مقرر
مقرر مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، الوطني لحقوق الإنسان. يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس 26
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الوهاب مرجانة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019.
بوزيد لزهاري مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 16-13
- مرسوم رئاسي رقم 19-316
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.