مرسوم رئاسيّ رقم 14-275 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، الموقّ ع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2012، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ايطاليا من أجل تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّ ة ايطاليا، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين" وبالمفرد "الطرف المتعاقد".
- اعترافا بأهمية التعاون في مجال البحوث والإنقاذ البحريين والجويين وضرورة ضمان الفعالية والموثوقية لمصالح البحث والإنقاذ
- واعتبارا للأحك ام المتعلقة بالمعايير والإجراءات المتضمنة في الاتفاقية الدولية لعام 1974 للمحافظة على الحياة البشرية في البحر لسنة 1974 74( )SOLAS والمادّة 98 من اتف اقية الأمم المت حدة لقان ون البح ر لسنة 1982 82( SOLCNU)،
- وتذكيرا بالفقرات 1.3.4، 1.3.5، 1.3.8، 2.1.4، 3.1.1، 3.1.5 و 3.1.8 من ملحق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين الموقعة بهامبورغ بتاريخ 1979.04.27 74( RAS)، وتعديلاتها المتتالية،
- وتذكيرا أيضا بالتعليمة رقم 8/3 الصادرة بتاريخ 17 يونيو سنة 2011 عن المنظمة البحرية الدولية والتعليمات المتتالية لنفس السلسلة، المتعلقة بتوفر مصالح البحث والإنقاذ (ا لمخطط الشامل)، 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م
- وأخذا في الاعتبار الأحكام المتضمنة في الملحق 12 للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها،
- ووعيا بالح اج ة لضمان تنسيق فع ال بين مصالحهما الخاصة بالبحث والإنقاذ البحريين في مناطق مسؤوليتها،
- ورغبة في إعداد مخطط عملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، استخدام الموارد البشرية والمادية المتوفرة، الإسعاف المتبادل في هذا المجال وتحسين مصالح البحث والإنقاذ البحريين في مناطق مسؤوليتهما.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذا الاتفاق يقصد ب :
1 - عملية البحث والإنقاذ ب.ا.ب )SAR( : البحث وإنقاذ السفن والطائرات في حالة الطوارىء وفقا للمعايير والمعاملات الدولية المتضمنة في ملحق الاتفاقية الدولية للمحافظة على الحياة البشرية في البحر لعام 1974 74( SALOS)، في الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979 79( RAS)، في ملحقها وتعديلاتها، في المادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 82( SOLCNU)، وفي اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944، الموجهة لاسترجاع الأشخاص في حالة الطوارىء وتقديم الإسعافات الأولية لهم، الطبية أو الضرورية الأخرى ووضعهم في مكان آمن.
2 - اتفاقية ب.اب )SAR( : الاتفاقية الدولية حول البحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، الموقعة بهامبورغ بتاريخ 1979.4.27، ملحقاتها وتعديلاتها.
3 - منطقة البحث والإنقاذ )SRR( : منطقة الأبعاد المحددة، المرتبطة بمركز تنسيق الإنقاذ، في الحدود التي يتم فيها تقديم خدمات البحث والإنقاذ (كما هي مبينة في ملحق اتفاقية ب..ا.ب لعام 1979 وتعديلاتها).
4 - مركز التنسيق والإنقاذ )RCC( : مركز مكلّف بالتنظ يم الفع ال لمص الح البحث والإنق اذ، وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ المنفذة في منطقة البحث والإنقاذ، (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب. )SAR( لعام 1979 وتعديلاته).
5 - وحدة البحث والإنقاذ : وحدة مكونة من أفراد مدربين ومجهزين بالمعدات الملائمة للتنفيذ السريع للبحث والإنقاذ (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب )SAR( لعام 1979 وتعديلاته).
6 - مخطط عملي : التدابير المتخذة بالاشتراك مع مراكز التنسيق والإنقاذ الأخرى أو المراكز الثانوية للإنقاذ، عند الاقتضاء، الطرق التي تسمح بإخطار السفن في البحر والطائرات الملحقة، المهام والسلطات المخولة للأفراد المكلفين بعمليات البحث والإنقاذ.
7 - مركز التنسيق للإنقاذ في البحر )MRCC( :
مركز مكلّف بضمان التنظيم الفعال لخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ (كما هو مبيّن في ملحق اتفاقية ب.ا.ب لعام 1979 وتعديلاتها).
بالنسبة للجزائر : وزارة الدفاع الوطني، قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، قيادة القوات البحرية، المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر.
بالنسبة لايطاليا : وزارة المنشآت والنقل، القيادة العامة لجهاز قيادات الميناء/ حراس الشواطىء كمركز تنسيق للإنقاذ في البحر.
المادة 2 السلطات المختصة وزارة الدفاع الوطني، لجنة إدارة وتنسيق البحث والإنقاذ البحريين (لجنة SAR البحرية) بالنسبة للجزائر ووزارة المنشآت والنقل والقيادة العامة لجهاز الموانىء حراس الشواطىء بالنسبة لإيطاليا، المعينين أدناه السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، في مجال البحث والإنقاذ البحريين المكلفين بتنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةالعلاقات بين السلطات المختصة يتفق الطرفان المتعاقدان على السماح لسلطتهما ا لمختصة، في حالة الضرورة بالتشاور المباشر فيما بينهما حول عمليات البحث والإنقاذ في البحر. يمكن لممثلي السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك.
يتفق الطرفان المتعاقدان أيضا على استعمال اللغة الإنجليزية كلغة تواصل، خلال العمليات المشتركة للبحث والإنقاذ في البحر المتصلة بالوضعيات الاستعجالية والتمارين المشتركة والاجتماعات الثنائية، وكذا في الحالات الاستثنائية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةأهداف الاتفاق
1 - تلت زم السلطات المختصة للط رفين المتعاقدين بما يأتي :
1 - تنفيذ المخطط العلمي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، في مناطق مسؤولية البحث والإنقاذ في البحر التابعة لكل منهما والمنصوص عليها في المادّة 7 أدناه.
2 - التبادل السريع وبصفة منتظمة المعلومات الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ أو في حال ة الخط ر، من أجل المحافظ ة على الحي اة البش ري ة في البح ر، في من اطق البحث والإنقاذ التي هي تحت مسؤول ية كل طرف.
3 - التعاون المشترك، بقدر الإمكان، في قيادة عمليات البحث والإنقاذ في منطقتهما الخ اصة بالبحث والإنقاذ .)SRR(
4 - اتخاذ التدابير الملائمة لاستخدام الوسائل والموارد في منطقتي البحث والإنقاذ في البحر، عندما تكون هناك عملية البحث والإنقاذ
5 - تبادل المعل وم ات المتوفرة ح ول قدرات البحث والإنقاذ.
6 - القيام على الأقل مرة في الشهر، باختبار تشغيل بين مركز التنسيق للإنقاذ في البحر بروما والمركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر بالج زائر فيما يتعلق بوسائ ل الاتص ال المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ.
7 - القيام بتمارين البحث والإنقاذ بصفة دورية من أجل اختبار مدى استجابة قدراتهما لوضعية البحث والإنقاذ من جهة، وجهة أخرى للحد المشترك لمناطق البحث والإنقاذ في البحر.
8 - تبادل وثائق SAR المفيدة والمتعلق ة بالجوانب العمل ية والإج راءات التقنية بهدف ترق ية الفهم المتب ادل والإج راءات المشتركة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية والاستنساخ.
9 - تنظيم زيارات وتبادل لمستخدمي السلطات المختصة ومراكز التنسيق للإنقاذ في البحر.
10 - التعاون في مجال :
أ) برامج التكوين والكفاءة في المجالات المشمولة بهذا الاتفاق،
ب) تبادل المدربين والخبراء،
ج) تب ادل المعل وم ات والخ ب رات ذات الصلة بهذا الاتفاق،
د) دراسة الحالات التطبيقية،
ه) التكوين المساهم في فهم وتعميق المعارف التقنية من خلال تنظيم الاجتماعات والندوات والملتقيات والورشات وغيرها المندرجة في نطاق تطبيق هذا الاتفاق،
و) المشاركة في تمارين البحث والإنقاذ المنظمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةمناطق البحث والإنقاذ )SRR( تحدد الحدود الخارجية للمناطق التابعة لهما للبحث والإنقاذ وفقا لأدوات المنظمة البحرية الدولية، لا سيما التعليمة رقم 8.SAR / 3.CIR المؤرخة في 17 يونيو سنة 2011 والتعليمات المتتالية لنفس السلسلة المتعلقة بتوفر مصالح البحث والإنقاذ (ا لمخطط الشامل) SAR عبر الخطوط التي تربط نقاط الإحداثيات الجغرافية المعنية في خرائط البيانات البحرية المعتمدة من طرف المصالح الهيدروغرافية للطرفين.
1 - دائرة عرض N 00’ 39° - خط طول E 44’ 007°،
2 - دائرة طول N 32’ 38° - خط طول E 44’ 007°،
3 - دائرة عرض N 32’ 38° - خط طول E 10’ .008° يمكن إج راء معاينات بين الط رفين المتع اقدين، في حالة الضرورة، من أجل ضمان فعالية عمليات البحث والإنقاذ وكذا في حالة عدم وجود تطابق كامل بين مناطق البحث والإنقاذ البحرية والجوية.
لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالتزامات كل من الطرفين الخاصة بالاتفاقات المتعلقة بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 ولا بتطبيق الحقوق المطبقة من قبل هذين الطرفين في المنطقة الوطنية التابعة لها قضائيا أو أعالي البحار على أساس نفس الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةالإجراءات المتخذة للدخول إلى منطقة البحث والإنقاذ )SRR( للطرف المتعاقد الآخر في حالة ما إذا دعت الظروف، خلال عمليات البحث والإنقاذ، إلى تدخل وحدات البحث والإنقاذ لأحد الطرفين المتعاقدين في منطقة البحث والإنقاذ 14 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2014 م التابعة للطرف المتعاقد الآخر، يكون هذا بع د إعلام مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لهذا الطرف المتعاقد، السماح لها القيام بها، وفقا لأحكام المخطط العملي.
المادة 7
فتح المادةالمخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، التابعة لمناطق مسؤولية SAR
1 - يكلّف الطرفان المتعاقدان سلطاتهما المختصة بإعداد، في أحسن الآجال، المخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، في المناطق التابعة لمسؤولية SAR لكليهما من أجل تسه يل معرف ة تنظيماتهما والإجراءات والموارد المتوفرة.
2 - يوقع هذا المخطط من طرف السلطات ا لمختصة، وفقا للكيفيات والآجال المحددة بالاتفاق المشترك ويدخل حيّز التّنفيذ بعد 30 يوما من تلقي آخر ثاني تبليغ والمتبادلين عبر القناة الدبلوماسية متضمنا المعلومات التي بموجبها أتم الطرفان الإجراء المحدد للتصديق وفقا للتشريع الوطنى.
3 - يرخص الطرفان المتعاقدان لسلطاتهما المختصة بإدخال تعديلات، كلما دعت الضرورة لذلك، على المخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر في المناطق التابعة تحت مسؤولية كل طرف. تكون التعديلات الواردة بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ موضوع تبادل رسائل، عبر القناة الدبلوماسية، بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين لهذا الاتفاق.
تدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ بعد 30 يوما من تلقي موافقة أحد الطرفين المتعاقدين على التعديل المقترح من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 8
فتح المادةتنفيذ الاتفاق - الدخول حيّز التّنفيذ - التعديلات - حل النزاعات - الأحكام النهائية
1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تلقي آخر ثاني تبليغ، يعلم من خلاله الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الوطني لكل طرف.
3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. تدخل التعديلات المقترحة حيّز التّنفيذ تبعا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادّة.
4 - يتفق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لكل خلاف ناتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو «ا لمخطط العملي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر» في المناطق التابعة تحت مسؤولية كل طرف وذلك من خلال التشاور أو التفاوض بين الطرفين.
5 - يمكن لكل طرف متعاقد وضع حد لهذا الاتفاق بموجب تبليغ كتابي مع إخطار مسبق لمدة ستة (6) أشهر إلى الطرف المتعاقد الآخر وذلك عبر القناة الدبلوماسية.
6 - يبلغ الطرفان المتعاقدان عن توقيع هذا الاتفاق المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني.
حرّر في الجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2012 من نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
إثباتا لذلك وقّع الممثلان أدناه، المفوّضان من قبل حكومتيهما هذا الاتفاق.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية ايطاليا الديمقراطية الشعبية جوليو ترزي دي سانت مراد مدلسي أغاتا وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية ★
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.