ج.ر عدد 72 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين قانون رقم 04 – 16 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر 13 نوفمبر سنة 2004 م سنة 2004، يعدل ويتمم القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

قانون رقم 04 – 17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 04-354 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إعلان حداد وطني.

مرسوم تنفيذي رقم 04-351 مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 04-352 مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية.

نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 04-353 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية …بالجملة … مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر رئيس الجمهورية.. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 30 للإدارة المركزية في وزارة الصناعة. إعلانات وبلاغات

سنة 2004، يتضمن تعيين مستشار لدى

مايو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اتفاقية استثمار .

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 قوانين قانون رقم 04 – 16 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،

  • وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا القانون ويتمم بعض أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام الفقرة 4 من المادة 8 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ونموذج الشهادة المهنية وكذا شروط الحصول عليها وإلغائها وتعليقها عن طريق التنظيم”. المادة 3 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 9 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرر: يجب أن تتوفر كل مركبة على محضر للمراقبة التقنية الذي يعتبر وثيقة إدارية إجبارية تقدم لمصالح المراقبة والأعوان المذكورين في المادة 130 من هذا القانون، عند الحاجة. يجب على كل سائق وقبل الشروع في قيادة السيارة أن يطلع على المحضر المذكور أعلاه، وأن يتأكد من أن المركبة محل صيانة جيدة وتستوفي الشروط المتعلقة بالأمن في الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، وأنها تتوفر على الآليات الضرورية. يجب أن تكون الصيانة الدورية للمركبات على نحو يسمح بتحقيق أحسن ظروف الأمن عبر الطرق والوقاية من الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها من طرف السائقين وعن الاختلالات الميكانيكية للسيارات، وهذا بهدف ضمان حماية المواطن والبيئة والمنشآت وممتلكات الجماعة الوطنية”. المادة 4 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه المادة 9 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرر 1 : يجب على كل سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى، أن يحترم المسافة الأمنية المحددة عن طريق التنظيم”. المادة 5 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 10 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر: تحدد السن القانونية لقيادة المركبات المسماة “ذات الوزن الثقيل” ب 25 سنة”. المادة 6 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه المادة 16 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرر: يجب أن تكون كل مركبة معدة لنقل الحاويات مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية تصادق عليه المصالح المعنية. يمنع منعا باتا تثبيت الحاويات بواسطة أسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 27 : تشكل الممهلات أجهزة مادية تخصص للحد من السرعة في بعض المسالك. ويخضع وضعها وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي . يجب أن توضع الممهلات بمعايير ومقاسات موحدة عبر التراب الوطني”. المادة 8 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 39 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 39 مكرر: يخصص المرور على شريط التوقف الاستعجالي لحالات الاستعجال والمركبات الأمن العمومي. يمنع المرور في هذا الشريط لجميع المركبات الأخرى”. المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 42 : تخضع السيارات قبل وضعها للسير لأول مرة داخل التراب الوطني وعندما تجرى عليها تغييرات هامة ، للمراقبة قصد التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية. يحدد تنظيم هذه المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم”. المادة 10: تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 52 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 52 مكرر: يجب على كل مالك مركبة عند سحبها النهائي من السير أن يسلم البطاقة الرمادية لمصالح ولاية مقر تسجيلها في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار محضر عدم صلاحيتها من المصالح التقنية المختصة”. الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م المادة 11 تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه المادة 55 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 55 مكرر: يخضع كل متحصل جديد على رخصة سياقة إلى فترة تدريبية مدتها سنتان. وتسلم له خلال هذه الفترة “شهادة قيادة مؤقتة” صالحة للاستعمال للفترة المحددة أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 12 : تتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 71 : 12- المرور على شريط التوقف الاستعجالي. 13 - المسافات القانونية بين المركبات أثناء السير. ………….. الباقي بدون تغيير ) ……………… المادة 13 : تعدل أحكام النقطة 9 من المادة 72 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 72 : 9 - منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مخارج أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور، بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، أو مركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق طنين (2)”. المادة 14 : تعدل أحكام المادة 74 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 74 : دون المساس بالعقوبات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وعندما تعاين المخالفة بتجهيزات ملائمة معتمدة من السلطات المختصة يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز ب :

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م 40 كلم/ سا السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السريع للسيارات والطريق السريع، 30 كلم/سا السرعة القانونية المرخص بها خارج المجمع السكاني، – 20 كلم / سا السرعة القانونية المرخص بها داخل المجمع السكاني. في حالة العود، تضاعف العقوبة”. المادة 15 : تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 76 : يعاقب بالسحب الفوري لرخصة السياقة لمدة شهر واحد وبغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج كل سائق يستعمل يدويا أثناء سير المركبة الهاتف المحمول أو يرتدي خوذة التصنت الإذاعي والسمعي”. المادة 16 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 80 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 80 مكرر: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة ( 6 ) أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور دون ترخيص من الوالي كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه . في حالة العود، تضاعف العقوبة”. المادة 17 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 86 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 86 مكرر: يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 16 أعلاه، وذلك دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 112 أدناه. في حالة العود، تضاعف العقوبة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5 المادة 18 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 91 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 91 مكرر : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 000 .150 دج كل شخص يخالف الإجراءات المنصوص عليها في المادة 52 مكرر من هذا القانون”. المادة 19 : تضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 103 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 103 مكرر : يتعرض المتحصل على “شهادة القيادة المؤقتة” في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 74 والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و6 و 7 من المادة 111 من هذا القانون، إلى إلغائها. يتعرض السائق المتحصل على هذه الشهادة لنفس العقوبات إذا ثبتت مسؤوليته الكاملة في حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ أو الجرح الخطير. ويجبر السائق في هذه الحالة على إعادة إجراء كل الامتحانات الخاصة برخصة السياقة بعد انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء هذه الشهادة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 20 : تعدل أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 108 : يصدر الوالي عندما يحال عليه محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 111 أدناه ، بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي لجنة سحب رخصة السياقة، قرار تعليق رخصة السياقة أو منع اجتياز امتحانها عندما يكون السائق المعني غير متحصل عليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ولا سيما المتعلقة منها بلجنة سحب رخصة السياقة عن طريق التنظيم”. المادة 21 : تعدل وتتمم أحكام الفقرة 3 من المادة 109 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 109 : تحدد مدة التعليق بشهر (1) واحد لكل من يخالف أحكام النقطتين 9 و 10 من المادة 71. وتحدد مدة التعليق بثلاثة (3) أشهر لكل من يخالف أحكام المواد 16 مكرر و30 و38 (الفقرة (2) و 71 النقاط 1 و2 و3 و4 و6 و12) و 72 (النقاط 1 و2 و4 و6 و7 و8 و9 و 10) و 102 و 103 “ . المادة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 112 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 112 : مع مراعاة أحكام المادتين 108 و 111 من هذا القانون ، يقوم الأعوان المؤهلون بسحب رخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 65 و66 و 67 و69 و70 و 71 (النقاط 1 و4 و12) و 72 (النقاط 1 و 2 و 4 و 8 و 9 ) و 86 مكرر من هذا القانون. يوقف سحب الرخصة في الحالات المذكورة أعلاه القدرة على السياقة خلال نفس المدة. يتم السحب الفوري للرخصة لنفس المدة في الحالات المنصوص عليها في النقاط 2 و9 و10 من المادة 71. غير أنه يتم إجراء السحب في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه والمادة 76 من هذا القانون، دون المساس بالقدرة على السياقة لمرتكب المخالفة الذي يسلم له الأعوان المؤهلون فورا وصل سحب شهادته للسياقة الصالح لمدة ثلاثين (30) يوما. وفي جميع الحالات، ودون المساس بالمتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة، يجب على لجنة سحب رخصة السياقة في الولاية المختصة إقليميا أن تبت في قرار سحب رخصة السياقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ معاينة المخالفة، وإلا أصبحت المتابعات عديمة الأثر ويتم استرداد الرخصة. وفي حال وقوع حادث مرور خطير ، لا تسترد رخصة السياقة إلا بعد نهاية مدة العقوبة المطبقة على المخالف، وبناء على تقديم شهادة طبية تثبت سلامته العقلية والجسدية”. المادة 23 : تعدل أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م “المادة 118: يمكن كل شخص يخالف الأحكام الخاصة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بسلامة حركة المرور، والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز مبلغها الأقصى 5.000 دج، أن يدفع في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي معاينة المخالفة، غرامة جزافية. .(الباقي بدون تغيير). المادة 24 : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 139 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 139 : تبقى النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون رقم 87–09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمذكور في الفقرة الأولى أعلاه سارية المفعول، ما لم تكن مخالفة لهذا القانون، إلى غاية استبدالها بالنصوص المنصوص عليها في أحكام هذا القانون”. المادة 25 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة .2004 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04 – 17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 55 و119 و 120 و 122 – 18 و 126 و 127 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمم ، لا سيما المادة 3 منه
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن إحداث التقاعد المسبق، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لا سيما المادة 69 منه وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 2 : تعدّل المادة 3 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3: يعتبر كأصحاب عمل مكلّفين الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستخدمون عاملا واحدا أو أكثر، أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة العمل ومدتها وشكلها، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلّقين بعلاقات العمل”.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تعدّل المادة 4 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يعتبر كذلك كأصحاب عمل مكلّفين، الخواص الذين يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أجر. تحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يخضع كذلك لأحكام هذا القانون الأشخاص الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، أو حرا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، حتى وإن لم يستخدموا عمالا أجراء”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم المادة 6 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يتعين على أصحاب العمل المكلفين المذكورين في المادة 3 من هذا القانون، وكذلك الأشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون، أن يوجهوا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة تصريحا بالنشاط في ظرف عشرة (10) أيام الموالية للشروع في ممارسة النشاط”. المادة 6 : تعدّل وتتمم المادة 7 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 دج) تضاف إليها نسبة 20 % عن كل شهر من التأخير. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها”. المادة 7 : تتمّم المادة 8 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بفقرتين وتحرران كما يأتي : “المادة 8 : الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م ينتسب وجوبا كذلك كل الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا غير مأجور مهما كان قطاع النشاط . تحدد، عند الاقتضاء، أصناف المنتسبين وكيفيات الانتساب وشروطها عن طريق التنظيم”. المادة 8 : تتمم المادة 10 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “المادة 10 : يعتبر التصريح بالنشاط طلبا للانتساب بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 5 من هذا القانون”. المادة 9 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يترتب على عدم الانتساب في الآجال المحددة في المادة 10 من هذا القانون، غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة قدرها ألف دينار (1.000 دج ) عن كل عامل لم يتم انتسابه. الباقي بدون تغيير )……………… المادة 10 : تعدّل وتتمّم المادة 15 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : عند عدم التصريح بالأجور من طرف صاحب العمل في الآجال المحددة، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تحدّد، بصفة مؤقتة،مبلغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة السابقة، على أساس جزافي يتم حسابه بالنظر إلى كل عنصر من عناصر التقدير. وتضاف إلى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة، زيادة قدرها 5 %، وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي”. المادة 11 : تعدّل وتتمم المادة 16 من القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م “المادة 16 : يترتب على عدم تقديم التصريح بالأجور وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون، دفع غرامة قدرها 15% من مبلغ الاشتراكات المستحقة، تضاف إليها زيادة قدرها 5% عن كل شهر تأخير. توقع هيئة الضمان الاجتماعي الغرامة والزيادة فيها وتحصلهما”. المادة 12 : يتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرّر : تتعرّض الهيئة المستخدمة التي يلاحظ عنها أنها أغفلت ذكر عامل أجير في التصريح بالأجور ، أو قامت عمدا بارتكاب مغالطات في مبلغ الأجور المصرح بها، إلى غرامة قدرها ألف دينار (1.000 دج) عن كل عامل و / أو مغالطة. توقع هيئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة وتحصلها”. المادة 13 : يتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 24 مكرّر : في حالة التنازل عن نشاط المؤسسة أو إحدى وحداتها أو توقفها الإرادي، فإن دفع الاشتراكات التي حلّ أو سيحلّ أجل أدائها يصبح مستحقا في أجل عشرة (10) أيام كاملة. تحدّد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي”. المادة 14 : يتمّم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 24 مكرر 1 تحرّر كما يأتي : “المادة 24 مكرّر 1 : ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 24 مكرر أعلاه ، تحصل اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي في حالات التوقف الأخرى عن النشاط ، طبقا للتشريع المعمول به”. المادة 15 : يتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 24 مكرّر 2 تحرّر كما يأتي : “المادة 24 مكرّر 2 : يتقرّر القبول بعدم قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي مرة واحدة بموجب القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 يعد مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، بعد موافقة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالماليّة، ملف القبول بعدم القيمة الذي يبين نوعية الاشتراكات ومبالغها، ويحدّد الفترات المعنية. وفي كل الأحوال، لا يمس القبول بعدم القيمة بحقوق العمال المنتسبين”. المادة 16 : تعدّل المادة 25 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : تخوّل صناديق الضمان الاجتماعي متابعة الهيئات المستخدمة قضائيا، لتعويض الأداءات المقدمة أو التي ستقدّم للمستفيدين، عندما لا يكون المستخدم، عند تاريخ حدوث الخطر أو تاريخ تقديم الأداءات، قد قام بتسديد كل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لعماله المعنيين، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 و 16 و 24 و 26 و 27 من هذا القانون. كما يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المطالبة عن طريق القضاء بدفع التعويض عن الأضرار المترتبة على عدم تسديد الاشتراكات”. المادة 17 : يتمّم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 25 مكرّر : يخوّل للعامل الذي لا يمكنه إثبات فترة عمل في الهيئة المستخدمة بسبب تقصير منها، أن يطالب أمام القضاء بإثبات فترة العمل هذه وتعويض الأضرار التي لحقت به. لا يمكن أن يقل التعويض عن مبلغ الأداءات المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فيها”. المادة 18 : يتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 27 مكرّر تحرر كما يأتي: “المادة 27 مكرّر : يستفيد العامل من الدعوى المنصوص عليها في المادة 25 مكرر ، في حالة عدم تصريح صاحب العمل باستعمال أساليب عمل من شأنها أن تتسبب في أمراض مهنية كما هو منصوص عليه في المادة 69 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية”.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : تعدّل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليوسنة 1983 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : يعد العون المراقب تقريرا ومحضرا حول ما يقوم به من مراقبة، يبين فيهما على الخصوص العيوب والمخالفات المعاينة. يعتد بهذا المحضر إلى غاية إثبات العكس. مع مراعاة أحكام المادة 57 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يؤهل لهيئة الضمان الاجتماعي، على أساس المحضر : القيام بتسوية وضعية المكلف و/ أو، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة بغرض المتابعة”. المادة 20 : تتمّم المادة 38 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : “المادة 38 : يجب على كل إدارة عمومية، إطلعت على نقائص أو مخالفات للالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي، بمناسبة قيامها بنشاطها أو رقابتها، أن تعلم بها هيئة الضمان الاجتماعي”. المادة 21 : يتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، بمادة 38 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 38 مكرّر : يؤهّل مفتش العمل في إطار مهامه، لتسجيل كل مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي. يلزم مفتش العمل بإعلام هيئة الضمان الاجتماعي المختصة بهذه المخالفات كتابيا”. المادة 22 : تعدّل وتتمّم المادة 41 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 41 : عند الإخلال بالالتزامات الواردة في هذا القانون، وعند عدم دفع الغرامات التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغها، وبعد استنفاذ كل طرق التحصيل ، ترفع هيئة الضمان الاجتماعي دعوى إلى الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م المحكمة التي تأمر باسترداد المبالغ المستحقة وتقرر غرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) وزيادة على ذلك، يعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة، بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وعشرين ألف دينار (20.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين عشرين ألف دينار (20.000 دج) وخمسين ألف دينار (50.000 دج) عن كل عامل غير منتسب، وبعقوبة حبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا “. المادة 23 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 42 : عند الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، يعاقب صاحب العمل الذي يحتجز لديه بغير حق، قسط اشتراك العامل بدفع غرامة قدرها ألف دينار (1.000 دج) عن كل عامل”. المادة 24 : يتمم القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادة 42 مكرّر : مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 وأحكام المادة 42 من هذا القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود، عند الإخلال بالتزامات المكلّفين المنصوص عليها في هذا القانون. يعتبر عودا عندما يكون صاحب العمل محل توقيع إحدى العقوبات الواردة في هذا القانون خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة للإنذار أو الإعذار الذي وجهه له الصندوق. يقيم كل إخلال بالالتزامات على حدى “. المادة 25 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-354 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني، ونظرا لوفاة فخامة يا سر عرفات ، رئيس دولة فلسطين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 11 و 12 و 13 نوفمبر سنة 2004. المادة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 04-351 مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 تنظيمية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وتسعة وتسعون مليون ديننار (499.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار (499.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م الاعتمادات الملغاة (دج) 34.000.000 مجموع القسم الأول | 34.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الأمن الوطني - الألبسة. 240.000.000 مجموع القسم الرابع | 240.000.000 مجموع العنوان الثالث 274.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 274.000.000 مجموع الفرع الثاني 274.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. 03-33 الحماية المدنية – الضمان الاجتماعي. 80.000.000 110.000.000 مجموع القسم الثالث | 190.000.000

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 13 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية – الدفع الجزافي. 20.000.000 مجموع القسم السابع | 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 210.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 210.000.000 مجموع الفرع الثالث 210.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – التعويضات والمنح | المختلفة. 15.000.000 مجموع القسم الأول | 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 15.000.000 مجموع الفرع الخامس | 15.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 499.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث … 03-34 الأمن الوطني - اللوازم ….. الاعتمادات المخصصة (دج) 60.000.000 80.000.000 07-34 الأمن الوطني - اقتناءات - لوازم صيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية. 20.000.000 مجموع القسم الرابع | 160.000.000 مجموع العنوان الثالث 165.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 165.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الوطني الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - والمياومون - الأجور ولواحقها. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الموظفون المناوبون 29.000.000 مجموع القسم الأول | 29.000.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني – التغذية. 80.000.000 مجموع القسم الرابع | 80.000.000 مجموع العنوان الثالث | 109.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 109.000.000 مجموع الفرع الثاني 274.000.000

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 13 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية. 210.000.000 مجموع القسم الأول | 210.000.000 مجموع العنوان الثالث | 210.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 210.000.000 مجموع الفرع الثالث | 210.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامكزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية 15.000.000 مجموع القسم الأول | 15.000.000 مجموع العنوان الثالث | 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 15.000.000 مجموع الفرع الخامس | 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة | 499.000.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه مرسوم تنفيذي رقم 04-352 مؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-44 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، 13 نوفمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وستمائة ألف دينار (12.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وستمائة ألف دينار (12.600.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 365.000 مجموع القسم الرابع 365.000

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 13 نوفمبر سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.000.000 مجموع القسم الخامس | 2.000.000 مجموع العنوان الثالث | 2.365.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.365.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامكزية التابعة للأشغال العمومية 14.34 المصالح اللامكزية التابعة للأشغال العمومية 91.34 المصالح اللامكزية التابعة للأشغال العمومية – الأدوات والأثاث ……….. 2.400.000

  • التكاليف ….المختلفة. 5.200.000 – حظيرة السيارات…….. 2.635.000 مجموع القسم الرابع | 10.235.000 مجموع العنوان الثالث 10.235.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.235.000 مجموع الفرع الأول 12.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 04-353 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997،

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع الكتلتان 352 أ و (353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن (ش . ن . ب .ك) “ ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-107 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة، وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة ، يحدد هذا المرسوم أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. المادة 2 : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي باستثناء مصفاة أدرار، والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج / للطن الواحد. الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م المادة 3 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصافي باستثناء مصفاة أدرار، والمخصصة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول الوارد في الملحق الأول بهذا المرسوم. تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم. المادة 4 : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله مصفاة أدرار والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 4.828,43 دج للطن الواحد. يمكن أن يكون سعر البيع المذكور في الفقرة أعلاه موضوع مراجعة طبقا لأحكام عقد الخدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع الكتلتان 352 أ و (353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن (ش.ن.ب.ك)” والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من مصفاة أدرار والمخصصة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم. تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-107 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 19 13 نوفمبر سنة 2004 م الملحق الأول أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصافي باستثناء مصفاة المنتوجات السعر عند الخروج من أدرار و حدود ربح توزيعها بالجملة المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة (دج / ط.م) بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم البوتان 2.362

  • البروبان 2.362 غاز البروبان المميع سائبا 2.362 غاز البروبان المميع وقودا 2.362 البنزين الممتاز 11.232 البنزين العادي 11.232 غاز أويل 8.839 فيول ثقيل 8.358 6.267 3.775 1.934 3.126 1.816 1.813 1.673 1.318 الملحق الثاني أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من مصفاة أدرار وحدود ربح توزيعها بالجملة. المنتوجات السعر عند الخروج من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة (دج / ط.م) بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم
  • البوتان 6.189 البروبان 4.403 البنزين الممتاز 9.354 البنزين العادي 9.352 غاز أويل 7.543 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه 2.440 1.735 3.641 3.480 2.919 فردية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايأتي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الوهاب دربال، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 4 يونيو 2004 الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات ، آراء وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 30 مايو سنة 2004، يحدد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة الصناعة. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية وزير الصناعة

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة الصناعة كما يأتي : الإطار القانوني المنصب العالي العدد المرسوم التنفيذي مساعد بالديوان 4 رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى مكلف الأولى عام 1410 بالاستقبال 2 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والتوجيه والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم المجموع 6

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 72 21 المادة 2 : يؤدي التعيين في المنصب العالي المذكور أعلاه، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالتعيين في المنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف، وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وحسب الأشكال نفسها في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 30 مايو سنة 2004. وزير الصناعة الهاشمي جعبوب وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال إعلانات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اتفاقية استثمار بين : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، القائمة لحساب الدولة الجزائرية، والممثلة من طرف السيد عبد المجيد بغدادلي، المؤهل قانونا بصفته مديرا عاما، المسماة فيما يأتي ب “الوكالة “ من جهة، والشركة الجزائرية للإسمنت (ACC)، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأس مال قدره خمسة ملايير وتسمعمائة وعشرة ملايين ومائتان وألفادينار (5,910,202,000 دج)، الكائن مرها بالجزائر العاصمة، 3 مكرر، شارع رؤول بايان حيدرة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت رقم 01 ب 868 16 00، الممثلة من طرف السيد ميلاد أمين بيشاي، المؤهل قانونا بصفته نائب رئيس. والمسماة فيما يأتي ب “الشركة” خرشي وبلاغات من جهة أخرى ، يعرض مسبقا ما يأتي : تمهيد. باعتبار ما يأتي : أن الشركة استفادت من قرار منح امتيازات بتاريخ 25 أبريل سنة 2000 تحت رقم 1/2712/00/2000 في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، القرار الذي ألغي وعوض بقرار جديد مؤرخ في 18 غشت سنة 2001، أن الشركة قد طلبت الاستفادة من الامتيازات المقررة في التشريع الجديد في إطار النظام الاستثنائي المحدد في الفصل الثاني من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار أن المشروع الاستثماري للشركة مشروع ذو أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وقابل للاستفادة من النظام الاستثنائي للاتفاقية، وباعتبار قرارات المجلس الوطني للاستثمار المؤرخة في 14 و 27 أكتوبر سنة 2003،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفق الطرفان على إمضاء اتفاقية الاستثمار الحالية بغرض تحديد طبيعة وشروط الحصول على الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة مقابل التزاماتها. وبعد عرض ما سبق اتفق الطرفان وقررا ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للشركة في إطار مشروعها الاستثماري، مقابل التزاماتها مثلما هي محددة في المادة 7 أدناه. المادة 2 الامتيازات الممنوحة للشركة تمنح الامتيازات الآتية للشركة في إطار النظام الاستثنائي المقرر في المادة 10 (الفقرة (2) والمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. بعنوان إنجاز الاستثمار :

  • الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار،
  • تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف (2%) فيما يخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في رأس المال،
  • تكفل الدولة بنسبة %50% من المصاريف المنجزة من طرف الشركة فيما يخص أشغال المنشآت الأساسية طبقا لخلاصات المجلس الوطني للاستثمار وكذا خلاصة فوج التفاوض مع الشركة والمنصب بقرار رقم 91 / أ / خ/ و / 02 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2002 الصادر عن وزير المساهمة وترقية الاستثمار (محضر خلاصة التفاوض الملحق بأصل هذه الاتفاقية) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون هذه السلع والخدمات موجهة لانجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة، تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار . الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م بعد معاينة انطلاق الاستغلال :
  • الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني،
  • الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار ، تأجيل العجز على السنوات المالية السابقة لمدة خمس (5) سنوات (المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). المادة 3 إجراءات تعويض مصاريف أشغال المنشآت الأساسية يتم تحديد قابلية التكفل بأشغال المنشآت الأساسية وتقدير المصاريف الخاصة بها من طرف الوكالة وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول. تحدد قائمة أشغال المنشآت الأساسية التي يتم التكفل بها ضمن قرار منح الامتيازات. يقتضي تعويض هذه المصاريف ما يأتي : الإنجاز الكلي والمطابق من طرف الشركة لأشغال المنشآت الأساسية القابلة للتعويض،
  • إنجاز الاستثمار بنسبة %50% من القيمة الإجمالية المصرح بها في وثيقة التعهد الملحقة بقرار منح الامتيازات تقديم كل البيانات والوثائق التي تثبت الانفاق الفعلي للمصاريف، تقييم ومراجعة مطابقة المصاريف من قبل الوكالة. المادة 4 ضمانات حماية الاستثمارات يستفيد المستثمرون الأجانب المساهمون في رأسمال الشركة، من الضمانات الممنوحة للاستثمارات، والمقررة في الباب الثالث من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وكذا من الضمانات والحقوق والامتيازات المعترف لهم بها في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، الممضاة بين الدولة التي هم رعاياها وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م المادة 5 ضمان التحويل تتم عمليات التحويل التي تقوم بها الشركة طبقا لتنظيم الصرف الساري المفعول به. المادة 6 تعديل التشريع والتنظيم طبقا للمادة 15 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، فإن المراجعات والإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل لن يكون لها أثر على الامتيازات المحددة في الاتفاقية الحالية. المادة 7 الالتزامات مقابل الحقوق والامتيازات الممنوحة لها، تلتزم الشركة بإنجاز ، بمنطقة شوف عمار ، بلدية حمام الضلعة (ولاية المسيلة مصنع للاسمنت بقدرة إنتاجية تقدر بمليوني (2) طن / سنويا. ويمكن رفع هذه القدرة إلى 4 ملايين طن سنويا، وهذا عن طريق إنجاز خط إنتاجي ثان إذا ما سمحت ظروف السوق بذلك. وستستفيد الشركة لهذا الخط الثاني من نفس الشروط والامتيازات المحددة في هذه الاتفاقية، دون تجاوز مدة صلاحية هذه الأخيرة (10 سنوات) وهذا ابتداء من إمضائها طبقا للمادة 19 أدناه. وقصد السماح بانطلاق الخط الإنتاجي الأول، يمكن الشركة، بصفة مؤقتة، استيراد مادة الكلينكر (CLINKER) لانتاج الإسمنت وهذا في حدود احتياجاتها الموضوعية على ألا يتعدى استيراد الكلينكر (CLINKER) تاريخ 31 مارس سنة 2004. كما تتعهد الشركة بإبلاغ الوكالة عن التاريخ الفعلي لبداية الإنتاج لكلا الخطين الإنتاجيين. المادة 8 متابعة تعهدات الشركة طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تتم متابعة الاستثمارات المعنية بهذه الاتفاقية من قبل الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات الناجمة عن الاستفادة من الامتيازات الممنوحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 23 ومن جهة أخرى، يرسل إلى الوكالة تقرير سنوي قبل تاريخ 31 يوليو من السنة الموالية ويكون هذا التقرير مصادقا عليه من قبل محافظ الحسابات للشركة، ويتضمن قائمة الاستثمارات الفعلية المنجزة خلال السنة الجبائية المعنية. المادة 9 احترام المقاييس تتعهد الشركة باحترام المقاييس والمواصفات التقنية والبيئية السارية والناتجة عن القوانين والتنظيمات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وعلى وجه الخصوص، تتعهد الشركة بإنجاز الاستثمارات الضرورية في مجال مكافحة التلوث الصناعي وحماية البيئة. المادة 10 الأولوية للسوق الوطنية تخصص الشركة منتوجها على وجه الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية. المادة 11 حرق النفايات ترخص الشركة للسلطات المحلية والوطنية المعنية باستعمال أفران مصنع الإسمنت لحرق النفايات. ويتم اتخاذ هذا القرار على أساس دراسات تقنية تنجز من قبل السلطات المعنية. وتتعهد الشركة بتقديم نتائج أبحاثها الخاصة بجدوى هذه العملية للسلطات المعنية. المادة 12 السعر تتعهد الشركة بتطبيق سعر الإسمنت وفقا لشروط السوق المحلية. المادة 13 حالة القوة القاهرة يقصد بحالة القوة القاهرة كل حدث يقع ويكون خارجا عن نطاق إرادة الطرفين مثل الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات الكبيرة وأعمال الشغب وسيما تلك التي تحول دون تحقيق و / أو متابعة أهداف والتزامات الطرفين في إطار الاتفاقية الحالية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة وقوع مثل هذه الأحداث، يتفق الطرفان حول الاجراءات الضرورية اللازمة قصد مواصلة الأهداف موضوع الاتفاقية الحالية. المادة 14 العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الشركة لالتزاماتها إلى تطبيق عقوبات قد تصل إلى سحب الامتيازات الممنوحة لها وتعرض هذه العقوبات على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها. المادة 15 التبليغ توجه كل التبليغات إلى الطرف المعني عن طريق البريد برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول، لعنوان المقر الاجتماعي كما هو محدد أعلاه. المادة 16 القانون المطبق يقر الطرفان بأن الاتفاقية الحالية تخضع لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 17 تسوية الخلافات يعبر الطرفان عن نيتهما لتسوية كل الخلافات دون استثناء، التي قد تنشأ فيما بينهما والتي لها علاقة بالاتفاقية الحالية وذلك بروح موضوعية. إلا أنه في حالة استمرار الخلاف، يفصل فيه نهائيا في إطار تطبيق أحكام المادة 17 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 18 قرار منح الامتيازات تعتبر الاتفاقية الحالية بمثابة تصريح بالاستثمار ويسلّم للشركة قرار منح الامتيازات من طرف الوكالة. الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1425 ه 13 نوفمبر سنة 2004 م المادة 19 الدخول حيز التنفيذ يتم إبرام الاتفاقية الحالية بين الطرفين لمدة عشر (10) سنوات بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين. المادة 20 متفرقات كل تعديل للاتفاقية الحالية يقتضي الموافقة الصريحة للطرفين ويؤدي إلى إعداد ملحق تتم الموافقة عليه في نفس الأشكال التي تمت فيها الاتفاقية. تتضمن الاتفاقية الحالية ملحقا يرفق بأصلها و يعتبر جزءا لا يتجزأ منها (محضر خلاصة أعمال فوج المتفاوضين فيما يخص تكفل الدولة بمصاريف أشغال المنشآت الأساسية). وعليه، وقع الطرفان على الاتفاقية الحالية في نسختين أصليتين. حرر بالجزائر في 30 أكتوبر سنة 2003. عن الوكالة عن الشركة المدير العام نائب الرئيس ميلاد أمين بيشاي عبد المجيد بغدادلي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة