قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-307 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الجهة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب ……………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن. مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة. قرارات، مقررات، وزارة الفلاحة
الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بقبول
آراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك. قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995 ، يحدد قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يحدد بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الفلاحة،
التدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن. 23 قائمة الأنشطة والأعمال والخدمات التي تقوم زيادة على مهامها الرئيسية. 24 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1996-1995 ….. وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام.
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا حدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق البطاطا بعنوان محصول 1994/1995 . . . . .
19 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بضمان أسعار بذور
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي. قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995
، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع
، يتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع. 35
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. إن رئيس الدولة بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13 11 منها،
- و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 في المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وبمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجامعة الدول العربية رقم 871 المتخذ في دورته الحادية والثلاثين
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدة في تونس سنة 1982، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تحقيقا لأهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية. وانطلاقا من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي. وإيمانا بأن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل الاقتصادي العربي المشترك مجالا أساسيا يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية. واقتناعا منها بأنّ توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الاستثمار العربي المشترك يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية في إطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها داخل الدول العربية بما يخدم التنمية والتّحرّر والتّطوّر فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها. وإدراكا منها أن الحدود الممكنة لهذا النظام إنما تتمثل في التوجه نحو نوع من المواطنية الاقتصادية العربية ذات الخصائص المشتركة والتي بموجبها يعامل المستثمر العربي مهما كانت جنسيته بعين الأحكام التي تسري في أية دولة على مواطنيها مع تقرير حريّة انتقال رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية وبنظام قضائي خاص وإضافة إلى المزايا والتسهيلات التي قد تمنحها الدولة المضيفة للاستثمار ضمن إطار سيادتها الوطنية. ورغبة منها في ضمان تطبيق هذه المبادئ تطبيقا مباشرا في أقاليم الأعضاء مع عدم المساس بما تعكسه طبيعتها كالتزام دولي. وإذ تعتبر أن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية إنما تشكل حدا أدنى في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية لا يجوز النزول عنه سواء في إطار العمل الاقتصادي العربي الجماعي أو على مستوى التعاون الثنائي أو في نطاق تشريعاتها الوطنية. قد أقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا وروحا مؤكّدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها. فصل تمهيدي تعاريف المادة الأولى يقصد لأغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك : للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 1 - الاتفاقية : هي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية الأطراف فيها. 2 - الدولة العربية : هي الدولة العضو بجامعة الدول العربية. 3 - الدولة الطرف : هي الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها . 4 - المواطن العربي : هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المتمتع بجنسية دولة طرف، على ألا يكون في رأس مال الشخص المعنوي جزء يعود إلى غير المواطنين العرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر داخلا ضمن هذا التعريف المشروع العربي المشترك المملوك ملكية كاملة لمواطنين عرب في حالة عدم تمتعه بجنسية دولة أخرى. كما تعتبر من المواطنين العرب الدولة العربية والشخصيات المعنوية المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 5 – رأس المال العربي : هو المال الذي يملكه المواطن العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية بما في ذلك الودائع المصرفية والاستثمارات المالية، وتعتبر العوائد الناجمة عن المال العربي مالا عربيا، كما تعتبر مالا عربيا الحصة الشائعة التي ينطبق عليها هذا التعريف. 6 - استثمار رأس المال العربي : هو استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق عائد في إقليم دولة طرف غير دولة جنسيّة المستثمر العربي أو تحويله إليها لذلك الغرض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 7 - المستثمر العربي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هو المواطن العربي الذي يملك رأس مال عربي ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها. 8 - المجلس : هو المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة ( 8 ) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 13/4/1950 م أو أي تعديل يقع عليها. 9 - الجهة المركزية : هي الجهة المشار إليها في المادة ( 37 ) من هذه الاتفاقية. 10 - المحكمة : هي محكمة الاستثمار العربي. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 تسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية - وفي إطار أحكامها - بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها، وذلك وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف وبما يعود بالنفع على الدولة المضيفة والمستثمر، وتتعهد بأن تحمي المستثمر وتصون له الاستثمار وعوائده وحقوقه وأن توفّر له بقدر الإمكان استقرار الأحكام القانونية. المادة 3 1 - تشكّل أحكام هذه الاتفاقية حدا أدنى المعاملة كل استثمار يخضع لها .. 2 - وفي حدود هذا الحد الأدنى تكون الأولوية في التطبيق لأحكام الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف. المادة 4 يستهدى في استخلاص الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي استلهمتها ثم بالقواعد والمبادئ / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 المشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ثم بالمبادئ المعترف بها في القانون الدولي. الفصل الثاني معاملة المستثمر العربي المادة 5 يتمتع المستثمر العربي بحرية القيام بالاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات غير الممنوعة على مواطني تلك الدولة وغير المقصورة عليهم وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة، كما يتمتع بما يلزم لذلك من التسهيلات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادة 6 1 - مع مراعاة حكم المادة السابقة يعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار معاملة رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة بلا تمييز. ويكون له تلقائيا عين المركز القانوني من حيث الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات ولا ينطبق ذلك على أية امتيازات إضافية قد تمنحها الدولة الطرف إلى استثمار عربي. 2 - على أن للمستثمر العربي حق الاختيار في أن يعامل أية معاملة أخرى تقرّرها أحكام عامة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار بموجب قانون أو اتفاقية دولية ويتلقاها استثمار غير عربي في مجال مماثل ولا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة من معاملة متميزة لمشروع محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة. المادة 7 1 - يتمتّع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال العربي قصد الاستثمار في إقليم أية دولة طرف وبحرية تحويل عوائده دورياً ، ثم إعادة تحويله إلى أية دولة طرف بعد الوفاء بالتزاماته المستحقة بدون أن يخضع في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل، ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية.
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 2 - تكون إعادة تحويل أصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقا لطبيعته أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله أيهما أقل. 3 - لا تمس أحكام هذه المادة، ما قد تلجأ إليه الدولة من إجراءات لضمان عدم تسرّب أموال مواطنيها إلى الخارج. المادة 8 1 - يجوز للمستثمر العربي أن يتصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وفي الحدود المقررة لمواطني الدولة التي يجري الاستثمار فيها. 2 - ولا يخضع المستثمر العربي في تصرفه لأية قيود أو تنظيمات إدارية أو قانونية تمييزية تتعلق بمراقبة النقد والتحويل الخارجي. 3 - وتستمر معاملة الاستثمار حسب أحكام هذه الاتفاقية ما دامت تتوفّر له الشروط المحددة فيها. المادة 9 1 - لا يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية لأية تدابير خاصة أو عامة، دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو احتياطياته أو عوائده، كليا أو جزئيا وتؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحلّ أو انتزاع أو تبديد أسرار الملكية الفنية أو الحقوق العينية الأخرى أو منع سداد الديوان أو تأجيلها جبرا أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته أو إلى الإخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائده أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته. 2 - على أنه يجوز : أ - نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة أو مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 تنفيذ المشاريع العامة، شريطة أن يتم ذلك على أساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية لأغراض النفع العام وتتيح للمستثمر العربي فرصة الطعن بمشروعية نزع الملكية ومقدار التعويض أمام القضاء الوطني وأن يتم التعويض خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية. ب - اتخاذ الإجراءات التحفظية الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة. المادة 10 1 - يستحق المستثمر العربي تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يأتي : . أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر العربي في هذه الاتفاقية أو في أي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة. ب الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدّولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر العربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال. ج الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار . د - التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر العربي بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار. 2 تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر العربي من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره. المادة 11 1 يكون التعويض نقديًا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حالته قبل وقوع الضرر.
8 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر ( 6 ) من يوم وقوع الضرر، وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإلا استحق المستثمر فوائد تأخيريّة على المبلغ غير المدفوع اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقا لأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار . المادة 12 يتمتع المستثمر العربي مع أفراد أسرته بحق الدخول والإقامة والانتقال والمغادرة وبلا عائق في إقليم الدولة التي يقع فيها الاستثمار ولا تفرض قيود على هذا الحق إلا بأمر قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 39 ) ويتمتع العاملون في الاستثمار وأسرهم بتسهيلات الدخول والإقامة والمغادرة. المادة 13 تسهل الدولة للمستثمر العربي الحصول على ما يحتاجه من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية أو أجنبية وعند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة تكون الأولوية في تشغيلها لمواطني الدولة التي يقع فيها الاستثمار فغيرهم من العاملين العرب ثم الخبرات من جنسيات أخرى. المادة 14 1 يلتزم المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة التي يقع فيها الاستثمار ومع مؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وعليه احترام قوانينها ونظمها بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ويلتزم في إنشاء مشاريع الاستثمار العربي وإدارتها وتطويرها بخطط وبرامج التنمية التي تضعها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني، بكل ما يؤدي إلى تدعيم بنيانها وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وعليه في ذلك أن يمتنع عن كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب والحصول على مكاسب غير مشروعة. / المعدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه 2 - يتحمل المستثمر العربي مسؤولية الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرة السابقة وفقا للقانون النافذ في الدولة التي يقع فيها الاستثمار أو يقع فيها الإخلال بالالتزام. المادة 15 مع مراعاة الحقوق التي ترتبها هذه الاتفاقية يخضع المستثمرون العرب لما يخضع له مواطنو الدولة التي يقع فيها الاستثمار من التزامات تفرضها الأحكام القانونية النافذة فيها. الفصل الثالث المعاملة التفضيلية المادة 16 : للدولة الطرف تقرير مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، ويراعى في منح المزايا التفضيلية، على وجه الخصوص، الاعتبارات الآتية : أهمية المشروع بالنسبة لمستقبل تنمية الاقتصاد القومي.
- المشروعات العربية المشتركة. نسبة المساهمة العربية في إدارة المشروع. مدى التمكّن العربي من التكنولوجيا المستخدمة.
- تحقيق سيطرة عربية أكبر على الإدارة والتكنولوجيا المستخدمة.
- خلق فرص عمالة لمواطني الدولة المضيفة والعرب والمساهمة مع رأس المال في الدولة التي يتم فيها الاستثمار.
- القطاع الذي يجري فيه الاستثمار . كما أن للدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار تقرير معاملة تفضيلية وفقا للاعتبارات السابقة للمشروعات الاستثمارية العربية المملوكة ملكية جوهرية لمواطنين عرب.
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 17 تسجل المزايا المقررة للمشروع التفضيلي ببيان توجهه الجهة المركزية في الدولة التي يقع فيها المشروع إلى المجلس يوضح نطاق سريان المزايا من حيث الزمان والمكان. الفصل الرابع الإشراف على تنفيذ الاتفاقية المادة 18 يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وله في سبيل ذلك : 1 تفسير نصوص الاتفاقية. 2 إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. 3 اقتراح تعديل القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الأطراف بما يساعد على تنفيذ أحكام الاتفاقية وأغراضها. -4 جمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والقواعد والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها في الدول الأطراف بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف أصحاب رؤوس الأموال العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار في المشاريع العربية. 5 - المساعدة على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسهل أو تشجع على تحقيق أغراض الاتفاقية أو تكملها، بما في ذلك الأجهزة الاستشارية والتنفيذية وأجهزة ونظم تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار الانمائي داخل الدول العربية توجيها متوازيا. المادة 19 1 - للمجلس أن يوافق على وقف العمل بأي من أحكام الاتفاقية في أية دولة طرف بناء على طلبها وله أن يقيد ذلك بحدود زمانيّة أو مكانية أو موضوعية وعلى الجهات المسؤولة في الدولة أن تسترشد بملاحظات وتوصيات المجلس لضمان العودة إلى التقيد بأحكام الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 59 9 2 - للجهات المسؤولة في الدولة الطرف وفي حالة الضرورة القصوى أن تقوم على أساس مستعجل باتخاذ إجراءات تتضمن وقف بعض أحكام الاتفاقية على أن تخبر المجلس بذلك فورا، وللمجلس أن يطلب من الدولة تعديل هذه الإجراءات وإلغائها. 3 - لا يشمل الحكم الوارد في الفقرتين (1) و (2) المزايا والضمانات التي سبق منحها في نطاق هذه الاتفاقية. المادة 20 للمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من يمثلهم وأن يخولها ما يراه من اختصاصات، كما يجوز للمجلس أن يشكل لجانا فنيّة تمثل مصالح المستثمرين والدول التي يقع فيها الاستثمار وباقي عناصر الاستثمار وذلك لدراسة ما يرى إسناده إليها من مسائل. المادة 21 تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 18 ) والمادة ( 29 ) فإنّها تصدر بأغلبية ثلثي ( 2 ) أعضائه ويكون القرار ملزما 3 للدول الأطراف جميعا. الفصل الخامس ضمان الاستثمار المادة 22 تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتأمين على الأموال المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتعديلاتها والأنظمة والقواعد الصادرة بموجبها. المادة 23 للأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تتفق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيما يقع ضمن اختصاصها على القيام بأية مهمة من المهام التي تنص عليها الفقرتان ( 4 ) و ( 5 ) من المادة ( 18 ) .