مرسوم رئاسي رقم 90-178 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ( واتفاق الاستغلال المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصلات البحرية عن طريق الاقمار الصناعية ( اينمارسات ) المبرمين بلندن في 3 سبتمبر سنة 1976.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-369
مرسوم رئاسي رقم 01-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 70 6 رمضان عام 1422 ه نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على التعديلات الخاصة بالاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل (انمارسات) وباتفاق الاستغلال لهذه المنظمة المعتمدة من طرف الجمعية (انمارسات خلال دورتها الثانية عشرة المنعقدة في 24 أبريل سنة 1998 بلندن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.