مرسوم رئاسي رقم 22-434
مرسوم رئاسي رقم 22-434 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
مرسوم رئاسي رقم 22-434 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 16-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.