. وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرًا قضائيًا، يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها. وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية، يحال الملف التأديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي لغرفة جهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع. وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعيّنه وزير العدل، حافظ الأختام”. “المادة 53 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونًا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. غير أنه، لا يتم إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء المكوّنين للمجلس التأديبي. يتعيّن على المجلس التأديبي أن يفصل في الدعوى التأديبية في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية”. “المادة 54 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونًا ولم يمتثل لذلك. ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر (15) يومًا كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق كل الوسائل المتاحة قانونًا، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله”. “المادة 57 : إذا ارتكب المحضر القضائي خطأً جسيمًا سواء كان إخلالاً بالتزاماته المهنية أو تعلق بوقائع ذات طابع جزائي، ممّا لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد سماع المحضر القضائي المعني، توقيفه فورًا. وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعيّن أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلاّ أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون، دون المساس بمآل الدعوى التأديبية”. 9 غشت سنة 2023 م “المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. ولا يجوز لها البتّ في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونًا ولم يمتثل لذلك. يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، خمسة عشر (15) يوما كاملة، على الأقل، قبل التاريخ المعيّن لمثوله بكل الوسائل المتاحة قانونًا. ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محامٍ يختاره”. “المادة 63 : تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الجهوية المعنية وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني. يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول. وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن”. أحكام ختامية المادّة 9 : يلحق محافظو البيع بالمزايدة الممارسون لمهنتهم، بمهنة المحضر القضائي، ويمارسون المهام الموكلة للمحضرين القضائيين ويخضعون لأحكام هذا القانون بمجرد صدوره. المادّة 10 : يستبدل مصطلح “محافظ البيع بالمزايدة” المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول بمصطلح “المحضر القضائي”. المادّة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 16-07 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة. المادّة 12 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق. م. د/ ر د/ 23 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتعلق برقابة دستورية الأمر الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرّخة في 24 يوليو سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 25 يوليو سنة 2023 تحت رقم 04/23، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 138 و 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) و 185 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : –حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و )6 من الدستور، – حيث أنّ الطّابع الاستعجالي لإصدار تشريع الحال بمقتضى أمر يتجلّى في ضرورة تكييف أحكام القانون المتعلّق بتنظيم الأنشطة البدنية والرّياضية وتطويرها، المذكور أعلاه، مع التطورات الحاصلة في القواعد التي أقرّتها الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات، قبل نهاية شهر يوليو سنة 2023، باعتبار الجزائر قد صادقت على الاتّفاقيّة الدّوليّة لمكافحة المنشّطات في مجال الرّياضة، بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 06–301 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، والتزمت بموجبها بالمساهمة في الجهود الدّولية الهادفة إلى مكافحة تعاطي المنشّطات في مجال الرّياضة، – حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو سنة 2023، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، – حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قصد رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – فيما يخص عدم الاستناد إلى بعض أحكام الدستور في تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 73 (الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، – حيث أن المادة 73 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن : ”تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية”. – حيث أن الوقاية ومكافحة العنف وتعاطي المنشطات، وجميع الآفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية، وتعتبر الأنشطة البدنية والرياضية عاملا لترقية الشباب وتهيئتهم، وتساعدهم على عدم اللجوء إلى العنف، وتفادي استهلاك المخدرات والمواد المحظورة، التي تعتبر كلّها من الآفات الاجتماعية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
التي تلتزم الدولة بالسهر على حماية الشباب منها، وفقا للمادة 73 (الفقرة 3) من الدستور، وبالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى هذه المادة ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. – فيما يخص الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكامل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – حيث أن المؤسس الدستوري بموجب المادة 142 من الدستور رخص لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وفي الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور، – حيث أن المؤسس الدستوري بتخصيصه الفقرات (الأولى و 2 و 3 و 4) من المادة 142 من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، وأوجب عليه إخطار المحكمة الدستورية بشأنها، بعد رأي مجلس الدولة ومصادقة مجلس الوزراء، على أن تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، وخصص (الفقرة 5) من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين هذين النوعين من الأوامر، وبالنتيجة، فإن الاستناد إلى المادة 142 من الدستور بكل فقراتها ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعيّن تداركه. ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار : – حيث أن أحكام الأمر موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة حول دستوريتها. لهذه الأسباب تقرر ما يأتي : من حيث الشكل : أولا : إنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، جاءت تطبيقا للمادة 142 (الفقرات الأولى و 2 و 6) من الدستور. ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بخصوص رقابة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو 9 غشت سنة 2023 م سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – تضاف الإشارة إلى المادة 73 (الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. – تحدد الفقرات المستند إليها في المادة 142 من الدستور، ويتعلق الأمر ب : (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6)، المنظمة لتشريع رئيس الجمهورية بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية. ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار : – تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، موضوع الإخطار، دستورية. ثالثا : يبّلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 محرم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا.
