مرسوم رئاسي رقم 17-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةيتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
الأعضاء المختارون من طرف السيد رئيس الجمهورية :
- بن زروقي فافا، أرملة سيد لخضر،
- فاطمة الزهراء كرادجة،
- عائشة زيناي،
- لزهاري بوزيد.
العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة :
- سليمان زيان،
- حميد بوزكري .
العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني :
- دريس عبد الرحمان،
- هدى طلحة، زوجة سويكي.
الأعضاء المختارون بعنوان الجمعيات الناش طة في مجال حقوق الإنسان :
- عبد اللطيف ديلمي،
- أحمد شنى،
- مشري بن خليفة، تنظيميّة
- عبد اللطيف بنيدة،
- عبد الرحمان صوفي،
- نورية حفصي،
- سومية شايب،
- شيخي سعاد، أرملة فاسي،
- صليحة مخارف،
- فاطمة الزهراء زرواطي.
الأعضاء المختارون بعنوان النقابات و المنظمات المهنية :
- صبرينة قهار،
- حفيظة بن منصور، زوجة زرهوني،
- غنيمة مسعودي،
- حبيبة دان،
- مسعود عمارنة،
- الجيلالي حمراني،
- محمد بقاط بركاني،
- إبراهيم طايري.
العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاء :
- كريمة علا.
العضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى :
- محمد المأمون القاسمي الحسني.
العضو الذي اختاره المجلس الأعلى للغة العربية :
- محند الطيب سي بشير.
العضو الذي اختارته المحافظة السامية للأمازيغية :
- طاهر سي الهادي.
العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة والمرأة :
- عائشة قوادري بوجلطية.
العضو الذي اختاره الهلال الأحمر الجزائري :
- سعيدة بن حبيلس، المولودة كتو. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المفوض الوطني لحماية الطفولة :
- مريم شرفي.
الجامعيان المختصان في حقوق الإنسان :
- إدريس فضلي،
- الخير قشي.
الخبيران لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية :
- نور الدين أمير،
- عزوز كردون.
المادة 2
فتح المادةيتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 16-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-316
مرسوم رئاسي رقم 19-316 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه 4
-
مرسوم رئاسي رقم 19-304
مرسوم رئاسي رقم 19-304 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 4
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.