قوانين قانون رقم 21-14 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات……………………………………………………………………… 5 قانون رقم 21-15 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-539 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 21-541 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 21-545 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-542 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-543 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 21-544 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث جواز التلقيح. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية لجانت…………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المندوب الوطني للأمن في الطرق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الدولي للصحافة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………….. 17
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 3 29 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمديرية الإطارات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للإدارة والمالية بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الفلاحة الرعوية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمغير………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستشراف بوزارة الطاقة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المالية والوسائل بوزارة الطاقة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزاة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة البليدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 20
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 29 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة معهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………1 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة بشار……………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تامنغست………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة ………………………………………………………………………………..3 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران ……………………………………………………………………………………………………….1 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة الطارف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض بالإمضاء إلى نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………….. 22 المرصد الوطني للمجتمع المدني مقرّر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 5 قوانين قانون رقم 21-14 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-7 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدّل هذا القانون ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد 5 و 53 و 53 مكرر و 54 مكرر و 60 مكرر 1 و 138 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي : 1 – (بدون تغيير)، 2 – (بدون تغيير)، 3 – السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى ثلاثين (30) سنة. العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي : )1 الحبس مدة تتجاوز شهرين (2) إلى خمس (5) سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها هذا القانون أو القوانين الخاصة حدودا أخرى. …………………………(الباقي بدون تغيير) .”………………………. “المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة، وذلك إلى حد : 1 – عشر (10) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، 2 – سبع (7) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد، 3 – خمس (5) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة، 4 – ثلاث (3) سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، 5 – سنة واحدة (1) حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات”. “المادة 53 مكرر : عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن التخفيض الناتج عن منح الظروف المخففة ينصبّ على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا. إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت أكثر من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن خمس (5) سنوات سجنا مؤقتا. إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرين (20) سنة، فإنّ الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث (3) سنوات حبسا”. “المادة 54 مكرر : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو من أجل جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت ثلاثين (30) سنة. ويصبح الحد الأقصى للعقوبة السجن المؤقت ثلاثين (30) سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت عشرين (20) سنة. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………….”. “المادة 60 مكرر 1 : (الفقرة الأولى بدون تغيير)………………
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة ثلاثين (30) سنة، تقليص الفترة الأمنية إلى عشر (10) سنوات”. “المادة 138 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف عمومي استعمل السلطة التي تخوّله إياها وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه. يقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معيّنا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”. المادّة 3 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 187 مكرر 1 و 386 مكرر، وتحرّران كما يأتي : “المادة 187 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان. وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم. وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين (2) أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من عشر ( )10 سنوات إلى عشرين ( )20 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة”. “المادة 386 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات. كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة”. 29 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H قانون رقم 21-15 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 61 و 62 و 139-7 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – بعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة. المادّة 2 : يقصد، بمفهوم هذا القانون، بما يأتي : 1 – المضاربة غير المشروعة : كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى. ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة : – ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، – طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا، – تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادةً، – القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، – استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية. 2 – الندرة : عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض. الفصل الثاني آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة المادّة 3 : تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحدّ من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرّر في الأسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 7 المادّة 4 : تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحدّ من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما : – ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق، – اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الحدّ من آثار الندرة، – تشجيع الاستهلاك العقلاني، – اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات يتم ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة، – منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار. المادّة 5 : تساهم الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لا سيما ما يأتي : – تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادةً ارتفاعا في الأسعار، – الرصد المبكّر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، – دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الأسعار. المادّة 6 : يساهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لا سيما، في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة. الفصل الثالث القواعد الإجرائية المادّة 7 : فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون : – الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، – الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية. المادّة 8 : تحرّك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 المادّة 9 : يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 10 : بغض النظر عن أحكام المادتين 47 و 48 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 11 : بغض النظر عن أحكام المادتين 51 و 65 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الرابع أحكام جزائية المادّة 12 : يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. المادّة 13 : إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البنّ أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج. المادّة 14 : إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة والغرامة من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج. المادّة 15 : إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد. المادّة 16 : في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات. ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون. 29 ديسمبر سنة 2021 م ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات. المادّة 17 : يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة. كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة (1)، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. المادّة 18 : تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصّلة منها. المادّة 19 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 20 : يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادّة 21 : يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلاّ في حدود ثلث 1( / )3 العقوبة المقررة قانونا. المادّة 23 : تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 24 : تلغى أحكام المواد 172 و 173 و 174 من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. المادّة 25 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 9 29 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-539 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 84 و 91 6( و 7) و 96 (الفقرة 4) و 97 (الفقرة الأولى) و 98 (الفقرة 2) و 99 و 100 (الفقرة الأولى) و 208 منه، – وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-196 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهوريّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره. المادّة 2 : يرأس المجلس الأعلى للأمن رئيس الجمهوريّة، ويضم : تنظيميّة – الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، – مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة، – وزير الدفاع الوطني، – الوزير المكلّف بالداخلية، – الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، – وزير العدل، حافظ الأختام، – رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الوطني، – المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، – المدير العام للأمن الداخلي، – المدير العام لمكافحة التخريب، – المدير المركزي لأمن الجيش. المادّة 3 : يجتمع المجلس الأعلى للأمن بناء على استدعاء من رئيس الجمهوريّة، وفقا للحالات الآتية : أ) في دورة عادية، كلّما اقتضت الحاجة ذلك، للبتّ في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن، ولا سيما منها : – مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام خارج الحالات الاستثنائية، تطبيقا لأحكام القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، – المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن، – الاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمسائل ذات طبيعة أساسية، – الوضعيات الناتجة عن الكوارث والأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان،