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 أوامر أمر رقم 23-01 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 73 (الفقرة 3) و 139 و 141 (الفقرة 2) و 142 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 6) و 198 منه، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، المحررة في باريس يوم 18 نوفمبر سنة 2005 والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 06-301 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 22 و 23 و 24 و 60 و 91 و 161 و 162 و 189 و 190 و 192 و 193 و 194 و 220 و 225 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تشكل الوقاية وكذا مكافحة العنف وتعاطي المنشطات والممارسات المسيئة لقيم الرياضة والمنافسة الرياضية النزيهة وكل الآفات في الوسط الرياضي، عناصر أساسية للسياسة الرياضية الوطنية”. “المادة 13 : تختلف الأنشطة البدنية والرياضية بحسب طبيعتها وكثافتها وبرامجها وأهدافها وشروط تنفيذها. وتنظم كما يأتي : – ……………….(بدون تغيير)………………………………..، – الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، ……………….(الباقي بدون تغيير) …………………………… .“ “المادة 22 : تتمثل الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، في تنظيم ممارسة الأنشطة الرياضية وتنشيطها ضمن مؤسسات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
وتنظم الرياضة في الأوساط المذكورة أعلاه، وفق نظام منافسات في الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين التي تسيرها، على التوالي، الاتحاديات الرياضية الخاصة بها”. “المادة 23 : تكلف اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية واتحادية الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في الأوساط المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين، وتسيّر نظام المنافسات الخاص بها. ……………………………… (بدون تغيير) ………………………………. تحدد البرامج التقنية وبرامج عمل اتحاديات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة”. “المادة 24 : تضم اتحاديات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، على التوالي، الجمعيات والرابطات الرياضية المدرسية والجامعية وتلك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. تنشأ وجوبًا داخل المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه، جمعيات رياضية تتولى خصوصا تنشيط الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين. ……………………….(الباقي بدون تغيير) …………………… .“ “المادة 60 : يلزم الرياضيون ومستخدمو التأطير الرياضي خلال مسارهم الرياضي، بما يأتي : – ….. (بدون تغيير حتى) – تلبية كل نداء ….. وتمثيله بصورة مشرفة، – الامتناع عن تعاطي المنشطات والالتزام والمشاركة في مكافحتها، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ “المادّة 91 : تضمن الاتحادية الرياضية الوطنية مهام الخدمة العمومية، لا سيما : – …………………………(بدون تغيير)…………………………….، – …………………………..(بدون تغيير) …………………………….، – سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصها أو اختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوباً أحكاما تعاقب على أفعال العنف في المنشآت الرياضية 9 غشت سنة 2023 م والفساد، لا سيما في مجال المنافسات والتظاهرات الرياضية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………….”. “المادة 161 : تعتبر تبعات خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيّرة للمنشأة الرياضية، الخدمات الناجمة عن وضع المنشآت الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة : – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………….، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………….، – الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………. “المادة 162 : تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة الآتية : – ….. (بدون تغيير حتى) – الرياضة الجامعية، – الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، …………………….(الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ “المادة 189 : يمثل تعاطي المنشطات انتهاكاً أو عدة انتهاكات لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي أقرتها المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات. يحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة المحظورات، التي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة، أثناء المنافسة و/أو خارجها، وفق القائمة التي تنشرها وتحيّنها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”. “المادة 190 : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات” تكلف بتنسيق وتنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها أثناء المنافسات و/أو خارجها على الرياضيين المنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية في ظل احترام أحكام المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص، بما يأتي : – …..(بدون تغيير حتى) – ضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات، – متابعة كل خرق لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وممارسة سلطتها التأديبية،
