مرسوم رئاسي رقم 21-541 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةيتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
الأعضاء المختارون من طرف السيد رئيس الجمهورية :
– عبد المجيد زعلاني،
– مسعود شيهوب،
– علاوة بن بارة،
– دليلة علاق.
العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة :
– محمد بوبكر،
– ساعد عروس.
العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني :
– أحمد بن عيسى،
– وحيد آل سيد الشيخ.
الأعضاء المختارون بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان :
– عبد الرحمان عطية،
– خيرة جليل،
– عقيل بن عزوز،
– عدنان زروقي،
– عتيقة المعمري،
– أحمد بوسليم،
– أحمد علال،
– نسيمة خلفة،
– فاطمة الزهراء بشير شريف،
– صبرينة قهار.
الأعضاء المختارون بعنوان النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية :
– صوراية لوز،
– سعاد شنقابة،
– فريد حندالة،
– سيدي محمد غول،
– فتحي طايبي،
– راضية بوخاري،
– رزيقة مهداوي،
– عبد الحفيظ بن فاتح.
العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاء :
– نبيلة لدرع.
العضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى :
– سامية قطوش.
العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للغة العربية :
– نورة مراح.
العضو الذي اختارته المحافظة السامية للأمازيغية :
– نورة أمغار.
العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة و المرأة :
– فتيحة خلوت.
العضو الذي اختاره الهلال الأحمر الجزائري :
– سعيدة بن حبيلس.
الجامعيان من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان :
– نصر الدين بوسماحة،
– سهيلة قمودي.
الخبيران لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية :
– عزوز كردون،
– نورالدين أمير.
المفوّض الوطني لحماية الطفولة :
– مريم شرفي.
المادة 2
فتح المادةيتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 16-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-38
مرسوم رئاسي رقم 22-38 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.