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 – التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الأمن السيبراني، – التهديدات والمظاهر الماسة بالأمن وبالطمأنينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة، – كل مسألة أو وضعية أو قضية غير تلك المشار إليها أعلاه، وتكتسي طابعا أمنيا أو أهمية بالغة بالنسبة للدولة أو للسكان. ب) في دورة استثنائية، للبتّ في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 و 100 من الدستور، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية. المادّة 4 : يمكن رئيس الجمهوريّة، حسب ما يقتضيه جدول الأعمال، أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للأمن : – أعضاء آخرين في الحكومة أو مسؤولي هيئات عمومية، – خبراء وكفاءات لتقديم على سبيل الاستشارة معلومات أو عناصر تقدير أو تقييم في مسألة قانونية أو تقنية أو غيرها، حول نقطة أو أكثر من جدول الأعمال، بهدف إنارة أشغال المجلس الأعلى للأمن ويلزم الحضور بواجب السر المهني. المادّة 5 : يحدد رئيس الجمهوريّة جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي يبلّغ إلى أعضائه، ويتلقى المشاركون الآخرون عند الاقتضاء، المواضيع التي تعنيهم في جدول الأعمال. المادّة 6 : يبتّ المجلس الأعلى للأمن، خلال اجتماعه، في المسائل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بعد الاستماع إلى الأعضاء والمشاركين الحضور. المادّة 7 : يزوّد المجلس الأعلى للأمن، لتنفيذ مهامه، بأمانة، يتولاها المستشار لدى رئيس الجمهوريّة المكلّف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن. أمانة المجلس الأعلى للأمن هيئة تابعة لرئاسة الجمهوريّة. المادّة 8 : تكلّف أمانة المجلس الأعلى للأمن، لا سيما بما يأتي : – جمع ومركزة واستغلال المعلومات والوثائق الضرورية لتحضير أشغال المجلس الأعلى للأمن، – تحضير اجتماعات المجلس الأعلى للأمن، – تحضير عناصر قرار رئيس المجلس الأعلى للأمن، 29 ديسمبر سنة 2021 م – إعداد محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للأمن وضمان توزيعها على الأعضاء، – تبليغ قرارات المجلس الأعلى للأمن ومتابعة تنفيذها، – قيد وحفظ الوثائق وقواعد البيانات وأرشيف المجلس الأعلى للأمن، – إعداد البيانات الصحفية المتعلقة بأشغال المجلس الأعلى للأمن. المادّة 9 : تقوم أمانة المجلس الأعلى للأمن بإعداد الدراسات والتقييمات الضرورية وذلك بالاتصال مع الأطراف المعنية لتمكين المجلس الأعلى للأمن من البتّ في المسائل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. ويمكنها، عند الاقتضاء، أن تطلب من الدوائر الوزارية المعنية ومن الإدارات والهيئات العمومية الأخرى كل المعلومات والوثائق ذات الصلة بمهام المجلس الأعلى للأمن. كما تتولى متابعة تطور حالات الأزمات أو النزاعات وتقييم تداعياتها على الأمن. المادّة 10 : يشارك رئيس الأمانة في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن ويمكنه بطلب من الرئيس، الإدلاء برأيه على سبيل الاستشارة. ويضمن، في نفس الوقت، تدوين أشغال الأمانة خلال اجتماعات المجلس الأعلى للأمن. المادّة 11 : يمكن رئيس الأمانة، إذا رأى ضرورة في ذلك، أن يقترح على رئيس الجمهوريّة عقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن. ويعرض عليه في هذه الحالة، موضوع الاجتماع وكل العناصر الضرورية في هذا الشأن. المادّة 12 : يساعد رئيس أمانة المجلس الأعلى للأمن مستخدمون إطارات يتكوّنون من مكلّفين بمهمة، ومكلّفين بالدراسات والتلخيص، ورؤساء دراسات، ومستخدمين للدعم. وتلزم تشكيلة أمانة المجلس بواجب السرّ المهني. المادّة 13 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89–196 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-541 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 211 و 212 منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأعضاء الآتية أسماؤهم : الأعضاء المختارون من طرف السيد رئيس الجمهورية : – عبد المجيد زعلاني، – مسعود شيهوب، – علاوة بن بارة، – دليلة علاق. العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة : – محمد بوبكر، – ساعد عروس. العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني : – أحمد بن عيسى، – وحيد آل سيد الشيخ. الأعضاء المختارون بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان : – عبد الرحمان عطية، – خيرة جليل، – عقيل بن عزوز، – عدنان زروقي، – عتيقة المعمري، – أحمد بوسليم، – أحمد علال، – نسيمة خلفة، – فاطمة الزهراء بشير شريف، – صبرينة قهار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 11 الأعضاء المختارون بعنوان النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية : – صوراية لوز، – سعاد شنقابة، – فريد حندالة، – سيدي محمد غول، – فتحي طايبي، – راضية بوخاري، – رزيقة مهداوي، – عبد الحفيظ بن فاتح. العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاء : – نبيلة لدرع. العضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى : – سامية قطوش. العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للغة العربية : – نورة مراح. العضو الذي اختارته المحافظة السامية للأمازيغية : – نورة أمغار. العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة و المرأة : – فتيحة خلوت. العضو الذي اختاره الهلال الأحمر الجزائري : – سعيدة بن حبيلس. الجامعيان من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان : – نصر الدين بوسماحة، – سهيلة قمودي. الخبيران لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية : – عزوز كردون، – نورالدين أمير. المفوّض الوطني لحماية الطفولة : – مريم شرفي. المادة 2 : يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 مرسوم رئاسي رقم 21-545 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-05 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الثاني، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفي الباب رقم 34-36 ”مؤسسات السجون - التغذية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون 29 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-542 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وثمانية وخمسون مليون دينار 1.058.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وخمسون مليارا ومائتان وسبعة عشر مليون دينار 57.217.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار وثمانية وخمسون مليون دينار 1.058.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وخمسون مليارا ومائتان وسبعة عشر مليون دينار 57.217.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.058.000 57.217.000 المجموع ………………………… 1.058.000 57.217.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.058.000 1.058.000 والإدارية دعم الحصول على سكن – 159.000 مواضيع مختلفة – 56.000.000 المجموع ………………………… 1.058.000 57.217.