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م – العمل، بالتنسيق مع السلطات العمومية، من أجل إخضاع كل استفادة من أية مساعدة أو مساهمة أو إعانة عمومية لتطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادٍ رياضي، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………”. “المادة 192 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل شخص القيام أو محاولة القيام، خصوصًا، بما يأتي : – وصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق على الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، أو تسهيل استعمالها أو الحث على استخدامها، إلاّ إذا كان هؤلاء الرياضيون يحوزون رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونا، – إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء لغرض الاستعمال من طرف رياضي عقارًا محظورًا أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقًا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونًا، – إعطاء أو تطبيق على الحيوانات المستعملة خلال المنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، التي من شأنها أن تغير بصفة اصطناعية قدرتها أو تخفي استعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. “المادة 193 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع على كل رياضي : – حيازة عقار محظور أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانونًا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 – استعمال عقار محظور أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقا للمادة 189 أعلاه، إلاّ إذا كان هذا الرياضي يحوز رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لسبب طبي معلل قانوناً”. “المادة 194 : تعِدّ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مدوّنة القواعد الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات. تطبق القواعد الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية على كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادٍ رياضي وعلى كل الجمعيات الرياضية المنضمّة إليها والنوادي الرياضية المحترفة، وكذا على كل الأعضاء والمستخدمين المنتمين إلى كل من هذه الجمعيات والتنظيمات”. “المادة 220 : علاوة عن الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي حالة الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أو تحريض على العنف والكراهية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن الوزير المكلّف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية. …………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………….”. “المادة 225 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها : – يحوز دون سبب طبي معلل أو بدون رخصة استعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، عقاراً محظوراً أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات وفقًا للمادة 189 أعلاه، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-311 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، 9 غشت سنة 2023 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادّة 2 : يشمل تنظيم الهياكل الإدارية التابعة للمجلس تحت سلطة رئيسه، ثلاث (3) مديريات : – مديرية الشؤون المهنية للقضاة، – مديرية البحث والتعاون، – مديرية الإدارة والوسائل. وتضم المديريات المذكورة أعلاه، مديريات فرعية ومكاتب. المادّة 3 : تتولى مديرية الشؤون المهنية للقضاة تقديم الدعم الإداري والتقني للمجلس في مجال تثمين المسار المهني للقضاة ومتابعة تنفيذه، كما تكلف، بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة العدل، بمتابعة الشؤون الاجتماعية للقضاة وتكوينهم المستمر والمتخصص وتجديد مداركهم. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية لمتابعة تسيير المسار المهني للقضاة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – متابعة سير المسار المهني للقضاة، ومسك الملفات المرتبطة به وتحيينها،
