قرار رقم 01 /ق.م د/د ع د/ 21 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة
المادة 165
فتح المادةوالتي تنص على :
“ يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة.
القضاء متاح للجميع.
يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه “، 4 مارس سنة 2021 م
– واعتبارا أنّ الدستور بعد تعديله أقرّ مبدأ التقاضي على درجتين وأحال على القانون ضمان تطبيقه، وأنه متى كانت المادة 34 من الدستور لا تجيز تقييد ممارسة أي حق من الحقوق بما يمس بجوهره، إلاّ لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرّسها الدستور، فلا يمكن المشرّع تقييد ممارسة حق التقاضي على درجتين،
– واعتبارا أن المشرّع في المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما أوجب الفصل بحكم أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار 200.000( دج)، يكون بذلك قد ميّز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين وهو ما لا يتماشى مع ما كرّسه صراحة المؤسس الدستوري في المادة 165 من الدستور،
– واعتبارا أن مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء طبقا للمادتين 37 و 165 منه، يستوجب عدم تقييد المشرّع حق الأطراف في استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المدنية بقيمة الطلبات المقدمة في الدعوى، كما ورد في نص المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمذكور نصها أعلاه، تتعارض مع الفقرة 3 من المادة 165 من الدستور، ومن ثم فهي غير دستورية،
– واعتبار أنه وطبقًا للمادة 198 (الفقرة 4) من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري تحديد اليوم الذي يفقد فيه النص التشريعي المعلن غير دستوري أثره.
يقرّر ما يأتي :
أولا : تعد المادة 33 (الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير دستورية.
ثانيا : يفقد الحكم التشريعي أثره فورًا.
ثالثا : يسري أثر هذا القرار على الأحكام المدنية التي لم تستنفد آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من القانون المذكور أعلاه.
رابعا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. 20 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2021 م خامسا : يبلّغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 24 و 25 جانفي و 9 فبراير سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوا،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.
مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-16
- قانون رقم 08-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.