قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النظام الداخلي قواعد تسيير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنظيمه الداخلي، والنظام التعويضي لأعضائه وكيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها. 17 أكتوبر سنة 2017 م داخلية يدعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صلب هذا النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةيخضع لهذا النظام جميع أعضاء المجلس وجميع المستخدمين الإداريين والتقنيين.
المادة 3
فتح المادةيمارس المجلس مهامه بمقره بمدينة الجزائر، ويمكن أن يعقد جلساته خارجها.
المادة 4
فتح المادةتكون مداولات وآراء وتوصيات ومقترحات وتقارير المجلس باللغة العربية.
المادة 5
فتح المادةالمجلس هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري.
يتمسك المجلس باستقلاليته ويعمل على تجسيدها في ممارسة نشاطاته المكرسة لحقوق الإنسان.
شعار المجلس ميزان " تيميس" الذي يرمز للعدالة بلون ذهبي وغصن زيتون أخضر.
المادة 6
فتح المادةيقوم المجلس في إطار صلاحياته المخولة له دستوريا وقانونا بترقية حقوق الإنسان ويعمل على وجه الخصوص بما يأتي : .1 يقدم الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول كل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، بمبادرة من المجلس نفسه أو بطلب من أي منهما، .2 يقوم بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقديم الملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، .3 يقدم الاقتراحات بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية والجهوية لحقوق الإنسان، .4 يساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية، .5 يقيّم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية والهيئات والآليات الإقليمية والجهوية في مجال حقوق الإنسان، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م .6 يساهم في ترقية ثقافة حقوق الإنسان والعمل على نشرها من خلال التكوين المستمر وتنظيم المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية والتشجيع على إنجاز البحوث والدراسات والقيام بكل نشاط تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان، .7 يقترح ويساهم في تنفيذ أي إجراء من شأنه ترقية التربية والتعليم والبحث في مجال حقوق الإنسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية ويتابع تنفيذ ذلك.
المادة 7
فتح المادةيتولى المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، دون المساس بصلاحي ات السلطة القضائية، لا سيما ما يلي : .1 الإنذار المبكر والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان، .2 رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك مع تبليغ رأيه واقتراحاته، .3 تلقي ودراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مصحوبة بالتوصيات اللازمة وإذا لزم الأمر تكون الإحالة إلى السلطات القضائية ا لمختصة، .4 توجيه الشاكين وإعلامهم بمآل شكاويهم، .5 الزيارات الميدانية لأماكن الحبس والتوقيف للنظر وكذا مراكز حماية الأطفال والنساء في خطر والأشخاص كبار السن والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، وبالخصوص أماكن إيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، من دون اللجوء إلى الإشعار المسبق بالزيارة، .6 القيام بدور الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.
المادة 8
فتح المادةيمكن المجلس أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وثائق أو معلومات أو أي توضيحات يراها مفيدة في إطار ممارسة مهامه.
يتعين على الهيئات والمؤسسات المعنية الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون (60) يوما.
لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها لغير الأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيقوم المجلس في إطار مهامه على ترقية التعاون في مجال حقوق الإنسان مع كل من :
- هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة،
- المؤسسات الإقليمية المتخصصة،
- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى،
- المنظمات غير الحكومية الدولية،
- الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان والمسائل ذات الصلة.
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ويرفعه إلى كل من :
- رئيس الجمهورية،
- رئيس مجلس الأمة،
- رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- الوزير الأول.
يتناول التقرير السنوي كل ما يراه المجلس مفيدا من اقتراحات وتوصيات من شأنها تعزيز وترقية وحماية مكانة حقوق الإنسان في الجزائر.
يتولى المجلس نشر التقرير السنوي على نطاق واسع ويطلع الرأي العام الوطني والدولي على محتواه.
المادة 11
فتح المادةتمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يزود المجلس بهيئة داخلية لمراقبة المحاسبة.
يخضع المجلس للمراقبة الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل 2 — تشكيلة ا لمجلس، وحقوق والتزامات أعضائه
المادة 12
فتح المادةيعكس المجلس مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية، وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة والالتزام.
المادة 13
فتح المادةيتشكل المجلس من ثمانية وثلاثين (38) عضوا، طبقا للتمثيل الوارد في نص المادة 10 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه.