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-543 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 13 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار 139.900.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الأول – الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية وفي الباب رقم 37–03 ‘’الإدارة المركزية – الحالة المدنية’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار 139.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 29 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 30.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 22.000.000 مجموع القسم الرابع…………………. 52.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 12.900.000 مجموع القسم الخامس 12.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………….. 71.000.000 مجموع القسم السابع 71.000.000 مجموع العنوان الثالث 135.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 135.900.000 مجموع الفرع الأول 135.900.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الحماية المدنية - صيانة المباني……………………………………………………. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الثالث 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 139.900.000
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-544 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث جواز التلقيح.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 15 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث جواز تلقيح في ظل احترام التدابير الرامية إلى المحافظة على صحة المواطنين وحمايتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : جواز التلقيح وثيقة تثبت التلقيح الكامل ضدّ فيروس كورونا (كوفيد - .)19 يقصد بالتلقيح الكامل، إعطاء جرعة أو جرعتين من اللقاح، على الأقل، حسب نوع اللقاح. المادّة 3 : يسلّم جواز التلقيح من طرف السلطة الصحية المؤهلة. يحدد نموذج جواز التلقيح وخصائصه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : يخص جواز التلقيح كل شخص يبلغ عمره ثماني عشرة (18) سنة فما فوق. يمكن مراجعة شرط السنّ بناء على اقتراح السلطة الصحية المؤهلة، بعد رأي المجلس العلمي لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد - .)19 المادّة 5 : تفرض مصالح المراقبة الصحية عند الحدود تقديم جواز التلقيح عند الدخول إلى التراب الوطني أو الخروج منه. المادّة 6 : تقديم جواز التلقيح إجباري عند دخول الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور والتي تجري فيها المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي، ويخص الأمر : – الملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية، – قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح، – الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات، – قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض،
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 – فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والأحداث ذات الطابع الوطني والمحلي، – القاعات والصالونات والمعارض، – قاعات الحفلات، – الحمّامات. يمكن مراجعة قائمة الفضاءات والأماكن والمباني المذكورة في الفقرة أعلاه، حسب تطور الوضعية الوبائية. المادّة 7 : يتعيّن على مسؤولي ومسيّري الفضاءات والأماكن والمباني وكذا منظمي التظاهرات والأحداث المذكورة في مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عزالدين عيواز، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، برئاسة الجمهوريّة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – كلتوم زياني، بصفتها نائبة مدير للموارد البشرية والتكوين، – محمد الطاهر ميلي، بصفته رئيسا للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فتحية زيدان، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 29 ديسمبر سنة 2021 م المادة 7 أعلاه، ضمان مراقبة الدخول وفرض تقديم جواز التلقيح بكل الوسائل، بما في ذلك اللجوء إلى القوة العمومية. المادّة 8 : لا يعفي جواز التلقيح من تطبيق البروتوكولات الصحية والتقيّد بالتدابير المانعة، أي الارتداء الإجباري للقناع الواقي والتدابير الصحية والتباعد الجسدي. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد أمين مسلم بن محمد، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية لجانت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2021، مهام السيّد سليمان أويدان، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية لجانت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المندوب الوطني للأمن في الطرق.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الحق مهيريس، بصفته مندوبا وطنيا للأمن في الطرق، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الدولي للصحافة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد الطاهر بديار، بصفته مديرا عاما للمركز الدولي للصحافة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عز الدين عيواز، مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة : – محمد الطاهر ميلي، مديرا للوسائل التقنية وأنشطة الدعم، – منير أولاد الطيب، مديرا للدراسات، – محمد بودواية، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – بلقاسم طالب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – كلتوم زياني، مكلّفة بالدراسات والتلخيص مكلفة بالمديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، – أحمد أمين مقدول، نائب مدير للنشاط الاجتماعي، – منى بلعباس، نائبة مدير للترقيم والتحاليل بمديرية الأرشيف، – كريم زارب، نائب مدير للحفظ بمديرية الأرشيف، – رشيد رزيق، رئيسا للدراسات، – صغير ريلي، رئيسا للدراسات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة : – نبيلة كانون، – محمد تبودلات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمديرية الإطارات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة فتحية زيدان، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمديرية الإطارات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة حنيفة باركة، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة) : – عبد الوحيد عميرش، مديرا للدراسات، – نسيم بن عبد الله، مديرا.
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد شيروف، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في الولايتين الآتيتين : – أمين مسلم بن محمد، في ولاية عنابة، – ياسر عرفات شمام، في ولاية الطارف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للإدارة والمالية بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة فتيحة لوكيل، مديرة عامة للإدارة والمالية بوزارة الطاقة والمناجم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد المليك بشير، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي. 29 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الفلاحة الرعوية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحسن حاكم، مديرا لمركز البحث في الفلاحة الرعوية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمغير.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سعيد صاولي، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمغير، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الاستشراف بوزارة الطاقة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد أمحمد موراية، بصفته مديرا للاستشراف بوزارة الطاقة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المالية والوسائل بوزارة الطاقة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فتيحة لوكيل، بصفتها مديرة للمالية والوسائل بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2021 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الطاقة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فهيمة دفار، نائبة مدير للفعالية الطاقوية بالمديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، – فوزية زواني، نائبة مدير لتحليل الأسواق البترولية والغازية، – دليلة آيت سعيد، نائبة مدير لليقظة الطاقوية، – سهام علام، نائبة مدير لبرامج التجهيز والصفقات، – عمر انقولن، نائب مدير لاستغلال المكامن والخدمات البترولية، – كريم منصوري، نائب مدير للطاقة النووية، – عبد السلام فنور، نائب مدير لتوزيع الغاز.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد لياس عربية، بصفته نائب مدير لحماية البيئة بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد المليك بشير، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 19 – محمد حيمر، في ولاية برج باجي مختار، – عبد الله لبصير، في ولاية بني عباس، – سعيد صاولي، في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – عبيد قزاطي، في ولاية إيليزي، – سفيان بلاط، في ولاية تندوف، – خضير بلعديس، في ولاية تيسمسيلت، – عبد الكريم تمامي، في ولاية جانت. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – نور الدين عريش، في ولاية برج باجي مختار، – عز الدين طواهرية، في ولاية أولاد جلال، – سعد كمال الدين بلعباس، في ولاية جانت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة حياة مقداد، مديرة للإدارة المحلية في ولاية تيسمسيلت. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزاة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم :
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 – فهيمة دفار، نائبة مدير لبرامج توزيع الغاز، – فوزية زواني، نائبة مدير لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، – دليلة آيت سعيد، نائبة مدير لليقظة الطاقوية والمنجمية، – سهام علام، نائبة مدير لبرامج التجهيز والصفقات العمومية، – عمر انقولن، نائب مدير لاستغلال المكامن، – كريم منصوري، نائب مدير للطاقات الجديدة، – عبد السلام فنور، نائب مدير لنشاطات توزيع الغاز عبر القنوات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد لياس عربية، نائب مدير لتسيير المواد الحساسة بوزارة الطاقة والمناجم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد حميد حشادي، نائب مدير للمسابقات القرآنية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الحليم رواق، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة البليدة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة البليدة 1 : 29 ديسمبر سنة 2021 م – محمد حشامة، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – مصطفى نابي، مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة معهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة جميلة كبور، مديرة لمعهد العلوم البيطرية بجامعة البليدة .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد بوسهمين، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما بجامعة البويرة : – سمير أيت عكاش، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – علي حبيش، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تامنغست.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد جمال قتال، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تامنغست.
24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة .3
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد فوزي كنازة، عميدا لكلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة .3 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد ميلود العربي بن حجار، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة وهران .1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 21 – شاكر قاسمي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – عبد اللطيف العابد، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد بن عمر حمدادو، مديرا للمركز الجامعي بتندوف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد وهاب قلعي، مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد مصطفى غامنية، مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين للكليتين الآتيتين بجامعة الطارف : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية عين الدفلى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد بسدات غازي، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد إيدير أوجودي، نائب مدير لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي بوزارة الشباب والرياضة.
24 جمادى الأولى عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 29 ديسمبر سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض بالإمضاء إلى نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في
18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرّخ في
24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع
الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين
السيّد ياسين مخلوف، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية
ومؤسسات القطاع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
أ) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة
ممثلو الإدارة
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
السيد جمال قراوي، رئيسا السيد محمد لعموري
السيد محمود عبد العزير السيد زوهير موساوي
السيدة ياسمينة كمالي السيدة مليكة بوزناد
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد ياسين مخلوف، نائب
مدير مستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع، الإمضاء
في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث
العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5
ديسمبر سنة .2021
عبد الباقي بن زيان
وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17
نوفمبر سنة 2021، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان
الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي
الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17
نوفمبر سنة 2021، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية
الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة
التجارة وترقية الصادرات، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من
تاريخ التوقيع على هذا القرار، طبقا للجدول الآتي :
بسلك المفتشين والمحققين والمراقبين
ممثلو المستخدمين
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
السيد سفيان فريش السيد أمين رحماني
السيد فاروق حمداوي السيد نصر الدين نواد
السيد ياسين تيجيني السيد نور الدين بوزارة
24 جمادى الأولى عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99 23
29 ديسمبر سنة 2021 م
ب) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة
بسلك المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمهندسين
ومساعدي المهندسين والمترجمين - التراجمة والوثائقيين – أمناء المحفوظات
ممثلو الإدارة
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
السيد جمال قراوي، رئيسا السيدة فاطمة عياشي
السيد محمود عبد العزيز السيدة دنيا قاسي شاوش
السيد عبد الله شعبان السيد أحسن زنطار
ممثلو المستخدمين
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
السيد ميلود معيوف السيد أحمد مخلوف
السيدة جازية حراد السيد مولود قريشي
السيدة زوليخة زمام السيد رشيد معزوزي
ج) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ملحقي الإدارة وأعوان الإدارة والكتّاب والمحاسبين
الإداريين والتقنيين والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين ومساعدي الوثائقيين – أمناء المحفوظات والأعوان
التقنيين في الوثائق والمحفوظات
ممثلو الإدارة
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
السيد جمال قراوي، رئيسا السيدة هندة سويلاماس
السيد محمود عبد العزيز السيدة بسمة داوي
السيدة دنيا قاسي شاوش السيد عبد الله شعبان
السيد سمير دراجي السيد كمال عدوش
ممثلو المستخدمين
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
السيد مراد ميسوم السيد عبد الكريم مسعودي
السيدة ضحى صالحي السيد رضا سوالمية
السيد سمير بن نعمان السيد ناجي فراجي
السيدة نعيمة عبيد السيد محمد بن خلف الله
د) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب
ممثلو الإدارة
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
السيد جمال قراوي، رئيسا السيد محمد سردون
السيد محمود عبد العزير السيد كمال سعيدي
السيدة نورة شالقو السيدة أحلام رحماني
يكلف مدير الموارد البشرية بتنفيذ هذا القرار.
ممثلو المستخدمين
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
السيدة ينينة تواتي السيد إلياس كوشة
السيد عبد الرحمان رحال السيد توفيق شعلال
السيد يزيد حموش السيد سي سماعيل بوربالة
24 جمادى الأولى عام 1443 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 99
المرصد الوطني للمجتمع المدني
مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 27
ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المرصد
الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مقرر مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
27 ديسمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، في
المرصد الوطني للمجتمع المدني، لعهدة واحدة :
.1 أوحادة فيصل،
.2 بكري مجدي،
.3 بلحاج رشيد،
.4 بلقاسمي مريم،
.5 بن خلاف أحمد،
.6 بن صحراوي يوسف،
.7 بن لعور عبد المالك،
.8 بن ويس فوزية،
.9 بوحناش مجدة،
.10 بوزريبة أحلام،
.11 بوطالبي أمحمد أمين،
.12 تاقددا سعاد،
.13 حريش أمينة،
.14 حملاوي ابتسام،
.15 حمور صفية،
.16 خالدي عبد الحميد،
.17 خباط ناصر،
.18 خشخوش صالح،
.19 خضري عبد الكريم،
.20 خليد حسين،
.21 خنيسة باديس،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
29 ديسمبر سنة 2021 م
.22 خوني زوليخة،
32.رزيق حيزية،
.24 رمضاني عائشة،
.25 رياش فايزة،
.26 زيدي أكرم،
.27 سبحي موسى،
.28 سريبلي فاتح،
.29 سي يوسف أحمد،
.30 شرقي فوزية،
.31 شرقي لامية،
.32 شعواطي علي،
.33 شكري حفيظ،
.34 عباس حنان،
.35 عجابي إيمان،
.36 عفان سفيان،
.37 عيساني ياقوت أمال،
.38 فتني منار،
.39 قدور عبد الفتاح،
.40 قومزيان نبيلة،
.41 كويسي مريم،
.42 لبيض وسيلة،
.43 مالحة أحمد،
.44 مرزلقاد كاهنة،
.45 معراجي عمر،
.46 نشار كنزة،
.47 نعيمي فراح،
.48 نوح أحمد،
.49 هاجر بوعلام،
.50 يحياوي مباركة.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة