مرسوم رئاسي رقم 19-304
مرسوم رئاسي رقم 19-304 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 4
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 2019 ، مهام السيدة فافا بن زروقي، بصفتها عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلبها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019.
عبد القادر بن صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 16-13
- مرسوم رئاسي رقم 17-76
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.