تسلّم إلى كل عضو بطاقة العضوية، التي تتضمن المواصفات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- ختم الدولة،
- الاسم واللقب،
- الصفة،
- رقم البطاقة،
- الألوان الوطنية، تدرج في بطاقة عضو المجلس عبارة : "على السلطات المدنية والعسكرية السماح لحامل هذه البطاقة بالمرور والتنقل بكل حرية ومساعدته على أداء مهمته في جميع الظروف والحالات"، وعبارة : "هذه البطاقة سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 15
فتح المادةيتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.
وفي هذا الإطار، يستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 16
فتح المادةيلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وسرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو سلوك أو تصريح من شأنه أن يمس باستقلالية المجلس ومهامه.
المادة 17
فتح المادةلا تفقد صفة عضو في المجلس إلا في الحالات الآتية:
أ - انتهاء العهدة،
ب - الاستقالة،
ج - الإقصاء بسبب الغياب، دون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة،
د - فقدان الصفة التي عين بموجبها في ا لمجلس، 17 أكتوبر سنة 2017 م
ه - الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية،
و - الوفاة،
ز - القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة ومتكررة تتنافى والتزاماته كعضو في ا لمجلس.
المادة 18
فتح المادةيصدر قرار فقدان الصفة في الحالات
(ج) و(ه) و(ز) من المادة 17 أعلاه، عن الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء ا لمجلس.
يجب أن توفر للعض و كل شروط الدفاع عن نفس ه بنفس ه، أو اختيار من يداف ع عنه أمام الجمعية العامة.
المادة 19
فتح المادةتوجه الاستقالة من المجلس إلى رئيس المجلس كتابيا.
المادة 20
فتح المادةفي حالة فقدان صفة عضو في المجلس يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تمّ تعيينة بموجبها.
المادة 21
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس طبقا للفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه، من تعويض شهري خام قدره ثلاثون ألف دينار جزائري 30.000,00( دج).
المادة 22
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس أثناء المهمات التي يقومون بها في الخارج، في اطار نشاطاتهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، من مصاريف التنقل والمهمة، ويصنفون بهذة الصفة في فئة الاطارات السامية للدولة.
الفصل 3 — تنظيم المجلس وسيره
المادة 23
فتح المادةيتكون المجلس من الهياكل الآتية :
- الجمعية العامة،
- رئيس ا لمجلس،
- المكتب الدائم،
- اللجان الدائمة،
- الأمانة العامة.
أولا الجمعية العامة
المادة 24
فتح المادةتعدّ الجمعية العامة الهيئة العليا للمجلس، وهي صاحبة القرار، وتمثل فضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام ا لمجلس. 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 25
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي 3( / )2 أعضائها.
المادة 26
فتح المادةتصح اجتماعات الجمعية العامة بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، توجه الاستدعاءات خلال سبعة (7) أيام الموالية، وف ي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 27
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور مختلف اجتماعات الجمعية العامة قبل عشرة أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد كل اجتماع، مرفقة بجدول الأعمال وبكل الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه.
المادة 28
فتح المادةيصوت الأعضاء الحاضرون برفع الأيدي ما لم تقرر الجمعية العامة غير ذلك وبالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 29
فتح المادةتتمثل صلاح يات الجمع ية العامة فيما يأتي : .1 المصادقة على برنامج عمل ا لمجلس، .2 المصادقة على مشروع ميزانية ا لمجلس، .3 المصادقة على التقرير السنوي للمجلس الذي يعده المكتب الدائم، .4 المصادقة على الآراء والتوصيات والتقارير والاقتراحات التي يصدرها ا لمجلس، .5 انتخاب رئيس ا لمجلس، .6 انتخاب رؤساء اللجان الست (6) الدائمة وأعضائها، .7 البتّ في فقدان العضوية في المجلس في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، .8 المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وعند الضرورة، تعديل أحكامه.
المادة 30
فتح المادةيمكن الجمعية العامة أن تشكل مجموعات عمل موضوعاتية قد تقتضيها الضرورة ويستدعى لها مختصون وخبراء وباحثون في مجال حقوق الإنسان.
المادة 31
فتح المادةيحضر ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الدينية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي.
