قوانين قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره………………………………….. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-273 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص…………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 16-274 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 يونيو سنة 2010 لل بحث عن المح روقات واستغلالها المبرمة بم دينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم…. 10 مرسوم رئاسي رقم 16-275 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 لل بحث عن المح روقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أبريل سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ “ و” إديسون أنترنسيونال” و”دي أ دوتش أردوال أج ………………………………………………………………………………………………………………………………” 10 مرسوم رئاسي رقم 16-276 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 30 ماي و سنة 1999 للبحث عن المح روقات واست غلالها في المساحة المسماة “زم ول الأكبر “ ( الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف”……………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 16-277 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالع قد المؤرخ في 13 ماي و سنة 1995 للب حث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” ( الكت ل ة : 403 أ ) المب رم بمدينة الجزائر في 4 يوليو س نة 2016 بين الشرك ة الوطنية س وناطراك، ش رك ة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف .” ……………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 16-278 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو س نة 1989 لل بح ث عن المحروقات السائلة واستغلالها في ال م س احت ين المسمي ين “غورد اللوح” ( الكتلة : 401 أ ) و”سيف فاطمة” ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سن ة 2016 بي ن الش ركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس ه م، وشرك ات” BHP بليت ون بتروليوم ( أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب. ت. ي.ل.ت. د “ و”إني ألجيريا إكسبلوريشن ب .ف ………………” 13 مرسوم رئاسي رقم 16-284 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع……………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 16-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمين تزويد ولاية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-279 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التن فيذي رقم 01-105 الم ؤرّخ في 29 م حرّم ع ام 1422 الم وافق 23 أب ري ل س نة 2001 ال ذي يحدد ش روط وكيف يات ش راء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار………………… 17
6 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 6 نوفمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة… 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان تعيين رئيسي ديواني واليين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات….. 20 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………… 20 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات (استدراك)……………………………………………………………………………………….. 20
6 صفر عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 6 نوفمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد مدونة إي رادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”……………………………………….. 21 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”…………………………………… 22 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يتضمن تجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال…………………………………….. 25 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية…………………………………………………………………………………… 25 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………………………………………………………………………………………… 27
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 قوانين قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 32 و 38 و 136 و 137 و 138 و 140 و 143 و 144 و 198 و 199 و 216 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 199 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : المجلس هيئة مستقلة يوضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور ويعمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان. المادّة 3 : يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية. يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر. المادّة 4 : يعمل المجلس على ترقية حقوق الإنسان، ويكلف لهذا الغرض على وجه الخصوص، بما يأتي :
- تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بمبادرة منه أو بطلب منهما،
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،
- تقديم اقتراحات، بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،
- المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية،
- تقييم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة والهيئات والآليات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان،
- المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوين المستمر وتنظيم المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية وإنجاز البحوث والدراسات والقيام بكل نشاط تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان،
- اقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية، والمساهمة في تنفيذه. المادّة 5 : دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، يتولى المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما ما يأتي :
- الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات ا لمختصة،
- رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته،
- تلقي الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة وعند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية ا لمختصة،
- إرشاد الشاكين وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاويهم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية وعلى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص ة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية،
- القيام، في إطار مهمته، بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن. المادّة 6 : يجوز للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وثائق أو معلومات أو أي توضيحات مفيدة. يتعين على الهيئات والمؤسسات المعنية الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون (60) يوما. لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 7 : يعمل المجلس في إطار مهامه على ترقية التعاون، في مجال حقوق الإنسان، مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية الدولية. كما يعمل المجلس على إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة. المادّة 8 : يعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان وإلى الوزير الأول، حول وضعية حقوق الإنسان ويُضمّنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية حقوق الإنسان. ويتولى المجلس نشر التقرير وإطلاع الرأي العام على محتواه. الفصل الثاني تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضائه المادّة 9 : تراعى في تشكيلة ا لمجلس، مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة. المادّة 10 : يتشكل المجلس من ثمانية وثلاثين (38) عضوا : 1 - أربعة (4) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان، 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م 2 - عضوان (2) عن كل غرفة من البرلمان يتم اختيارهما من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، 3 - عشرة (10) أعضاء، نصفهم من النساء، يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان ولا سيما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة، يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها، 4 - ثمانية (8) أعضاء، نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثيلا للعمال ومن المنظمات الوطنية والمهنية بما فيها منظمات المحامين والصحافيين والأطباء، يتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ينتمون إليها، 5 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء، من بين أعضائه، 6 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الإسلامي الأعلى، من بين أعضائه، 7 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للغة العربية، من بين أعضائه، 8 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المحافظة السامية للأمازيغية، من بين أعضائها، 9 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الوطني للأسرة والمرأة، من بين أعضائه، 10 - عضو واحد (1) يتم اختياره من الهلال الأحمر الجزائري، من بين أعضائه، 11 - جامعيان (2) من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان، 12 - خبيران (2) جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان، 13 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للشباب، من بين أعضائه، 14 - المفوض الوطني لحماية الطفولة. المادّة 11 : تنشأ لجنة تتلقى الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس المذكورين في 3( و 4) من المادة 10 وتتأكد من مدى احترامها أحكام المادة 9 أعلاه. كما تتولى اللجنة اختيار الأعضاء المذكورين في 11( و 12) من المادة 10 أعلاه.
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م تتشكل اللجنة من :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،
- رئيس مجلس الدولة،
- رئيس مجلس المحاسبة،
- رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. يمكن اللجنة، لأداء مهمتها، أن تطلب من الجهات المختصة أي معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة. تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تحدد كيفيات عمل اللجنة في نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية. المادّة 12 : يعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. يراعى في التجديد أحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون. المادّة 13 : ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا للمجلس، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يقلد رئيس المجلس في مهامه بموجب مرسوم رئاسي. تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر. المادّة 14 : يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد. وفي هذا الإطار، يستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 15 : يتعين على أعضاء المجلس الالتزام بواجب التحفظ وبسرّية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم. المادّة 16 : لا تف ق د صف ة عض و في الم جلس إلاّ في الحالات الآتية : أ - انتهاء العهدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 ب - الاستقالة، ج - الإقصاء بسبب الغياب، دون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة، د - فقدان الصفة التي عين بموجبها في ا لمجلس، ه - الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية، و - الوفاة، ز - القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة ومتكررة تتنافى والتزاماته كعضو في ا لمجلس. يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات (ج) و(ه) و(ز) عن الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء ا لمجلس. المادّة 17 : في حالة فقدان صفة عضو في ا لمجلس، يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعيينه بموجبها. الفصل الثالث تنظيم المجلس وسيره المادّة 18 : يتكون المجلس من الهياكل الآتية :
