قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل المدة (1) عقد غير محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم عقد محدد )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 2 سائق سيارة من المستوى الأول 3 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – المجموع العام 11 2
– – 6 1 200
– – 3 2 219
– – 4 5 288
– – 13
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان اللجنة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة .2020 وزير المالية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الرحمان راوية بوزيد لزهاري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.