قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 12 يوليو سنة 2023 م
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان مصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد ...........(بدون تغيير)........... ...........(بدون تغيير)........... ...........(بدون تغيير)........... ...........(بدون تغيير)...........
رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة .2023 رئيس المجلس الوطني وزير المالية لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.