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م – متابعة الملفات المتعلقة بالتكوين المستمر والمتخصص للقضاة وتجديد مداركهم ومتابعة تقييم نتائجها، – تحضير ومسك الملفات التأديبية للقضاة ومتابعتها، – جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاط القضاة وعرضها على المجلس، – برمجة زيارات أعضاء المكتب الدائم للمجلس إلى مؤسسات التكوين المعنية بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة العدل، وضبط نتائجها، وإعداد تقارير بشأنها مشفوعة برأيهم واقتراحاتهم التي تعرض على المجلس. .2 المديرية الفرعية لمتابعة الشؤون الاجتماعية للقضاة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ترقية ومتابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة الموضوعين في حالة خدمة لدى المجلس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة، بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة العدل. المادّة 4 : تتولى مديرية البحث والتعاون مهمة إعداد أعمال البحث والتحليل والتلخيص التي لها علاقة باجتماعات المجلس، وكذا الدراسات التي تتعلق بالمجالين القضائي والقانوني، ومسك الوثائق العامة والمتخصصة، والعمل على ترقية التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى ذات الصلة بمهامها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للبحث والدراسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرض على المجلس في إطار صلاحياته، – متابعة مستجدات التشريع ذات الصلة بالقضاء على المستويين الوطني والدولي، – المساهمة في الأعمال التحضيرية المتعلقة بإعداد وتحيين مشروعي النظام الداخلي ومدوّنة أخلاقيات مهنة القضاء، – إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بالمجلس، – متابعة تطور الاجتهاد القضائي، لا سيما اجتهاد المجلس، – متابعة تطور الفقه حول مختلف المسائل ذات الصلة بالقضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 – القيام، تلقائيًا أو بناء على طلب من المجلس، بالدراسات وإعداد تلاخيص عنها، – المساهمة في الأعمال التحضيرية لإعداد التقرير السنوي حول نشاط المجلس الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، – دراسة واقتراح مناهج التنظيم الإداري والتقني لضمان السير الحسن للهياكل الإدارية للمجلس. .2 المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – المساهمة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي، ذات الصلة بمهام المجلس وصلاحياته، – التحضير العلمي والإعلامي للمؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية التي ينظمها المجلس أو التي يشارك فيها أعضاؤه على الصعيدين الوطني والدولي، – تقديم اقتراحات حول ترقية العلاقات مع المؤسسات والهيئات الوطنية والجامعات ومؤسسات التكوين والبحوث القانونية والقضائية، – تحضير الملفات وتقديم اقتراحات بشأن ترقية العلاقات وتبادل الدراسات والخبرات والزيارات مع مختلف الهيئات المماثلة والهيئات القضائية العليا الدولية والإقليمية. .3 المديرية الفرعية للوثائق والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تسيير مكتبة المجلس وتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات ومختلف الوثائق الضرورية، وضمان الاشتراك في المجلات الوطنية والأجنبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مسك وتسيير وترتيب أرشيف المجلس، وضمان حمايته وحفظه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الإشراف على إعداد النشرية الخاصة للمجلس، والسهر على توزيعها على الجهات القضائية، – ضبط وتحليل بصفة دورية الإحصائيات المتعلقة بنشاطات المجلس، وبمداولاته وقراراته التأديبية، – إعداد دراسات إحصائية استشرافية لا سيما في مجال ترقية العمل القضائي وتوزيع القضاة. المادّة 5 : تتولى مديرية الإدارة والوسائل مهمة تسيير الموارد البشرية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل ومصالح المجلس، والسهر على حسن استعمالها.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للموظفين، ومتابعة سير مسارهم المهني، – إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية، – إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى وتجديد معلومات مستخدمي المجلس وضمان تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية، – متابعة الجانب التأديبي لمستخدمي المجلس. .2 المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك حساباتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تسيير كل العمليات المالية المتعلقة بميزانية المجلس وتنفيذها، – تحديد الاحتياجات وتقدير حجمها فيما يخص الوسائل العامة والتجهيز الضروري لسير المجلس، والعمل على توفيرها، – تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمجلس، – تسيير حظيرة السيارات وضمان صيانتها، – إنجاز دراسات الهندسة المعمارية والدراسات التقنية، – متابعة والإشراف على تنفيذ النشاطات العلمية من دورات واجتماعات وملتقيات وندوات وأيام دراسية والاحتفالات التي ينظمها المجلس، وتوفير الوسائل اللازمة لذلك، – إعداد الصفقات والاتفاقيات والعقود طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما. .3 المديرية الفرعية للإعلام الآلي والرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تسيير وإثراء موقع المجلس ومسك تطبيقاته الإلكترونية، – نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس النشرية الخاصة به، 9 غشت سنة 2023 م – تطوير مناهج العمل وتجسيد أساليب التسيير الإلكتروني بالمجلس، – تأمين الشبكة والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية للمجلس، – صيانة