قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 199 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة مستقلة يوضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور ويعمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان.
المادة 3
فتح المادةيتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية.
يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيعمل المجلس على ترقية حقوق الإنسان، ويكلف لهذا الغرض على وجه الخصوص، بما يأتي :
- تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بمبادرة منه أو بطلب منهما،
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- تقديم اقتراحات، بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
- المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية،
- تقييم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة والهيئات والآليات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان،
- المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوين المستمر وتنظيم المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية وإنجاز البحوث والدراسات والقيام بكل نشاط تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان،
- اقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية، والمساهمة في تنفيذه.
المادة 5
فتح المادةدون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، يتولى المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما ما يأتي :
- الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات ا لمختصة،
- رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته،
- تلقي الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة وعند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية ا لمختصة،
- إرشاد الشاكين وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاويهم، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية وعلى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص ة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية،
- القيام، في إطار مهمته، بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.
المادة 6
فتح المادةيجوز للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وثائق أو معلومات أو أي توضيحات مفيدة.
يتعين على الهيئات والمؤسسات المعنية الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون (60) يوما.
لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 7
فتح المادةيعمل المجلس في إطار مهامه على ترقية التعاون، في مجال حقوق الإنسان، مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية الدولية.
كما يعمل المجلس على إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة.
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان وإلى الوزير الأول، حول وضعية حقوق الإنسان ويُضمّنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية حقوق الإنسان.
ويتولى المجلس نشر التقرير وإطلاع الرأي العام على محتواه.
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضائه
المادة 9
فتح المادةتراعى في تشكيلة ا لمجلس، مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة.
المادة 10
فتح المادةيتشكل المجلس من ثمانية وثلاثين (38) عضوا :
1 - أربعة (4) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان، نوفمبر سنة م
2 - عضوان (2) عن كل غرفة من البرلمان يتم اختيارهما من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية،
3 - عشرة (10) أعضاء، نصفهم من النساء، يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان ولا سيما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة، يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها،
4 - ثمانية (8) أعضاء، نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثيلا للعمال ومن المنظمات الوطنية والمهنية بما فيها منظمات المحامين والصحافيين والأطباء، يتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ينتمون إليها،
5 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء، من بين أعضائه،
6 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الإسلامي الأعلى، من بين أعضائه،
7 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للغة العربية، من بين أعضائه،
8 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المحافظة السامية للأمازيغية، من بين أعضائها،
9 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الوطني للأسرة والمرأة، من بين أعضائه،
10 - عضو واحد (1) يتم اختياره من الهلال الأحمر الجزائري، من بين أعضائه،
11 - جامعيان (2) من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان،
12 - خبيران (2) جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان،
13 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للشباب، من بين أعضائه،
14 - المفوض الوطني لحماية الطفولة.
المادة 11
فتح المادةتنشأ لجنة تتلقى الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس المذكورين في 3( و 4) من المادة 10 وتتأكد من مدى احترامها أحكام المادة 9 أعلاه.
كما تتولى اللجنة اختيار الأعضاء المذكورين في 11( و 12) من المادة 10 أعلاه. 6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م تتشكل اللجنة من :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،
- رئيس مجلس الدولة،
- رئيس مجلس المحاسبة،
- رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
يمكن اللجنة، لأداء مهمتها، أن تطلب من الجهات المختصة أي معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة.
تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تحدد كيفيات عمل اللجنة في نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
يراعى في التجديد أحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون.
المادة 13
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا للمجلس، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقلد رئيس المجلس في مهامه بموجب مرسوم رئاسي.
تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر.
المادة 14
فتح المادةيتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.
وفي هذا الإطار، يستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 15
فتح المادةيتعين على أعضاء المجلس الالتزام بواجب التحفظ وبسرّية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم.
المادة 16
فتح المادةلا تف ق د صف ة عض و في الم جلس إلاّ في الحالات الآتية :
أ - انتهاء العهدة،
ب - الاستقالة،
ج - الإقصاء بسبب الغياب، دون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة،
د - فقدان الصفة التي عين بموجبها في ا لمجلس،
ه - الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية،
و - الوفاة،
ز - القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة ومتكررة تتنافى والتزاماته كعضو في ا لمجلس.
يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات (ج) و(ه) و(ز) عن الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء ا لمجلس.
المادة 17
فتح المادةفي حالة فقدان صفة عضو في ا لمجلس، يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعيينه بموجبها.
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس من الهياكل الآتية :
- الجمعية العامة،
- رئيس ا لمجلس،
- المكتب الدائم،
- اللجان الدائمة،
- الأمانة العامة.
المادة 19
فتح المادةتضم الجمعية العامة جميع أعضاء ا لمجلس.
تعد الجمعية العامة الهيئة صاحبة القرار وهي فضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام ا لمجلس.
تصادق الجمعية العامة على برنامج العمل ومشروع الميزانية.
تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
تصح اجتماعات الجمعية العامة بحضور نصف 1( / )2 أعضائها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصادق الجمعية العام ة على التق رير السنوي للمجلس الذي يعدّه المكتب الدائم، وفقا للأح كام التي يحددها النظام الداخلي، كما تصادق على الآراء والتوصيات والتقارير والاقتراحات التي يصدرها ا لمجلس.
المادة 20
فتح المادةيمكن الجمعية العامة، وفقا للنظام الداخلي، تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية تشمل مختصين وخبراء وباحثين في مجال حقوق الإنسان.
المادة 21
فتح المادةيتولى رئيس المجلس تسيير أعمال الجمعية العامة وتنشيطها وتنسيقها.
ويُعَدّ الرئيس الآمر بصرف ميزانية المجلس والناطق الرسمي له ويتولى تمثيله على المستويين الوطني والدولي.
المادة 22
فتح المادةيتكون المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
يجب على أعضاء المكتب الدائم التفرغ التام لممارسة مهامهم في المجلس ويستفيدون من تعويضات تحدد في النظام الداخلي.
يتولى الأمين العام أمانة المكتب الدائم.
المادة 23
فتح المادةيُعِدّ المكتب الدائم مشروع النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
يتولى المكتب الدائم تنفيذ برنامج عمل المجلس وإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وتنفيذ توصياتها.
يحدد النظام الداخلي على الخصوص، التنظيم الداخلي للمجلس والنظام التعويضي لأعضائه.
المادة 24
فتح المادةلأداء مهامه، يشكل ا لمجلس، من بين أعضائه، لجانا دائمة تتكفل بما يأتي :
- الشؤون القانونية،
- الحقوق المدنية والسياسية،
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة،
- المرأة والطفل والفئات الضعيفة،
- المجتمع المدني،
- الوساطة.
نوفمبر سنة م يمكن ا لمجلس، عند الاقتضاء، تشكيل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان.
ينتخب رؤساء اللجان الدائمة من قبل الجمعية العامة.
تكلف اللجان الدائمة بإعداد برنامج عملها والسهر على تنفيذه وتقييم مدى إنجازه دوريا.
تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها في النظام الداخلي.
المادة 25
فتح المادةتك لف الأم انة ال عام ة على الخصوص، بما يأتي :
- الإدارة العامة للمجلس،
- المساعدة التقنية لأشغال ا لمجلس.
المادة 26
فتح المادةتشمل الأمانة العامة الوظائف العليا الآتية :
- الأمين العام،
- مدير الدراسات والبحث،
- مكلف بالدراسات والبحث،
- مدير الإدارة والوسائل،
- رئيس مركز البحث والوثائق.
يحدد عدد هذه الوظائف وكيفية تصنيفها ودفع مرتباتها بموجب نص خاص.
المادة 27
فتح المادةيمثل المجلس من طرف مندوبيات جهوية، يحدد عددها وتوزيعها الإقلي مي وكيف يات تنظي مها وسيرها في النظام الداخلي.
يعين المندوبون الجهويون من طرف رئيس المجلس بعد مصادقة الجمعية العامة.
المادة 28
فتح المادةيحضر ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الدينية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي.
ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدة المجلس في أداء مهامه.
المادة 29
فتح المادةيوظف المجلس ويعين مستخدميه الذين يخضعون لقانون أساسي خاص، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 6 صفر عام 1438 ه 65 9 نوفمبر سنة م
المادة 30
فتح المادةتشتمل ميزانية المجلس على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 31
فتح المادةتمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يزود المجلس بهيئة داخلية لمراقبة المحاسبة.
يخضع المجلس للمراقبة الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
فتح المادةتستمر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 09-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-115
مرسوم رئاسي رقم 26-115 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-109
مرسوم رئاسي رقم 26-109 مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
مرسوم رئاسي رقم 22-434
مرسوم رئاسي رقم 22-434 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
مرسوم رئاسي رقم 22-38
مرسوم رئاسي رقم 22-38 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه
-
مرسوم رئاسي رقم 21-541
مرسوم رئاسي رقم 21-541 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، الوطني لحقوق الإنسان. يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس 26
-
مرسوم رئاسي رقم 19-316
مرسوم رئاسي رقم 19-316 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه 4
-
مرسوم رئاسي رقم 19-305
مرسوم رئاسي رقم 19-305 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 19-304
مرسوم رئاسي رقم 19-304 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 17-360
مرسوم رئاسي رقم 17-360 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد الوظائف العليا بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها
-
قرار
قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي رقم 17-76
مرسوم رئاسي رقم 17-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.