مرسوم رئاسي رقم 17-76

مرسوم رئاسي رقم 17-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 17-76
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-316

    مرسوم رئاسي رقم 19-316 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه 4

  • مرسوم رئاسي رقم 19-304

    مرسوم رئاسي رقم 19-304 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 4

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.