أمر رقم 09-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، دور الرقابة والإنذار المبكّر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
وتكلف بهذه الصفة، ودون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية، بدراسة كل وضعية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان تعاينها أو تصل إلى علمها، وتقوم بكل عمل ملائم في هذا ا لمجال، بالتشاور والتنسيق مع السلطات ا لمختصة.
تبدي اللجنة آراء وتقدم اقتراحات وتوصيات حول كل مسألة تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
كما تقوم بكل عمل ف ي مجال التوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وترفعه إلى رئيس الجمهورية. وينشر هذا التقرير بعد شهرين (2) من هذا التبليغ، بعد تصفيته من القضايا التي كانت محل تسوية.
المادة 2
فتح المادةاللجنة مستقلة، وتوضع لدى رئيس الجمهورية، حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة.
وهي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
المادة 3
فتح المادةتؤسس تشكيلة اللجنة و تعيين أعضائها على مبدإ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية.
يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المواطنين ذوي الكفاءات الأك يدة والأخلاق الرف يعة والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، ويتم تعيينهم من طرف الهيئات والمنظمات التي يمثلونها.
يشارك ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة في أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة ودون أن يكون لهم صوت تداولي، ويتم اقتراحهم من طرف السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان.
يعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي.
ينصب رئيس وأعضاء اللجنة لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 5
فتح المادةتحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وكيفيات تع يين أعض ائها وكذا سيرها بموجب مرسوم رئاسي.
المادّ ة 6 : ين شر ه ذا الأم ر في الج ري دة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-273
« تلغى أحكام الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. غير أن النصوص التطبيقية للأمر رقم 09-04 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 16-13
قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 10-180
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
قانون رقم 09-08
قانون رقم 09-08 م ؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الم وافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتع لق باللجن ة الوطن ية الاستش ارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
مرسوم رئاسي رقم 09-263
مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.