أجهزة الإعلام الآلي الخاصة بالمجلس. المادّة 6 : تمارس مديريات المجلس مهامها تحت إشراف رئيس المكتب الدائم للمجلس. المادّة 7 : يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ونائب رئيس المجلس والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادّة 8 : يعيّن المديرون بالمجلس، من بين القضاة المنتمين إلى المجموعة الأولى من الرتبة الثانية، على الأقل، ويوضعون في وضعية خدمة. وظائف مدير، ونائب مدير بالمجلس، وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها استنادًا، على التوالي، إلى وظائف مدير ونائب مدير بالإدارة المركزية في وزارة. يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح نائب رئيس المجلس، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يتقاضى المديرون كامل الأجرة المرتبطة بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس، ويختارون الأجرة الأفضل لهم بين كامل الأجرة المرتبطة بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس وبين الأجرة التي يتقاضونها بمناسبة شغلهم للوظيفة العليا المنصوص عليها أعلاه. المادّة 10 : يخضع مستخدمو المجلس لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023، مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عواطف حنان بوزيد، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – منير بوروبة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – لطفي سبوعي، بصفته مديرا لاستباق الأزمات وإدارتها، – عمر بوفجي، بصفته مديرا للمراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، – عبد الله بوكماش، بصفته مديرا للوثائق والأرشيف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 2 يونيو سنة 2023، مهام السيّد جمال الدين عمر بن نعوم، بصفته مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023، مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فريد بولحبال، بصفته مديرا عامّاً للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، – نور الدين سيدي عابد، بصفته رئيساً للديوان، – عبد الرحمان ثامر، بصفته مديرا لأمريكا الشمالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 فرديّة – مراد لوحايدية، بصفته مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي، – محمد سعودي، بصفته مديرا للكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، – كنزة بن علي، بصفتها مديرة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية، – أسماء سويد، بصفتها نائبة مدير لكندا والمكسيك، – فريال ريمة يوسفي، بصفتها نائبة مدير لمسائل الأمن الجهوي، – أسماء بعبوش، بصفتها نائبة مدير لإدارة الأزمات، – عبد الحفيظ هاشم، بصفته نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – محمد الأمين نايت يوسف، نائب مدير لاستباق الأزمات، – بلقاسم تابعي، نائب مدير للوثائق والمنشورات، – فيصل علاك، نائب مدير للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد مزيان، بمابوتو (جمهورية موزمبيق)، ابتداء من 31 يوليو سنة 2023، – رشيد مداح، بكوبنهاقن (مملكة الدانمارك)، ابتداء من 15 غشت سنة 2023، – أحمد هاشمي، ببوقوطا (جمهورية كولومبيا)، ابتداء من 15 غشت سنة .2023
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 31 مايو سنة 2023، مهام السيّد لحسن توهامي، بصفته سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدمشق (الجمهورية العربية السورية). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قنصلين عامّين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين عامّين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد العزيز موساوي، بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية)، – إبراهيم شنوف، بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023، مهام السيّد فيصل سي فضيل، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – رشيد بلبليدية، – مصطفى حسيني، – فاطمة الزهراء شنيور سيد العربي، – عائشة باية بن تونسي، 9 غشت سنة 2023 م – لمنور بن غريفة، – زواوي لعجين، – إدريس بن أحمد، – رضوان بن عبد الله، – محمد خذايرية، – سليم صولي، – عبد القادر موهوبي، – موسى بوصوف، – نضيرة فلوسية، – عومر صدقاوي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ ورئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بتامنغست.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد القادر حمدان، بصفته قاضيًا ورئيسًا للمحكمة الإدارية للاستئناف بتامنغست، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، تعيّن السيّدة إيمان بلحيمر، نائبة مدير لآسيا الوسطى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يعيّن السيّد كمال بوشامة، سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدمشق (الجمهورية العربية السورية)، ابتداء من 21 يونيو سنة .2023
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية.
