مرسوم رئاسي رقم 17-360 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد الوظائف العليا بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 26 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد الوظائف العليا، بعنوان الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكيفية تصنيفها ودفع المرتبات المتعلقة بها.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف العليا، بعنوان الأمانة الع امة للمج لس ال وطني لحقوق الإنس ان، كما يأتي :
- أمين عام،
- ستة (6) مديري الدراسات والبحث،
- مدير (1) للإدارة والوسائل،
- رئيس مركز للبحث والوثائق،
- ستة (6) مكلفين بالدراسات والبحث.
المادة 3
فتح المادةتصنف وظيفة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة أمين عام بالإدارة المركزية في الوزارة.
ديسمبر سنة م
المادة 4
فتح المادةتصنف وظائف مدير الدراسات والبحث ومدير الإدارة والوسائل ورئيس مركز البحث والوثائق بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتدفع مرتباتهم استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية في الوزارة.
المادة 5
فتح المادةتصنف وظيفة مكلف بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية في الوزارة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.