قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 768 060,300,000 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060,320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر .
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-282 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية على إلغاء التأشيرة لرعايا البلدين الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات التكليف بمهمة الموقع بالجزائر في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو 1994 سنة مرسوم رئاسي رقم 94-283 مؤرخ في 15 ربيع الثاني
عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 6-327 ، الموقع في 30 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سكن اجتماعي في مدينة الجزائر . والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع
مرسوم تنفيذي رقم 94-284 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
مرسوم تنفيذي رقم 94-285 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ وكيفيات سيره.
مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية….
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين ………….
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 للدراسات بوزارة الاقتصاد سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 مدير بوزارة الاقتصاد سابقا .
3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب
سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب
19 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر الدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة.
سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير . العام للمركز الوطني لتطوير نبات البطاطا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994 المالية والمراقبة ..
يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير
قرارات مؤرخة في أول و 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 و 13 غشت سنة 1994 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع. قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994
سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في
، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى المفتشين الجهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والى مديري الولايات للمنافسة والاسعار . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه ( إستدراك ).
سنة 1994، يتضمن النظام الداخلي
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-282 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية على إلغاء التأشيرة لرعايا البلدين الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات التكليف بمهمة الموقع بالجزائر في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة .1994 إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 – 11 منها ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية على إلغاء التأشيرة لرعايا البلدين الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات التكليف بمهمة الموقع بالجزائر في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية على إلغاء التأشيرة لرعايا البلدين الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات التكليف بمهمة الموقع بالجزائر في 20 محرم عام 1415 الموافق 30 يونيو سنة 1994 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-283 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 327-6 الموقع في 30 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع سكن اجتماعي في مدينة الجزائر. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية ووزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3) و (6) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق
19 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 7 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 و المتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية : وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأيلولة حصة أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 6-327 الموقع في 30 نوفمبر سنة 1993 بالجزائر العاصمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع سكن اجتماعي في مدينة الجزائر،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 6-327 ، الموقع في 30 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع سكن اجتماعي بمدينة الجزائر حسب أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ هذا الاتفاق طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 2 : يتدخل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، وزير السكن ووزير المالية ووزير التجارة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال إنجاز المساكن الاجتماعية. المادة 3 : يتعين على وزير السكن ووزير المالية ووزير التجارة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء ( الجزائر ( وديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس ( الجزائر ( أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والعملية والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم اتفاق قرض صندوق التنمية السعودي الذي يبلغ 293 مليون ريال سعودي في إنجاز مشروع 2000 مسكن اجتماعي بمدينة الجزائر وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه الذي مبلغه 293 مليون ريال سعودي تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - كل الأشغال المدنية العامة لإنجاز 2000 مسكن والطرق وشبكات القطاع الثالث المختلفة والتهيئات الخارجية المرتبطة بذلك ) المساحات الخضراء، ممرات الراجلين الخ … ) في حدود مبلغ 250 مليون ريال سعودي. 2 تقديم خدمات متابعة تنفيذ المشروع ومراقبته في حدود مبلغ 7 ملايين ريال سعودي، 3 - احتياطي 36 مليون ريال سعودي لتغطية الطوارئ خلال انجاز المشروع. المادة 3: يكلف ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس، تحت مسؤولية وزارة السكن وفي حدود اختصاصات الديوانين وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالمالية والميزانية والتجارة والسلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلف ديوانا الترقية والتسيير العقاري السالفا الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات للحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لانجاز المشروع. المادة 4 : يتكفل ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رأيس، تحت
19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مسؤولية وزارة السكن بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه، في حدود مبلغ اجمالي قدره 257 مليون ريال سعودي حسب التوزيع الآتي : 1 ديوان الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء : 1620 مسكن موزعة على العمليات الأربع ( 4 ) الآتية : العملية 1 : 687 مسكن في برج الكيفان العملية 2 : 324 مسكن في باب الزوار، العملية 3 : 300 مسكن في باب الزوار، العملية 4 : 309 مسكن في الدار البيضاء. 2 ديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس : العملية 5 : 380 مسكن بالسعيد حمدين ( بئر مراد رايس ). المادة 5 : يستعمل الاحتياطي المالي الذي يبلغ 36 مليون ريال سعودي الوارد في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الانجاز تحت رقابة وزارة السكن وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 6 : تنشأ لدى وزارة السكن لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة قصد تنسيق إنجاز المشروع المقصود بهذا المرسوم ومراقبة إنجازه حتى إعداد حصيلة تنفيذه النهائية. وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتية : ممثل الوزارة المكلفة بالسكن ( رئيسا )، ممثلان إثنان لوزارة المالية
- ممثل الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة ممثل الادارة المكلفة بالميزانية ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المديران العامان لديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وفي بئر مراد رايس. وتزود هذه اللجنة بكتابة دائمة تنشطها الوزارة المكلفة بالسكن المادة 7 : تتولى اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه أساسا ما يأتي : -1 تسهر على تنظيم سير الاجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات الخاصة بالمعدات والخدمات وعلى تأطيرها بما في ذلك الفتح العلني للظروف من أجل التكفل المالي بعقود الصفقة المتعلقة باتفاق القرض. 2 - تضمن متابعة تنفيذ مختلف مراحل برامج المشروع المقررة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم في إطار احترام آجال الانجاز بعلاقتها مع طريقة تمويلها. 3 - تعمل لتحضير التقارير الفصلية عن تنفيذ برامج المشروع المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتطلع الغير وتطلع عليها. 4 - تسهر عن طريق كل المتدخلين في تنفيذ المشروع على تطبيق الآليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بما يأتي : أ - إعداد مخططات تمويل المشروع ودراستها، ب - تقييد القروض المستعملة في إنجاز برامج المشروع وتسجيلها المحسابي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 5 - تسهر على تنفيذ تقرير المفتشية العامة للمالية وتحدد أهدافه طبقا لاتفاق القرض ومصادر التمويل الأخرى وبرامج المشروع والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 - تعمل لتطبيق منظومة إعلام مؤتمنة وصارمة وقابلة للتشغيل تمكن دوريا من المعرفة مدى تنفيذ المشروع، 7 - تسهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم المشروع والهياكل الأخرى والهيئات المعنية حسب نموذج محدد لهذا الغرض وتبعا للأهداف المحددة. 8 تسهر على وضع كل المعلومات والوثائق اللازمة لانجاز عمليات برامج المشروع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين به. 9 - تدعم كل المعطيات المحصل عليها فيما يخص تنفيذ عمليات انجاز برامج المشروع المقررة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم والاطلاع عليها وتبليغها. 10 تعد محاضر الاجتماعات وتوزعها على أعضاء اللجنة والسلطات المختصة المعنية وتدون أشغالها ومشاركة أعضائها في سجل مخصص لهذا الغرض. 11 - تقترح عند الاقتضاء، التدابير العملية للتنسيق والمتابعة والرقابة من أجل ضمان العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية الضرورية لتنفيذ البرامج المذكورة في المشروع. 12 تتابع تنفيذ التزامات المتعاقدين الشركاء مع ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس بعنوان برنامج المشروع واحترامهم تلك الالتزامات. 13 - تعقد اجتماعات عادية مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر واجتماعات غير عادية عند الحاجة. 14 تطلع على كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وتقترح على السلطات المختصة المعنية أي برنامج للمتابعة والتنسيق. 15 تتابع المعلومات المرتبطة بالعمليات المالية وتعطي رأيها في تخصيص البقية المحتملة التي تستخلص من رصيد الحساب الذي يسجل العمليات / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 المرتبطة بالمشروع بناء على اقتراح ديواني الترقية والتسيير العقاري المعنيين. 16 تكلف من يدرس العمليات وأجال الاستحقاق الخاصة بالانجازات الأخرى والبرامج التكميلية التي لها صلة بالبرامج المذكورة في المشروع وتتابعها وتنسق عند الضرورة، مابين أرتباطاتها وآثارها. الباب الثالث الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والادارية المادة 8 : تتجسد إجراءات تطبيق برامج المشروع وتنفيذها وانجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل لتحقيق برمجة عمليات إنجاز أهداف كل العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه ونتائجها، لاسيما المالية والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والعملية والقانونية والإدارية والأملاك الوطنية والعقارية المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. يعد ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس مخططات العمليات المذكورة أعلاه بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة تحت مراقبة وزارة السكن فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية. المادة 9 : يتعين على ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس، في اطار تنفيذ المشروع، أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والتي تحدد المقاييس الآتية : الانتقاء المسبق لمؤسسات الانجاز الجزائرية والأجنبية مؤسسات الانجاز المنتقاة مسبقا واختيارها. المادة 10: تعد وزارة السكن وديوانا الترقية والتسيير العقاري المعنيان بهذا المشروع، الاتفاقيات
19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية التي يجب أن تتضمن الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها بواسطة ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس ولا سيما ما يرتبط منها باحترام متطلبات نوعية اتقان خواتم الأعمال وأجال إنجاز المنشآت الكبرى والإجراءات التي تتخذها وزارة السكن لتسهيل تنفيذ المشروع ماليا وعمليا. المادة 11 : تتكفل مخططات العمل المذكورة في المادة 8 أعلاه كذلك بعمليات استعمال القرض المتمثلة خاصة فيما يأتي : أ - تضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع ب - توفر اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وتضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس طبقا للقوانين والتنظيمات السارية عليهما. الباب الرابع الجوانب التجارية المادة 12 : تتم عمليات شراء المواد والخدمات الداخلية والخارجية اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة أعلاه في المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات العملية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. ويشمل مسار إبرام الصفقات، لاسيما حسب المتدخلين والأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين الأعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة بالنسبة إلى البرامج التي يتولون تنفيذها جزئيا أو كليا مشتركين أوكل على حدة من خلال ما يأتي : 1 - تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ومنها فتح الظروف للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 علانية من أجل ضمان الشفافية والمنافسة في الأسعار وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 2 - نشر إعلان إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في ثلاث جرائد دولية وعلى الأقل في أربع يوميات وطنية طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات. 3 - الإسراع في تحضير الملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المتعلقة بإنجاز البرامج المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات الضرورية للإشهار في أربع يوميات وطنية على الأقل. 4 تقديم ملفات المناقصات والعروض أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علانية وتنفيذ الإجراءات الضرورية من أجل المنافسة في ظل الشفافية والمحافظة على مصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك. 5 - تصور إ ابرام العقود وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها فيما يتعلق بالأشغال عند شراء المعدات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . 6 - متابعة التخليص الجمركي وتحقيقه وإخلاء المعدات محل العقود المبرمة في إطار تنفيذ برامج المشروع. 7 - متابعة استلام المعدات وتنفيذه وكذلك إنجاز مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتحقيق في هذه المعدات طبقا للبيانات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصائص المحددة في دفاتر الشروط. 8 - متابعة أي نزاع محتمل إزاء كل متعاقد شريك. 9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات المصروفة بمقتضى برامج المشروع قبل تقديمها بسرعة إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قصد صرف الأموال.
10 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية الحسن التنفيذ وارجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11- تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 12- الاسراع في تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ( الوثائق والأوراق الاثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة اخرى مطلوبة لما يجب القيام به في عملية الدفع الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سواء لدفع مبالغ على حساب أو لدفع كامل مبالغ كل عملية قصد تقديم طلبات صرف الأموال الى الصندوق السعودي للتنمية. 13 تحديد الدراسات التي تتطلب إجراء خبرة أو استشارة. 14 - تصور برنامج إنجاز عمليات التوريدات والأشغال والدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا. 15 - المساهمة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات التي يتطلبها إنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات العمل للآمرين بالصرف ( ديوانا الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وبئر مراد رايس) ثم ضبطها باستمرار وتنفيذها. الباب الخامس الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة المادة 13 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 14 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز المكونات المعنية في / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 المشروع الذي يموله اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات ذات الصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 15 : تحرر بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط اتفاقية مقابلة قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده. المادة 16 : تقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها أياها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس ووزارة السكن. المادة 17 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والعمليات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والادارة المكلفة بالميزانية والمتعاملون، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة الدولة والمصالح المختصة في المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 18 : يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحسابية والأوراق الاثباتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل قطعة، كل جهاز للرقابة والتفتيش.
19 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية والوزارة المكلفة بالصناعة والوزارة المكلفة بالتجارة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوانا الترقية والتسيير العقاري كل فيما يخصه في حدود اختصاصاته التي يمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التكفل بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظمية والتعاقدية والمالية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والعملية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والرقابية المرتبطة بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز برامج المشروع، لاسيما الأعمال المتناسقة أو المنفصلة في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الثاني تدخل وزارة السكن المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة السكن في حدود اختصاصاتها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف ( ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس ) خصوصا إنجاز التدخلات الآتية : 1- ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تصور دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع الأمرين بالصرف في ديواني الترقية والتسيير للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 العقاري بالدار البيضاء وبئر مراد رايس المنصوص عليها في المادة 9 من الملحق الأول. 3 - الاشتراك مع الأمرين بالصرف السالفي الذكر في تصور مخططات العمل وإعدادها وتكليف من يقوم بذلك حسب الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، وتولي الأمرين بالصرف والمسيرين تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها والإشراف على ذلك. 4 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة تطبيق برامج المشروع وإنجازها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها .. 5 - تقويم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمة ومتابعتها ورقابتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية 6 - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والاقتصد ८ 7 والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميزانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله الى الوزارة المكلفة بالمالية والادارة المكلفة بالميزانية ومجلس التخطيط قصد التنسيق والتطبيق وتقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين ديواني الترقية والتسيير العقاري المذكورين وفي العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية والسلطات المختصة المعنية. 7 - التكفل، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والادارة المكلفة بالميزانية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 - إطلاع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بالتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض، وديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس في أقرب الآجال على الردود التي يخص بها الصندوق السعودي للتنمية الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية 9 - قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيشي ورقابي وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة برامج المشروع المذكور وحتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 10 - اتخاذ التدابير الضرورية أو تكليف من يتخذها وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني قصد ما يأتي : أ - الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات التي يقدمها مستفيدو القرض بخصوص دفع النفقات المطلوب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه. ب الإسراع في تقديم هذه الملفات الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. ج المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية من أجل صرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. 11- الاشتراك في إعداد مخططات العمل المذكورة في المادة 8 من الملحق الأول بهذا المرسوم مع السلطات المعنية. الباب الثالث تدخل الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 التجارة، في حدود اختصاصاتها خصوصا، إنجاز التدخلات الآتية : 1 - تقوم أو تكلف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام المرسوم و الملحقية الأول والثاني، 2 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المقررة في اتفاق القرض التي تبلغها لها وزارة السكن بمساعدة ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 3 - زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 16 من الملحق الأول بهذا المرسوم تعد المفتشية العامة للمالية وتقدم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي : أ - تقرير عن التدقيق في حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به ، ب تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج المذكورة في المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية و تقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية و علائقية والوثائقية والإدارية، ج تقرير سداسي عن وضعية علاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس وعلاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالصندوق السعودي للتنمية د - تقرير سداسي عن سير القرض واستعماله. 4 - تتكفل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية التي تمثل الدولة إزاء الصندوق السعودي للتنمية بالعلاقات المتعلقة باتفاق القرض من أجل القيام بما يأتي : تسيير علاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالصندوق السعودي للتنمية ورقابتها،
19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية تسيير استعمال الاعتمادات ومتابعة بقايا الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة وصارمة. 5 - تتخذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لإعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع وخطة العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. 6 تقوم وتكلف جميع الإدارات والأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي: أ - مسك المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في إطار تنفيذ برامج المشروع. ب - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس بإعداد الحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ج حفظ جميع الوثائق التعاقدية والإدارية والميزانية والرقابة المالية والتفتيش والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع. 7 - تزود كل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة، كل واحدة فيما يخص المهام المنوطة بها، بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات والأشغال في تفتيش جميع عمليات تنفيذ برامج المشروع ورقابتها المسندة إليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه، 8 تتابع وتراقب مدى احترام ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس التزاماتهما ودفاتر الشروط التي تربطهما والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. الباب الرابع تدخل الصندوق الوطني للترفير والاحتياط المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، على الخصوص وفي حدود اختصاصاته، التدخلات الآتية : 1 - يتكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ويضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع 2 يعالج الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية الإدارة المكلفة بالميزانية. 3 - يدقق مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط خلال إعداد طلبات صرف القرض بعنوان برامج المشروع 4 - يتحقق من وجود ملاحظة “ خدمة منجزة “ عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلفين بتنفيذ برنامج المشروع 5 - يقدم طلبات الصرف من القرض بسرعة إلى الصندوق السعودي للتنمية 6 - ينجز عمليات الصرف السالفة الذكر طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل برامج المشروع. 7 - يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابة والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع 8 يقوم بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابات والتقويمات للأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ برامج المشروع 9 يتكفل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
14 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 ينجز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض ويعد ما يأتي : أ - تقرير فصلي يرسل إلى الوزير المكلف بالسكن عن طريق الوزير المكلف بالمالية يتضمن، في مجال تنفيذ المشروع، علاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالأمرين بالصرف اللذين يقومان بتنفيذ برامج المشروع وعلاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالصندوق السعودي للتنمية ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، يرسل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية الى الوزارة المكلفة بالسكن من أجل متطلبات التنسيق والدراسة والإعلام في مستوى الأمانة العامة للحكومة. 11 يؤرشف ويحفظ جميع المستندات الموجودة في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب الخامس تدخلات الأمرين بالصرف ديوانا الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وبئر مراد رايس المادة 5 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن المهام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أقرها وأبرمها الديوانان مع الوزارة المكلفة بالسكن، يتولى الأمران بالصرف السالف ذكرهما، في حدود اختصاصاتهما ، لاسيما التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والانجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني 2 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي يقدمها ديوانا الترقية والتسيير العقاري تحت رقابة الوزارة / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات 5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام مؤتمن ومنتظم وضروري لما يأتي : أ - تقويم الحاجات وتقديرها في مجال مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به. ب - إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابية التقنية لبرامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة به وتنفيذ ذلك . ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج التي يتكون منها المشروع ومتابعتها ورقابتها المالية وتفتيشها. د - رقابة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك. 6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج مشروع مخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والسلطات المعنية. 7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزانها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 - اتخاذ جميع الأحكام اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف. 9 متابعة تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها،
19 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية 10 - متابعة انجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها ، 11 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ورقابتها وتنفيذها، 12 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار انجاز البرامج وبرنامج المشروع المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 13 المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به. 14 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال الرقابة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 15 - المساهمة في كل عملية رقابة خلال انجاز العمليات التي يتوليان إنجازها، 16 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار انجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. مرسوم تنفيذي رقم 94-284 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية في الفرع الثاني : المديرية المركزية للخزينة وفي الباب رقم 31-01 - الأجور الرئيسية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية في الفرع الثاني : المديرية المركزية للخزينة وفي الباب رقم 31-03 الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994. مقداد - سيفي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94-285 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93 – 65 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط حساب التخصيص الخاص رقم 068 302 الذي عنوانه صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفيات سيره. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المواد من 112 الى 115 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 161 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992 والمتعلق بالوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة”،
19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 161 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ وكيفيات سيره، كما يأتي : “ المادة 3 : يشتمل الحساب رقم 068-302 على ما يأتي : في باب الايرادات : ( بدون تغيير ) . في باب النفقات : مساعدة الدولة ( بدون تغيير )، مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد بومدين قناد، نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد توفيق دحماني، نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد كمال حضري نائب مدير للمنظمات الاقليمية الفرعية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 17 نفقات تسيير الصندوق “. المادة 2 : تحدد كيفيات التكفل بنفقات التسيير التي تلتزم بها الهيئات والمؤسسات المعنية بعنوان تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد سيد علي قطرنجي، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات والتشريع بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد سالم آيت شعبان، نائب مدير للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد رشيد بلباقي، نائب مدير للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تعين السيدة فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، نائبة مدير للتحليل السياسي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. ة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تعين الآنسة دليلة سامح، نائبة مدير للشؤون الادارية والقضائية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين قضاة.. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين قضاة السادة الآتية أسماؤهم : أمحمد عزيرية أسماء صحبي
- صالح غرسة حورية عروش
- كمال عمراني حكيمة خراز
- مبروك مقدم رفيقة موهاب عبد الحميد وازن - نادية مسعودان محمد كتال - سامية مشاكة حسين سباتي بشرى ميهوب محمد عنتري - سلمة شخي :
- عبد الوهاب عتيقة رواينية عشوري نصيرة بن علال عبد الفاتح بغو حياة مجراب
- فرحات بلعيد حورية رحوي
- أحمد بورزام - الشريف عثمانية نعيمة بيلجرة عبد اللطيف عروج غنية داودي مصطفى كمال قوريشي / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 عبد اللطيف بن ווייייייייייין عباس منصف بن بلقاسم
- أحمد عطوي بوزيد سلامي عمر نويصر - الشريف مراد
- ليلى سليماني طالب محمد بن عودة
- آسيا بوناب العيد بوخبزة فهيمة بوقرعة رشيد كوسة
- حورية زيلابدي - عبد الجليل بن عربية عبد القادر عزي نصيرة زبور نصيرة فايزة قشو، زوجة عبد اللاوي طالبي جمال عيدوني حسينة ولمان زوجة عبد الوهاب سليماني . عفاني رشيد لعناصري رابح
- قريب بومدين بوثلجة ناصر صديقي حمزة بن قاسم نذير خثير مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 30 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد صالح حدا، بصفته رئيس دائرة في ولاية تامنغست ، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عمر منجة، نائب مدير للموظفين عدة بالمديرية العامة للحماية المدنية.
19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عيسى الوناس، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوعوينة، بصفته نائب مدير للسندات العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول . عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد غشام قداري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد قدور بن كريد ، بصفته مديرا للدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد جعفر مسعود ، بصفته نائب مدير للتكامل الفلاحي الصناعي بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد جعفر مسعود، مديراً عاما للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لتطوير نبات البطاطا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد بوخميس حروادي، مديرا عاما للمركز الوطني لتطوير نبات البطاطا. / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد يوسف بن قاسي، نائب مدير للاعلام الآلي والاحصائيات بوزارة الصحة والسكان، ابتداء من 10 مايو سنة 1993. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المالية والمراقبة. إن وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد : عبد المجيد طرش، مديرا للمالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد طرش، مدير المالية والمراقبة الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وأوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق اثبات النفقات وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري
19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في أول و5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 و13 غشت سنة 1994، تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد نور الدين عيادي، نائب مدير للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين عيادي، نائب مدير الأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 60 21 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين بوصوارة، نائب مدير لأفغانستان وبنغلاديش وايران وباكستان بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسين بوصوارة، نائب مدير افغانستان وبنغلاديش و ايران وباكستان الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوزوران، نائب مدير للتموين بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بوزوران، نائب مدير التموين الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 ه إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد شلاغمة، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد شلاغمة نائب مدير تسيير الحياة المهنية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994. محمد الصالح - دمبري
19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران نوراي، نائب مدير للخدمة الداخلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محند أمقران نوراي، نائب مدير الخدمة الداخلية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 60 23 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد بكير بعمارة، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بكير بعمارة نائب مدير الشؤون الاجتماعية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد ساعد ناصري، نائب مدير للزيارات الرسمية والمقابلات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ساعد ناصري نائب مدير الزيارات الرسمية والمقابلات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز الحيول، نائب مدير للولايات المتحدة الامريكية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز لحيول، نائب مدير الولايات المتحدة الامريكية، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري
19 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد زيان حسني، نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد زيان حسني، نائب مدير الحصانات والامتيازات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 60 25 إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد السايح قادري، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد السايح قادري نائب مدير الاعتمادات والاتفاقات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994. محمد الصالح دمبري
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع. إن وزير التجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ا - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعدل القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
- تلغى أرقام التعريفات الآتية : 55.13551254.07-24.02-13.01 55.14 56.03-554655.15 63 باستثناء 63.09 – 1350.00 84، حتى 87.07.10.008414.20.00 / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 ه تعدل أرقام التعريفات الآتية :
-
-
- 06 : 04 : الجبن والكلائل ما عدا الجبن ذي العجينة الصلبة أو ذي العجينة نصف الصلبة ( شيدار ، غوده، غرييار ، البرمسان ) المخصصة للتحويل. الفصل 22 : المشروبات والسوائل الكحولية والخل، ما عدا الكحول الايتليكي المخصصة لاشغال المخابر. – . 10. 06. 33. معجون الاسنان .00 الفصل 64 : الأحذية والفطاقات واللوازم المماثلة التي تتكون منها هذه الأصناف باستثناء 06-64 وكذلك أحذية الأمن.
-
- 27 . 84 م : حاملات الاكوام وحاملات أخرى للنقل والتفريغ مزودة بجهاز رافع ذي قوة تساوي 3,5 أطنان أو تقل عنها.
- 00 . 29.51 . 84 م : آلات الشحن وآلات رافشة ذات شحن أمامي تساوي قوتها 32,5 أو تقل عنها وذات قوة تساوي 160 حصانا أو تقل عنها. 00 . 19. 58 . 84 : مخارط افقية بدون تحكم رقمي. 59.29.00 . 84 : آلات الشقب بدون تحكم رقمي. 00 . 59.59 . 84 : آلات فرز بحامل بدون تحكم رقمي.
- 80 81 . 84 م : سكور مائية يتراوح قطرها ما بين 40 و 600 ذات ضغط من 25 إلى 25 بارا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994. وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية ساسي عزيزة علي براهيتي
19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى المفتشين الجهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والى مديري الولايات للمنافسة والاسعار. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها الاقليمية وتنظيمها، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، للجمهورية الجزائرية / العدد 60 27 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يخول المفتشون الجهويون للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمديرون الولائيون للمنافسة والاسعار صلاحية تعيين المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتسييرهم الاداري. المادة 2 : لا تشمل أحكام المادة الأولى أعلاه، التعيينات وإنهاء المهام التي تخص المناصب والأسلاك الآتية :
- المناصب العليا الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها، باستثناء مناصب رئيس فرقة في الولاية ورئيس فرقة جهوية
- أسلاك مفتشي الأسعار والتحقيقات الاقتصادية ومفتشي الجودة وقمع الغش الخاضعة لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة باستثناء رتب المفتشين
- سلك المتصرفين أسلاك المهندسين ( كل الشعب ) وسلك المحللين الاقتصاديين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994 . ساسي عزيزة
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار و زاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 يتضمن النظام الداخلي للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 30 الصادر بتاريخ 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 الصفحة 24 - العمود الثاني - السطران 21 و بدلا من : المخالفات المرتكبة ضد الأخلاقيات والأعراف المهنية. يقرأ : الأخطاء المهنية والتأديبية التي تمس الأخلاقيات والأدبيات والأعراف المهنية. ( الباقي بدون تغيير ). عبد القادر بن مبارك - الجزائر