- الجمعية العامة،
- رئيس ا لمجلس،
- المكتب الدائم،
- اللجان الدائمة،
- الأمانة العامة. المادّة 19 : تضم الجمعية العامة جميع أعضاء ا لمجلس. تعد الجمعية العامة الهيئة صاحبة القرار وهي فضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام ا لمجلس. تصادق الجمعية العامة على برنامج العمل ومشروع الميزانية. تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. تصح اجتماعات الجمعية العامة بحضور نصف 1( / )2 أعضائها.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصادق الجمعية العام ة على التق رير السنوي للمجلس الذي يعدّه المكتب الدائم، وفقا للأح كام التي يحددها النظام الداخلي، كما تصادق على الآراء والتوصيات والتقارير والاقتراحات التي يصدرها ا لمجلس. المادّة 20 : يمكن الجمعية العامة، وفقا للنظام الداخلي، تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية تشمل مختصين وخبراء وباحثين في مجال حقوق الإنسان. المادّة 21 : يتولى رئيس المجلس تسيير أعمال الجمعية العامة وتنشيطها وتنسيقها. ويُعَدّ الرئيس الآمر بصرف ميزانية المجلس والناطق الرسمي له ويتولى تمثيله على المستويين الوطني والدولي. المادّة 22 : يتكون المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة. يجب على أعضاء المكتب الدائم التفرغ التام لممارسة مهامهم في المجلس ويستفيدون من تعويضات تحدد في النظام الداخلي. يتولى الأمين العام أمانة المكتب الدائم. المادّة 23 : يُعِدّ المكتب الدائم مشروع النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية. يتولى المكتب الدائم تنفيذ برنامج عمل المجلس وإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وتنفيذ توصياتها. يحدد النظام الداخلي على الخصوص، التنظيم الداخلي للمجلس والنظام التعويضي لأعضائه. المادّة 24 : لأداء مهامه، يشكل ا لمجلس، من بين أعضائه، لجانا دائمة تتكفل بما يأتي :
- الشؤون القانونية،
- الحقوق المدنية والسياسية،
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة،
- المرأة والطفل والفئات الضعيفة،
- المجتمع المدني،
- الوساطة. 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م يمكن ا لمجلس، عند الاقتضاء، تشكيل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان. ينتخب رؤساء اللجان الدائمة من قبل الجمعية العامة. تكلف اللجان الدائمة بإعداد برنامج عملها والسهر على تنفيذه وتقييم مدى إنجازه دوريا. تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها في النظام الداخلي. المادّة 25 : تك لف الأم انة ال عام ة على الخصوص، بما يأتي :
- الإدارة العامة للمجلس،
- المساعدة التقنية لأشغال ا لمجلس. المادّة 26 : تشمل الأمانة العامة الوظائف العليا الآتية :
- الأمين العام،
- مدير الدراسات والبحث،
- مكلف بالدراسات والبحث،
- مدير الإدارة والوسائل،
- رئيس مركز البحث والوثائق. يحدد عدد هذه الوظائف وكيفية تصنيفها ودفع مرتباتها بموجب نص خاص. المادّة 27 : يمثل المجلس من طرف مندوبيات جهوية، يحدد عددها وتوزيعها الإقلي مي وكيف يات تنظي مها وسيرها في النظام الداخلي. يعين المندوبون الجهويون من طرف رئيس المجلس بعد مصادقة الجمعية العامة. المادّة 28 : يحضر ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الدينية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدة المجلس في أداء مهامه. المادّة 29 : يوظف المجلس ويعين مستخدميه الذين يخضعون لقانون أساسي خاص، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
6 صفر عام 1438 ه 65 9 6 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م المادّة 30 : تشتمل ميزانية المجلس على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادّة 31 : تمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يزود المجلس بهيئة داخلية لمراقبة المحاسبة. يخضع المجلس للمراقبة الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 32 : تستمر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-273 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91 3( و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيّما المادة 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-189 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000 والمتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999، المادّة 33 : تلغى أحكام الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. غير أن النصوص التطبيقية للأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، في أجل أقصاه سنة من نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 34 : تحول الأملاك المنقولة والعقارية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والتزاماتها وحقوقها ومستخدميها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 35 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبعد الاطلاع على القرار رقم ج ع 15/7/436 المؤرخ في 11 يونيو سنة 2015 الصادر عن الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة بمدينة مابوتو ( موزمبيق) يوم 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن الزيادة العامة الثانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المصرح به والمكتتب فيه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الثانية لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المصرح به والمكتتب فيه. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 16-274 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 يونيو سنة 2010 لل بحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-84 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 يونيو سن ة 2010 للبحث عن 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م المحروق ات واستغلالها المبرم ة بم دين ة الجزائر في 30 يوني و سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 يونيو سنة 2010 لل بحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بم دينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وتن فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على مساحات البحث المسماة :
- “ قصر الحيران” (الكتلتان: 408 أ و 904)،
- “ بوطنة “ (الكتلة : 921)،
- “ رقان ج بل حيران” (الكتل: 328 ب و 352 د و 362 ب)،
- “ الحايد “ (الكتلة : 208 أ)،
- “ بئر بركين “ (الكتلتان: 403 ب و 404 ب)،
- “ بركين شمال- غرب “ ( الكتلة : 404 ج). المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-275 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 لل بحث عن المح روقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أبريل سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس هم، والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخل يا س. أ “ و” إدي سون أنت رنس يونال” و”دي أ دوتش أردوال أج .” إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 5 بالعق د المؤرخ في 10 ي وليو سنة 2002 لل بحث ع ن المحروقات وتقديرها واستغلال ها في المساحة المسماة “رقان شمال” ( الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أبريل سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، والشركات “ريبص ول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ “ و” إديس ون أنترنسيونال” و “دي أ دوتش أردوال أج “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 5 بالعق د المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” ( الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أبريل سنة 2016 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، والش رك ات “ريبص ول إكسبل وراثيون أرخلي ا س. أ “ و” إديسون أنت رنسي ونال” و”دي أ دوتش أردوال أج “، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-276 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 30 ماي و سنة 1999 لل بحث عن المحروقات واست غلالها في المساحة المسماة “زم ول الأكبر “ ( الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 ج م ادى الأولى ع ام 1411 ال م واف ق أول دي س م بر س نة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-104 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة” زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وشركة “أجيب ( ألجيريا) إكسبلوريشن ب . ف”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 لل بحث ع ن المح روقات واس تغلال ه ا في المس احة ال م سم اة “زمول الأك بر” ( الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 5 بالعق د المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 لل بحث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر “ ( الكتلة : 403 د) المب رم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، ش رك ة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م مرسوم رئاسي رقم 16-277 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المح روقات واستغ لالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” ( الكت لة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف .” إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-214 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروق ات واست غ لال ها في المساحة المس ماة “زم ول الأكبر” ( الكت ل ة : 403 أ ) المب رم بمدين ة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بي ن الشركة الوطنية س ون اط راك، ش ركة ذات أسه م، وشرك ة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق عل ى الملح ق رق م 6 بالعق د الم ؤرخ في 13 مايو سنة 1995 لل بحث عن المح روق ات واستغلال ها في الم ساح ة المس ماة “زمول الأكب ر” ( الكتل ة : 403 أ ) المبرم بمدين ة الجزائر في 4 يوليو س نة 2016 بين الشركة الوطني ة سون اطراك، ش ركة ذات أسه م، وشرك ة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف “، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-278 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعق د المؤرخ في 24 يونيو س نة 1989 لل بح ث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساح تين المسم يين “غورد اللوح” ( الكتلة : 401 أ ) و”سيف فاطمة” ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بين الش ركة الوطني ة سون اط راك، ش رك ة ذات أسهم، وشركات” BHP بلي تون بتروليوم ( أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي.ل.ت. د “ و”إني ألجيريا إكسبلوريشن ب .ف .” إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 ج م ادى الأولى ع ام 1411 ال م واف ق أول دي سم ب ر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة BHP للبترول ( الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول ( الجزائر) إنك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يون يو س نة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول ( الجزائر) إنك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 13 بالع ق د ال م ؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 لل بحث عن المح روقات السائلة واستغلال ها في الم ساحتين المس ميين “غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) و”سيف
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة فاط مة” ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدين ة الجزائر في 4 يولي و سنة 2016 بين الشرك ة الوطنية سون اط راك، شرك ة ذات أسه م، وش رك ات”PHB بلي ت ون ب ت روليوم ( أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي .ل. ت. د “ و “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 13 بالع ق د ال م ؤرخ في 24 يونيو سن ة 1989 لل بحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين “غورد اللوح “ ( الكتلة : 401 أ ) و”سيف فاط مة” ( الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يولي و سن ة 2016 بي ن الشرك ة الوطني ة سون اط راك، شرك ة ذات أسه م، وش رك ات”PHB بلي ت ون بت رول ي وم ( أن ترناشيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي .ل. ت. د “ و “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب .ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-284 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 194 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الم تع لق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الوهاب دربال، رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّل، لا سيما المادة 98 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 82 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 73 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 48 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية،
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-262 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع. المادة 2 : تحدد الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع ب دينار (1) للتر الواحد من الماء المستخرج من ورشات التغليف، طبقا لأحكام المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تكلف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عبر وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل على مستوى إقليم اختصاصها، بما يأتي :
- إحصاء وتحيين بطاقيات أصحاب امتياز استغلال الماء المعدني أو ماء المنبع،
- تحديد كمية لتر الماء المستخرج من ورشات التغليف على أساس الوثائق المحاسبية،
- فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتحصيلها لدى أصحاب الامتياز. المادة 4 : يتعين على أصحاب امتياز استغلال الماء المعدني أو ماء المنبع :
- أن يقدموا قبل يوم 20 من كل شهر لوكالة الحوض الهيدروغرافي التي يتبعونها، ما يأتي :
- جدول يتضمن كميات المياه المستخرجة من ورشات التغليف للشهر السابق، مرفقا بنسخة من التصريح الجبائي 50 n° G أو التصريح برقم الأعمال n°12 G،
- جدول يتضمن حجم المياه المقتطعة من نقطة أو نقاط المياه المستغلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15
- أن يقدموا، بناء على طلب الوكالة، كل وثيقة تبريرية تسمح بتقدير كميات المياه المستخرجة من ورشات التغليف. المادة 5 : يمكن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، عبر وكالات الأحواض الهيدروغرافية، القيام بجميع التحقيقات التي تراها مفيدة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من أصحاب الامتياز. المادة 6 : يتعين على أصحاب امتياز استغلال المياه المعدنية ومياه المنبع وضع نظام عدّ يوافق عليه الديوان الوطني للقياسات القانونية، مع تسهيل الوصول إليه من طرف أعوان الوكالة المكلفين بتحصيل الإتاوة :
- عند مكان خروج كل نقطة اقتطاع للماء،
- على القنوات التي تؤدي إلى ورشات التغليف. المادة 7 : في حالة توقف نظام العدّ على مستوى منشآت الاقتطاع أو تذبذبها، يتعين على أصحاب الامتياز :
- إخطار وكالة الحوض الهيدروغرافي التي يتبعونها خلال ثمانية (8) أيام من التقويم السنوي من تاريخ معاينة الخلل،
- القيام بتصليح أو تغيير أنظمة العدّ المعطلة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. في حالة عدم احترام هذه الآجال، يتم اتخاذ تدابير تجاه أصحاب الامتياز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يت عين على صاحب الامتياز إخطار وكالة الحوض الهيدروغرافي التي يتبعها في أجل ثمانية (8) أيام، في حالة توقف مؤقت أو نهائي للنشاطات. المادة 9 : تتم فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الأتاوى كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 10 : يجب أن يتم تسديد المبالغ المستحقة بعنوان إتاوة ماء معدني أو ماء منبع في أجل ثلاثين (30) يوما من استلام الفاتورة. تقوم الوكالة بإعذار صاحب الامتياز لتسديد المبالغ المستحقة في حالة عدم تسديد الأتاوى خلال الآجال المحددة. المادة 11 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، تطبق غرامات تأخير قدرها %50 على كل صاحب امتياز لم يسدد الفواتير المرسلة من الوكالة بعنوان ثلاثة (3) فصول متتالية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوزع ناتج الغرامة حسب نفس التخصيص ال منصوص عليه في المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يتم تخصيص المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الذي يلي مدة الفوترة. المادة 13 : ترسل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية خلال أجل ثلاثين (30) يوما إلى إدارة الأملاك الوطنية وكذا إلى الآمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه”، الوثائق المحاسبية التي تبرر المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمين تزويد ولاية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمين تزويد ولاية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهكتارين (2) وخمسة وأرب ع ين (45) آرا وأحد ع ش ر(11) سنتيارا، موزعة كما يأتي:
- بلدية الدويرة : هكتار واحد (1) وثمانية وخمسون (58) آرا وأربعة (4) سنتيارات،
- بلدية المعالمة : سبعة وثمانون(78) آرا وسبعة (7) سنتيارات . وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : منشآت جر المياه :
- الحفر: - في شكل خنادق .400 6 م 3،
- الردوم : 45.000 م 3،
- تموين وتنفيذ الخرسانة، معيار 150 كلغ /م 3 و 350 كلغ /م 3 و 700 م 3،
- تموين ونقل ووضع قنوات جر المياه على طول 12.000 متر طولي بخرسانة سابقة الاجتهاد ذات صفيحة داخلية قطرها 800 مم من الضغط 10 بار،
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م
- وضع 37 وحدة بالوعات لمنافذ الهواء وصرف المياه،
- إنجاز غرف لصمامات فراشة : 3 وحدات،
- إن ج از 9 مق اط ع : منه ا 6 مق اط ع ال طرقات و 3 مقاطع المسارات،
- هدم الطريق : 24.000 م 2 . المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-279 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 م حرّم ع ام 1422 الموافق 23 أب ريل س نة 2001 الذي يحدد ش روط وكيف يات شراء الم ساكن الم نجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التن فيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 29 م حرّم عام 1422 الموافق 23 أب ريل سنة 2001 الذي ي حدد ش روط وكيف يات شراء الم ساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخ رى، ف ي إطار البيع بالإيجار، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 01-105 الم ؤرّخ في 29 م حرّم عام 1422 الموافق 23 أب ريل س نة 2001 الذي ي ح دد ش روط وك يف يات ش راء الم ساكن الم ن جزة بأموال عم ومية أو مصادر بن كية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 5 و 8 من المرسوم التن في ذي رقم 01-105 الم ؤرّخ في 29 م حرّم ع ام 1422 الموافق 23 أب ريل س نة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : تحدد الكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس كلفة الإنجاز بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذا التكاليف المالية وتكاليف التسيير التقني والإداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية. يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن”. “ المادة 8 : في جميع الحالات، يجب أن يدفع المستفيد مبلغ ثمن المسكن، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة. غير أنه، يتم تقليص هذه المدة إلى عشرين (20) سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و 2002 المؤهلين للاستفادة من المسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة .2013 يتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به حسب أجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى المدة المعنية. يمكن المستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن، قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته، بمجرد تسديد الدفعة الأولى”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عمر العهيار، في ولاية سطيف،
- محمد دهري، في ولاية سكيكدة،
- عبد الرحمان لخضر فواتيح، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد لوناس بوقري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد درويش ق اسم مسعود، بصفته مدي را للإدارة المحل ية في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولاي ات الآتية :
- ولاية تيزي وزو : دائرة إفرحونان : عبد الرحمان ناصري، بناء على طلبه، دائرة عين الحمام، أحمد قجالي.
- ولاية سكيكدة : دائرة تمالوس : عبد الرزاق طاوطاو، بناء على طلبه.
- ولاية عين الدفلى : دائرة العبادية : موفق خويسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العزيز دليبة، بصفته نائب مدير لتمويلات المؤسسات الجهوية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد خالد خيالي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الحليم أجيري، بصفته مديرا للموارد البشرية والتك وين بوزارة السك ن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العزيز ڤند، بصفته مفتشا بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى بانوح، بصفت ه مديرا للسكن في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد خالد خيالي، مدي را للدراس ات ب وزارة الداخل ية والجماعات المحلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر س نة 2016، يعيّن السّيد عب د العزيز دليبة، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر س نة 2016، يعيّن السّيد عب د الحليم أجيري، مفتشا بالمفتشية الع امة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد دهري، رئيسا لديوان والي ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد الصغير خبشاش، رئيسا لديوان والي ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد منور يازة، مديرا للإدارة المحلية في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد بن زهرة، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية معسكر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ولاية الشلف : دائرة الشلف : عمر العيهار.
- ولاية تلمسان : دائرة سبدو : عبد الرحمان لخضر فواتيح. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ولاية سكيكدة : دائرة رمضان جمال : جمال بوجزة.
- ولاية مستغانم : دائرة حاسي معمش : بوسيف بلبشير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد الجيلالي بوشواطة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر س نة 2016، يعيّن السّيد عبد العزي ز ڤند، مديرا عاما للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وب ر س نة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسكن في الولايات الآتية : 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م
- محمد عبدلي، في ولاية تيارت،
- الهاشمي راشدي، في ولاية جيجل،
- عبد المجيد ڤليل، في ولاية معسكر،
- رشيد محمدي، في ولاية ورقلة،
- الجيلالي كباس، في ولاية سوق أهراس،
- ختير بلمداني، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد مصطفى ب ان وح، مدي را للتجهيزات العم وم ية في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد ياسين أمق ران، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تامنغست. ★ مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سن ة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرّسمية - الع دد 51 الصادر في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق 31 غشت سنة 2016، الصفحة 25، العمود الأول، السطران 21 و 22 :
- بدلا من : “عم ار مسعودي، بدائرة ندرومة في ولاية تلمسان”،
- ي قرأ : “عم ر مسعودي، بدائ رة ع ين الملح في ولاية المسيلة”. ………………. (الباقي بدون تغيير) ……………….
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 وال مت ضمّن قان ون المال ية لسن ة 2000، لا سيم ا المادة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئ اسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمّن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-120 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-120 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. المادّة 2 : يقيد حساب التخصيص الخاص المذكور في المادّة الأولى أعلاه، ما يأتي : في باب الإيرادات :
- المساهمات السنوية للبلديات والولايات :
- مساهمات البلديات،
- مساهمات الولايات. في باب النفقات :
- ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم العائدة للبلديات والولايات :
- تعويض ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم العائدة للبلديات،
- تعويض ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم العائدة للولايات.
- الدفع لصندوق التضامن للجماعات المحلية للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات المحلية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخ اص رقم 130-302 الذي عنوان ه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2000، لا سيم ا المادة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئ اسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمّن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-120 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”، 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-120 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. المادّة 2 : يضبط المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية سنويا تقرير متابعة وتنفيذ وتقييم النشاطات الممولة من طرف الصندوق. المادّة 3 : يبيّن التقرير وضعية مساهمات الجماعات المحلية في صندوق الضمان للجماعات المحلية وكذا التعويضات التي منحها. يعرض هذا التقرير على الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 4 : يرسل الوزير المكلف بالداخلية في نهاية كل سنة ميزانية إلى الوزير المكلف بالمالية حصيلة سنوي ة تب ين مجم وع مبالغ الإي رادات المحقق ة والنفقات المنجزة. المادّة 5 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي شهريا، كشفا مفصلا يبيّن مبلغ مساهمات الولايات والبلديات، وكذا وضعية المدفوعات إلى الآمر بالصرف للحساب. المادّة 6 : تخضع نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية” لأجهزة المراقبة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة نوفمبر سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يتضمن تجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، كالآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى :
- مفتش رئيس للخزينة
- مفتش قسم للخزينة
- مفتش مركزي للخزينة
- مفتش رئيسي للخزينة
- متصرف مستشار
- متصرف رئيسي
- متصرف
- مترجم ترجمان رئيسي
- مترجم ترجمان خالد موزاية
- رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي خالد مسيوري
- مهندس دولة في الإعلام الآلي
- مهندس تطبيقي في آمال حطاب الإعلام الآلي
- رئيس المهندسين في الإحصائيات
- مهندس رئيسي في الإحصائيات
- مهندس دولة في الإحصائيات
- رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي
- وثائقي أمين محفوظات
- رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة
- رئيس المهندسين المعماريين
- مهندس معماري رئيسي
- مهندس معماري الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الغفور ترباوي نصيرة معمري عبد المالك جعبوب المولودة مشدال مالحة عسوس محمد بوخلف رامية جمعة سمية مويسي شريفة شنوفي عبد ال وه اب المولودة صايفي بن هارون
65 6 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2016 ممثلو الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون اللجنة الثانية :
- مفتش الخزينة
- مراقب الخزينة
- ملحق رئيسي للإدارة
- ملحق الإدارة
- عون إدارة رئيسي
- كاتب مديرية رئيسي خالد موزاية
- كاتب مديرية
- محاسب إداري رئيسي
- محاسب إداري خالد مسيوري
- تقني سام في الإعلام الآلي آمال حطاب
- تقني في الإعلام الآلي
- تقني سام في المخبر والصيانة
- تقني سام في السكن والعمران اللجنة الثالثة :
- عون معاينة للخزينة
- عون إدارة
- عون مكتب
- كاتب
- عون حفظ البيانات
- مساعد محاسب إداري
- معاون تقني في الإعلام خالد موزاية الآلي
- عون تقني في الإعلام خالد مسيوري الآلي
- عامل مهني خارج الصنف آمال حطاب
- عامل مهني من الصنف الأول
- عامل مهني من الصنف الثاني
- سائق سيارة من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي نوفمبر سنة م الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الغفور ترباوي فاطمة الزهراء نور الدين بوسلوب ترساتين مالحة عسوس جمال زايدي خديجة بوعبيبسة سمية مويسي نصر الدين حمان أحمد عين بعزيز عبد الغفور ترباوي نوي معرف صورايا مقراد مالحة عسوس سميرة براشدي عليمة عوار سمية مويسي رضا غزالي سفيان نصايبي
6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال. المادّ ة 2 : يمنح التعويض لأعض اء لجان الطعن، كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 3 : يحدد التعويض المذكور أعلاه لكل لجنة حسب المبالغ الآتية : 1 - بالنسبة للجنة الطعون الولائية :
- 6.000 دج للرئيس،
- 5.000 دج للأعضاء،
- 4.000 دج للكاتب المقرر. 2 - بالنسبة للجنة الجهوية للطعون :
- 8.000 دج للرئيس،
- 6.000 دج للأعضاء،
- 5.000 دج للكاتب المقرر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 3 - بالنسبة للجنة المركزية للطعون :
- 10.000 دج للرئيس،
- 8.000 دج للأعضاء والمقرر،
- 7.000 دج للكاتب. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 حاجي بابا عمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-214 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : ينظم المركز، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ووحدة البحث ومصالح مشتركة للبحث .” المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي : …………………… (بدون تغيير) …………………… تنظم المصالح الإدارية وعددها خمس (5) في : بعنوان المركز :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. بعنوان وحدة البحث :
- مصلحة التسيير المالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة .” المادة 4 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بالمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2، تحرّر كما يأتي : “ المادة 8 مكرر : تتكون الورشات وعددها أربع (4) من : 65 6 صفر عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2016 نوفمبر سنة م
- ورشة مطيافية الكتلة،
- ورشة الكروماتوغرافية وتحليل العناصر الكيميائية،
- ورشة التحاليل الهيكلية والنسيجية والحرارية،
- ورشة تصميم النماذج وتصليح العتاد .” “ المادة 8 مكرر 1 : تتكون وحدة البحث من :
- وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة .” “ المادة 8 مكرر 2 : تكلّف وحدة البحث في التحاليل والتطوير التكنولوجي في البيئة، بما يأتي :
- تطوير أساليب وتقنيات تحليل الملوثات في البيئة،
- تطوير طرائق مبتكرة لمعالجة النفايات السائلة والغازية،
- التحكم في طرق المحاكاة ونمذجة طرائق معالجة النفايات السائلة والغازية،
- تحسين وتطوير تقنيات جديدة لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة. وتتكون من :
- قسم البحث : تحليل ملوثات الهواء،
- قسم البحث : تحليل الماء والتربة .” المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
6 صفر عام 1438 ه 65 27 6 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-167 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 5 سائق سيارة من المستوى الأول 2 المجموع 7 الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 5 1 200
-
-
-
- 2 2 219
-
-
-
- 7 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف حاجي بابا عمي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
-