مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةتقلد السيدة فافة بن زروقي في مهام رئيسة المجل س الوطني لحقوق الإنسان لعه دة مدته ا أربع (4) سن وات، ابت داء من 9 مارس سنة .2017
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوال نور الدين، المولود في 18 مايو سنة 1993 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00602 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور نور الدين.
- نيقش عبد القادر، المولود في 13 سبتمبر سنة 1986 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01016 وعقد الزواج رقم 00072 المحرر في 28 نوفمبر سنة 2011 بخطوطي سد الجير (ولاية المسيلة) وابنه القاصر : 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م * حاتم، المولود في 30 غشت سنة 2012 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01445، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد عبد القادر، بن محمد حاتم.
- قط رضوان، المولود في أول أكتوبر سنة 1970 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02423 وعقد الزواج رقم 900 المحرر في 12 سبتمبر سنة 2013 بمعسكر (ولاية معسك ر) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن سليمان رضوان.
- بن قشار الشعير هشام، المولود في 21 مارس سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 3373 وعقد الزواج رقم 4923 المحرر في 20 نوفمبر سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وإبنه القاصر : * محم د عبد ال رح مان، المولود في 3 يناير سنة 2015 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00111/00/2015، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوالشعير هشام، بوالشعير محمد عبد الرحمان.
- بعرة كريم، المولود في 13 أبريل سنة 1995 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01831 ويدعى من الآن فصاعدا : بارة كريم.
- بعرة أحمد، المولود في 7 يوليو سنة 1965 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2003 وعقد الزواج رقم 369 المحرر في 16 نوفمبر سنة 1993 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) وولداه القاصران : * أميرة، المولودة في أول مايو سنة 1998 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02238، * عبد الحفيظ، المولود في 13 ديسمبر سنة 2004 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 06753، ويدعون من الآن فصاعدا : بارة أحمد، بارة أميرة، بارة عبد الحفيظ.
- قعري عبد الرحيم، المولود في 25 ديسمبر سنة 1979 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05345 وعقد الزواج رقم 00059 المحرر في 22 مارس سنة 2003 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * داود، المولود في 24 يناير سنة 2005 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00051، * إشراق، المولودة في 13 يناير سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00028، * مريم، المولودة في 4 أبريل سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00262، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد الرحيم، قوري داود، قوري إشراق، قوري مريم.
- قعري عبد الخالق، المولود في 29 غشت سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03973 وعقد الزواج رقم 182 المحرر في 27 غشت سنة 2005 بالبياضة (ولاية الوادي) وإبنه القاصر : * عبد الحفيظ، المولود في 28 يناير سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01126، ويدعيان من الآن فصاعدا : قوري عبد الخالق، قوري عبد الحفيظ.
- قعري نورة، المولودة في 12 يناير سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00213 وعقد الزواج رقم 0034 المحرر في 15 مارس سنة 1994 بالبياضة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا :
قوري نورة.
- قعب ور عقيلة، المولودة في 4 يناير سنة 1979 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00015 وتدعى من الآن فصاعدا : بودربال عقيلة.
- قعبور خميسة، المولودة في 30 مارس سنة 1976 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 000247 وتدعى من الآن فصاعدا : بودربال خميسة.
- قعبور جابر، المولود في 16 مايو سنة 1983 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00454 وعقد الزواج رقم 00242 المحرر في 8 نوفمبر سنة 2006 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) وأولاده القصر : * آدم، المولود في 3 فبراير سنة 2012 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00274، * وهيبة، المولودة في 13 غشت سنة 2010 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01950، * إبراهيم، المولود في 24 يونيو سنة 2014 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01636، ويدعون من الآن فصاعدا : بودربال جابر، بودربال آدم، بودربال وهيبة، بودربال إبراهيم.
- قعبور محمد، المولود في 30 يوليو سنة 1971 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00424 وعقد الزواج رقم 00013 المحرر في 16 فبراير سنة 2004 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) وأولاده القصر : * سندس، المولودة في 24 يوليو سنة 2006 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01383، * عبد الرؤوف، المولود في 19 يونيو سنة 2007 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00118، * عبد الوهاب، المولود في 8 أكتوبر سنة 2008 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02856، * عبد الإل ه، المولود في 10 يونيو سنة 2010 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم .00133 * وأبناء أخيه القصر الذين هم تحت كفالته : * أسامة، المولود في 4 سبتمبر سنة 1998 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01672، * أبو بكر، المولود في 6 مايو سنة 2000 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00165، * يحي، المولود في 23 يونيو سنة 2003 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00177، * غادة : المولودة في 4 مارس سنة 2007 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00418، ويدعون من الآن فصاعدا : بودربال محمد، بودربال سن دس، بودربال عبد الرؤوف، بودربال عبد الوهاب، بودربال عبد الإله، بودربال أسامة، بودربال أبو بكر، بودربال يحي، بودربال غادة.
- بوخمخم هالة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1991 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 03164 وتدعى من الآن فصاعدا : هاشم هالة.
- بوخمخم هند، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1992 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 04234 وتدعى من الآن فصاعدا : هاشم هند.
- بوخمخم خليل، المولود في 26 يناير سنة 1994 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00302 ويدعى من الآن فصاعدا : هاشم خليل.
- بوخمخم روميسة، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1994 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 03874 وتدعى من الآن فصاعدا : هاشم روميسة.
- بوخمخم محمد الطاهر، المولود في 17 أبريل سنة 1968 بالطاهير (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00381 وعقد الزواج رقم 00008 المحرر في 14 مارس سنة 1991 بالأمي ر عبد القادر (ولاية جيجل) وولداه القاصران : * عاصم، المولود في 11 أبريل سنة 1999 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00864، 19 أبريل سنة 2017 م * رملة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2000 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02332، ويدعون من الآن فصاعدا : هاشم محمد الطاهر، هاشم عاصم، هاشم رملة.
- جاجة داود، المولود في 9 أكتوبر سنة 1966 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1401 وعقد الزواج رقم 0133 المحرر في 30 يوليو سنة 2007 بتيزي (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى داود.
- بويخساين فيصل، المولود في 29 سبتمبر سنة 1976 بالشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00884 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان فيصل.
- بويخساين وحيد، المولود في 11 يونيو سنة 1982 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 01152 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان وحيد.
- بويخساين سعيد، المولود في 7 فبراير سنة 1991 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00142 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان سعيد.
- بويخساين جمال، المولود في 9 فبراير سنة 1972 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00285/00/1972 وعقد الزواج رقم 50 المحرر في 7 غشت سنة 2003 ببوجليل (ولاية بجاية) وولداه القاصران : * ياسين، المولود في 19 أكتوبر سنة 2005 ببجاية (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 05014، * ياني، المولود في 8 غشت سنة 2010 ببجاية (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 04141، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان جمال، سليمان ياسين، سليمان ياني.
- بويخساين وردة، المولودة في 7 ديس مبر سنة 1986 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00156/00/1986 وعقد الزواج رقم 81 المحرر في 27 أبريل سنة 2011 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان وردة.
- بويخساين نورة، المولودة خلال سنة 1971 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر في 6 غشت سنة 1974، شهادة الميلاد رقم 00679 وعقد الزواج رقم 131 المحرر في 7 نوفمب ر سن ة 1990 بالشرف ة (ولاية البويرة) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان نورة. 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م
- بويخساين الويزة، المولودة خلال سنة 1969 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر في 6 غشت سنة 1974، شهادة الميلاد رقم 00678 وعقد الزواج رقم 15 المحرر في 18 مارس سنة 1996 بآث منصور (ولاية البويرة) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان الويزة.
- بويخ ساين نعيمة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1977 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01140/00/1977 وعقد الزواج رقم 18 المحرر في 29 يوليو سنة 2003 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان نعيمة.
- بويخ ساين صليحة، المولودة في 23 مايو سنة 1980 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00475/00/1980 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان صليحة.
- بولخصاين حسينة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1984 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00971/00/1984 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان حسينة.
- بولخصاين النذير، المولود في 26 غشت سنة 1969 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00383 وعقد الزواج رقم 43 المحرر في 19 سبتمبر سنة 1996 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وأولاده القصر : * إدريس، المولود في 14 أبريل سنة 1999 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00195، * ريم، المولودة في 8 يوليو سنة 2005 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02357، * أيوب، المولود في 15 غشت سنة 2009 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00212، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان النذير، سليمان إدريس، سليمان ريم، سليمان أيوب.
- بولخصاين تسعديت، المولودة في 20 يناير سنة 1991 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00007/00/1991 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان تسعديت.
- بولخصاين عثمان، المولود في 21 ديسمبر سنة 1997 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 05898 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عثمان.
- بولخصاين رابح، المولود في 17 أكتوبر سنة 1961 ببن داود (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00367 وعقد الزواج رقم 11 المحرر في 3 فبراير سنة 1991 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) وإبنتاه القاصرتان : * أمال، المولودة في 8 يوليو سنة 2000 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02443، * أسماء، المولودة في 14 فبراير سنة 2006 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00076، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان رابح، سليمان أمال، سليمان أسماء.
- ب ولخ صاين ك ريمة، الم ولودة في 6 أبريل سنة 1995 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00045/00/1995 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان كريمة.
- ب ولخ ص اين ك ريم، المولود في 28 فبراير سنة 1993 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00030/00/1993 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان كريم.
- بويخساين محمد الشريف، المولود خلال سنة 1947 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر في 12 أكتوبر سنة 1965 شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 08 المحرر في أول مارس سنة 1969 ببوجليل (ولاية بجاية) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان محمد الشريف.
- بولخ صاين نس يم، المولود في 26 يوليو سنة 1988 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00383/00/1988 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان نسيم.
- بويخساين حياة، المولودة في 20 فبراير سنة 1989 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 209 وعقد الزواج رقم 25 المحرر في 17 مايو سنة 2012 ببوجليل (ولاية بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا :
سليمان حياة.
- بويخساين نعيمة، المولودة في أول غشت سنة 1978 ببوجليل (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00106 وعقد الزواج رقم 49 المحرر في 27 سبتمبر سنة 1999 ببوجليل (ولاية بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا :
سليمان نعيمة.
- بويخساين فتيحة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1974 ببوجليل (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00195 وعقد الزواج رقم 99 المحرر في 2 سبتمبر سنة 2003 بأوزلاقن (ولاية بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا :
سليمان فتيحة.
- بويخساين مخلوف، المولود في 29 غشت سنة 1973 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00649 وعقد الزواج رقم 26 المحرر في 15 يونيو سنة 2005 بأغبالو (ولاية البويرة) وأولاده القصر : * عبد الرحيم، المولود في 26 مارس سنة 2006 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00136، * لعيد، المولود في 19 يوليو سنة 2008 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00654، * هدى، المولودة في 22 يونيو سنة 2010 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00209، * سارة، المولودة في 16 أبريل سنة 2012 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00190، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان مخلوف، سليمان عبد الرحيم، سليمان لعيد، سليمان هدى، سليمان سارة.
- بوي خساين وردة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1994 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00112/00/1994 وعقد الزواج رقم 173 المحرر في 24 أكتوبر سنة 2013 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان وردة.
- ب ويخ ساين ف اط مة، المولودة في 8 يناير سنة 1978 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00012/00/1978 وعقد الزواج رقم 439 المحرر في 30 ديسمبر سنة 1999 ببوروبة (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فاطمة.
- بويخساين محمد أرزقي، المولود في 9 أكتوبر سنة 1982 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01252/00/1982 وعقد الزواج رقم 02 المحرر في 7 فبراير سنة 2010 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وولداه القاصران : * إلهام، المولودة في 24 يناير سنة 2011 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00087، 19 أبريل سنة 2017 م * حسام، المولود في 12 غشت سنة 2013 ببرج بوعريريج (ولاي ة برج بوعريري ج) شهادة الميلاد رقم 5008، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان محمد أرزقي، سليمان إلهام، سليمان حسام.
- بويخساين لويزة، المولودة خلال سنة 1974 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر في 28 فبراير سنة 1978، شهادة الميلاد رقم 320 وعقد الزواج رقم 91 المحرر في 29 ديسمبر سن ة 1994 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا :
سليمان لويزة.
- بوعكساين فتيحة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1964 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01532 وعقد الزواج رقم 11 المحرر في 30 سبتمبر سنة 1985 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فتيحة.
- بويخساين فاطمة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1951 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 03724/00/1951 وعقد الزواج رقم 22 المحرر في 7 فبراير سنة 1978 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فاطمة.
- بولخصاين صافية، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1993 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00109/00/1993 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان صافية.
- بولخساين رمطان، المولود في 14 نوفمبر سنة 1995 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 03018/00/1995 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان رمطان.
- بويخساين محمود، المولود في 13 يونيو سنة 1994 بالشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00162 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان محمود.
- بويخ ساين فازي ة، المولودة في 9 غ شت سنة 1979 بح رازة (ولاية ب رج بوع ريريج) شهادة الميلاد رقم 00767/00/1979 وعقد الزواج رقم 35 المحرر في 25 غشت سنة 1997 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فازية.
- سوة صليحة، المولودة في 2 يونيو سنة 1975 ببني عمار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00233/00/1975 وعقد الزواج رقم 110 المحرر في 13 مارس سنة 2002 بالبوني (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة صليحة. 22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م
- سوة ساسية، المولودة في أول مارس سنة 1973 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00113/00/1973 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة ساسية.
- سوة شوقي، المولود في 21 أبريل سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00186 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة شوقي.
- سوة العارم، المولودة في 24 فبراير سنة 1987 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00005 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة العارم.
- سوة عبد الناصر، المولود في 8 مارس سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00123 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة عبد الناصر.
- سوة رضوان، المولود في 20 مارس سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00159/00/1978 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة رضوان.
- سوة وردة، المولودة في 17 غشت سنة 1984 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00565/00/1984 وعقد الزواج رقم 52 المحرر في 7 يونيو سنة 2010 ببريحان (ولاية الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة وردة.
- سوة حياة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1978 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11504 وعقد الزواج رقم 1132 المحرر في 16 سبتمبر سنة 2013 بالبوني (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حياة.
- زوليخة محمد، المولود في 5 سبتمبر سنة 1972 بالزبيرية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00308/00/1972 وعقد الزواج رقم 00159 المحرر في 27 يونيو سنة 2005 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) وعقد الزواج رقم 00074 المحرر في 11 مارس سنة 2007 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) وأولاده القصر : * أنس صبري، المولود في 10 مايو سنة 2006 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00637، * عماد الدين، المولود في أول فبراير سنة 2008 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00186، * أسامة، المولود في 23 فبراير سنة 2010 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00485، * إلياس، المولود في 25 نوفمبر سنة 2012 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02138، ويدعون من الآن فصاعدا : حوسيني محمد، حوسيني أنس صبري، حوسيني عماد الدين، حوسيني أسامة، حوسيني إلياس.
- سي قدور أمحمد، المولود في 10 مايو سنة 1966 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00315/00/1966 وعقد الزواج رقم 00292 المحرر في 4 ديسمبر سنة 1992 بالمهدية (ولاية تيارت) وولداه القاصران : * م حمد بك ر الدين، ال مولود في 13 أك توبر سنة 1999 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01126/00/1999، * أمحمد فتح النور، المولود في 25 نوفمبر سنة 2007 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01667، ويدعون من الآن فصاعدا : بن غزلية أمحم د، بن غزلية محمد بكر الدين، بن غزلية أمحمد فتح النور.
- سي ق دور إيم ان، الم ول ودة في 10 سبتمبر س نة 1993 ب المهدية (ولاية ت يارت) ش هادة الميلاد رقم 01115/00/1993 وتدعى من الآن فصاعدا : بن غزلية إيمان.
- سي قدور منال، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1995 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01094/00/1995 وتدعى من الآن فصاعدا : بن غزلية منال.
- لحماري بوجمعة، المولود في 23 أبريل سنة 1962 بأزفون (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00033/00/1962 وعقد الزواج رقم 00228 المحرر في أول غشت سنة 2002 بالرويبة (ولاية الجزائر) وإبنتاه القاصرتان : * أمين ة، المول ودة في 7 نوفمبر سنة 2005 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03893/00/2005، * سرين، المولودة في 16 سبتمبر سنة 2009 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03291/00/2009، ويدعون من الآن فصاع دا : لم اري بوجمعة، لماري أمينة، لماري سرين.
- بوكلبة عبد القادر، المولود في 17 يوليو سنة 1980 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02425/00/1980 وعقد الزواج رقم 214 المحرر في أول ديسمبر سنة 2010 بالمامونية (ولاية معسكر) وإبنته القاصرة : * وسام، المولودة في 10 أبريل سنة 2012 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01916، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد العزيز عبد القادر، بن عبد العزيز وسام.
- بن خرارة عبد الحفيظ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1970 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00455 وعقد الزواج رقم 1230 المحرر في 5 نوفمبر سنة 1997 بالبليدة (ولاية البليدة) وأولاده القصر : * نسرين، المولودة في 31 غشت سنة 1998 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04600/00/1998، * إيمان، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2002 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 08997/00/2002، * عبد المالك، المولود في 30 يناير سنة 2008 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00151/00/2008، * عبد الجليل، المولود في 12 غشت سنة 2011 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01679/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : بن كرارة عبد الحفيظ، بن كرارة نسرين، بن كرارة إيمان، بن كرارة عبد المالك، بن كرارة عبد الجليل.
- قردة عمر، المولود في 20 يونيو سنة 1976 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00252/00/1976 وعقد الزواج رقم 00039 المحرر في أول مارس سنة 2004 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * عبد الله، المولود في 20 مارس سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01546، * مروان، المولود في 26 نوفمبر سنة 2007 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01178، * وليد، المولود في 27 فبراير سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01750، ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش عمر، درقيش عبد الله، درقيش مروان، درقيش وليد.
- رخيس محمد، المولود في 19 غشت سنة 1977 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03255 وعقد الزواج رقم 00768 المحرر في 5 غشت سنة 2003 بالشلف (ولاية الشلف) وأولاده القصر : * عبد الرحمان، المولود في 5 ديسمبر سنة 2004 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .07537 * هاجر، المولودة في 28 غشت سنة 2006 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 05072، * أيوب، المولود في 28 غشت سنة 2006 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 05073، ويدعون من الآن فصاعدا : ركيس محمد، ركيس عبد الرحمان، ركيس هاجر، ركيس أيوب. 19 أبريل سنة 2017 م
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.