قرار رقم 01 /ق.م د / د ع د/ 21 مؤرخ في 23 ربيع الثاني 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021. 5
المادة 14
فتح المادة3 (د) منه، والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89–67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989، * الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لا سيما المادة 7 منه، الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1987، * الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 16 منه، الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06–62 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2006، حيث أن استفادة المحامي من الحماية القانونية لممارسته حق الدفاع المضمون دستوريا بكل حرية، حتى يكون في منأى عن كل أشكال الضغوط طبقا للمادة 24 (الفقرة الأخيرة من القانون رقم 13-07 المذكور أعلاه، يعتبر من متطلبات المحاكمة العادلة بصفته محاميا، ولا تمنحه أي مركز تمييزي بصفته الشخصية مما لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون المكرس في المادة 37 من الدستور، ما دام أن المحامي يقوم بذلك في إطار الدستور والقانون وبمناسبة ممارسته لمهنته،
- حيث أن الضمانات القانونية التي يستفيد منها المحامي أثناء أداء مهامه طبقا لنص المادة 24 الفقرة الأخيرة) المذكورة أعلاه، تمكنه من ممارسة حق الدفاع المضمون دستوريا بكل حرية والحماية من كل أشكال الضغوط، وذلك لا يتعارض مع الحق في حماية الحياة الخاصة والشرف المكفولة بموجب المادة 47 من الدستور، طالما أن المحامي يقوم بمهامه بالقدر الذي تستلزمه متطلبات الدفاع في إطار الدستور والقانون
- وعليه ، فإن المشرع بنصه على الحماية القانونية للمحامي أثناء ممارسة مهنته ومرافعته في الجلسة وممارسة حق الدفاع بكل حرية في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07- المتضمن تنظيم مهنة المحاماة يكون قد مارس اختصاصاته الدستورية، وكرس الضمانات القانونية التي وردت في نص المادة 176 من الدستور، ومن ثم فإنّ النص المذكور أعلاه لم ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، الأمر الذي يتعين معه التصريح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وعليه، تقرر المحكمة ما يأتي :
أولاً : تصرح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر 201 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار ، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أو سوكين، عضوا عمار بوضياف، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا.
مراسيم تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-16
- قانون رقم 13-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.