قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 6 – حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – المجموع العام 15 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو رئيس المجلس الوطني وزير المالية لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني لعزيز فايد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 6 1 325
– – 2
– – 3 2 344
– – 4 5 413
– – 15 "
الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
سنة .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.