إنّ وزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-80 المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم الّلجنة الولائية للصحة العقلية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، يقرّر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-80 المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للّجنة الولائية للصحة العقلية. المادة 2 : يلحق النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة .2023 عبد الحق سايحي الملحق النظام الداخلي النموذجي للّجنة الولائية للصحة العقلية المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي النموذجي الأحكام المتعلقة باللّجنة الولائية للصحة العقلية وسيرها تطبيقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-80 المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تمارس اللّجنة مهامها طبقا للمادة 133 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي : – دراسة كل طلب صادر عن الوالي أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه، – دراسة كل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أوكل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه. المادة 3 : تجتمع اللّجنة على مستوى المديرية المكلّفة بالصحة للولاية. المادة 4 : تزود اللّجنة بالوسائل الضرورية من أجل ضمان سيرها الحسن والقيام بمهامها أثناء أعمالها، لا سيما قاعة لعقد اجتماعاتها ومكتب للأمانة. الفصل الثاني تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-80 المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يرأس اللّجنة قاضٍ برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي، وتتشكل من : – ممثل عن الوالي، – طبيبان متخصصان في طب الأمراض العقلية يعيّنهما المدير المكلّف بالصحة للولاية، – ممثل عن جمعية المرضى يعينه المدير المكلّف بالصحة للولاية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
عندما لا تتوفر الولاية على عدد كافٍ من الأطباء في الأمراض العقلية، يمكن استكمال تشكيلة اللّجنة بأطباء في الأمراض العقلية من ولايات أخرى. ويتم تعيين هؤلاء الأطباء باتفاق مشترك بين المديرين المكلّفين بالصحة للولايات المعنية بموجب مقرر. يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها. المادة 6 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الّلجنة بموجب مقرر من الوالي. رئيس اللّجنة الولائية للصحة العقلية المادة 7 : يكلّف رئيس اللّجنة بما يأتي : – رئاسة اجتماعات اللّجنة والتأكد من إكتمال النّصاب، – افتتاح واختتام مناقشات كل اجتماع، – تسيير مناقشات الأعضاء وتنظيم مداخلاتهم وضمان السير الحسن لأعمال اللّجنة، – تنسيق أعمال اللّجنة، – إمضاء وتبليغ قرارات اللّجنة إلى الوالي وطبيب الأمراض العقلية والمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته، – السهر على تطبيق قرارات اللّجنة، – السهر على إعداد التقرير السنوي عن نشاطات اللّجنة، – السهر على تطبيق هذا النظام الداخلي. المادة 8 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللّجنة قبل أجل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للاجتماعات غير العادية. حقوق والتزامات أعضاء اللّجنة الولائية للصحة العقلية المادة 9 : يستفيد أعضاء اللّجنة، خلال ممارسة عهدتهم، من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللّجنة، لا سيما المتعلقة منها بالولوج إلى المعلومات والوثائق التي لها صلة بمهامهم. المادة 10 : يمكن أعضاء اللّجنة الاطلاع، في كل وقت، على الآراء والمداولات وكذا على كل الوثائق الأخرى التي تكون في حوزة اللّجنة أو محفوظة لديها. المادة 11 : يعبّر أعضاء اللّجنة عن آرائهم وملاحظاتهم بكل حرية أثناء اجتماعات اللّجنة. 9 غشت سنة 2023 م المادة 12 : يتعيّن على الأعضاء حضور اجتماعات اللّجنة شخصيًا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء وهذا لضمان استمرارية أعمالها. ولا يمكنهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين. المادة 13 : يتم معاينة حضور أعضاء اللّجنة بالتوقيع على قائمة اسمية تعدها أمانة اللّجنة. يجب تبرير غيابات الأعضاء برسالة موجهة إلى رئيس اللّجنة قبل انعقاد الاجتماع. ويتم إعلام السلطة التي يتبعها العضو بكل غياب غير مبرر. المادة 14 : يقدّر الرئيس تبريرات غياب أعضاء اللّجنة، المادة 15 : في حالة غياب رئيس اللّجنة، يؤجل الاجتماع. ويتم إبلاغ أعضاء اللّجنة بتاريخ الاجتماع المقبل. المادة 16 : يتعيّن على أعضاء اللّجنة الالتزام بالسرّ المهني، ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، الكشف عن المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار أعمال اللّجنة. المادة 17 : يجب ألاّ يكون للرئيس ولأعضاء اللّجنة أي علاقة عائلية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المرضى الذين كانوا موضوع طلبات في إطار أشغال اللّجنة. ويجب عليهم التصريح بحالات التنافي والامتناع عن المشاركة في اجتماع اللّجنة، طبقا لأحكام القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم. المادة 18 : تفقد صفة العضو في اللّجنة في الحالات الآتية : – ثلاث (3) غيابات متتالية غير مبررة، – وقف الصفة التي تم تعيينه بموجبها في اللّجنة. وفي هذه الحالة، يتم استبداله حسب الأشكال نفسها التي تم تعيينه بموجبها. الفصل الثالث تنظيم وسير اللّجنة الولائية للصحة العقلية المادة 19 : تجتمع اللّجنة في دورة عادية كلّما اقتضى الأمر ذلك بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها. المادة 20 : لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. وفي حالة عدم بلوغ النصاب يبرمج اجتماع آخر في الأيام الثمانية (8) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللّجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. لا يمكن اللّجنة أن تتداول إلاّ بحضور طبيب واحد (1) متخصص في الأمراض العقلية على الأقل.