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 24 إذا ما دفعت أية دولة طرف أو جهة عربية مبلغا عن أضرار تعرض لها المستثمر العربي نتيجة ضمان كانت قد قدمته له منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو مع جهة أخرى أو نتيجة أي تدابير تأمينية، يحلّ الدافع محل المستثمر تجاه الدولة التي يقع فيها الاستثمار في حدود مادفعه على أن لا يتعدى في ذلك الحقوق المقرّرة قانونياً للمستثمر تجاه تلك الدولة. وتظلّ حقوق المستثمر تجاه الدولة المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت له. الفصل السادس تسوية المنازعات المادة 25 تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية. المادة 26 يكون التوفيق والتحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها. المادة 27 يكون لكل طرف حق اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع في الحالات الآتية : 1 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق. 2 عدم تمكن الموفّق من إصدار تقريره في المدة المحددة . 3 عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق. 4 - عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم. -5 عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لأي سبب من الأسباب. المادة 28 1 لحين إنشاء محكمة العدل العربية وتحديد. اختصاصاتها تنشأ محكمة للاستثمار العربي. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه 2 - تتكون المحكمة من خمسة قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الاحتياطيين ينتمي كل منهم إلى جنسية عربية مختلفة، يختارهم المجلس من بين قائمة من القانونيين العرب تعدّ خصيصا لهذا الغرض ترشح كل دولة طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية الرفيعة ويسمي المجلس من بين أعضاء المحكمة رئيسا لها . 3 يكون أعضاء المحكمة متفرغين إذا تطلبت حاجة العمل ذلك، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تجديدها. 4 - يحدد المجلس مكافآت الرئيس والأعضاء ويعاملون معاملة أعضاء المجلس فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية. وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات الخاصة بهم من الضرائب كافة. 5 - يكون مقر المحكمة في المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولا يحوّل ذلك دون أن تقرر المحكمة عقد جلساتها أو أن تقوم بوظائفها في محل آخر بقرار مسبب. 6 - تعد المحكمة لائحة بقواعد العمل والإجراءات فيها وتشكيل دوائرها على ألا يقل عدد أعضاء الدائرة عن ثلاثة. المادة 29 1 - تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية أو الناتجة عنها. 2 - يشترط في النزاع أن يكون قائما : أ - بين أية دولة طرف ودولة طرف أخرى أو بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للأطراف الأخرى أو بين المؤسّسات والهيئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرف. ب - بين الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) وبين المستثمرين العرب. ج - بين الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) وبين الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار طبقا لهذه الاتفاقية. المادة 30 إذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشيء استثمارا عربيا أو أي اتفاق يتعلّق بالاستثمار ضمن نطاق
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية جامعة الدول العربية أو فيما بين أعضائها على إحالة مسألة أو نزاع ما إلى تحكيم دولي أو قضاء دولي جاز باتفاق أطرافه اعتباره داخلا ضمن ولاية المحكمة. المادة 31 للمستثمر العربي أن يلجأ إلى قضاء الدولة التي يقع فيها الاستثمار طبقا لقواعد الاختصاص فيها وذلك في الأمور التي تدخل في اختصاص المحكمة على أنه إذا رفع المستثمر العربي الدعوى أمام إحدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة الأخرى. المادة 32 في حالة تنازع الاختصاص بين المحكمة ومحاكم دولة طرف، يكون قرار المحكمة بشأن ذلك حاسما . المادة 33 1 - للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حقوقه إذا رأت ذلك ضروريا. 2 - إذا رأى أحد من غير أطراف الدعوى ممن تشملهم ولاية المحكمة أن له مصلحة يؤثر عليها الحكم في الدعوى جاز له أن يقدم طلب تدخل فيها وتبت المحكمة في الطلب. المادة 34 1 - لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لاطرافه وفي خصوص ما فصل فيه من نزاع. 2 - يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن. وعند التنازع في معناه أو مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي من الأطراف. 3 - يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ في الدول الأطراف ويجري تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكما نهائيا قابلا للنفاذ صادرا من قضائها . المختص المادة 35 للمحكمة أن تقبل التماس إعادة النظر في الحكم إذا تضمن تجاوزا خطيرا لقاعدة أساسية في الاتفاقية أو في إجراءات التقاضي أو عند تكشف واقعة حاسمة للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر على ألا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه ويجب أن يقدم الالتماس خلال ستة أشهر من تكشف الواقعة الجديدة وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم. وتفتح إجراءات إعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرّر إعادة النظر ويعلن به أن الالتماس بناء على ذلك حائز القبول. ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ حكمها الذي أصدرته قبل أن تقرر فتح إجراءات إعادة النظر. المادة 36 للمحكمة أن تفتي برأي استشاري غير ملزم في أية مسألة قانونية تدخل ضمن اختصاصها وبناء على طلب دولة طرف أو الأمين العام لجامعة الدول العربية أو المجلس. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 37 1 - خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ تعهد كل دولة من الدول الأطراف إلى جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية داخل إقليمها في مراحل الاستثمار المختلفة وتبلغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك. 2 - وللجهة المذكورة أن تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات الأخرى بشأن كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها. المادة 38 1 في أية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا لأحكام الاتفاقية، يتم التحويل بعملة الاستثمار أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل، بموجب سعر الصرف السائد يوم التحويل في الدولة التي يجري فيها التحويل، وعند تعدد أسعار الصرف يتم الرجوع إلى المجلس الذي يستعين بصندوق النقد العربي. 2 يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية بلا تأخير، فإذا تأخر
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحويل المال أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب يستوفي الشروط القانونية، يستحق المستثمر على الدولة فوائد عن المال غير المحول اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار. المادة 39 لا يؤثر أي حكم من أحكام الاتفاقية على ما للدولة من سلطة اتخاذ قرارات محددة وقائمة على أسباب تقتضيها المصلحة العامة أو الأمن العام. كما لا يؤثر ذلك على التزام المستثمر العربي بتقديم البيانات والمعلومات الإحصائية إلى الجهة المركزية أو إلى المجلس. المادة 40 تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في أي من الدول الأطراف أو يصدرها المجلس في حدود اختصاصاته - دليلا كافيا لاستعمال الحقوق وإثبات الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية، وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين في المشروع دون الخضوع إلى إجراءات تصديق المحررات الأجنبية في الدول الأطراف. المادة 41 1- تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها. 2 - تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها إليها من قبل خمس دول عربية على الأقل. 3 - تتلقى الجامعة العربية انضمام الدول العربية وتنفذ بعد ذلك بالنسبة لأية دولة راغبة في الانضمام بعد مرور ثلاثة أشهر تالية لتاريخ إيداع وثائق تصديقها. 4 - تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها. المادة 42 لا يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه إليها، ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا يصبح ساريا إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار. المادة 43 إذا انسحبت أية دولة طرف في الاتفاقية أو فقدت عضويتها في جامعة الدول العربية أو أجلت أو علقت أحكام الاتفاقية بموجب المادة (19) لا يؤثر ذلك على الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية. المادة 44 لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها . يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف، ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصدقة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الأقل. الفصل الثامن أحكام انتقالية المادة 45 إلى أن يتمّ انضمام جميع الدول العربية إلى الاتفاقية، يجتمع ممثلو الدول العربية الأطراف، الأعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسمى “ الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار” تتولّى اختصاص المجلس في هذا الشأن وذلك باستثناء تعيين رئيس المحكمة وأعضائها فيكون للمجلس في جميع الأحوال. وتقوم الإداراة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمهام سكرتارية الهيئة طبقا لنظام داخلي يصدره المجلس، يتضمن تنظيم الشؤون الإدارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها. المادة 46 يؤول اختصاص المحكمة إلى محكمة العدل العربية عند إنشائها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان في يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر محرم عام
