قرار
قرار رقم 02 /ق م د/د ع د/ 20 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة
قرار رقم 02 /ق م د/د ع د/ 20 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-16
- أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.