مرسوم رئاسي رقم 96-53 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقع عليها في مونتيقوباي ( جامايكا) يوم 10 ديسمبر سنة 1982، الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة .1996 اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 96-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-344
مرسوم رئاسي رقم 04-344 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يؤسس منطقة متاخمة للبحر الإقليمي. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.