ثانيا رئيس المجلس
المادة 32
فتح المادةيتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقلد رئيس المجلس مهامه بموجب مرسوم رئاسي.
تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر.
المادة 33
فتح المادةرئيس المجلس هو الناطق الرسمي للمجلس وممثله على المستويين الوطني والدولي، ويجوز له أن يسند، عند الاقتضاء، مهمة تمثيله إلى أحد أعضاء ا لمجلس.
المادة 34
فتح المادةيُعدّ الرئيس الآمر بصرف ميزانية ا لمجلس.
المادة 35
فتح المادةزيادة على الصلاحيات المذكورة أعلاه، يتولى رئيس المجلس ما يأتي : .1 تسيير وتنشيط وتنسيق أعمال الجمعية العامة والمكتب الدائم للمجلس، ويعلن افتتاح واختتام كل دورة من دورات الجمعية العامة، .2 السهر على تطبيق برنامج عمل المجلس واحترام تطبيق النظام الداخلي، .3 توجيه أشغال الهياكل الإدارية وتنسيقها بمساعدة الأمين العام للمجلس، وممارسة السلطة السُلّمِية على جميع المستخدمين.
المادة 36
فتح المادةيعين رئيس المجلس المندوبين الجهويين بعد مصادقة الجمعية العامة.
المادة 37
فتح المادةيعين رئيس المجلس المراسلين المحليين بعد استشارة أعضاء المكتب الدائم.
المادة 38
فتح المادةفي حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس ا لمجلس، يتولى نيابته عضو المكتب الدائم الأكبر سنا.
ثالثا المكتب الدائم
المادة 39
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه، يتكون المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
يجب أن يتفرغ رؤساء اللجان الدائمة أعضاء المكتب الدائم تفرغا تاما لممارسة مهامهم في المجلس ويستفيدون في المقابل من تعويض شهري خام يقدر بمائة وأربعون ألف دينار جزائري 140.000,00( دج).
ويعدّ هذا التعويض مانعا لأي أجرة أو تعويض آخر.
ويمكن أن يستفيد رؤساء اللجان الدائمة أعضاء المكتب الدائم، من الحق في الانتداب طبقا للتشريع المعمول به.
يتولى الأمين العام أمانة المكتب الدائم.
المادة 40
فتح المادةيجتمع المكتب الدائم مرتين (2) في الشهر.
كما يمكن أن يجتمع باستدعاء من رئيس المجلس كلما دعت الضرورة لذلك.
يتولى المكتب الدائم المهام الآتية : .1 دراسة الأوضاع العامة المتعلقة بنشاط اللجان، ومعالجة كل المستجدات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، .2 تحديد محاور العلاقات الخارجية والتعاون في مجال حقوق الإنسان، .3 تحديد مجالات الاتصال والإعلام للمجلس، .4 تحديد الكيفيات الخاصة بالدراسة والبت في الشكاوى، ويحدد شروط وكيفيات التحقيق في ادعاءات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، .5 تحديد المواضيع وتواريخ تنظيم الندوات والأيام الدراسية وورشات تكوينية وتدريبية ورصد الإمكانيات المادية والمالية لها، .6 إعداد جدول أعمال الجمعية العامة. .7 إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه، .8 إعداد مشروع التقرير السنوي للمجلس، .9 إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه. 17 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 41
فتح المادةيتخذ المكتب الدائم التدابير اللازمة من أجل تنفيذ برنامج عمل المجلس وتوصياته.
رابعا اللجان الدائمة
المادة 42
فتح المادةيضم المجلس ستة لجان دائمة هي : .1 اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، .2 اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية، .3 اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، .4 اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعيفة، .5 اللجنة الدائمة للمجتمع المدني، .6 اللجنة الدائمة للوساطة.
ويمكن، عند الحاجة، تشكيل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان.
المادة 43
فتح المادةتتشكل كل لجنة دائمة من أربعة (4) إلى سبعة (7) أعضاء، كحد أقصى، من بينهم رئيس اللجنة ومقررها.
يتم انتخاب مقرر اللجنة الدائمة من بين أعضائها لمدة سنة قابلة للتجديد.
تكلف كل لجنة دائمة بإعداد برنامج عملها، وتسهر على إنجازه وتقييم مدى تنفيذه دوريا.
يستفيد مقرر كل لجنة دائمة من مبلغ إضافي شهري قدره 10 % من التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.
المادة 44
فتح المادةتجتمع اللجنة الدائمة مرة في الشهر وبناءا على استدعاء من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 45
فتح المادةتتولى اللجنة الدائمة مهمة تنفيذ ومتابعة برنامج عملها، كما يجب على أعضائها المشاركة في مختلف الأنشطة المسطرة.
المادة 46
فتح المادةيمكن أي لجنة دائمة أن تستعين، عند الاقتضاء، بكل مختص أو خبير من شأنه أن ينيرها في مسألة معينة. وإذا كان لهذه الاستشارة أثر مالي، فإنه يجب على اللجنة الدائمة أن تلتمس الموافقة من المكتب الدائم للمجلس. 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 47
فتح المادةتعد كل لجنة دائمة رزنامة اجتماعاتها، وتعرض على المكتب الدائم تقريرها الدوري الثلاثي وتقريرها السنوي للموافقة.
المادة 48
فتح المادةيمكن أي لجنة دائمة إلتماس الاستعانة والمساهمات من اللجان الدائمة الأخرى، حسب مجال اختصاص كل منها.
المادة 49
فتح المادةتتولى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، لا سيما ما يأتي: .1 تقديم اقتراحات حول التشريع الوطني الساري المفعول لتكييفه مع إلتزامات الجزائر الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، .2 تقديم اقتراحات بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية والجهوية لحقوق الإنسان، .3 دراسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان والنصوص التنظيمية المحالة على الحكومة وتقديم توصيات حول ملاءمتها مع التزامات الجزائر الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، .4 المساهمة في إعداد التقارير الوطنية الدورية التي تعرض، بموجب إلتزامات الجزائر الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان على هيئات الأمم المتحدة ولجانها والآليات الجهوية، .5 تقديم اقتراحات لعقد شراكة مع الجامعات والمدارس المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وعرضها للمصادقة عليها من قبل المكتب الدائم للمجلس.
المادة 50
فتح المادةتتولى اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية لا سيما دراسة المواضيع المتعلقة بما يأتي : .1 الحق في الحياة ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، .2 المتاجرة بالبشر، اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء والاختفاء القصري وحرية التنقل والحجز تحت النظر، .3 حرية التعبير والرأي والحرية الدينية والمعتقد وحرية التظاهر وحرية الاجتماع، .4 حرية تكوين الجمعيات أوالنقابات أوالأحزاب السياسية، وكل ما ينص عليه الدستور والتشريع المعمول به والمواثيق الدولية والاتفاقيات الإقليمية المصدّق عليها من طرف الجزائر ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية، .5 تقييم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، بغرض إعطاء الرأي بخصوص مدى توافقها مع التزامات الجزائر الدولية والإقليمية، .6 دراسة الشكاوى المحالة عليها من قبل اللجنة الدائمة للوساطة والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، .7 الزيارات غير المعلنة للمؤسسات العقابية وأماكن التوقيف للنظر ومراكز استقبال المهاجرين في وضعية غير قانونية، .8 التحقيق في ادعاءات انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، .9 الدراسات حول ظاهرة تدفق الهجرة المختلطة بالجزائر وكذا القيام بالتحقيق فيها بغرض تقديم توصيات للسلطات المعنية قصد التكفل بها، .10 اقتراح تنظيم دورات تكوينية على المكتب الدائم في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
المادة 51
فتح المادةتكلف اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، لا سيما بدراسة المجالات التي لها علاقة بالحق في التنمية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والغذاء والولوج إلى المياه والسكن والثقافة وبيئة سليمة في ظل التنمية المستدامة.
كما لهذه اللجنة الدائمة الاختصاصات الآتية : .1 العمل على إعداد ومتابعة تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والإعلامية والتحسيسية الرامية إلى بناء القدرات بهدف زيادة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لدى عامة الناس مع التركيز على الجماعات المستهدفة المعنية بالتنفيذ (الجماعات المحلية، القطاع الخاص والمجتمع المدني)، .2 دراسة مطابقة القوانين والإجراءات والنصوص التنظيمية المعمول بها، فضلا عن مشاريع القوانين وغير ذلك من المقترحات لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الدولية والجهوية وكذا أهداف التنمية المستدامة، .3 تحديد معايير يمكن استخدامها لقياس مدى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك ذات الصلة وكذا التزامات الدولة في مجال تطبيق أهداف التنمية المستدامة، .4 رصد الانتهاكات المحتملة للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي القوانين السارية المفعول المتعلقة بالبيئة في ظل التنمية المستدامة، وتقديم تقارير عن ذلك إلى السلطات العمومية والجهات القضائية إن اقتضى الأمر، .5 القيام بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، والاستشفائية، وكذا المؤسسات التعليمية المختلفة بهدف التقصي والإطلاع على الأوضاع التي لها صلة بالمساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، .6 النظر في الشكاوى المتعلقة بمخالفات محتملة لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة.
المادة 52
فتح المادةتكلف اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعيفة بدراسة المجالات التي لها علاقة بقضايا المرأة من منظور تعزيز مكانتها بالاعتماد على مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والقضايا المتعلقة بالطفل، لا سيما منهم، الأطفال المحرومون من الأسرة والأطفال في حالة خطر، منهم ضحايا العنف بمختلف أشكاله، وضحايا الاستغلال والإدمان، والاتجار بالبشر، وكذلك القضايا المتعلقة بالفئات الضعيفة وبخاصة، الأشخاص كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية صعبة.
كما تختص بما يأتي : .1 الحرص على ضمان تطابق النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية الخاصة بالمرأة والطفل والفئات الضعيفة مع الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدّقت عليها الجزائر، .2 تقييم ومتابعة مدى تنفيذ الحكومة للاتفاقيات الدولية والإقليمية المصدّق عليها من طرف الجزائر وكذا التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، .3 إبداء الرأي وإصدار توصيات حول الانضمام والتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، .4 القيام بزيارات ميدانية لمراكز إيواء كبار السن، والأطفال والنساء في وضعية صعبة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذا المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، 17 أكتوبر سنة 2017 م .5 القيام بزيارات ميدانية لأجنحة السجون الخاصة بالأحداث والنساء، .6 تحسيس المجتمع حول مضمون الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريع الوطني المتعلق بمجال اختصاص اللجنة الدائمة، .7 إصدار اقتراحات في مجال السياسات العامة ذات الصلة بناء على نتائج التشخيص الذي تقوم به اللجنة بشتى الوسائل كالبحوث، الزيارات الميدانية مع المتابعة والتقييم، .8 إصدار توجيهات وتوصيات في مجال التدريب حول مقاربة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، .9 اقتراح على المكتب الدائم تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في مجال مقاربة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، .10 اقتراح على المكتب الدائم تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الوطني الفاعلة في المجالات ذات الصلة وكذلك مع القطاع الخاص، .11 دراسة ومتابعة الشكاوى المحالة عليها من قبل اللجنة الدائمة للوساطة.
المادة 53
فتح المادةتكلف اللجنة الدائمة للمجتمع المدني، لا سيما بما يأتي : .1 تعزيز وتنمية قدرات ومهارات المجتمع المدني، في مجال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير الموازية، .2 تبادل الخبرات مع منظمات المجتمع المدني الوطني، .3 تشجيع منظمات المجتمع المدني على صياغة تقاريرها الموازية التي تعرض على اللجان التعاهدية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، .4 تشجيع إشراك المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية المقدمة من قبل الدولة أمام اللجان التعاهدية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، .5 المرافقة في الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية والمرافعة لصالحها تذليلا للعقبات التي تواجهها في إطار أداء مهامها، .6 اقتراح على المكتب الدائم إنشاء شراكة مع الجمعيات والمنظات غير الحكومية الوطنية وفق مذكرات تفاهم في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م .7 اقتراح على المكتب الدائم برمجة لقاءات تحسيسية وتكوينية مع المجتمع المدني الوطني في مجال حقوق الإنسان.
المادة 54
فتح المادةتكلف اللجنة الدائمة للوساطة، لا سيما بما يأتي : .1 استلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات والشكاوى والتظلمات الواردة من كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون في تصرف الإدارة تعسفا أو تقصيرا في حقوقهم وفقا لقواعد المرفق العام، .2 استقبال الشاكين الوافدين إلى مقر ا لمجلس، .3 دراسة وتحضير التوصيات والاقتراحات التي ستعرض على السلطات العمومية حول التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمؤسسات الخاصة والمواطنين، .4 العمل على ترقية الوساطة وترسيخ ثقافتها في حل المنازعات، .5 اقتراح على المكتب الدائم للمجلس تنظيم ندوات تحسيسية وأيام دراسية وورشات تكوينية للتعريف بالوساطة وأنواعها وإجراءاتها، .6 اقتراح على المكتب الدائم للمجلس تنظيم ورشات تكوينية حول كيفيات تكوين الوسيط ومجالات اختصاصه.
خامسا المندوبيات الجهوية
المادة 55
فتح المادةطبق ا للمادة 27 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه، تمثل المجلس على المستوى الجهوي، مندوبيات جهوية.
وتعمل المندوبيات الجهوية ضمن مجال اختصاصها الإقليمي ولحساب المجلس وفي حدود مهامه وصلاحياته.
المادة 56
فتح المادةتتوزع المندوبيات الجهوية كما يأتي : .1 المندوبية الجهوية لبشار، وتشمل الولايات الآتية :
- بشار والنعامة وتندوف وأدرار والبيض.
2 - المندوبية الجهوية للجزائر العاصمة، وتشمل الولايات الآتية :
- الجزائر وبجاية وتيزي وزو والبويرة وبومرداس والبليدة والمدية وتيبازة وعين الدفلى والجلفة والمسيلة. .3 المندوبية الجهوية لقسنطينة، وتشمل الولايات الآتية :
- قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وميلة وس طيف وبرج بوع ريريج والطارف وخ نشل ة وأم البواقي وقالمة وسوق أهراس وتبسة وباتنة. .4 المندوبية الجهوية لورقلة، وتشمل الولايات الآتية :
- ورقلة وإيليزي وغرداية وبسكرة والوادي والأغواط وتمنراست. .5 المندوبية الجهوية لوهران، وتشمل الولايات الآتية :
- وهران ومستغانم وغليزان وتيارت ومعسكر وتلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس وتيسمسيلت وسعيدة والشلف.
المادة 57
فتح المادةيشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوي يتم اختياره من بين أعضاء المجلس دون رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها.
ويس تفيد كل مندوب جهوي من مبلغ إضافي شهري قدره 30 % من التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.
المادة 58
فتح المادةيعين رئيس المجلس المندوبين الجهويين بعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس.
ويع مل المندوب الجهوي لحساب ا لمجلس، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي وبتفويض من رئيس ا لمجلس.
وفي هذا الإطار يقوم بجمع وتلخيص جميع المعطيات التي من شأنها ضمان تنفيذ مهام ا لمجلس، ولا سيما في مجال الرقابة، والإنذار المبكر، والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
المادة 59
فتح المادةيساعد المندوب الجهوي من أجل تأدية مهمته أمانة تنفيذية.
كما يضع المجلس تحت تصرف المندوبيات الجهوية الوسائل الضرورية لأداء مهامها.
المادة 60
فتح المادةيساعد المندوب الجهوي في أداء مهمته، مراسلون محليون يختارون من غير أعضاء المجلس من بين الأشخاص المعروفين على المستوى المحلي بالتزامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويستفيد المراسل المحلي من تعويض جزافي شهري قدره خمسة آلاف دينار جزائري 5.000,00( دج).
يمكن المجلس كذلك الاستعانة بشبكة من المتطوعين في شتى المجالات التي لها صلة بترقية وحماية حقوق الإنسان.
المادة 61
فتح المادةيتم تعيين المراسلين المحليين من قبل رئيس ا لمجلس، بعد رأي أعضاء المكتب الدائم.
ويتمتع المراسلون المحليون بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء، مهما تكن طبيعتها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 أكتوبر سنة 2017 م سادسا الأمانة العامة للمجلس
المادة 62
فتح المادةتوضع الأمانة العامة تحت سلطة رئيس المجلس وتقدم المساعدة التقنية لأشغال ا لمجلس.
يتولى الأمين العام تسيير وتنسيق المصالح الإدارية والتقنية للمجلس، في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا.
المادة 63
فتح المادةتكلف الأمانة العامة بالمهام الإدارية والتقنية التي تتصل بأشغال المكتب الدائم، واللجان الدائمة، والمندوبيات الجهوية.
كما تعمل على تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس.
المادة 64
فتح المادةينشر ه ذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.