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1401 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1980 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها. الملحق التوفيق والتحكيم المادة الأولى التوفيق 1 - في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع والمطالبات الأطراف فيه، واسم الموفّق الذي اختاراه والأتعاب التي قرراها له، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولّى التوفيق بينهما، وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق ويطلب إليه مباشرة مهمته. 2 تقتصر مهمة الموفّق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة ويكون له حق إبداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه الأطراف، وعلى الأطراف تزويده بالبيانات والوثائق التي تساعده على النهوض بمهمته، وعلى الموفق أن يقدّم خلال ثلاثة أشهر من تبليغه بمهمة التوفيق تقريرا إلى المجلس يتضمن تلخيصا لأوجه الخلاف ومقترحاته بشأن تسويتها وما يكون الأطراف قد قبلوه من حلول. ويجب تبليغ الأطراف بهذا التقرير خلال أسبوعين من تقديمه ولكل منهم إبداء الرأي فيه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ. 3 - لا يكون لتقرير الموفّق أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع. المادة 2 التحكيم 1 - إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التوفيق أو لم يتمكن الموفّق من إصدار تقريره في المدة المحددة، أو لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة فيه، جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 2 - تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة ويوضح في هذا الإخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ويختار المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء. 3 - إذا لم يعيّن الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكمان على تعيين الحكم المرجح خلال الآجال المقررة لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم مرجّح، ويكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. 4 - لا يجوز لأي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى إلا أنه في حالة استقالة أي محكّم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بعين الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته. 5 - تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها. 6 - تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدّد الإجراءات الخاصة بها. 7 - تسمح هيئة التحكيم لجميع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم والإدلاء بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات متضمنة أسباب كل قرار ويجب أن يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء الهيئة على الأقل، وتسلّم صورة موقعة منه لكل طرف. 8 - يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم.
14 9 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد للهيئة وللأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمدّ تلك المدة إذا رأى ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما لا يجاوز ستة أشهر أخرى. 10 - يحدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أتعاب المحكمين ومكافات غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات التحكيم، بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها. 11 - إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الأمر إلى محكمة الاستثمار العربي للحكم بما تراه مناسبا لتنفيذه. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-307 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها، الموجّهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الجهة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3 و (6 (6) و 116 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية، وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 12 غشت سنة 1974 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 7 8-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمتضمن تحديد كيفيّات تطبيق القانون رقم 1 9-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة ( العربية السعودية ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة ( العربية السعودية ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب، وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعيّن على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، والوزير المكلف بالماليّة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة، وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وحسب الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، إنجاز برامج مشروع اقتناء التجهيزات المعالجة المياه وضحها، الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في المنطقة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب، وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، وتحدد هذه التجهيزات كما يأتي : 1 تزويد مدينة القلّ، والمراكز السبعة المجاورة لها بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد بني زيد وتشمل :
- محطة معالجة المياه بمنسوب 300 لتر في الثانية،
- 47 كم من القنوات منها منشآت على امتداد خطوط القنوات
-
- محطتين للضخ،
- مجموعة من خزانات المياه سعتها الإجمالية قدرها 7700 م 3 . 2 – تزويد بلديتي أم الطوب وبين الويدان بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ القنيطرة، وتشمل :
- محطة معالجة المياه بمنسوب 100 لتر في الثانية،
- محطتين للضخ، المادة 2 : تعد وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز المشروع، وتجسد في شكل مخططات عمل، وتعتمد وسائل عمل لدى المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع. المادة 3 : تتكفل مخطّطات العمل السابق ذكرها بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية مقابلة القرض وتسييره بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 4 : تقوم كلّ هيئة معنية بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي أو الداخلي اللازمة لإنجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام اتفاق القرض. الباب الثاني الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 6 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول، عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. وتتم النفقات المتصلة بالمشاريع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت في تطابقها مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض ويطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية. المادة 8 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة المالية (المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : يتكفّل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي يراقبها أي جهاز رقابة وتفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة. الملحق الثاني الباب الأول تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المادة الأولى : تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في نطاق إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، خصوصا ما يأتي : 1 ) - تنفيذ أعمال التصوّر والتنسيق والمتابعة وتطبيق العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز المشروع ومراقبتها 2 ) - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات، (3) - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم 4 (4) - التكفل بجميع التدابير اللازمة لما يأتي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم : أ - ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه، ب - متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه، (5) - قيام مصالحها المختصة التفتيشية بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع 6 (6) - إعلام الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بقرار البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية في أقرب الآجال،
- (7) - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تتولّى الوزارة المكلفة بالمالية بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياتها، خصوصا إنجاز التدخلات الآتية : 1 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قامت بها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - تعد للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي وتبلغها به : أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية، ج - تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا. 3 - تتكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي : تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها،
- تسيير استعمال القروض 4 تبرم اتفاقية المقابلة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من أجل إنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع
18 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 تكلّف من يقوم بإبرام اتفاقية مقابلة القروض التي تقترضها الدولة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلّفة بإنجاز المشروع. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : يتولى البنك الجزائري للتنمية بعنوان تنفيذ المشروع وفي حدود اختصاصاته خصوصا ما يأتي : 1 ) - يتكفل بما يأتي : أ - إبرام اتفاقيات مالية للمقابلة مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع ب تحضير القروض المنصوص عليها أعلاه ووضعها تحت تصرف المؤسسات المكلّفة بإنجاز المشروع، ج تسديد الخزينة الأموال المقترضة التي كانت موضوع اتفاقية المقابلة لصالح المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع 2 ) - تدقق مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض 3 ) - تقدم طلبات صرف القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية،
-
- تنجز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية 5 ) - تتكفّل بكلّ التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز المشروع، 6 ) - تعدّ جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقوم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع 7 ) - تتخذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف، 8 ) - تنجز التقويم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وتعد ما يأتي : / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه أ - تقرير فصلي يرسل إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع علاقاته بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقاته بالبنك الإسلامي للتنمية، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كما يرسل بواسطة هذه الوزارة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 9 ) - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية والمندوب للتخطيط، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-144 المؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992 والمتعلّق بتخفيض في نسبة الفائدة التي تمنحها الاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم نقاط النسبة المئوية في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تقترض خلال سنتي 1993 و 1994 وتوجه لتمويل البناء أو شراء السكنات. المادة 2 : يحدّد عدد نقاط النسبة المئوية في تخفيض نسبة الفائدة على القروض الموجهة للسكن الجماعي ذي الطابع الاجتماعي باثنتي عشرة نقطة ونصف ( 125 ) للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19 المادة 3: يمنح البناء الذاتي وشراء السكن ذي الاستعمال العائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تقرضها مؤسسات القرض لهذه الغاية. وتحدد نقاط نسبة التخفيض المئوية التي تتغير حسب صفة المدخر من جهة أو غير المدخر وحسب أقساط القرض المأخوذ من جهة أخرى كما يأتي : المدخر غير المدخر
- دون 500.000 دج أو دون 500.000 دج أو يساويها : 4 نقاط يساويها : 1.5 نقطة
- أكثر من 500.000 دج وأقل من 700.000 دج : نقطتان (2) المادة 4 : تحدد نقاط نسبة التخفيض المئوية على القروض الموجهة للبناء الذاتي للسكن الريفي ذي الاستعمال العائلي، كما يأتي :
- في المناطق الخاصة بالترقية : 10 نقاط،
- في المناطق الأخرى : 9 نقاط . المادة 5 : تدفع الخزينة التخفيض لمؤسسة القرض التي تحسبه مقدما ويخصم من حساب تخصيص الخزينة رقم 062-302 “ تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات “. ولا يتحمل مستفيد القرض إلا الفارق غير المخفض من نسبة الفائدة. المادة 6 : يدفع التخفيض بطلب من مؤسسة القرض طبقا لآجال التسديد وبناء على تقديم الأدلة الثبوتية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 . مقداد سيفي
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بقبول بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء علي الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 111 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية التابعة لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للجمارك، لاسيما المادة 22 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 111 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط قبول بعض الديون الجمركية قيما منعدمة تتكون من إيصالات في شكل حوافظ. المادة 2 : يمكن أن يقبل قيما منعدمة ما يأتي :
- الديون الناجمة عن تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 أو المادة 110 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
- الصكوك المرفوضة غير المدفوعة التي استنفدت جميع طرق الطعن في شأنها، الديون التي تكون على عاتق المدينين الأجانب الذين غادروا نهائيا التراب الوطني دون ترك أي عنوان الديون التي توفى المدينون بها أو اختفوا دون ترك أملاك قابلة للحجز، أو توبعوا دون جدوى
- الديون التي شملها التقادم. المادة 3 : ينشىء وزير المالية اللجنة المذكورة في المادة 4 أدناه بقرار يحدد فيه تشكيلها وتنظيمها وسيرها. المادة 4 : يحدّد مديرو الجمارك الجهويون بمقرر قائمة الديون المقبولة قيما منعدمة، بعد استشارة اللجنة الوطنية المسماة “ لجنة قبول القيم المنعدمة “. المادة 5 : يقوم المحاسبون المعينون عند استلام المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، بتقليص تكلفهم بالنسبة للمبالغ المقبولة قيما منعدمة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 . مقداد سيفي
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك. إن وزير الفلاحة ووزير التجارة بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاط الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد الموجهة لملامسة الأغذية ومستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار القواعد التي تطبق على الدواجن المذبوحة المعدة للاستهلاك. المادة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا القرار ما يأتي : الدواجن المذبوحة : كل الطيور الحية والأليفة مثل الدجاج الديوك الرومية، والبط والإوز وغيرها وكذلك طيور الصيد من الفصيلة نفسها إذا كانت مولودة ومربات في المزارع التي ذبحت ذبحا يطابق الخاصيات القانونية السارية المفعول، ولا سيما أحكام هذا القرار . الدواجن المنزوعة الأحشاء : هي الدواجن الجاهزة للطهي، الخالية تماما من الريش الريش الخيطي والنتوءات الريشية التي قطعت رؤوسها وانتزعت منها الأمرئة والحواصل والرغامي والقلوب والرئات أدنى الآذان والحويصلات، والأكباد والأمعاء والأرجل. الدواجن الممشوقة : هي الدواجن الخالية من الريش باستثناء قبة الريش الناعم والعرقوب والجنيحات أطراف الأجنحة) والتي انتزعت منها عن طريق فتحة الشرج، دون نزع الحواصل والحويصلات والقلوب والرئات والأكباد والرؤوس والأرجل.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعرض الدواجن الممشوقة قبة ناعمة من الريش عند قاعدة الرأس، دون أن يتعدى عرضها 2 سم، وبعض الريش في العرقوب. اللحوم الدواجن) : كل هياكل الدواجن أو أجزاء منها. المادة 3 : لا توضع رهن الاستهلاك النهائي إلا الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء أو الممشوقة التي يبلغ سنها سبعة (7) أسابيع كحد أدنى. المادة 4 : يتم نزع رقبة الدواجن المذبوحة عند حد الجزء المتصل ببروز القفص الصدري، عند الاقتضاء. المادة 5 : يتم نزع أرجل الدواجن المذبوحة عند حد مفصل العرقوب أو أقصى حد بسنتيمتر واحد (1) أدنى المفصل. المادة 6 : يمكن بيع أحشاء الدواجن المنزوعة الأحشاء القابلة للاستهلاك منفصلة. المادة 7 : توضع كل الدواجن المذبوحة في مبردات طوال مدة عملية الوضع رهن الاستهلاك وفقا للكيفيات المحددة أدناه : التبريد : توضع في مبردات الدواجن المذبوحة (المنزوعة الأحشاء أو الممشوقة على شكل هياكل أو قطع هياكل وكذلك الأحشاء . ويجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتوج ما بين 0 درجة و 4 درجات. التجميد : توضع تحت التجميد الدواجن المنزوعة الأحشاء والهياكل المقطعة في المجمدات. ويجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتوج المجمد أقل من 12 درجة تحت الصفر أو تساويها عند نهاية عملية التجميد. التجميد المكثف : توضع تحت التجميد المكثف الدواجن المنزوعة الأحشاء والهياكل المقطعة في المجمدات الكثيفة التجميد. ويجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتوج المكثف التجميد أقل من 18 درجة تحت الصفر حتى البيع للمستهلك. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه كما يجب أن يتمّ التجميد أو التجميد المكثف بعد الذبح مباشرة. خلال المدة الزمنية الممتدة بين الذبح والتجميد، ويجب أن تبرد الهياكل المقطعة أو غير المقطعة. المادة 8 : يجب أن تكون الدواجن المذبوحة خالية من الكدمات ( حبابات عضام ) القص). المادة 9 : يجب أن لا تتلامس الدواجن المذبوحة اللحوم الحمراء في أثناء عمليات الخزن والنقل والحفظ والعرض. المادة 10 : يمنع عرض الدواجن المذبوحة أو بيعها في الهواء الطلق و / أو على الطريق العمومي ولو كانت معلقة. المادة 11 : يجب أن تكون التعبئة المعدة لتوضيب الدواجن المذبوحة بواسطة مواد ملائمة ونظيفة وثابتة ومطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يجب أن تكون شروط نظافة الذبح والنقل والخزن وحفظ الدواجن المعدة للاستهلاك مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يحمل وسم الدواجن المذبوحة البيانات الآتية : أ) - في الدواجن الجديدة الذبح : تسمية الفصيلة الحيوانية متبوعة بوصفها “منزوعة الأحشاء” أو “الممشوقة” كما هو مبين في المادة 2 أعلاه. وتحرر هذه البيانات تحريرا واضحا ومقروءا، على لافتة توضع قرب الدواجن الجديدة الذبح المعروضة للبيع. ب) في الدواجن المجمدة وذات التجميد المكثف : بالإضافة إلى البيانات المحددة في الدواجن الجديدة الذبح، يجب أن يحتوي وسم الدواجن المجمدة أو ذات التجميد المكثف على البيانات الآتية :
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- اسم الشركة أو تسميتها، وعنوان المذبح أو الموضب،
- طريقة الحفظ المعبّر عنها بأحد البيانين “المجمد” أو “كثيف التجميد”،
- تاريخ التجميد أو التجميد الكثيف، تاريخ نهاية الاستهلاك يعبر عنه ببيان “ يستهلك قبل…… المادة 14 : تطبق أحكام هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يمكن الوالي أن يمدّد بقرار هذا الأجل مرة واحدة بفترة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر. المادة 15 : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995. وزير الفلاحة وزير التجارة نور الدين بحبوح ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يحدد التدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن. إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاط الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار التدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن. المادة 2 : يقصد بالتدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن، مجموع التدابير التي ترمي إلى التقليل من خطر ظهور الأمراض المعدية الخاصة بهذا الصنف من الحيوانات وهي عبارة عن تدابير وقائية طبية وصحية إجبارية. المادة 3 : يقصد بالوقاية الطبية والصحية التلقيح الإجباري من بعض الأمراض المعدية الخاصة بهذا الصنف من الحيوانات مع بعض الأعمال التي تضمن أن تكون الدواجن المخصصة للتربية سليمة وتنحدر من سلالة سليمة من الأمراض المعدية. المادة 4 : عملا بالقانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يمنع عرض الحيوانات المصابة أو المشكوك في إصابتها بمرض معد وبيعها أو تسويقها أو هبتها. المادة 5 : التلقيح إجباري في تربية الدواجن من الأمراض الآتية :
- تربية الديوك المولدة : مرض مارك مرض النيوكاستل مرض قومورو مرض إلتهاب القصبة الهوائية، جدري الدواجن
- إلتهاب المخ عند الدواجن.
- تربية الفراريج البياضة : مرض مارك مرض النيوكاستل مرض قومورو، مرض إلتهاب القصبة الهوائية جدري الدواجن،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تربية الدجاج اللحيم : مرض النيوكاستل مرض قومورو. المادة 6 : يجب أن يجري التلقيح تحت الرقابة البيطرية بواسطة لقاح مرخّص بتسويقه في الجزائر ويسلّم رخصة ذلك وزير الفلاحة. المادة 7 : يجب أن يمسك في كل بناية من بنايات تربية الدواجن، سجل تؤشر عليه وتوقعه مديرية المصالح الفلاحية في الولاية ويسجل فيه تاريخ إدخال أي سرب من الدواجن وتاريخ كل لقاح، وكذلك رقم فئة اللقاح. ويجب أن يقدّم هذا السجل إلى كل مراقبة يقوم بها المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا. المادة 8 : لا يسمح أن يسوق في مجال تربية الديوك المولدة أو تربية الفراريج البياضة، الدجاج أو البيض الموجه للحضن إلا بعد الحصول على شهادة بيطري، يسلّمها المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا، وتنص هذه الشهادة على ما يأتي :
- أن الحيوانات قد لقحت ضد الأمراض المذكورة في المادة 5 من هذا القرار، أن الحيوانات سليمة من الأمراض المعدية الخاصة بالصنف. يمكن المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا أن يقوم أو يكلف من يقوم بكل التحاليل الضروريّة في مخبر تعتمده وزارة الفلاحة وذلك لتأكيد أن الحيوانات سليمة. المادة 9 : لا يسمح في بناية تربية الدواجن بإدخال أي سرب جديد إلا بعد الحصول على شهادة من المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا، تشهد أن البناية قد طهرت ، وأن تنظيفها قد وقع منذ أقل من أسبوعين بعد التطهير النهائي. المادة 10 : لا يسمح بوضع أو إدخال البيض في مركز الحضن إلا بعد الحصول على شهادة بيطرية من المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض إليه الأمر قانونا، تشهد أنّه قد تم تطهير مركز الحضن والتفريخ كما ينبغي. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 11 : إذا لم تنفذ التدابير المنصوص عليها أعلاه، يتعرض المخالف للمتابعة القضائية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995 نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يحدد قائمة الأنشطة والأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الفلاحة، زيادة على مهامها الرئيسية. إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 189 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات من الخدمات والأعمال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهامها الرئيسية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والبحث، والتنمية والتكوين التابعة لوزارة الفلاحة. المادة 2 : تحدد قائمة الأنشطة والأعمال والخدمات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، زيادة على مهامها الأساسية، كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والخبرات والبحوث
- الملتقيات والمؤتمرات تحسين المستوى وتجديد المعارف
- المساعدة التقنية أعمال التصوّر والطباعة واستنساخ الأسناد الكتابية، والسمعية البصرية لصالح الغير،
- كراء الوسائل المادية للأعمال الفلاحية
- خدمات الصيانة والتصليح المادة 3 : تنجز الأعمال والأنشطة والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير ، قصد ما يأتي : رفع مردودية القدرات التي تتوفر عليها المؤسسة، تحقيق موارد إضافية، تشجيع الأعوان
- ترسيخ المبادرة والإبتكار في المؤسسات. المادة 4 : يقدّم كل طلب إنجاز من أجل أداء خدمة إلى مدير المؤسسة الشخص الوحيد المؤهل لاستلام الطلبات والآمر بتنفيذها. المادة 5 : لا يمكن أن تنتج العائدات إلا بالأعمال والأنشطة والخدمات المبينة في المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : يجب أن تقيّد إجباريا في جدول ميزانية المؤسسة النفقات والعائدات المتعلقة بالأعمال والأنشطة والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه. كما يجب أن يستجيب استعمالها لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 7:يحصل العائدات الثابتة الأمر بالصرف إما من العون المحاسبي، أو من وكيل الخزينة المعين لهذا الغرض. للجمهورية الجزائرية / العدد 159 25 المادة 8 : توزّع عائدات الأعمال والأنشطة والخدمات بعد أن تخصم منها نفقات القيام بها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. يقصد بنفقات القيام بالأعمال والأنشطة والخدمات ما يأتي : شراء المواد الأولية اللازمة لصنع المواد والأشياء.
- شراء العتاد والأدوات و / أو المواد المستعملة في القيام بالخدمات نفقات لإنتاج الممتلكات والخدمات مثل مصاريف المستخدمين وتخفيض التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات ……. الخ دفع الأداءات الخاصة التي أنجزها الغير في هذا الإطار . المادة 9 : يجب أن تسجل مجموع المواد والمنتوجات المنجزة في إطار هذه الأحكام ضمن محاسبة المواد. المادة 10 : تتنازل الهيئات العمومية أو الخاصة للأفراد مباشرة عن المواد والمنتوجات المنجزة والموجهة للبيع يمكن مدير المؤسسة، عندما تقتضي مصلحة الهيئة ذلك، أن يلجأ إلى البيع عن طريق المزاد العلني ولا يتم الدفع إلا نقدا. المادة 11 : تحدد منحة التشجيع الممنوحة لكل شخص ساهم في إنجاز هذه الأعمال والأنشطة والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995 نور الدين بحبوح
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1995-1996.
- إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 83-136 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم جمعيات الاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية للصيادين وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-229 المؤرخ في 23 صفر عام 1407 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو : سنة 1984 والمتعلّق بممارسة الأجانب الصيد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة وجعله وكالة وطنية لحفظ الطبيعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتوقف ممارسة الصيد البري خلال موسم 1995-1996 عبر كامل التراب الوطني. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 المادة 2 : عملا بالمادة 38 من القانون رقم 2 8-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه، يمكن الولاة أن ينظموا مطاردات صيد إدارية يصطادون فيها الخنازير، في إطار مكافحة الحيوانات الضارة أو المفسدة. المادة 3 : يكلّف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995. نور الدين بحبوح وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. إن وزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود،
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة : - وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 والمتعلّق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحدّ الربح الأقصى لتكرير البترول الخام، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي : سعر البيع على السائب ( د.ج ) سعر البيع في المنتوجات وحدة إلى معيدي الكيل محطة التوزيع البيع إلى المستهلكين و/ أو المستعملين ) د.ج ) بنزين ممتاز هكتولتر 1185,00 1195,00 1240,00 بنزين عادي هكتولتر 985,00 غاز بروبان مميع وقود هكتولتر 365,00 غاز بروبان مميع على السائب كيلوغرام غاز ويل هكتولتر 655,00
- فيول ويل هكتولتر
995,00 1040,00 366,00 400,00 1,70 665,00 700,00 650,00 المادة 2 : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي : المنتوجات وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة (د.ج) | للمستعملين (د.ج)
- غاز البوتان حمولة 13 كغ 50,00 غاز البروبان حمولة 35 كغ 140,00 55,00 60,00 150,00 160,00 المادة 3 : يحدد حدّ الربح الأقصى لتكرير البترول الخام في مختلف محطات التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا القرار في الخامس 1 والعشرين ( 25 ) من كلّ شهر إلى الحساب رقم 201.004 “ حاصل الضرائب غير المباشرة “. المادة 5 : تطبق الأسعار القصوى المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا القرار ابتداء من يوم الخميس 6 أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل (الساعة 24 ) .. وتشمل هذه الأسعار جميع الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا حدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. إن وزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة، بمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تحديد سعر البيع لدى دخول النفط الخام المصفاة ولدى خروجه منها وحدود الربح القصوى في توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام المخصص للسوق الوطنية لدى دخوله المصفاة بمبلغ د.ج / طن .5.768
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم لدى خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وحدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من يوم الخميس 6 أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل (الساعة (24). للجمهورية الجزائرية / العدد 59 29 المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي الملحق سعر البيع لدى الخروج من المصفاة وحدود الربح القصوى لتوزيع المنتوجات المكررة السعر لدى المخصصة للسوق الوطنية الخروج من معامل حدود الربح القصوى للتوزيع المنتوجات التكرير ( د.ج / ط .م ) بالجملة ( د.ج / ط .م ) البوتان.
- البروبان. غاز البروبان المميع سائب.
- غاز البروبان المميع وقود بنزين ممتاز . بنزين عادي. غاز ويل..
- فيول ثقيل.
- وقود بحرية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995، يتعلق بضمان أسعار بذور البطاطا بعنوان محصول 1994/1995. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية 1.846 1.575 1.846 1.890 1.846 785 1.846 785 8.299 1.240 8.299 1.240 6.425 942 6.076 785
وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلّق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 84 منه .
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، .. - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، المتمم، الذي يحدّد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-199 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج لبذور البطاطا بعنوان محصول سنة 1995 كما يأتي :
- البطاطا المحصلة من برنامج المضاعفة :
- الصنف “ أ “ 2000 دج للكيلوغرام الواحد،
- الصنف “ ن “ (نخبة ) 22.00 دج للكيلوغرام الواحد. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 2 : يحدد المبلغ الأقصى لأسعار الدعم الذي يتكفل به صندوق ضمان أسعار الإنتاج الفلاحي، فيما يخص بذور البطاطا، كما يأتي : الصنف “ أ “ ( النّوع الأبيض ) 20، 8 دج للكيلوغرام الواحد، الصنف “ أ “ ( النوع الأحمر ) 25، 7 دج للكيلوغرام الواحد،
- الصنف الرفيع 7،50 دج للكيلوغرام الواحد. المادة 3 : يجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، الشروط الآتية :
- أن تكون كاملة ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية ومن الآثار غير العادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا،
- أن تكون سليمة وغير مصابة بالحشرات أو ، الأمراض، وخالية من العيوب الخطيرة التي تضر بمظهرها، أن تبلغ درجة من النمو والنضج المطابقين للنوعية السليمة والمشروعة والتجارية
- أن تكون خالية من آثار التعفن
- أن لا تكون لها رائحة أو طعم غير عاديين أو فساد داخلي أو خارجي خطير. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995. د11 وزير التجارة وزير الفلاحة ساسي عزيزة نور الدين بحبوح عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع.
- إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلّق بالأسعار. وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 “ المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة للجمهورية الجزائرية / العدد 59 31 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995 والمتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد الأسعار القصوى لبيع حليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تشتمل هذه الأسعار على كل الرسوم وتطبق ابتداء من أول يونيو سنة 1995. المادة 3 : يدرج في أسعار بيع حليب الأطفال بالجملة، حد ربح أقصى قدره 2,00 دج لعلبة 500 غ. وإذا باع المستورد المنتوج لتاجر آخر بالجملة يقسم حد ربح الجملة المحدد في هذه المادة المتعاملون على أسس تعاقدية طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 9 8-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 و المذكور أعلاه. المادة 4 : يدرج في أسعار التوازن، عند الاستيراد، المحددة طبقا للتنظيم المعمول به، حد ربح توزيع نفقات النقل مقداره 250 دج للطن الواحد. وتعتبر أسعار التوازن المحددة على هذا النحو، أسعار إيصال المنتوج حتى باب الزبون. ويستفيد الزبون، إذا بيع له المنتوج في رصيف مستودع المستورد، تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن المنقول في الكيلومتر الواحد. المادة 5 : يتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض الأسعار “ بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة 2 أعلاه وبأسعار التوازن عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يخصص للاستهلاك المنزلي المباشر فقط، حليب الأطفال الموضب والمجزأ في أكياس يقل محتواها عن كيلوغرام واحد أو يساويه. ويعتبر كل استعمال لهذه الأكياس من الحليب لأغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها طبقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 . ساسي عزيزة الملحق أ الأسعار القصوى للحليب المخصص للأطفال في المنتوج وحدة القياس سعر البيع مختلف مراحل التوزيع : الوحدة : دج لتجار التجزئة سعر البيع للاستهلاك حليب الأطفال علبة 500 غ 58,00 60,00 ب حدود الربح عند التوزيع : الوحدة : دج المنتوج وحدة القياس حد الربح بالجملة حد الربح بالتجزئة حليب الأطفال علبة 500 غ 2,00 2,00 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد العادي. إن وزير التجارة،
- بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار ، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 33 وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، 1 السميد العادي بالجزاف : المنتوجات السعر سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. سعر البيع للمستهلكين. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 والمتعلّق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد العادي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد، ابتداء من أول يونيو سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع أنواع السميد العادي الموضب وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : الوحدة : دج / قنطار السميد العادي السميد العادي الصنف الأول الصنف الثاني 1.925,00 1.525,00 2.000,00 1.600,00
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل المنتوجات الموضوعة في أكياس، مودعة ومفوترة حسب الأسعار المحدّدة طبقا للتنظيم المعمول به. 2 السميد العادي الموضب : السعر المنتوجات السميد العادي من الصنف الأول :
- كيس 5 كغ
- كيس 10 كغ
- كيس 25 كغ
- كيس 50 كغ السميد العادي من الصنف الثاني:
- كيس 5 كغ
- كيس 10 كغ
- كيس 25 كغ
- كيس 50 كغ الوحدة : دج / قنطار سعر البيع سعر البيع لتجار سعر البيع لتجار الجملة التجزئة للمستهلكين 108,25 113,00 123,00 207,50 214,00 224,00 514,25 526,00 554,00 962,50 989,00 1.034,00 88,25 93,00 103,00 167,50 174,00 184,00 411,25 426,00 454,00 792,50 819,00 864,00 المادة 2 : تحدّد أتاوى توزيع نفقات النقل بمبلغ والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب 30,00 دج للقنطار الواحد. الجزائري المهني للحبوب. تعيد وحدات التحويل دفع هذه الأتاوى إلى المادة 4 : يجب أن تعلن وحدات تحويل القمح صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البيانات التي تؤشر عليها مصالح الضرائب الولائية الديمقراطية الشعبية لمصالح الضرائب الولائية المتخصصة والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم المختصة، كميات السميد التي تحوزها سواء أكانت 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 أعلاه . والمذكور مخزونة أو هي في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 31 مايو سنة 1995، عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار . المادة 3 : عملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه، يعد مختلف المادة 5 : يترتب على احتفاظ وحدات التحويل المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات بمخزون من القمح الصلب والسميد المقوم على أساس
16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية القمح في تاريخ 31 مايو سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع أتاوة تعويضية مبلغها 110,40 دج. المادة 6 : تدفع وحدات التحويل المعنية أتاوة محددة على أساس معدلات الاستخلاص المقننة على كل كمية من الحبوب الصلبة الموجهة لإنتاج السميد غير السميد العادي من الدرجة الثانية. المادة 7 : تدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. : المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع. إن وزير التجارة . بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 35 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 1 9 – 151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، تضبط الحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة عند الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995. ساسي عزيزة
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 حدود الربح التي تطبق على بعض تعيين المنتوجات الورق والكراريس المدرسية
- اللوازم والأدوات المدرسية والكتب والكتيبات المدرسية
- الحليب المسحوق الكامل علبة 500 غ) الحليب المسحوق الكامل علبة 1 كغ) : المطبعة الرسمية، 7، 9 الملحق المنتوجات ذات حدود الربح القصوى بالقيمة النسبية حدود الربح الخام عند التوزيع حدود الربح عند الإنتاج (%) بالجملة (%) بالتجزئة (%) 15 15 15 20 15 20 25 10 15 8 12 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر