مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والاستشراف – سابقا…………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاستشراف بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين.. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بجامعة الجزائر …….3 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قسنطينة ……………..3 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة ورقلة…….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة تلمسان…… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري…. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للاستشراف بوزارة المالية…. 20
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 3 5 سبتمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بجامعة باتنة ………………………..1 20 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين نواب مديرين بالجامعات.. 20 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات…………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة جيجل……………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديري مركزين جامعيين…………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين لمدارس عليا…………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مدرسة الدراسات العليا التجارية… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة……………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………….. 24
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 سبتمبر سنة 2018 م آراء وقوانين رأي رقم 03 / ر.ق.ع/م.د/ 18 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، للدستور.
إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 4 يوليو سنة 2018 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو سنة 2018 تحت رقم 03، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 141 و 186 (الفقرة 2) و 188 و 189 (الفقرة الأولى) و 191 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : – اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأوّل مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، – واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو سنة 2018، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ أول يوليو سنة 2018، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2017، – واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 138 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المادة 138 من الدستور تعالج مناقشة غرفتي البرلمان لمشاريع القوانين والمصادقة عليها، وهي بذلك تشكل سندا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. 2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة الأولى من المادة 141 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المشرّع في استناده إلى المادة 141 من الدستور خصص الفقرتين 2 و 3 منها، دون الإشارة إلى الفقرة الأولى التي حددت مجالات التشريع بقانون عضوي، ونصت على أن هناك مجالات أخرى مخصصة للقوانين العضوية ومن بينها القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 188 من الدستور، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، الأمر الذي يستدعي ضرورة الاستناد إليها ضمن تأشيراته، وعدم الإشارة إليها يعد سهوا يتعيّن تداركه. ثانيا : فيما يخص عنوان الفصل الثاني من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحرر كما يأتي : “الفصل الثاني شروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية .” – اعتبارا أن الفصل الثاني من القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان “شروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية”، – واعتبارا أن المادة 188 من الدستور في فقرتها الثانية تحيل إلى القانون العضوي، تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م – واعتبارا أن الأحكام الواردة في المواد المدرجة ضمن الفصل الثاني من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تتضمن كلاّ من شروط وكيفيات إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية كما نص عليها الدستور، وأن عنوان هذا الفصل لا يعكس مضمون المواد المدرجة ضمنه، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عنوان الفصل الثاني من القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد مطابقا جزئيا للدستور. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 فيما يخص المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور”. – اعتبارا أن المؤسس الدستوري خول المشرّع تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وحدد له حصريا موضوع القانون العضوي في هذا المجال، وأن نص الفقرة 2 من المادة 188 جاء صريحا ودقيقا مستعملا كلمة “تحديد”، الأمر الذي يفيد بأن قصد المؤسس الدستوري حصر موضوع ومضمون القانون العضوي، موضوع الإخطار، – واعتبارا أن المشرّع حين استعمل كلمة “يهدف” بدلا من “يحدد” قد يفهم منه أن المؤسس الدستوري خوّل المشرع من خلال هذا القانون العضوي، العمل على تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، أي بذل عناية وليس تحقيق نتيجة بتحديد تلك الشروط والكيفيات بدقة وحصريا كما تنص على ذلك صراحة الفقرة 2 من المادة 188 من الدستور، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ استعمال كلمة “يهدف” بدلا من “يحدد” في نص المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ مطابقا جزئيا للدستور. .2 فيما يخص المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “يخطر المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة”. – اعتبارا أن المشرّع أدرج في المادة 5 من هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، نص الجزء الأوّل من الفقرة الأولى من المادة 188 من الدستور، وذلك يعد نقلا حرفيا لحكم دستوري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 – واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي لا يشكل في حدّ ذاته تشريعا، بل هو مجرد نقل لأحكام يعود الاختصاص فيها إلى مجال نص آخر يختلف عنه من حيث إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل والرقابة المقررة في الدستور، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرّع بهذا النقل الحرفي لنص الجزء الأوّل من الفقرة الأولى من المادة 188 من الدستور، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور. .3 فيما يخص كلمة “مستقلة” في نص المادة 7 والفقرة 2 من المادة 10 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع : – اعتبارا أن المشرّع اشترط، تحت طائلة عدم القبول، أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية مكتوبة ومستقلة ومسببة، – واعتبارا أن المؤسس الدستوري استخدم كلمتي “مستقلة” و”استقلالية” باعتبارهما صفتين ملازمتين للهيئات والسلطات التي أقر لها صفة الاستقلالية في عملها، أو الاستقلالية المالية والإدارية كما ورد ذلك في المواد 156 و 176 و 182 و 194 و 198 و 202 من الدستور، – واعتبارا أن المشرّع عند استعماله في المادتين المذكورتين كلمة مستقلة بمعنى مغايرا للمعنى المذكور أعلاه، يقصد به أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية مذكرة منفصلة عن مذكرة الدعوى الأصلية، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ استعمال كلمة “مستقلة” في نصّ المادة 7 والفقرة 2 من المادة 10 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. .4 فيما يخص كلمة “فورا” الواردة في نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن هذه المادة تحدد كيفية دراسة قاضي الموضوع مذكرة الدفع بعدم الدستورية بالتأكد من مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية قبل إرسالها إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، – واعتبارا أن كلمة “فورا” تفيد معنى “في الحين” كما هو مكرس في الدستور من خلال نصّ المادة 111 (الفقرة 3) منه وكذا من خلال المادتين 16 و 22 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 – واعتبارا أن المشرّع باستعماله هذه الكلمة يقصد أن الجهة القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية تفصل فيه بصفة أولوية ومستعجلة بعد التأكد من مدى توفر شروط قبوله المنصوص عليها في المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ المثار أعلاه. 5 - فيما يخص المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط الآتية : – أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، – ألاّ يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف، – أن يتسم الوجه المثار بالجدية”. – اعتبارا أن المادة 9 من القانون العضوي المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، تحدد ثلاثة شروط باستيفائها يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، – واعتبارا أنه إذا كان يعود للمشرّع أن يحدد بكل سيادة شروط قبول الدفع بعدم الدستورية، فإنه بالمقابل يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن تطبيق هذه الشروط ليس من شأنه المساس باختصاصات السلطات الأخرى أو الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري، – واعتبارا أنه وطبقا للفقرة الأولى من المادة 182 من الدستور، فإن المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور، وأن هذه المهمة تعود حصرا لمجال اختصاصه، وبالنتيجة يعود له وله وحده السهر على احترام الدستور وفقا للإجراءات والوسائل التي يقررها هذا الأخير، من خلال سلطة التفسير النابعة عن هذا الاختصاص، – واعتبارا أن المشرع، بإقراره لقضاة الجهات القضائية، تقدير مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية بالرجوع إلى اجتهادات المجلس الدستوري، وتغيّر الظروف، مع دراسة الطابع الجدي للوجه المثار من أحد أطراف النزاع، لا يقصد بذلك منح هذه الجهات القضائية سلطة تقديرية مماثلة لتلك المخولة حصريا للمجلس الدستوري، 5 سبتمبر سنة 2018 م – واعتبارا أن ممارسة الاختصاص الذي يعود حصريا، وبإرادة المؤسس الدستوري، إلى المجلس الدستوري تقتضي أن يتقيّد القضاة، عند ممارسة صلاحياتهم، بالحدود التي تسمح فقط بتقدير مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، دون أن يمتد ذلك إلى تقديرهم لدستورية الحكم التشريعي المعترض عليه من قبل أحد أطراف النزاع، وفي ظل هذا التحفظ، فإنّ المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة للدستور. 6 - فيما يخص المادة 14 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون العضوي .” – اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تقر بإحالة الدفع بعدم الدستورية، إلى المجلس الدستوري في حالة وحيدة هي حالة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون العضوي، ويتبع ذلك وبمفهوم المخالفة، أنه عندما لا تتوفر تلك الشروط لا تتم إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري، – واعتبارا أن المادة 182 من الدستور تخول المجلس الدستوري صلاحية السهر على احترام الدستور، لا سيما ضمان احترام الحقوق والحريات، – واعتبارا أن هذه الصلاحية تقتضي احترام المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات بين السلطة القضائية والمجلس الدستوري باعتباره هيئة مستقلة مكلفة بالفصل في دستورية الحكم التشريعي المعترض عليه في الدفع بعدم الدستورية، – واعتبارا أن إمكانية إرسال قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف إلى المجلس الدستوري من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة - حسب الحالة، يتم في حالة وحيدة، وهي عند قبول الدفع بعدم الدستورية بالرجوع إلى الشروط والإجراءات الواردة في المادتين 9 و 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، فإنه بالمقابل، يفهم من ذلك عدم إرسال نسخة من القرار المسبب لرفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري من طرف الجهات القضائية العليا المذكورة أعلاه، ففي هذه الحالة، قد تفصل هذه الأخيرة في تقدير دستورية الحكم التشريعي المعترض عليه دون أن يتمكن المجلس الدستوري من الاطلاع على احترام تلك الجهات القضائية لاختصاصاتها،
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م – واعتبارا بالنتيجة، فإن مهمة السهر على احترام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 182 من الدستور ومتطلبات الشفافية، تقتضي إرسال نسخة من القرار المسبب الذي من خلاله تقرر المحكمة العليا أو مجلس الدولة عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري، – واعتبارا أنه وبمراعاة هذا التحفظ، فإن المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة للدستور. 7 - فيما يخص المواد 11 (الفقرة الأولى) و 13 و 15 و 18 و 19 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة : – اعتبارا أن استخدام كلمة “إخطار” في هذه المواد قد يفهم منه أنه يمكن المحكمة العليا أو مجلس الدولة إخطار المجلس الدستوري، وأنه يمكن الجهة القضائية المعنية بالفصل في النزاع إخطار المحكمة العليا أو مجلس الدولة وأنه يمكن المتقاضي إخطار المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، – واعتبارا أن المادة 187 من الدستور حددت، على سبيل الحصر، جهات إخطار المجلس الدستوري في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأوّل، إضافة إلى خمسين نائبا أو ثلاثين عضوا من مجلس الأمة، – واعتبارا أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور التي خولتهما إحالة الدفع للمجلس الدستوري وليس إخطاره، – واعتبارا بالنتيجة، فإن المواد 11 (الفقرة الأولى) و 13 و 15 و 18 و 19 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور. 8 - فيما يخص المادة 21 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 14، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المجلس الدستوري”. – اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد إمكانية إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 – واعتبارا أن المشرّع أقر أنه في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون العضوي، يحال الدفع تلقائيا إلى المجلس الدستوري دون تحديد كيفية تطبيق ذلك، – واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرّع بإقراره إحالة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري، نتيجة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المحددة، فإنه يقصد إرسال الجهة القضائية المعنية ملف الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري، وفي ظل هذا التحفظ، تعدّ هذه المادة من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. 9 - فيما يخص المادة 22 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية، عند إخطاره تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي. كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه”. – اعتبارا من جهة، أن المشرع نص في الفقرة الأولى من هذه المادة على إعلام رئيس الجمهورية من قبل المجلس الدستوري عند إخطاره تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي، – واعتبارا أن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية تنص عليه المادة 188 من الدستور، التي تحيل في فقرتها 2 إلى القانون العضوي، تحديد شروط وكيفيات تطبيقها، – واعتبارا أن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية يتم طبقا للدستور وليس تطبيقا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة جزئيا للدستور، – واعتبارا من جهة ثانية، أن المشرّع أدرج في الفقرة الأولى من هذه المادة حكما يقضي بإعلام المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية بمجرد إخطاره بالدفع بعدم الدستورية، دون إقراره إمكانية رئيس الجمهورية إبداء ملاحظات حول الدفع، في حين أقر في الفقرة 2 لرئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأوّل إعلامهم بالدفع مع إمكانية تقديم ملاحظاتهم، – واعتبارا أن المؤسس الدستوري خوّل رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، بموجب المواد 84 (الفقرة 2) و 144 و 145 من الدستور، إصدار القوانين
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 بعد مصادقة البرلمان عليها، وأقر لرئيس الجمهورية إمكانية طلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه، وأنه يمكنه من باب أولى، إبداء ملاحظاته حول الدفع بعدم الدستورية الذي يتم الاعتراض بموجبه على حكم تشريعي يدعي متقاض أنه ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور، – واعتبارا بالنتيجة، فإنه إذا لم يكن قصد المشرّع إغفال صلاحية رئيس الجمهورية في إمكانية إبداء ملاحظاته حول الدفع بعدم الدستورية، بإقراره ذلك صراحة لرئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأوّل، وفي ظل هذا التحفظ، تعدّ هذه المادة من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. 10 - فيما يخص المادة 26 من القانون العضوي موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية”. – اعتبارا أن المشرّع لم يشر في المادة 26 المذكورة أعلاه إلى أن الجريدة الرسمية يعني بها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك يشكل سهوا يتعين تداركه. رابعا : فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المادة 191 (الفقرة الأخيرة) من الدستور تنص على أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، – واعتبارا أن قصد المؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن الآراء والقرارات التي يتخذها المجلس الدستوري تكتسي الحجيّة المطلقة للشيء المقضي فيه، سواء في أسبابها أو منطوقها، – واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لصلاحياته الدستورية فإنه عندما يصرح بمطابقة حكم تشريعي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي يقيد به التصريح بالمطابقة، فإن هذا التحفظ يكتسي هو أيضا الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسير الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذا الحكم، – واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات والتي لا يمكن فصلها عن الأحكام التشريعية المعنية، يقتضي بأن تدرج في تأشيرات هذا القانون العضوي الأحكام التشريعية التي جاء التصريح بمطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري، 5 سبتمبر سنة 2018 م – واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج الإشارة إلى الأحكام موضوع التحفظات التفسيرية في تأشيرات القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، موضوع الإخطار، يعد ضمانا أساسيا للتطبيق الكلي لمبدأ الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : أولا : إنّ القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور، ويعدّ بذلك مطابقا للدستور، ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، تم تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – تعاد صياغة التأشيرة الأولى كما يأتي : – “بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 (الفقرتان الأولى و )3 و 138 و 141 و 144 و 186 (الفقرة 2) و 188 و 981(الفقرتان 2 و 3) و 191 (الفقرتان 2 و 3) و 215 منه”. ثانيا : فيما يخص عنوان الفصل الثاني من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – يعدّ عنوان الفصل الثاني مطابقا جزئيا للدستور وتعاد صياغته كما يأتي : “الفصل الثاني شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية”. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 تعد المادة الأولى مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “يحدد هذا القانون العضوي شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور”. .2 تعدّ المادة 5 غير مطابقة للدستور.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م .3 تستبدل كلمة “مستقلة” بكلمة “منفصلة” في نص المادة 7 والفقرة 2 من المادة .10 .4 تعد المادة 8 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .5 تعدّ المادة 9 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .6 تعدّ المادة 14 (الفقرة 2 ) مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .7 تعد المواد 11 (الفقرة الأولى) و 13 (الفقرة الأولى) و 15 و 18 و 19 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : – “المادة 11 : في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه .”… – “ المادة 13 : إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية .” – “المادة 15 : عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، يفصلان على سبيل الأولوية في إحالته على المجلس الدستوري ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه”. – “المادة 18 : يرسل إلى المجلس الدستوري القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند إحالة الدفع إليه مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف”. – “المادة 19 : عند إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلاّ إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال”. .8 تعد المادة 21 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .9 تعد الفقرة الأولى من المادة 22 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره طبقا للمادة 188 من الدستور”. – تعد المادة 22 مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ المثار أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 10 - تعاد صياغة المادة 26 كما يأتي : “ ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة”. رابعا : فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، موضوع الإخطار: – إضافة إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: – “بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول الأحكام والمواد 8 و 9 و 14 و 21 و .”22 خامسا : يعاد ترقيم مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار. المواد 8 و 9 و 14 و 21 و 22 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المصرّح في هذا الرأي بدستوريتها مع مراعاة التحفظات التفسيرية، تقابلها في هذا القانون العضوي المواد 7 و 8 و 13 و 20 و .21 سادسا : تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. سابعا : تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. ثامنا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 16 و 17 و 18 و 19 و 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 و 30 و 31 يوليو وأول و 2 غشت سنة .2018 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أوسهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا، امحمد عدة جلول، عضوا، كمال فنيش، عضوا.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 136 (الفقرتان الأولى و )3 و 138 و 141 و 144 و 186 (الفقرة 2) و 188 و 189 (الفقرتان 2 و 3) و 191 (الفقرتان 2 و 3) و 215 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول الأحكام والمواد 7 و 8 و 13 و 20 و 21 في ترقيمها الجديد. يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور. 5 سبتمبر سنة 2018 م المادّة 2 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. كما يمكن أن يثار هذا الدفع للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنقض. إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي، تنظر فيه غرفة الاتهام. المادّة 3 : لا يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية. غير أنه، يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، عند استئناف حكم صادر عن محكمة الجنايات الابتدائية، بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريح بالاستئناف. تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة. المادّة 4 : لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاضي. المادّة 5 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية. الفصل الثاني شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية المادّة 6 : يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة. المادّة 7 : تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة. إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورهم. المادّة 8 : يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط الآتية :
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م – أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، – ألاّ يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف، – أن يتسم الوجه المثار بالجدية. المادّة 9 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام من صدوره ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن. يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، ولا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه ويجب ان يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة. المادّة 10 : في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه. غير أنه، لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة. المادّة 11 : لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما يكون شخص محروم من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية وعندما ينص القانون على وجوب فصل الجهة القضائية في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال. إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف قرارها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادّة 12 : إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية. غير أنه، لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يكون المعني محروما من الحرية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال. الفصل الثالث الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة المادّة 13 : تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الإرسال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون العضوي. وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون العضوي. المادّة 14 : عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، يفصلان على سبيل الأولوية في إحالته على المجلس الدستوري ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. المادّة 15 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون العضوي إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، اللذين يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة. يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة. المادّة 16 : يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية وعند تعذر ذلك، يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة. المادّة 17 : يرسل إلى المجلس الدستوري القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند إحالة الدفع إليه مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف. المادّة 18 : عند إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال. المادّة 19 : يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ للأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 المادّة 20 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المجلس الدستوري. الفصل الرابع الأحكام المطبقة أمام المجلس الدستوري المادّة 21 : يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية، عند إخطاره طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور. كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه. المادّة 22 : تكون جلسة المجلس الدستوري علنية، إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله. يتم تمكين الأطراف، الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا. المادّة 23 : لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به. المادّة 24 : يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 25 : ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 26 : يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس سنة .2019 المادة 27 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 5 سبتمبر سنة 2018 م رأي رقم 04 / ر.ق.ع /م.د / 18 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، للدستور.
إنّ المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 4 يوليو سنة 2018 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو سنة 2018 تحت رقم 04، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 4 و 141 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : – اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالمجمّع الجزائري للغة الأمازيغية، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، – واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو سنة 2018، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ أول يوليو سنة 2018، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2017، – واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م 1 - فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن الفقرة الرّابعة من ديباجة الدستور تنص على المكوّنات الأساسية لهوية الشعب الجزائري، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، – واعتبارا أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدّستور، وأن الفقرة المذكورة أعلاه بالنظر إلى علاقتها بموضوع القانون العضوي المعروض على المجلس الدستوري، تعدّ سندا أساسيا لهذا الأخير، وأن عدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه. 2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة الأولى من المادة 136 من الدستور، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المشرّع استند إلى المادة 136 من الدستور، وخصّص فقرتها الثالثة دون الإشارة إلى الفقرة الأولى التي تنصّ على أن لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين، ومن ثمّ تعد هذه الفقرة سندا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها يعدّ سهوا يتعين تداركه. 3 - فيما يخصّ الاستناد إلى القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: – اعتبارا أن القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، لا يشكل سندا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، حيث أن الأخذ برأي مجلس الدولة منصوص عليه في المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور وسبقت الإشارة إليه، وبالتالي فإن إدراج هذا القانون العضوي ضمن التأشيرات، يعدّ سهوا يتعين تداركه. ثانيا : فيما يخصّ عدم تبويب المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تتضمن موضوع القانون العضوي، وتنصّ على أنه يحدّد مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيره، ومن ثمّ تدخل ضمن الهيكلة العامة للنص بإدراجها في الأحكام العامة للقانون العضوي، موضوع الإخطار، – واعتبارا أن عدم تبويب المشرّع المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، ضمن المواد المدرجة تحت الفصل الأول منه بعنوان “أحكام عامة”، يعدّ سهوا يتعين تداركه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - فيما يخصّ المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحرّرة كما يأتي : “المادة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيره”. – اعتبارا أن الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الدستور، تحيل إلى القانون العضوي تحديد كيفيات تطبيقها، حيث جاءت بصيغة قطعيّة مستعملة كلمة “يحدد”، التي تفيد بأن المؤسس الدستوري ألزم المشرّع بتحقيق نتيجة من خلال تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة، وليس بذل عناية من خلال السعي لتحديدها كما يفهم من صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال كلمة “يهدف” بدلا من “يحدد”، في المادة الأولى من القانون العضوي، يعدّ سهوا يتعين تداركه، هذا من جهة، – واعتبارا من جهة أخرى، أن مهام وتشكيلة وتنظيم وسير المجمع الجزائري للغة الأمازيغية تمّ تحديدها تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 4 من الدستور التي تنص على أن تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة يتمّ بموجب قانون عضوي، – واعتبارا أن إحداث المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، موضوع هذا القانون العضوي، يشكل كيفية أساسية لتطبيق المادة 4 من الدستور، وأن ذلك لا يمنع من أن يحدّد المشرّع كيفيات أخرى ضمن نص تشريعي من نفس الطبيعة القانونية، في ظل الاحترام الصارم للشروط والإجراءات الدستورية ذات الصلة، – واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرّع أن يقرّ، متى يرى ذلك مناسبا، كيفيات أخرى لتطبيق المادة 4 من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتأكد، بموجب الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور، من مطابقة هذه الكيفيات للدستور، – واعتبارا أنه وبمراعاة التحفظ المثار أعلاه، فإن المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد مطابقة للدستور. 2 - فيما يخص المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “تحدد الكيفيات الأخرى لسير المجمع في النظام الداخلي”.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 – اعتبارا أن المشرّع أحال بموجب المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تحديد الكيفيات الأخرى لسير المجمّع، إلى النظام الداخلي، – واعتبارا أن إحداث المجمع جاء بموجب المادة 4 من الدستور التي تحيل في فقرتها الأخيرة، كيفيات تطبيق هذه المادة إلى قانون عضوي يحدد في مضمونه، مهام وتشكيلة المجمع وتنظيمه وسيره، – واعتبارا أن إحالة المشرّع تحديد الكيفيات الأخرى لسير المجمع، إلى النظام الداخلي قد يفهم منها أنه بوسع المجمع تحديد كيفيات أخرى في نظامه الداخلي هي من مجال اختصاص القانون العضوي، – واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المجمّع توضيح كيفيات أخرى يتطلبها سيره، في نظامه الداخلي، فإنه ّ يتعين عند إعداده لهذا النص، ألاّ ُي درج فيه مواضيع تتطلب تدخل مؤسسات أخرى، ويعود فيها الاختصاص إلى مجال القانون العضوي، مراعاة للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، – واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. رابعا : فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، – واعتبارا أن قصد المؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن الآراء والقرارات التي يتخذها المجلس الدستوري تكتسي الحجيّة المطلقة للشيء المقضي فيه، سواء في أسبابها أو منطوقها، – واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لصلاحياته الدستورية، فإنه عندما يصرح بمطابقة حكم تشريعي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي ّ يقيد به التصريح بالمطابقة، فإن هذا التحفظ يكتسي هو أيضا، الحجيّة المطلقة للشيء المقضي فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسير الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذا الحكم، – واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات، التي لا يمكن فصلها عن الأحكام التشريعية المعنية، يقتضي بأن تدرج في تأشيرات هذا القانون العضوي، الأحكام التشريعية التي جاء التصريح بمطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري، 5 سبتمبر سنة 2018 م – واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج الإشارة الى الأحكام موضوع التحفظات التفسيرية في تأشيرات القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، موضوع الإخطار، يعد ضمانا أساسيا للتطبيق الكلي لمبدأ الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه، لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : أولا : أن القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور، ويعدّ بذلك مطابقا للدستور. ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، للدستور، جاء تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – تضاف الإشارة إلى الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، وكذا الفقرة الأولى من المادة 136 من الدستور، إلى التأشيرة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، وتعاد صياغتها كما يأتي : “بناء على الدستور، لا سيما الفقرة الرابعة من الديباجة والمواد 4 و 136 (الفقرتان الأولى و 3) و 138 و 141 و 144 و 186 (الفقرة 2) و 189 و 191 منه”، – يحذف القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. ثانيا : فيما يخص تبويب المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – تدرج المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، ضمن مواد الفصل الأول بعنوان “ أحكام عامة”. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - تعد المادة الأولى مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : – “يحدد هذا القانون العضوي مهام المجّمع الجزائري للغة الأمازيغية وتشكيلته وتنظيمه وسيره”. 2 - تعدّ المادة الأولى مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م 3 - تعدّ المادة 20 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. رابعا : فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: – تضاف إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : – “بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول أحكام المادة الأولى والمادة .”20 خامسا : يعدّ الحكم غير المطابق جزئيا للدستور، قابلا للفصل عن القانون العضوي، موضوع الإخطار. سادسا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. سابعا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 16 و 17 و 18 و 19 و 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 و 30 و 31 يوليو وأول و 2 غشت سنة .2018 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أوسهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا، امحمد عدة جلول، عضوا، كمال فنيش، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما الفقرة الرابعة من ديباجته، والمواد 4 و 136 (الفقرتان الأولى و 3) و 138 و 141 و 144 و 186 (الفقرة 2) و 189 و 191 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبناء على رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان،
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 – وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول أحكام المادة الأولى والمادة 20، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيره. المادّة 2 : يعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور، هيئة وطنية ذات طابع علمي، ويدعى في صلب النص “المجمع”. يتمتع المجمع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. المادّة 3 : يوضع المجمع لدى رئيس الجمهورية. المادّة 4 : يعد المجمع السلطة المرجعية في المسائل المرتبطة باللغة الأمازيغية. المادّة 5 : يحدد مقر المجمع في مدينة الجزائر. الفصل الثاني مهام المجمع المادّة 6 : قصد تجسيد اللغة الأمازيغية لغة رسمية يكلف المجمع بتوفير الشروط اللازمة لترقيتها. وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما، بما يأتي : – جمع المدوّنة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية، – إعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي، – إعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها، – القيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه، – ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة، – إعداد المعجم المرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، – المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية، لاسيما من خلال رقمنته، – تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، 5 سبتمبر سنة 2018 م – إصدار نتائج أعمال المجمع في مجلات ونشريات دورية وضمان نشرها. المادّة 7 : يمكن المجمع أن يبادر بكل دراسة أو بحث يهدف إلى ترقية اللغة الأمازيغية، ويمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية والشخصيات العلمية. المادّة 8 : يتلقى المجمع من الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية المعلومات والمعطيات الإحصائية التي تتعلق بمهامه ونشاطاته. المادّة 9 : يبدي المجمع رأيه في كل مسألة تندرج ضمن مجال اختصاصه، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية. المادّة 10 : يمكن المجمع إقامة علاقات تبادل مع المجامع والهيئات اللسانية المماثلة الوطنية و/أو الدولية. ويشارك في أنشطة المجامع والهيئات ذات العلاقة بمهامه. الفصل الثالث تشكيلة المجمع وكيفيات تعيين أعضائه المادّة 11 : يتشكل المجمع من خمسين (50) عضوا، على الأكثر. يمكن هذا المجمع أن يستعين بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما مساعدته في أشغاله. المادّة 12 : يتم اختيار أعضاء المجمع من بين الباحثين والخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين علوم اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة، الذين يتمتعون بالجنسية الجزائرية ولهم مستوى جامعي. المادّة 13 : يعيّن أعضاء المجمع بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الفصل الرابع تنظيم المجمع وسيره المادّة 14 : يضم المجمع الأجهزة الآتية : – المجلس، – الرئيس، – المكتب، – اللجان المتخصصة. المادّة 15 : يزود المجمع بأمانة إدارية يسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة رئيس المجمع.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م الفرع الأول المجلس المادّة 16 : يعد المجلس الهيئة العليا للمجمع ويتشكل من مجموع أعضائه. يكلف المجلس، لا سيما بما يأتي : – انتخاب أعضاء المكتب، – المصادقة على النظام الداخلي للمجمع، – المصادقة على برنامج نشاطات المجمع الذي يقترحه المكتب، – دراسة المسائل المتعلقة باللغة الأمازيغية التي يعرضها عليه رئيس المجمع، – المصادقة على أشغال اللجان المتخصصة، – المصادقة على ميزانية المجمع، – المصادقة على التقرير السنوي للمجمع. المادّة 17 : يجتمع المجلس في دورة عادية كل أربعة (4) أشهر، باستدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع، عند الاقتضاء، في دورة غير عادية، بطلب من رئيس المجمع أو ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 18 : لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول وتصح، حينئذ، مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 19 : تجري مداولات المجلس في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 20 : تحدد الكيفيات الأخرى لسير المجمع في النظام الداخلي. الفرع الثاني الرئيس المادّة 21 : يعين رئيس المجمع بمرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 22 : يتولى رئيس المجمع، لا سيما ما يأتي : – تمثيل المجمع لدى مختلف الأجهزة داخل البلاد وخارجها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 – تمثيل المجمع أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، – رئاسة المكتب والمجلس وتنسيق عملهما، – توزيع المهام بين أعضاء المكتب، – السهر على تنفيذ قرارات المجلس والمكتب، – السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجمع وفرض احترامه، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المجمع، – تنسيق مجمل نشاطات الأجهزة والهياكل والسهر على حسن سيرها، – السهر على تنفيذ ميزانية المجمع. كما يرفع التقرير السنوي للمجمع إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف المجلس. الفرع الثالث المكتب المادّة 23 : يتشكل المكتب من رئيس المجمع وستة (6) أعضاء منتخبين من قبل نظرائهم، لمدة سنتين .(2) يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح مشروع النظام الداخلي للمجمع وعرضه على المجلس للمصادقة، – تنظيم سير دورات المجلس، – اقتراح برنامج نشاطات المجمع ومتابعة تنفيذه، – متابعة أشغال المجمع بالاتصال مع مختلف الهيئات والأجهزة. يحضر الأمين العام للمجمع أشغال المكتب، ويتولى أمانته. الفرع الرابع اللجان المتخصصة المادّة 24 : تنشأ لدى المجمع لجان متخصصة. يحدد عدد اللجان المتخصصة وتسمياتها ومهامها في النظام الداخلي للمجمع. الفرع الخامس الأمانة الإدارية للمجمع المادّة 25 : يعيّن الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجمع وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يكلف الأمين العام بالسهر على حسن سير الأمانة الإدارية للمجمع.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 المادّة 26 : يخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون للمجمع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادّة 27 : يحدد التنظيم الإداري للمجمع عن طريق التنظيم. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 28 : تضع الدولة تحت تصرف المجمع الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره. تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجمع في ميزانية الدولة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نجيب بن يزار، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محي الدين بليلة، بصفته مندوبا للأمن في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والاستشراف – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 11 يونيو سنة 2016، مهام السيّد محمد زموري، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والاستشراف – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 5 سبتمبر سنة 2018 م المادّة 29 : تمسك ميزانية المجمع حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 30 : رئيس المجمع هو الآمر بالصرف لميزانية المجمع. المادّة 31 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، تنهى، ابتداء من أوّل أبريل سنة 2018، مهام السيّد سفيان حازم، بصفته مديرا عاما للاستشراف بوزارة المالية، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 18 مايو سنة 2017، مهام السيّد محمد أبي اسماعيل، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد جلول بن دومة، بصفته نائب مدير للبرمجة وتمويل الاستثمارات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بجامعة الجزائر .3
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما بجامعة الجزائر 3 : – بلقاسم إيراتني، بصفته عميدا لكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، – والحاج فرديو، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عثمان لخلف، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة قسنطينة .3
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدتين والسيدين الآتية أسماؤهم بجامعة قسنطينة 3 : – محمد بوحلاسة، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج، بناء على طلبه، – بشير ريبوح، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – جميلة رواق، بصفتها عميدة لكلية الهندسة المعمارية والتعمير، – شريفة ماشطي، بصفتها عميدة لكلية الفنون والثقافة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة ورقلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد فوضيل دحو، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19 الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة ورقلة، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة تلمسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 20 غشت سنة 2016، مهام السيّد عبد الحفيظ قطاية، بصفته أمينا عاما لجامعة تلمسان، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد رشيد زرواتي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة برج بوعريريج، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 18 مايو سنة 2017، مهام السيّد بلقاسم ساحلي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد براهيم شرقي، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان، لإحالته على التقاعد.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد يونس بابا نجار، بصفته مديرا لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يعيّن السيّد محمد زموري، مديرا عاما للاستشراف بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة سعاد تهامي، مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة نبيلة فويعل، نائبة مدير للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بجامعة باتنة .1
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة باتنة 1 : 5 سبتمبر سنة 2018 م – عبد الكريم بوعمرة، أمينا عاما، – عبد القادر بن حرز اللّه، عميدا لكلية العلوم الإسلامية، – عبد الوهاب مخلوفي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، – لخضر بلخير، عميدا لكلية اللغة والأدب العربي والفنون.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين نواب مديرين بالجامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما نائبي مديرين بالجامعتين الآتيتين : – زهير ديبي، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة باتنة 1، – عبد الرزاق إيدير، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة تيزي وزو.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة زوينة بن فرج، نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة برج بوعريريج.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات في الجامعات الآتية : – كمال أوقاسي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بجاية، – براهيم قندوزي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو، – يوسف بوعافية، عميدا لكلية هندسة البناء بجامعة تيزي وزو، – عكاشة عباس، عميدا لكلية العلوم بجامعة سعيدة، – عبد االله بوجمعة، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا،
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م – نصر الدين جلالي، عميدا لكلية العلوم بجامعة بومرداس، – إيدير حابي، عميدا لكلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس، – علي بوتليليس جهرة، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الوادي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد الطاهر بن تونس، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تيزي وزو.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، عميدي كليتين بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا : – مراد عمارة، عميد الكلية الكيمياء، – سماعيل حدادي، عميد الكلية الهندسة المدنية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة جيجل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الرزاق صابة، أمينا عاما لجامعة جيجل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديري مركزين جامعيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمركزين الجامعيين الآتيين : – الشريف ميهوبي، ببريكة في ولاية باتنة، – مراد نعوم، بمغنية في ولاية تلمسان.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين لمدارس عليا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين للمدارس العليا الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 – مريم هند بن مهدي، مديرة للمدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر، – سيدي محمد ساهل، مديرا للمدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان، – جمال الدين سيب، مديرا للمدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران، – فوزية رباني، مديرة للمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مدرسة الدراسات العليا التجارية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عثمان لخلف، مديرا لمدرسة الدراسات العليا التجارية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مراد باليسترو، مديرا للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد ياسين بلعربي، مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد يونس بابا نجار، نائب مدير للدراسات الاستشرافية والتطوير بوزارة الثقافة.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 سبتمبر سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 28 شوال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضّم ن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضّم ن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المورّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-136 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المورّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : ينظم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من : • قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، • قسم متابعة نشاطات البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي : – المبادرة بعمليات التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان نشاطات بحث المركز، – دراسة ووضع إجراءات تحفز على تثمين نتائج البحث العلمي في مجال تخصص المركز، – المساهمةفي ترقية ونشر الأعمال العلمية والتقنية ونتائج البحث، – تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في ميادين بحث المركز، – ضمان نشر المعلومة على مستوى الموقع الإلكتروني للمركز ومتابعتها، – ضمان التكفل بمجلات ودفاتر المركز ومتابعة نشرها. وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، • مصلحة تثمين نتائج البحث والتظاهرات العلمية. المادة 5 : يكلف قسم متابعة نشاطات البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، بما يأتي : – متابعة مشاريع البحث المنجزة من قبل أقسام المركز ومرافقتها، – ضمان إصدار المنشورات المطبوعة ونشرها، – اقتراح كل إجراء لإدراج المنشورات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م – العمل على إرساء قواعد المعطيات العلمية في العلوم الإسلامية والحضارة، – إعداد تقارير التحقيقات العلمية واستغلالها، – رقن الكتب في مجال نشاطات بحث المركز ورقمنتها، – ضمان سير وتطوير نشاطات التكوين بواسطة البحث بالتنسيق مع الوصاية والجامعات والمؤسسات الشريكة، وينظم في مصلحتين (2) : • مصلحة متابعة مشاريع البحث، • مصلحة الإعلام والوثائق العلمية والتقنية. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ووضعه حيز التنفيذ، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين مستخدمي المركز وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ووضعه حيز التنفيذ، – إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه، – مسك المحاسبة العامة للمركز، – ضمان التزويد بالوسائل لتسيير هياكل المركز، – ضمان تسيير قضايا المنازعات القانونية للمركز، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في : • مصلحة المستخدمين والتكوين، • مصلحة الميزانية والمحاسبة، • مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4)، من : • قسم الدراسات القرآنية والفقهية، • قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير، • قسم التاريخ الثقافي للجزائر، • قسم الحضارة الإسلامية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 1 – قسم الدراسات القرآنية والفقهية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – الإعجاز العلمي والبياني للقرآن الكريم، – كتابات المستشرقين وطعونهم في القرآن وإعجازه، – البحث في ميدان النوازل الفقهية وفق سلّم الأولويات المعاصرة، – إبراز المنتوج الجزائري في الفقه المالكي ونشره، – إثراء البحوث الخاصة بعلوم القرآن وتنشيطها، – استغلال مدونات المجامع الفقهية لترقية البحث في ميدان الفقه الإسلامي، – إرساء مرجعيّة فقهية من أجل ضمان وحدة الأمة الجزائرية وأمنها. 2 – قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – الفكر الإسلامي المعاصر وإبراز وسطية الإسلام، – أصول الدين وآليات التحصين العقائدي، – أسس الحوار مع الغير من وجهة عالمية الإسلام وسماحته، – إبراز أثر التصوف الإسلامي على توازن المجتمع وتماسكه، – دراسة التأثير التربوي للزوايا والجمعيات ذات الطابع الديني في الحفاظ على الهوية الوطنية، – دراسة أسباب التطرّف الديني والآليات الممكنة لمعالجته، – مواجهة ظاهرة الإسلامفوبيا من أجل إرساء جسور التواصل مع الغرب. 3 – قسم التاريخ الثقافي للجزائر، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – تاريخ التراث الثقافي الجزائري المادي وغير المادي، – إبراز الأعلام والشخصيات العلمية في مسار الإشعاع العلمي للجزائر، – دراسة المخطوطات النادرة التي تثري التاريخ الثقافي للجزائر واستغلالها في بحوث المركز، – دور المدن الجزائرية المشهورة كأقطاب معرفة في بناء الحضارة الإسلامية، – أثر العرف ونظام القضاء الشرعي في تماسك الأسرة الجزائرية وتوازنها، – تاريخ الوقف الإسلامي في الجزائر.
25 ذو الحجّة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 4 – قسم الحضارة الإسلامية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – معالم الحضارة وأطر التكامل المعرفي بين التراث القديم ومنتجات العصر الحديث، – دراسة المعمار الإسلامي ودوره في الرقي الحضاري، – البحث في الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق ودوره في دفع التنمية الوطنية، – استغلال الترجمة في إبراز الحضارة الإسلامية وتفاعلها مع الغير، – مساهمة العلوم الإسلامية في بناء الحضارة العالمية، – تاريخ العلوم وأثره في ترقية الحضارة من خلال رؤية معاصرة، – استغلال البحوث في ميدان الحضارة الإسلامية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة .2018 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 سبتمبر سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، كما يأتي : • عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – السيد بوهيشة محمد، رئيسا، – السيد جبراني عبد الحكيم، نائب رئيس. • عن ممثلي القطاع المعني : – السيد كاملي الحاج، عضوا دائما، – السيدة لاريد مليكة، عضوا دائما، – السيد العوفي عمر، عضوا مستخلفا، – السيدة بن موسى آمال، عضوا مستخلفا. • عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية) : – السيد أوذينة عمر، عضوا دائما، – السيدة سلماني يسمينة، عضوا مستخلفا. • عن وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة) : – السيدة بن كزيم صفية، عضوا دائما، – السيد خرادوش مباليا، عضوا مستخلفا. • عن وزارة التجارة : – السيدة عياشي فاطمة، عضوا دائما، – السيدة حراد جازية، عضوا مستخلفا. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة