مرسوم رئاسي رقم 26-115 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون تنظيميّة
– وبعد الاطلاع على محضر انتخاب السيدة ماية فاضل ساحلي من طرف نظرائها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتُقلّد السيدة ماية فاضل ساحلي، في مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.