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م المادة 21 : يمكن الرئيس تعليق الجلسة عندما يرى أنّ هذا الإجراء ضروري، وهذا للسماح لأعضاء اللّجنة بتقديم معطيات أو ملاحظات إضافية تعتبر هامة لدراسة الملفات المدرجة في جدول الأعمال. ويحدد رئيس اللّجنة أجلا ملائما لهذا الغرض، ويضبط تاريخ و/أو ساعة استئناف الجلسة، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه. المادة 22 : تبت اللّجنة في الطلبات المرسلة إليها في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ تسجيلها. المادة 23 : تتخذ مداولات اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادة 24 : يوقّع الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين محاضر اجتماعات اللّجنة. وتدون في سجل خاص مرقّم ومؤّشر عليه من طرف الرئيس. المادة 25 : طبقا للمادة 133 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، تعد قرارات اللّجنة الولائية للصحة العقلية نافذة بالنسبة للسلطات والإدارات المعنية. المادة 26 : تزود اللّجنة بأمانة تضمنها مصالح المديرية المكلّفة بالصحة للولاية. المادة 27 : تكلّف أمانة اللّجنة، تحت سلطة الرئيس، على الخصوص بما يأتي : – إعداد الاستدعاءات للأعضاء، – فتح سجل يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس وتسجل فيه الطلبات، – حضور اجتماعات اللّجنة وتحرير المحاضر، – تسجيل قرارات اللّجنة وتبليغها للأشخاص والسلطات المعنية، لا سيما إلى الوالي وإلى طبيب الأمراض العقلية والمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته، – إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاطات اللّجنة، – مسك الطلبات والملفات الطبية والأرشيف ووثائق اللّجنة والمحافظة عليها. المادة 28 : تحرر اللّجنة تقريرًا سنويًا عن نشاطاتها، وترسله إلى الوزير المكلّف بالصحة وإلى الوالي قبل نهاية شهر جانفي من السنة الموالية. المادة 29 : تعّد وتصادق كل لجنة ولائية على نظامها الداخلي طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي النموذجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 المحكمة الدستورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب بعنوان المحكمة الدستورية.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المجلس الدستوري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب، بعنوان المحكمة الدستورية، كما يأتي : المناصب العليا التعداد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب بعنوان المجلس الدستوري. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية وزير المالية عمر بلحاج لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية.
إنّ الوزير الأوّل، 9 غشت سنة 2023 م ووزير المالية، ورئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–453 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الدستوري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية، طبقا للجدول أدناه :
22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 17 – عون خدمة من المستوى الأول 3 1 حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 7 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 4 – عون وقاية من المستوى الأول 6 – المجموع العام 40 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الدستوري. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية وزير المالية عمر بلحاج لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال التصنيف التعداد عقد محدد المدة (2) )2+1( الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 1–18 – – 4 1 325 – – 2 – – 7 2 344 – – 1 3 365 – – 4 5 413 – – 6 1–42 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم الجدول المتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المنصوص عليه في المقرّر المؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023 والمتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويحرر كما يأتي :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 22 محرّم عام 1445 ه
ممثلو المستخدمين الأسلاك المعنية الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة رقم 1 : – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) الأسلاك المشتركة – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) اللجنة رقم 2 : – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) سلك العمال المهنيين وسائقي السيارات – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) والحجّاب – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) يرأس اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي السيّد بيلال طرفاية، مدير إدارة الوسائل. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. 9 غشت سنة 2023 م ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – بيلال طرفاية – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – سهيلة بن شارف – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – بيلال طرفاية – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – سهيلة بن شارف – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ب - 376 - الجزائر - محطة