مرسوم رئاسي رقم 22-38 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه
المادة الأولى
فتح المادةيقلّد السيد عبد المجيد زعلاني في مهام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعهدة مدتها أربع (4) سنوات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-45
مرسوم تنفيذي رقم 23-45 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.