مرسوم رئاسي رقم 19-316

مرسوم رئاسي رقم 19-316 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 19-316
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، الوطني لحقوق الإنسان. يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمجلس 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.