مرسوم رئاسي رقم 96-342 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلّق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 . . 5
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي ) SARSAT / COSPAS ( إن الدول الأطراف المنضمة إلى هذا الاتفاق،
- نظرا للنجاح الذي حققه تطبيق نظام COSPAS /SARSAT والمتمثل في تقديم المساعدة للبحث والإنقاذ عن طريق الأقمار الصناعية الموضوعة بموجب الاتفاقية الممضاة بين وزارة البحرية التجارية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والإدارة الوطنية للمحيط والجو للولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الدفاع الوطني الكندي، والمركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا والذي تم في 5 أكتوبر سنة 1984 ودخل حيّز التنفيذ في 8 جويلية سنة 1985.
ورغبة في تعزيز التعاون الدولي الوثيق في هذه المؤسسة ذات الطابع الإنساني.
- ووعيا بالأشغال الجارية ضمن المنظمة البحرية الدولية لوضع نظام عالمي للإغاثة والأمن في البحر على أساس الاتفاقية الدولية لسلامة حياة الإنسان في البحر الممضاة في 1 نوفمبر سنة 1974 بلندن، والمعاهدة الدولية للاستغلال الخاص بمنظمة الاتصالات البحرية عن طريق الأقمار الصناعية ( إنمرسات ) التي تمت بلندن في 3 سبتمبر سنة 1976 والمعاهدة الدولية للبحث والإنقاذ في البحر في 27 أفريل سنة 1979 الممضاة بهونبورغ وكذا المسؤوليات المترتبة على منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للإتصالات في ميادينه المتتالية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واقتناعا بأنّ نظاما عالميا للأقمار الصناعية يضمن خدمات الإنذار وتحديد الموقع للأخطار والأمن في الجو والبحر والبر، مهم لضمان عمليات البحث والإنقاذ بطريقة فعالة.
وللتذكير بنصوص المعاهدة التي تتضمن المبادىء المسيرة لنشاطات الدول التي تقوم باستغلال واستعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر، والأجسام الفضائية الأخرى، المؤرخة في 27 جانفي سنة 1967 واتفاقيات أخرى متعددة الأطراف والتي تنص على استعمال الفضاء الخارجي والتي هي أعضاء فيها.
وبالتالي، اعترافا، أنه من المستحسن استغلال نظام SARSAT / COSPAS وفقا للقانون الدولي بطريقة تضمن على المدى الطويل، مصالح الإنذار وتحديد الموقع لتقديم مساعدة في البحث والإنقاذ وجعل النظام سهل البلوغ لجميع الدول دون تحيز وتقديم خدمات مجانية للمستعمل الذي هو في حالة خطر.
اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف
- كلمة " الطرف " يقصد بها الدول التي دخل فيها الاتفاق الحالي حيز التنفيذ.
- كلمة " برنامج " تعني جميع النشاطات المتخذة من قبل الأطراف التي توفّر وتستخدم وتنسق نظام SARSAT / COSPAS وفقا للاتفاق الحالي.
عبارة " هيئة متعاونة " تعني هيئة معينة من قبل طرف وغرضها هو تنفيذ البرنامج
- كلمة " نظام " يقصد بها نظام / SARSAT - COSPAS ويحتوي على الجزء الفضائي والجزء الأرضي ومعالم إشعاعية كما هي موصفة في المادة 3.
عبارة " ممون الجزء الأرضي " تعني كل دولة تشرع في تجهيز الجزء الأرضي وتستخدمه وفقا للمادة 2-11 عبارة " دولة مستعملة " تعني كل دولة تستعمل النظام وفقا للفقرات 2 و 3 من المادة 12 / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417
المادة 2 غرض الاتفاق تشجيعا للتعاون الدولي فيما يخص البحوث والإنقاذ فإن الاتفاق الحالي يتمثل في :
1 ) ضمان استغلال النظام على المدى الطويل
ب ) توفير معطيات الإنذار وتحديد الموقع يقدمها النظام للمجتمع الدولي على أساس غير مميز المساعدة عمليات البحث والإنقاذ،
ج ) المساهمة بتوفير معطيات وتحديد الموقع استجابة لأهداف المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي في ميدان البحث والإنقاذ،
د ) تحديد الوسائل المستعملة من قبل الأطراف لتنسيق وتسيير النظام والتعاون مع السلطات الوطنية الأخرى والمنظمات الدولية المعنية لضمان استغلال النظام وتنسيقه.
المادة 3
فتح المادةوصف عام للنظام 1.3 يتشكل النظام من :
أ) جزء فضائي يتكوّن، في ظروف استغلال طبيعية، على الأقل من أربعة أقمار صناعية متلائمة يتشكل كل واحد منه من ثلاث وحدات قاعدية :
ا ) سطح يتحرك على فلك قطبي منخفض ويحمل الوحدات الأخرى.
اا ) جهاز استقبال وحاسب متجانس مع ذاكرة مصمم للاستقبال والمعالجة وحفظ الإشارات الآتية من 406 ميغاهارتس لإعادة بنها.
ااا ) معيد يتناوب إشارات المعالم الإشعاعية التي تبت على 121,5 ميغاهارتس.
ب ) جزء أرضي يتشكل من :
1) محطات أرضية لاستعمال محلي يجري وضعها من جانب الأطراف أو دول أخرى لاستقبال الإشارات المتناوبة بواسطة الأقمار الصناعية والقيام بمعالجتها لتحديد المعالم الإشعاعية.
11) مراكز لمراقبة المهمة التي ركبتها الأطراف ودول أخرى لتثبيت المعطيات المستقبلة من المحطات الأرضية لاستعمال محلي وإرسال معطيات للإنذار وتحديد الخطر للسلطات المعنية.
ج ) تصميم معالم إشعاعية للتشغيل التلقائي في حالة الخطر، بحيث تبثّ إشارات على ذبذبات 406 ميغاهارتس و/ أو 121,5 ميغاهارتس والتي تتميز بخصائص مطابقة للأحكام المناسبة للاتحاد الدولي للاتصالات وتخصصات SARSAT / COSPAS 2.3 يمكن تحسين شكل الجزء الفضائي / COSPAS SARSAT وهذا حسب قرارات المجلس التي وضعت وفقا للمادتين السابعة والثامنة.
المادة 4
فتح المادةهيئة المتعاونين 1.4 يعين كل طرف هيئة معاونة تكون مسؤولة على تطبيق البرنامج. 2.4 يعلم كل طرف الأطراف الأخرى على تعيين هذه الهيئة وعلى كل تغيير لاحق.
المادة 5
فتح المادةالتزامات الأطراف. 1.5 تساهم الأطراف على المدى الطويل في البرنامج للمحافظة على تسيير الجزء الفضائي للنظام. 2.5 تتشكل مساهمة الطرف على الأقل من إحدى الوحدات القاعدية للجزء الفضائي للنظام. 3.5 يبين كل طرف مساهمته في الجزء الأرضي للنظام. 4.5 تكون المساهمات الأولية للأطراف الأصلية للجزء الفضائي، في شروط عادية الاستغلال، كالتالي :
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية :
سطيحين، مجموعتين من أجهزة الاستقبال - حاسبة متجانسة مع ذاكرة معيدين الولايات المتحدة الأمريكية :
- سطيحين ، الجمهورية الفرنسية :
مجموعتين من أجهزة استقبال - حاسبة متجانسة مع ذاكرة
- كندا :
معيدين. 5.5 في حالة تعديل مساهمة طرف، يبلغ هذا الأخير مثل هذا التعديل للمودع. 6.5 إن الطرف الممون للسطيح للأقمار الصناعية مسؤول عن استخدامه، وهذا الاستخدام يجب أن يتلاءم مع المقاييس التقنية ومتطلبات السير الحسن للنظام وفقا للمادة التاسعة ( د ). 7.5 إن الأطراف تضمن التنسيق الإداري، العملياتي والتقني فيما بينها وبين الأطراف والممونين الآخرين للجزء الأرضي والسعي بإحاطة الدول المستعملة علما بحالة النظام. 8.5 إن الأطراف تسعى في إرسال معطيات SARSAT / COSPAS لسلطات البحث والإنقاذ المعنية للإنذار وتحديد الموقع اللازم وتنسيق أشغال النظام مع هذه الهيئات. 9.5 تشرع الأطراف في استبدال المعلومات اللازمة لتطبيق واجباتها المتتالية وفقا لهذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةالطابع المالي 1.6 على كل طرف أن يتحمّل وفقا لقواعد الميزانية الوطنية مع مراعاة القروض المخصصة، جميع التكاليف المتعلقة بمساهمته في الجزء الفضائي كما هو محدد وفقا للمادة 5 وكذلك تمويل النفقات المشتركة الناتجة عن التزام الممضي في الاتفاق الحالي. 2.6 جميع النفقات المشتركة الخاصة بالتنظيم، وإدارة البرنامج وتنسيقه، كما هو معتمد عليه في المجلس بما فيها النفقات الناتجة عن نشاطات المجلس والأمانة، تتقاسمها الأطراف بالتساوي. 3.6 إن استقبال معطيات الإنذار بالخطر وبثها عن طريق الجزء الفضائي SARSAT / COSPAS مجانيان لجميع الدول. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4.6 إن الدول التي لا تشكّل طرفا في هذا الاتفاق والتي ترغب في المشاركة في النشاطات الخاصة بالتنظيم والتنسيق وإدارة البرنامج الذي يدخل في إطار المادة 6-2 بإمكانها المساهمة في تمويل النفقات المشتركة، وذلك في حدود الشروط التي عينها المجلس.
المادة 7
فتح المادةالهيكل 1.7 شكلت الهيئتان التاليتان وفقا للاتفاق الحالي :
أ ) المجلس،
ب ) الأمانة. 2.7 بإمكان المجلس أن يشكّل، عند الضرورة، هيئات مساعدة لتنفيذ الاتفاق الحالي.
المادة 8
فتح المادةالمجلس : التشكيلة والإجراءات 1.8 يتكون المجلس من ممثل لكل طرف، وبإمكانه أن يرافقه مساعدون ومستشارون. 2.8 يقوم المجلس باعتماد القانون الحالي الخاص به. 3.8 يجتمع المجلس، كلّما اقتضى الأمر، لأداء وظائفه بطريقة فعلية على الأقل مرة واحدة في السنة. 4.8 يوافق على قرارات المجلس بالإجماع. 5.8 لغات المجلس هي الأنجليزية والفرنسية والروسية.
المادة 9
فتح المادةوظائف المجلس يقوم المجلس بتطبيق السياسات المناسبة وبتنسيق النشاطات بين الأطراف.
وتتمثل هذه الوظائف في :
أ) مراقبة تطبيق القرارات للاتفاق الحالي،
ب ) إعداد الخطط العملية والتقنية والإدارية التي هي ضرورية لتنفيذ الاتفاق الحالي،
ج ) تنفيذ أحكام المادة السادسة التي تتطلب تدخل المجلس، / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه
د ) إعداد بحث واختيار التخصصات التقنية للأجهزة الفضائية والأرضية وأجهزة الإعلام الإشعاعي للنظام وكذا اختيار الوثائق التقنية والعملياتية التابعة ل SARSAT / COSPAS
ه ) إقامة علاقات وتنفيذ التعاون بين منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمات دولية أخرى، وذلك لتكييف الطابع التقني،
و ) ممارسة التنسيق الإداري والعملياتي والتقني مع مموني الجزء الأرضي والدول المستعملة والتي تشمل اختيار الإجراءات المتعلقة بتصديق وحصيلة أجهزة الجزء الأرضي والمعالم الإشعاعية
ي ) تقييم احتياجات التطوير التقني والعملياتي للنظام وخاصة كل ما يتعلّق بمساهمات الأطراف والتي سوف تتضمن مساهمة الدول التي لا تشكل طرفا في الاتفاق الحالي.
- إقامة ميكانيزمات تبادل المعلومات التقنية والعملياتية
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخص العلاقات مع الدول التي لا تشكّل طرفا في الاتفاق الحالي وكذا مع المنظمات الدولية،
- التكفل بتوجيه نشاطات الأمانة تنظيم وتنسيق تمارين ومحاولات ودراسات ضرورية لتقييم تسيير النظام، بحث جميع المسائل الأخرى المتعلقة باستغلال الجزء الفضائي الأرضي والمعالم الإشعاعية للنظام التي يوافق عليها المجلس والتي تدخل في اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةالأمانة 1.10 تشكّل الأمانة الجهاز الإداري الدائم في البرنامج وتساعد المجلس في أداء مهامه، 2.10 يدير الأمانة رئيس يعين حسب الإجراءات التي يصادق عليها المجلس، 3.10 تستلم الأمانة تعليمات من المجلس لأداء مهامها التي تشمل كلاً من : 3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية
أ) مصلحة المؤتمرات لاجتماعات المجلس ولإجهزته المساعدة، ب المصالح الإدارية المتعلقة بالمراسلات العامة لوثائق النظام والوثائق التنموية
ج) الخدمات التقنية التي تتضمن تحضير التقارير التي يطلبها ، المجلس د الاتصال بين مموني الجزء الأرضي والدول المستعملة، والمنظمات الدولية
ه) كل الخدمات التي قد يطلبها المجلس لتنفيذ الاتفاق الحالي.
المادة 11
فتح المادةممونو الجزء الأرضي 1 1.1 على كل دولة تشرع في إقامة تجهيزات الجزء الأرضي واستغلالها أن تعلم المجلس بنيتها في ذلك وعليها :
أ (أ) مراقبة الخصائص التقنية وإجراءات الاستغلال التي قرّرها المجلس لضمان التسيير الصحيح للنظام، ب السعي في بثّ معلومات الإنذار بالخطر وتحديد الموقع بعد استقباله بواسطة الجزء الفضائي SARSAT / COSPAS للسلطات المعنية بالبحث والإنقاذ، وذلك وفقا للإجراءات المتفق عليها مع المجلس،
ج) تقديم ثوابت التسيير المناسبة وذلك لضمان تلاؤم أجهزة الجزء الأرضي مع النظام، كما هو متفق عليه مع المجلس، د تعيين منظمة تتكفّل باتخاذ المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة،
ه) المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالبرنامج التي يدعو إليها المجلس وفقا للطرق والشروط التي حددها المجلس لكل المسائل الإدارية، والعملياتية والتقنية المناسبة،
و) التأكيد على عدم تقديم أي طلب للتعويض وأن لا تتخذ إجراءات ضد الأطراف في حالة وقوع أضرار جسدية وخسائر مالية قد تحدث فجأة بمناسبة تنفيذ أو عدم تنفيذ النشاطات الناتجة عن الاتفاق الحالي، ي مراقبة نصوص المادة 12 المتعلقة باستعمال النظام، و
س) احترام كل شرط آخر قد يتفق عليه. مع المجلس. 1 2.1 على كل دولة ترغب أن تتحول إلى ممون الجزء الأرضي أن تعلن قبولها الرسمي تجاه التزاماتها وفق المادة 11-1 لدى الموذع الذي يقوم بدوره بإعلام الأطراف الأخرى ويأخذ هذا الإعلان شكل رسالة نموذجية ويحتوي على شروط المشاركة في النظام المتفق عليها مسبقا مع المجلس وفقا لنصوص المادة 11-1.
المادة 12
فتح المادةالدول المستعملة 2 1.1 بإمكان كل دولة استعمال النظام وذلك باستقبال معطيات الإنذار وتحديد الموقع COSPAS SARSAT وإقامة المعالم الإشعاعية، 2 2.1 على كل دولة ترغب أن تصبح دولة مستعملة أن تتحمل بعض المسؤوليات وخاصة :
أ) أن تقدم للمجلس أو المنظمة الدولية المؤهلة نقطة أو نقاط اتصالها في حالة إنذار بالخطر،
ب) تستعمل في إطار استغلال النظام معالم إشعاعية ذات خصائص توافق نصوص الاتحاد الدولي للاتصالات وتخصصات SARSAT / COSPAS المناسبة،
ج) حفظ، إذا اقتضى الحال، سجل، للمعالم الإشعاعية، د تبادل معلومات SARSAT / COSPAS بسرعة وبدون تمييز طبقا للإجراءات المتفق عليها مع المجلس،
ه) التأكيد على عدم تقديم أي طلب تعويض وأن لا تتخذ إجراءات ضد الأطراف في حالة وقوع أضرار جسدية، وتعويضات وخسائر مالية قد تحدث خلال تنفيذ أو عدم تنفيذ النشاطات الناتجة عن الاتفاق الحالي:
و) المشاركة عند الضرورة في الاجتماعات الخاصة بالبرنامج الذي يدعو إليه المجلس، وذلك حسب الشروط التي يحددها المجلس لحل المسائل الإدارية والعملياتية والتقنية المناسبة، ي احترام كل الشروط الأخرى التي يتفق عليها مع المجلس. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3.12 تعلن الدول المستعملة قبولها الرسمي الالتزامات وفقا للمادة 12-2 للمودع الذي يقوم بدوره بإعلام الأطراف. وإن هذا البلاغ يأخذ صيغة رسالة نموذجية ويتضمن الشروط للمشاركة في النظام المتفق عليه قبل كل شيء مع المجلس وفقا لنصوص المادة 2.12.
المادة 13
فتح المادةالعلاقات مع المنظمات الدولية 3 1.1 تتعاون الأطراف لترقية تنفيذ الاتفاق الحالي بواسطة المجلس مع منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة الدولية للبحرية، وكذلك مع منظمات دولة أخرى، حول قضايا المسائل المشتركة، وتأخذ الأطراف بعين الاعتبار القرارات والمقاييس والتوصيات المناسبة لهذه المنظمات. 3 2.1 يمكن أن يترسم التعاون بين هذه المنظمات والأطراف
المادة 14
فتح المادةالمسؤولية 1.14 على الأطراف أن لا تتقدم بطلب تعويض وأن لا تتخذ إجراءات فيما بينها في حالة وقوع أضرار جسدية، وتعويضات وخسائر مالية عند تنفيذ أو عدم تنفيذ النشاطات الناتجة عن الاتفاق الحالي 4 2.1 لن تقبل الأطراف تحمل المسؤولية تجاه مستعملي النظام أو تجاه آخرين، وخاصة فيما يتعلق بكل طلب تعويض لأضرار جسدية، وتعويضات أو خسائر مالية قد تنتج بعد استعمال النظام، وتتعاون الأطراف لتحمي نفسها ضد المطالب المحتملة.
المادة 15
فتح المادةتسوية الخلافات 5 1.1 كل خلاف يتعلّق بترجمة أو تطبيق الاتفاق الحالي يجب أن تتم تسويته عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية، 2.15 في حالة ما إذا فشلت المفاوضات يمكن إخضاع الخلاف إلى قرار تحكيمي بعد موافقة الأطراف المعنية. / العدد 61 3 جمادي الثانية عام 1417 ه
المادة 16
فتح المادةالانضمام 1.16 إن الاتفاق الحالي مفتوح لكل دولة تقبل الانضمام إليه وتقبل مسؤولية المساهمة في الجزء الفضائي بوحدات قاعدية على الأقل والتي تكون مستعدة لتحمل مسؤوليات أحد الأطراف وفقا للاتفاق الحالي، 2.16 عندما تنضم دولة إلى الاتفاق الحالي وتتحمل مسؤولية المساهمة عن طريق وحدة قاعدية للجزء الفضائي الموجود كما هي محددة في المادة 3-1 أو كما تم تحسينه وفقا للمادة 3-2 ، يتم ذلك بالاتفاق مع الطرف الذي يوفر الوحدة القاعدية بعد استشارة الأطراف الأخرى، 3.16 عندما تنضم دولة إلى الاتفاق الحالي وتتحمل مسؤولية المساهمة في الجزء الفضائي عن طريق وحدة قاعدية إضافية تشكل بحد ذاتها تحسينا للجزء الفضائي، يتم ذلك بالاتفاق مع جميع الأطراف بعدما يقر المجلس بأن التحسينات ضرورية، وذلك وفقا للمادة 3-2 6 4.1 بإمكان هذه الدولة أن تنضم إلى الاتفاق بإيداع وثيقة الانضمام لدى المودع بعد احترام شروط
المادة 16
فتح المادة2 أو 16-3 5.16 يدخل الاتفاق الحالي حيز التنفيذ لدى المودع ابتداء من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام . .
المادة 17
فتح المادةالانسحاب 7 1.1. بإمكان كل طرف الانسحاب من الاتفاق الحالي. 2.17 على كل طرف ينوي الانسحاب أن يبلغ المودع ويصبح مثل هذا الانسحاب نافذا سنة بعد تاريخ استلام التبليغ من طرف المودع أو في تاريخ لاحق يتفق عليه مع الأطراف. 7 3.1 إذا أبدى طرف نيته في الانسحاب من الاتفاق الحالي عليه أن يسعى إلى ضمان مواصلة مساهمته الجارية في الجزء الفضائي، ولهذا يستشير الأطراف الأخرى لتحديد ترتيبات مسؤولياتهم المتتالية.
المادة 18
فتح المادةالتعديلات 1.18 بإمكان كل طرف اقتراح تعديلات للاتفاق الحالي، 2.18 ويتطلب مدة تسعين (90) يوما قبل بحث اقتراح تعديل من طرف المجلس خلال اجتماعه القادم يقوم ببحثه ويقدم إلى الأطراف التوصية المتعلقة بهذا الاقتراح، 3.18 يدخل التعديل حيّز التنفيذ ستين (60) يوما بعد أن يستلم المودع إعلان القبول من كل الأطراف، 4.18 يقوم المودع بإعلام جميع الأطراف بسرعة عن استلامه إعلانات القبول وكذا دخول التعديلات حيز التنفيذ.
المادة 19
فتح المادةالمودعون 1.19 الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية هما مودعا الاتفاق الحالي، 2.19 يعلم المودع بسرعة كل طرف في الاتفاق الحالي بتاريخ كل توقيع وكلّ إيداع وثائق تصديق الموافقة، وإقرار الانضمام وبتاريخ دخول الاتفاق الحالي حيز التنفيذ واستلام الإعلانات الأخرى، 3.19 إن الاتفاق الحالي مسجل لدى أمانة الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 الميثاق الأمم المتحدة.
المادة 20
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة 1.20 إن هذا الاتفاق مفتوح للإمضاء بكندا، والجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وإن التوقيع يمكن أن لا يكون موضوع تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو أن يكون مرفوقا بشهادة توضح أنه معروض للمصادقة أو القبول أو الموافقة 2.20 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لصالح كندا، والجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، في اليوم الستين ( 60 ) الذي يتبع هذا التاريخ سواء أمضت الدول الأربع الاتفاق بدون تحفظ فيما يخص التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو أودعت أدوات التصديق، أو القبول أو الموافقة لدى المودع، 3.20 وبتاريخ دخول الاتفاق الحالي حيز التنفيذ، تقوم الأطراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أن الترتيبات الممضاة في 5 أكتوبر 1984 والتي أصبحت نافذة في 8 جويلية 1985 بين وزارة البحرية التجارية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، و " الإدارة الوطنية للمحيط والجو "
بالولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الدفاع الوطني الكندية، والمركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا، فيما يتعلق بالتعاون الخاص بنظام الأقمار الصناعية SARSAT / COSPAS لمساعدة البحث والإنقاذ، تتوقف عن حيز التنفيذ. 4.20 إن الاتفاق الحالي يبقى حيز التنفيذ لمدة خمس عشرة (15) سنة ، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ويمتد تلقائيا خمس ( 5 ) سنوات متعاقبة..
إثباتا لذلك، أمضى الموقعون أدناه الاتفاق الحالي.
سجل بباريس في اليوم الأول من شهر جويلية من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين باللغة الأنجليزية، والفرنسية، والروسية، وكل نص له قوة الثبوت في نسختين أصليتين مودعة على التوالي لدى الأمانة العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني والأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية. ويقوم المودع بإرسال نسختين مطابقتين لأصل الاتفاق إلى الأطراف. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 96-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم القرارالمؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-248
مرسوم رئاسي رقم 2000-248 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز. 16 مارس سنة 1998. 10 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتعلق 15
-
مرسوم رئاسي رقم 98-45
مرسوم رئاسي رقم 98-45 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين الوكالة المكلفة بتنفيذ مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرماج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS )
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.