مرسوم رئاسيّ رقم 11-385 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989، التي حررت بلندن في 28 أبريل سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لسنة 1989 إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية،
- إذ تدرك أن من المحبذ التوصل، بالاتفاق، إلى قواعد دولية موحدة بشأن عمليات الإنقاذ،
- وإذ تلاحظ أن التطورات الكبيرة، ولا سيما الاهتمام المت زايد بحماي ة البيئ ة، قد أك دت الحاج ة إلى استعراض القواعد الدولية المدرجة الآن في اتفاقية توحيد بعض قواعد القانون المتعلق بالمساعدة والإنقاذ في البحار التي أبرمت في بروكسل في 23 أيلول/ سبتمبر سنة 1910،
- وإذ تعي عظم المساهمة التي يمكن أن تقدمها عمليات الإنق اذ الفعال ة والمنفذة في ال وقت المن اسب في حماية البيئة،
- واقتناعا منها بالحاجة إلى ضمان توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الأخرى المهددة، قد اتفقت على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية فإن :
أ) عملية الإنقاذ : هي أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر في المياه الملاحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت،
ب) السفينة : وهي أي مركب أو مركبة أو أية منشأة قابلة للملاحة،
ج) الممتلكات : وهي أية ممتلكات غير متصلة بصفة دائمة ومتعهدة بالساحل وتشمل النولون المهدد،
د) الضرر اللاحق بالبيئة : وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية أو الحياة أو الموارد البحرية في المياه الساحلية أو الداخلية أو ما جاوره ا، وينجم عن التلوث، أو التلويث، أو الحرائق أو الانفجارات أو أي حادث رئيسي مماثل،
ه) المدفوعات : وهي أية مكافآت، أو أتعاب، أو تعويضات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية،
و) المنظمة : وهي المنظمة البحرية الدولية،
ز) الأمين العام : وهو الأمين العام للمنظمة.
المادّة 2 نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية في دولة من الدول الأطراف. 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةالمنصات ووحدات الحفر لا تنطبق هذه الاتفاقية على المنصات الثابتة أو العائمة أو على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات أو الوحدات تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر.
المادة 4
فتح المادةالسفن الحكومية
1 - دون الإخلال بأحكام المادة 5، لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن غير التجارية الأخرى التي تملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصانة سيادة في ظل مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك.
2 - وحينما تقرر دولة طرف تطبيق الاتفاقية على سفنها الحربية أو السفن الأخرى الموصوفة في الفقرة 1، فإن عليها أن تخطر الأمين العام بذلك وأن تحدد شروط هذا التطبيق وظروفه.
المادة 5
فتح المادةالعمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة
1 - لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي ة أحك ام واردة في قانون وطني أو اتفاقية دولية يتعلقان بالعمليات الإنقاذية التي تقوم بها السلطات العامة أو التي تخضع لسيطرتها.
2 - على أن من حق المنقذين الذين ينفذون مثل تلك العمليات الإنقاذية أن يستفيدوا من الحقوق وسبل العلاج التي تتيحها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعمليات المذكورة.
3 - ويتحدد المدى الذي يمكن لسلطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات إنقاذية أن تستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العلاج المتاحة في هذه الاتفاقية، طبقا لقانون الدولة التي تقع فيها هذه السلطة.
المادة 6
فتح المادةعقود الإنقاذ
1 - تطبق هذه الاتفاقية على أية عمليات للانقاذ ولكن في حدود ما ينص عليه العقد خلافا لذلك بصورة صريحة أو ضمنية.
2 - يتمتع الربان بصلاحية إبرام عقود عمليات الإنقاذ نيابة عن مالك السفينة. كما يتمتع الربان أو مالك السفينة بصلاحية إبرام مثل تلك العقود بالنيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على متن السفينة.
3 - لا تؤثر هذه المادة على تطبيق المادة 7 ولا على واجبات منع إلح اق ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الأدنى.
المادة 7
فتح المادةإبطال العقود وتعديلها يج وز إبطال أو تعدي ل عقد ما أو أي شرط فيه وذلك :
أ) إذا ما أبرم العقد في ظل تأثير غ ير سائغ أو تأثير الخطر وكانت شروطه مجحفة، أو
ب) إذا م ا كانت المدفوعات في ظ ل العق د مفرط ة في الضخامة أو الضآلة بالنسبة للخدمات المقدمة بالفعل.
الباب الثاني — تنفيذ عمليات الإنقاذ
المادة 8
فتح المادةواجبات المنقذ وواجبات المالك والربان
1 - يتحمل المنقذ إزاء مالك السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر واجب القيام بما يأتي :
أ) إبداء حرص كاف لإنقاذ السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر،
ب) إبداء حرص كاف لمنع إلحاق ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الأدنى عند أداء الواجبات المحددة في الفقرة الفرعية (أ)،
ج) السعي للحصول على العون من منقذين آخرين، كلما استدعت الظروف ذلك بشكل معقول،
د) قبول تدخل منقذين آخرين إذا ما طلب ذلك بشكل معقول مالك أو ربان السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خط ر، على ألا يض ر ذلك بحجم مكافآته إذا ما تبين أن ممثل ذلك الطلب كان غير معقول.
2 - يتحمل مالك وربان السفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر إزاء المنقذ واجب القيام بما يأتي :
أ) التعاون معه تعاونا كاملا أثناء سير عمليات الإنقاذ،
ب) إبداء حرص كاف أثناء القيام بذلك لتفادي إلحاق أي ضرر بالبيئة أو التقليل منه إلى الحد الأدنى،
ج) القبول، عند بلوغ السفينة أو الممتلكات الأخرى لموضع آمن، بإعادة الاستلام إذا ما طلب ذلك المنقذ بصورة معقولة.
المادة 9
فتح المادةحقوق الدول الساحلية ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي لحماية سواحلها أو ما إلى ذلك من مصالح من التلوث أو خطر التلوث في أعقاب حادثة بحرية أو أعمال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي قد ينتظر، بصورة معقولة، أن تسفر عن عواقب ضارة كبيرة، بما في ذلك حق الدولة الساحلية في إعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ.
المادة 10
فتح المادةواجب تقديم العون
1 - من واجب كل ربان، قدر ما يستطيع القيام بذلك دون تعريض سفينته ومن على متنها من أشخاص لخطر بالغ، أن يمد يد الع ون لأي شخص مهدد بالفق د في البحر.
2 - تعتمد الدول الأطراف التدابير التي تكفل احترام الواجب المنصوص عليه في الفقرة .1
3 - لا يتحمل مالك السفينة أية مسؤولية بسبب إخلال الربان بالواجب المنصوص عليه في الفقرة .1
المادة 11
فتح المادةالتعاون على الدول الأطراف، كلما وضعت لوائح أو اتخذت قرارات بشأن مسائل تتعلق بعمليات الإنقاذ مثل السماح بدخول السفن المكروبة إلى الموانىء أو توفير التسهيلات للمنقذين، أن تراعي الحاجة إلى التعاون بين المنقذين، والأطراف المعنية الأخرى، والسلطات العامة بما يكفل تنفيذ عمليات الإنقاذ بشكل كفء وناجح إنقاذا للأرواح أو الممتلكات المعرضة للخطر ومنعا لإلحاق الضرر بالبيئة عموما.
الباب الثالث — حقوق المنقذين
المادة 12
فتح المادةشروط المكافأة
1 - تستحق عمليات الإنقاذ المثم رة الحص ول على مكافأة. 27 نوفمبر سنة 2011 م
2 - وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك، فلا تترتب أي ة مدفوعات في ظل هذه الاتفاق ية إذا لم تسفر عمليات الإنقاذ عن نتائج مفيدة.
3 - ينطبق هذا الباب حتى لو كانت السفينة المنقذة والسفين ة التي تت ولى عملي ات الإنقاذ تعودان لنفس المالك.
المادة 13
فتح المادةمعايير تقدير المكافأة
1 - تحدد المكافأة على نحو يكفل تشجيع عمليات الإنقاذ ويراعي الاعتبارات الآتية دون الاهتمام بالترتيب المدرجة فيه أدناه :
أ) قيمة الممتلكات المنقذة،
ب) مهارة وجهود المنقذين في منع إلحاق ضرر بالبيئة أو تقليله إلى الحد الأدنى،
ج) درجة النجاح التي حققها المنقذ،
د) طبيعة ودرجة الخطر،
ه) جهود المنقذين في إنقاذ السفينة، والممتلكات الأخرى والأرواح،
و) الوقت المتفق وم ا تحمله المنقذون من تكاليف وخسائر،
ز) مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتحملها المنقذون أو معداتهم،
ح) سرعة الخدمات المقدمة،
ط) مدى توافر واستخدام السفن أو المعدات الأخرى المخصصة لعمليات الإنقاذ،
ي) مست وى ج اه زية مع دات المنقذ وكفاءتها وقيمتها.
2 - تسدد المكافأة المحددة وفقا للفقرة 1 من جانب جميع مصالح السفينة والممتلكات الأخرى بما يتناسب مع القيم المنقذة العائدة لها. على أن بمقدور دولة طرف أن تنص في قان ونه ا ال وطني ع لى تس دي د المك افأة من قبل إحدى تلك المصالح، رهنا بتمتع هذه المصلحة بحق الرجوع إزاء المص الح الأخرى فيما يتعلق بالحصص العائدة لها. وليس هناك في هذه المادة ما يحول دون أي حق للدفاع.
3 - لا يجب أن تتجاوز قيمة المكافأة، باستثناء الفائدة والتكاليف القانونية التابعة للاسترداد التي قد تكون مستحقة عليها، القيمة المنقذة للسفينة والممتلكات الأخرى. 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م
المادة 14
فتح المادةالتعويض الخاص
1 - إذا ما نفذ المنقذ عمليات الإنق اذ فيما يتعلق بسفينة تشكل هي بذاتها أو بضاعتها تهديدا بإلحاق الضرر بالبيئة، وعجز عن كسب مكافأة طبقا للمادة 13 تعادل على الأقل التعويض المحسوب وفقا لهذه المادة، فإن من حقه الحصول على تعويض خاص من مالك تلك السفينة يكافىء نفقاته المعرّفة هنا.
2 - إذا ما تمكن المنقذ، في ظل الظروف المعروضة في الفقرة 1، من منع إلحاق ضرر بالبيئة أو من التقليل منه إلى الحد الأدنى، فإن التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة 1 يمكن أن يزداد بنسبة تصل في الحد الأقصى إلى 30 في المائة من النفقات التي تكبده ا المنقذ. على أن بمق دور المحكمة، إن رأت ذلك منصفا وعادلا، ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة 13، أن تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد، شرط ألا تتجاوز الزيادة الكل ية بأي حال من الأحوال نسبة 100 في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ.
3 - ولأغراض الفقرتين 1 و 2، فإن تعبير "نفقات المنقذ" يعني النفقات النثرية التي يتكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الإنقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين الذين استخ دم وا فعل يا وبشكل معق ول في عمل ية الإنقاذ، مع مراعاة المعايير المح ددة في الفقرات (ح) و(ط) و(ي) من المادة .13
4 - وفي كل حال من الأحوال فلا يدفع التعويض الكلي بموجب هذه المادة إلا إذا كان مثل هذا التعويض أكبر من أية مكافأة يمكن أن يحصّلها المنقذ بمقتضى المادة 13، وفي حدود ذلك.
5 - وإذا ما كان المنقذ مهملا وعجز بالتالي عن منع أو تقليل الضرر اللاحق بالبيئة إلى الحد الأدنى فإنه قد يحرم من كامل المدفوعات المستحقة بموجب هذه المادة أو من جزء منها.
6 - ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على أي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة.
المادة 15
فتح المادةتوزيع الحصص بين المنقذين
1 - توزع المكافأة الممنوحة وفقا للمادة 13 بين المنقذين على أساس المعايير المدرجة في المادة المذكورة.
2 - تحدد الحصص بين المالك، والربان والأشخاص الآخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة لقانون علم تلك السفينة. وإذا لم يكن الإنقاذ قد نفذ من سفينة فإن الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه.
المادة 16
فتح المادةإنقاذ الأشخاص
1 - لا تترتب أية أتعاب على الأشخاص الذين أنقذت أرواحهم، غير أنه ليس هناك في هذه المادة على أحكام القانون الوطني بشأن هذا الموضوع.
2 - يحق لمنقذ الأرواح البشرية، الذي ش ارك في الخدمات المقدمة بمناسبة الحادث الذي استدعى الإنق اذ، أن يحصل على نصيب عادل من الأتعاب الممنوحة للمنقذ لقيامه بإنق اذ السفينة أو أية ممتلك ات أخرى أو لمنعه إلحاق ضرر بالبيئة أو تقليله إلى الحد الأدنى.
المادة 17
فتح المادةالخدمات المقدمة بموجب عقود قائمة لا تترتب أية مدفوعات بموجب أحكام هذه الاتفاقي ةما لم تتج اوز الخدم ات المقدم ةما يمكن أن يعتب ر بص ورة معقولة أداء واجبا لعقد مب رم قبل قيام الخطر.
المادة 18
فتح المادةتأثير سوء سلوك المنقذ يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية أو من جزء منها وذلك في الحدود التي تغدو فيها عمليات الإنقاذ ضرورية أو أشد صعوبة نتيجة خطإ أو إهمال من جانبه أو إذا كان المنقذ مذنبا لارتكابه الغش أو قيامه بأي سلوك شائن آخر.
المادة 19
فتح المادةمنع العمليات الإنقاذية لا تترتب أية مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية للخدمات المقدمة رغم المنع الصريح والمعقول من جانب مالك السفينة أو ربانها أو مالك أية ممتلكات أخرى ليست على متن السفينة ولم تكن كذلك.
الباب الرابع — المطالبات والدعاوى
المادة 20
فتح المادةالامتياز البحري
1 - ليس هناك في هذه الاتفاقية م ا يؤثر على الامتياز البحري للمنقذ في ظل أي اتفاقية دولية أو قانون وطني.
2 - لا يج وز للمنق ذ تنف يذ امتي ازه البح ري عندم ا يُقدّم أو يُوفّر، بالفعل، ضمان مرض لمطالبته، بما في ذلك الفائدة والتكاليف.
المادة 21
فتح المادةواجب تقديم الضمان
1 - بناءعلى طلب المنق ذ يقدم الشخص الملزم بتسديد مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية ضمانا م رضيا للمطالبة، بما في ذلك فائدة وتكاليف المنقذ.
2 - ودون الإخلال بالفقرة 1، يبذل مالك السفينة المنقذة قصارى جهده كي يكف ل تقديم م الكي البضاع ة لضم ان م رض للمطالبات القائم ة ضدهم بما في ذلك الفائدة والتكاليف وذلك قبل الإفراج عن البضاعة.
3 - لا يجوز نقل السفينة والممتلكات المنقذة الأخرى، من الميناء أو من المكان الذي وصلت إليه أولا بعد إتمام عمليات الإنقاذ، وذلك إلى أن يتم تقديم ضمان مرض لمطالبة المنقذ إزاء السفينة أو الممتلكات المعنية.
المادة 22
فتح المادةالمدفوعات المؤقتة
1 - يجوز للمحكمة ذات الولاية القضائية على مطالبة المنقذ أن تأمر، بقرار مؤقت، بأن يدفع المنقذ مبلغا على الحساب حسبما يبدو ذلك منصفا وعادلا على أساس شروط، بما فيها شروط الضمان عند الاقتضاء، تكون منصفة وعادلة في ظل ظروف القضية.
2 - وفي حال المدفوعات المؤقتة بموجب هذه المادة، يخفض الضم ان المق دم وفق ا للمادة 21 بما يتن اسب مع ذلك.
المادة 23
فتح المادةسقوط الدعاوى بالتقادم
1 - تعتبر أية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتفاقية ساقط ة إذا لم تتخذ الإجراءات القضائية أو التحكيمية خلال فترة عامين. وتبدأ فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت ف يه عمليات الإنقاذ.
2 - يجوز للشخص الذي تقام ضده مطالبة ما وفي أي وقت أثناء سريان فترة السقوط بالتقادم أن يمدد تلك الفترة عن طريق إعلان موجه إلى المطالب. ويجوز مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها. 27 نوفمبر سنة 2011 م
3 - يجوز إقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق حتى بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات السابقة، وذلك إذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي أقيمت فيها الإجراءات.
المادة 24
فتح المادةالفائدة يتحدد حق المنقذ في تحصيل ف ائدة على أية مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة المعنية بأمر الدعوى.
المادة 25
فتح المادةالبضائع الحكومية لا يجوز، عبر استخدام أي إجراء قانوني مهما كان أو بموجب إجراء قانوني عيني، الارتكاز على حكم من أحكام هذه الاتفاق ية لتوق يع الحج ز أو الت وقيت أو الحبس على البضائع غير التجارية التي تملكها دولة ما أو المتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصان ة سيادة في ظل مبادىء معترف بها عموما من مبادىء القانون الدولي، ما لم توافق الدولة المالكة على ذلك.
المادة 26
فتح المادةالبضائع الإنسانية لا يجوز الارتكاز على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز أو التوقيف أو الحبس على بضائع إنسانية تبرعت بها دولة ما، إذا كانت هذه الدولة قد وافقت على دفع تكاليف خدمات الإنق اذ المقدمة فيما يتعلق بتلك البضائع الإنسانية.
المادة 27
فتح المادةنشر القرارات التحكيمية على الدول المتعاقدة أن تشجع، قدر الإمكان وبموافقة الأطراف، نشر القرارات التحكيمية المتخذة بشأن قضايا الإنقاذ.
الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 28
فتح المادةالتوقيع، التصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 1 تموز/ يوليو سنة 1989 وحتى 30 حزيران/ يونيو سنة 1990، ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2011 م
2 - وبمقدور ال دول أن تع رب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق :
أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق، أو الموافقة، أو القبول،
ب) التوق يع المش روط بالتص ديق، أو الموافق ة، أو القب ول، على أن يعقب ذلك التصديق، أو الموافق ة، أو القبول،
ج) الانضمام.
3 - يسري مفعول التصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
المادة 29
فتح المادةالنفاذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد عام واحد من تاريخ إعراب 15 دولة عن موافقتها الالتزام بها.
2 - وبالنسبة لدولة أعربت عن موافقته ا على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذه ا فإن مفعول مثل هذه الموافق ة يس ري بعد ع ام واح د من تاريخ ذلك الإعراب.
المادة 30
فتح المادةالتحفظات يجوز لأية دولة، وقت التوقيع، أو التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام، أن تحتفظ بحق عدم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) عند تنفيذ عملية الإنقاذ في المياه الداخلية وحينما تكون جميع السفن المعنية سفنا للملاحة الداخلية،
ب) عند تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الداخلية دون أن تكون هناك علاقة لأية سفينة،
ج) حينما تكون جميع الأطراف المعنية من مواطني تلك الدولة،
د) حينما تكون الممتلكات المعنية ممتلكات ثقاف ية بحرية ذات أهمية ما قبل تاريخية، أو أثرية، أو تاريخية وقائمة في قاع البحر.
تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع إلى التأكيد عند التصديق، أو القبول، أو الموافقة.
يجوز لأية دولة أبدت تحفظا على هذه الاتفاق ية أن تسحبه في أي وقت عن ط ريق إخط ار موجه إلى الأمين العام. ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقي الإخطار. وإذا ما نص الإخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه، وكان هذا الموعد يحل بعد تاريخ تلقي الأمين العام له، فإن مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق.
المادة 31
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أط ول تح دد في الصك المذكور.
المادة 32
فتح المادةالتنقيح والتعديل
1 - يمكن المنظمة أن تعقد مؤتمرا لتنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتنقيح أو تعديل الاتفاقية، على طلب ثمان من الدول الأطراف أو رب ع هذه الدول، أيهما كان أكثر.
3 - تعتبر أية موافقة على الالتزام بالاتفاقية يعرب عنها بعد تاريخ نفاذ تعديل ما عليها منطبق ة على الاتفاقية كما عدلت.
المادة 33
فتح المادةالمودع لديه
1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يأتي :
أ) إخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها، وكذلك كافة أعضاء المنظمة بالآتي :
"1" كل توقيع ج ديد أو إيداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك، "2" تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، "3" إيداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب، "4" أي تعديل يعتمد وفقا للمادة 32، "5" تلقي أي تحفظ أو إعلان أو إخط ار يصدر في ظل هذه الاتفاقية،
ب) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها.
وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخ ة منه ا صادقة مصدقة إلى الأم ين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تماشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مراسيم
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.