مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 16 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس…………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 4 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري………………………. 24 قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 14 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………. 24 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في أول صفر عام 1439 الموافق 21 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………… 24 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل وهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل …………………………………………………………………….“ 25
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-141 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الّشعبّية والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة .2017
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموقّعة بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاقية مقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الديباجة – إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها لاحقا بالحكومة)، من جهة، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى (المشار إليه لاحقا بالمركز)، من جهة أخرى، – اعتبارا للمادة 7 من النظام الأساسي للمركز، الموقّع بالقاهرة في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، – وإدراكا منهما لضرورة إبرام اتفاقية مقر لتسهيل إقامة وعمل المركز على التراب الجزائري، قد اتفقا على ما يأتي : الفصل الأول المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذه الاتفاقية : أ – تدلّ عبارة “ السلطات الجزائرية المختصة “ على سلطات الدولة الجزائرية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ب – تدلّ عبارة “ المدير العام “ على المدير العام للمركز، ج – تدلّ عبارة “ الجمعية العامة “ على الجمعية العامة للمركز، د – تدلّ عبارة “ مجلس الإدارة “ على مجلس إدارة المركز، ه – تدلّ عبارة “ المجلس العلمي والفني “ على المجلس العلمي والفني للمركز، و – تدلّ عبارة “ المقر “ على مقر المركز. المادة 2 الالتزامات العامة للطرفين توفر الحكومة مقرّا ملائما للمركز بالجزائر العاصمة، وتساعده على الاستفادة من الخدمات العمومية الضرورية لعمله. يلتزم المركز وموظفوه باحترام قوانين وتنظيمات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الّسارية المفعول.
14 رمضان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 الفصل الثاني الشخصية القانونية والاستقلالية في العمل المادة 3 يتمتع المركز بالشخصية القانونية وهو مخول للقيام بما يأتي : أ – إبرام عقود، ب – اكتساب أموال وعقارات ونقل ملكيتها، ج – التقاضي أمام العدالة. المادة 4 تعترف الحكومة للمركز بالاستقلالية والحرية في العمل باعتباره منظمة عربية متخصصة تعمل في إطار جامعة الدول العربية. المادة 5 للمركز الحق في وضع نظم تهدف إلى تحديد الشروط الضرورية لتسيير مقرّه، على أن لا يتعارض ذلك مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول في بلد المقر. المادة 6 يمكن المركز أن يمارس بحرية ما يأتي : 1 . يحصل أو يستلم بالطرق القانونية الأموال والعملة الصعبة والسندات ويحوزها ويتصرف فيها، 2 . يحول أمواله المكتسبة بالعملة الصعبة قصد تمويل نشاطاته داخل وخارج دولة المقر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال. الفصل الثالث الإعفاء من الضرائب والرسوم المادة 7 يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم الخاصة بمحلاته ومداخيله وأمواله وأرصدته وغيرها من الأملاك. المادة 8 يعفى المركز من جميع رسوم استيراد وتصدير المواد والآلات المخصصة للاستعمال التقني والرّسمي بما فيها السيارات والمركبات المتحركة في حدود الامتيازات الممنوحة للمنظمات المماثلة المعتمدة في الجزائر. 30 مايو سنة 2018 م الفصل الرابع تسهيلات الاتصال المادة 9 يتمتع المركز في اتصالاته الرسمية بنفس المعاملة التي تمنحها الحكومة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. المادة 10 للمركز الحق في إرسال أو تلقي مراسلاته الرّسميّة، دون قيد، سواء عن طريق البريد أو الأكياس المغلقة المتمتعة بنفس حصانات وامتيازات البريد والحقائب الدبلوماسية. المادة 11 لا تخضع مراسلات المركز واتصالاته الرّسميّة الأخرى للرقابة. الفصل الخامس حرمة وحماية المقر المادة 12 تعترف الحكومة بحرمة مقر المركز وتضمنها. ولا يجوز لأي شخص، حتى وإن كان حائزا على ترخيص من السلطات الجزائريّة المختصة، أن يدخل محلات المقرّ للقيام بوظائفه دون موافقة المدير العام. وتعتبر موافقة هذا الأخير مفترضة في حالة نشوب حريق أو وقوع حوادث أخرى خطيرة تتطلب تدخلا سريعا. المادة 13 لا يجوز أن تتعرض محلات المركز وممتلكاته للتفتيش أو الحجز أو التحويل أو المصادرة أو نزع الملكية إلاّ بموافقة مسبقة من المدير العام. تتمتع أموال المركز بالحصانة القضائية ما لم يقرر المدير العام التنازل عنها صراحة. المادة 14 يجب على المركز أن يسهر على أن لا يصبح مقرّه ملجأ للأفراد الذين يحاولون التملّص من العدالة، بموجب القوانين والنظم الجاري بها العمل في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 15 لا ينبغي أن يستعمل مقر المركز بصورة تتنافى مع وظائفه.
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م المادة 16 تحرص السلطات الجزائريّة المختصة على ضمان حماية وأمن وسكينة المقر. الفصل السادس الحصانات والامتيازات المعترف بها لموظفي المركز وللمشاركين في اجتماعاته المادة 17 ينتمي مستخدمو المركز إلى فئتين رئيسيتين : 1 . الموظفون الدوليون : يتشكلون من الأشخاص الذين يوظفون من قبل المركز على الصعيد الدولي ويعتمدون بالجزائر بهذه الصفة. ويكون تعيين كل موظف دولي من طرف المركز محل تبليغ مسبق للحكومة لغرض الموافقة على اعتماده، 2 . المستخدمون المحليون : يتشكلون من الأشخاص الذين تم توظيفهم في الجزائر من بين المواطنين الجزائريين أو الأجانب الذين يقيمون فيها بصفة دائمة، ويخضع توظيف وتسيير المستخدمين المحليين للتشريع الجزائري. المادة 18 يتمتع الموظفون الدوليون بالحصانات والامتيازات الآتية : 1 . الحصانة القضائية عن كل الأفعال المنجزة من طرفهم في إطار ممارستهم لوظائفهم، 2 . عدم انتهاك حرمة إقاماتهم، 3 . الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية، معفاة من الرسوم خلال ستة أشهر من تنصيبهم، وبعد مباشرة وظائفهم في الجزائر للمرة الأولى، 4 . الحق في استيراد سياراتهم تحت نظام الإعفاء الجمركي طبقا للممارسة المعمول بها في الجزائر مع المنظمات المماثلة، 5 . الإعفاء من جميع الضرائب على الأجور والرواتب وغيرها من التعويضات التي يدفعها المركز لموظفيه، 6 . الحق في تحويل أموالهم الخاصة المكتسبة بالعملة الصعبة بعنوان الأجور والرواتب وغيرها من التعويضات، بعملات غير العملة الجزائرية وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في الجزائر، 7 . تسهيل إجراءات الإجلاء لهم ولأفراد عائلاتهم في أوقات الأزمات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 8 . يتمتع أزواج الموظفين الدوليين وأطفالهم القصر المقيمون معهم في دولة المقر، بنفس الامتيازات والحصانات، وذلك طبقا للممارسة المعمول بها في الجزائر مع المنظمات المماثلة. المادة 19 يتمتع المدير العام للمركز وزوجه وأطفاله القّصر المقيمون معه في دولة المقر، بالحصانات والامتيازات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. المادة 20 يستثنى المواطنون الجزائريون والأجانب المقيمون بصفة دائمة بالجزائر من الاستفادة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية. المادة 21 يتخذ المدير العام الاحتياطات اللاّزمة كي لا يتعسف أي أحد في استعمال الامتياز أو الحصانة التي منحت إياه بموجب هذه الاتفاقية، ويضع القواعد والنظم الضرورية التي تطبق على موظفي المركز لهذا الغرض. يرفع المدير العام الحصانة الممنوحة للموظفين في كل حالة يقدر فيها أن هذه الحصانة قد تعيق مجرى العدالة وحيث أمكن رفعها دون المساس بمصالح المركز. المادة 22 تتخذ الحكومة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول، جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الدخول إلى الإقليم الجزائري والإقامة فيه والخروج منه، بالنسبة إلى : أ – أعضاء الجمعية العامة، ب – أعضاء مجلس الإدارة، ج – أعضاء المجلس العلمي والفني، د – الخبراء والاختصاصيين والمترجمين وغيرهم الذين يطلب منهم المركز مؤقتا حضور اجتماعاته أو المبعوثين من طرف مؤسسات أخرى في إطار التعاون مع المركز، ه – ممثلي المنظمات الوطنية والأجنبية وغيرهم من الأشخاص المدعوين من قبل المركز في إطار نشاطاته في بلد المقر. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 23 مراجعة الاتفاقية وتعديلها يمكن تعديل أو مراجعة هذه الاتفاقية بموافقة كلا الطرفين.
14 رمضان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 يشكل كل تعديل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه. المادة 24 تسوية الخلافات يسوّى كل خلاف ينشأ بين الحكومة والمركز بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، عن طريق التفاوض أو أي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. المادة 25 الدخول حيّز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها ونهائيا ابتداء من تاريخ استلام المركز للإخطار الذي تعلمه الحكومة من خلاله بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول طالما بقي المركز محتفظا بمقره في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 26 إنهاء العمل بالاتفاقية ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية ستة (6) أشهر، بعدما يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق القنوات الدبلوماسية، قراره بإنهاء العمل بالاتفاقية. إثباتا لذلك، قام الممثلان المخولان قانونا من طرف حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، بالتوقيع على هذه الاتفاقية بالجزائر في 9 صفر عام 1439 الموافق 29 أكتوبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن المركز العربي الجزائريّة الدّيمقراطيّة للوقاية من أخطار الشّعبيّة الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى لوناس مقرمان اعمر بلحاج عيسى المدير العام للتشريفات وزارة الشؤون الخارجية المدير العام 30 مايو سنة 2018 م مرسوم رئاسي رقم 18-142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطّية الّشعبّية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة .2014 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ّ ة الشّعبي ّ ة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطي ّ ة، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية إنّ حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “ وعلى حدة باسم “ الطرف “ : – رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة القائمة بين البلدين، – وزيادة على رغبتهما في تبادل المعرفة فيما بينهما وفهم العلاقات الثقافية من خلال تعزيز التعاون في المجال الثفاقي،
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يشجع ويطور الطرفان التعاون في ميدان الثقافة فيما بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 2 يتبادل الطرفان التجارب والخبرات من خلال تقديم المساعدة التقنية والمساعدات الأخرى لتطوير التراث المادي وغير المادي. المادة 3 يسهل الطرفان تنظيم ملتقيات وندوات حول تطوير الصناعات الثقافية والتراثية، تبادل الخبراء والخبرات والدراسات والتقييمات. المادة 4 يعمل كل طرف على تعزيز التعاون في مجالات المسرح والموسيقى والرقص والأدب من خلال المهرجانات وورشات العمل والدورات القصيرة لتعزيز قدرات مثقفيهم والباحثين والإداريين. المادة 5 1 – يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بين المكتبات، وتبادل المعلومات حول النشر والببليوغرافيا. 2 – يقوم كل طرف كذلك بدعوة الطرف الآخر للمشاركة في المنتديات والمعارض الدولية للكتب والأرشيف والمتاحف والمعارض أو معهد الثقافة والفن والتي ينظمها أحد الطرفين. 3 – يشجع الطرفان التعاون في مجالات مؤسسات النشر من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتبادل عون (أعوان) الحفظ، والقيام بزيارة عمل إلى المكتبات ومراكز التوثيق ذات الصلة في بلدانهما. المادة 6 يتبادل الطرفان الأفلام، وأشرطة الفيديو والآلات السمعية والمشاركة في أسابيع الأفلام المقامة في كلا البلدين، وهذا بغرض تبادل الخبرات والتجارب والصناعة السينماتوغرافية. المادة 7 يشجع كل طرف الطرف الآخر على المشاركة في المهرجانات والأنشطة الثقافية الأخرى التي قد تقام في كل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 بلد وتبادل الفرق الثقافية، والمسرح، والموسيقى، والخبراء والمعلومات في مجال الثقافة والفنون، فضلا عن استخدام المعارف الأصلية. المادة 8 1 – يعمل الطرفان على إجراء دورات دراسية في كلا البلدين في مجالات علم الآثار، الحفظ، الترميم، وجرد وتوثيق التراث الثقافي، وتبادل الاكتشافات، الأثرية والوثائق التاريخية وغيرها من المعلومات ذات الصلة، في مجالات التراث الثقافي، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلديهما. 2 – يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين مؤسساتهما ذات الصلة في مجالات الحفظ والترميم والحفاظ على الممتلكات الثقافية، ويتبادلان الوثائق القانونية المتخصصة وحماية التراث الثقافي بصفة عامة. المادة 9 1 – من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، يقوم الطرفان على العمل والتنسيق مع بعضهما البعض لتنفيذ البرامج من أجل تحقيق المنفعة المشتركة وهذا لمدة عامين .(2) 2 – يتم تسوية المسائل المالية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق عن طريق اتفاق مشترك. المادة 10 يجوز لأي من الطرفين أن يقترح تعديلا لهذا الاتفاق باتفاق مشترك. المادة 11 أي اختلافات قد تنشأ أثناء تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، تحلّ عن طريق التشاور. المادة 12 1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية، بعد استكمال الإجراءات الوطنية الخاصة بكلا البلدين. 2 – يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، تكون قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتالية مدة خمس (5) سنوات، ما لم يعلن أي من الطرفين على نيته بإلغائه ويكون ذلك عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابيا، عن طريق القناة الدبلوماسية، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انتهاء مدة سريانه.
14 رمضان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 – في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، فإنّ كل المشاريع غيرالمكتملة وبرامج التبادل المبرمة بين الطرفين لا تتأثر بهذا القرار، وتبقى سارية المفعول كما هو متفق عليه من قبل. حرر بأديس أبابا، يوم 26 يناير سنة 2014، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة إثيوبيا الفدراليّة الشّعبيّة الدّيمقراطيّة رمطان لعمامرة أمين عبد القادر بركات وزير الشؤون الخارجية وزير الثقافة والسياحة
مرسوم رئاسي رقم 18-143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة .2014
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدراليّة الدّيمقراطيّة، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدراليّة الدّيمقراطيّة، الموقّع بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 30 مايو سنة 2018 م اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدراليّة الديمقراطيّة. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية، وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، والمشار إليهما أدناه ب “ الطرفين “ وعلى حدة باسم “ الطرف “، – رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين بلديهما من خلال تطوير علاقات التعاون في المجال السياحي، – وتقديرا منهما لأهمية السياحة في التنمية الاقتصادية وتوطيد العلاقات بين البلدين، – وتأكيدا منهما على أهمية السياحة في ترقية التفاهم المشترك، وخلق الإرادة الحسنة للتعاون وتمتين العلاقات بين شعبيهما، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجال السياحي بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين. المادة 2 1 . يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنمية السياحة الداخلية التي تمكن السياح المحليين لكل بلد منهما من الاستفادة من الإمكانات السياحية المتوفرة في البلدين. 2 . كما يعمل الطرفان أيضا على تبادل الدعائم الترقوية الخاصة بمناطق الجذب السياحي وتبادل المعلومات الخاصة بالسياحة والخبرات السياحية من خلال القنوات المتخصصة. المادة 3 يعمل الطرفان على تشجيع المتعاملين السياحيين في بلديهما لتطوير الرحلات المنظمة بين البلدين والعمل سويا من أجل تطوير برامج سياحية مشتركة على الصعيد المتعدد الأطراف والثنائي.
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م المادة 4 يعمل الطرفان على : 1 . تبادل المعلومات الخاصة بالتدفقات السياحية وتطوير المنتوج السياحي والتسهيلات السياحية وصياغة سياسات التنمية السياحية الوطنية والاستراتيجيات والمخططات، 2 . تشجيع مستثمري البلدين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجال السياحة في كلا البلدين مع تقديم التسهيلات الضرورية لذلك وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بكل بلد، 3 . تبادل الخبرات في مجال التهيئة السياحية والتسيير الفندقي والمطاعم بطلب من الطرف الآخر، 4 . تنظيم رحلات دراسية واستكشافية لصالح المهنيين في كلا البلدين للاستفادة من أفضل خبرات بعضهما البعض في مجال السياحة. المادة 5 يعمل الطرفان على تشجيع القطاع الخاص من خلال : – إقامة مشاريع سياحية مشتركة بين البلدين وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كل بلد، – تشجيع وكالات السياحة والأسفار لتعزيز التعاون وتبادل تنظيم الرحلات بين البلدين، – تشجيع التعاون بين المنظمات والهيئات والوكالات الناشطة في المجال السياحي في كلا البلدين. المادة 6 1 . لتنفيذ هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إعداد وتنسيق برامج تنفيذية تخدم مصالحهما المشتركة لمدة سنتين. 2 . تتوقف كافة النفقات المتعلقة بتمويل أو تنفيذ هذا الاتفاق على الميزانية المتاحة للطرفين ووفقا للقوانين والتنظيمات الداخلية لكلا البلدين، ويتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة باتفاق مشترك. المادة 7 يعمل الطرفان على تشجيع الخبرات في مجال السياحة وإعادة تأهيل الفنادق وتبادل المناهج الدراسية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 وأساليب التكوين السياحي على مستوى المعاهد المتخصصة والمؤسسات في كلا البلدين إلى جانب تعزيز المشاركة في ورشات العمل والاستفادة من المنح الدراسية للتكوين في مجال التسيير السياحي والفندقي على مستوى المعاهد المتخصصة في كلا البلدين. المادة 8 يمكن لأحد الطرفين اقتراح تعديل على هذا الاتفاق عبر اتفاق مشترك بينهما. المادة 9 كل خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق تتم تسويته وديا وعبر القناة الدبلوماسية. المادة 10 1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ وصول آخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية بعد إتمام الإجراءات الوطنية في كلا البلدين. 2 . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس(5) سنوات، يجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر كتابيا عن رغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهائه. 3 . لا يؤثر إنهاء صلاحية هذا الاتفاق على البرامج المتبادلة أو المتفق عليها في هذا الإطار أو على كل نشاط أو مشروع مشترك تم برمجته مسبقا، بل يتم تجسيده بصفة عادية كما هو متفق عليه. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، بتفويض من حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. حرر بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة .2014 عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة إثيوبيا الفدراليّة الشّعبيّة الديمقراطيّة رمطان لعمامرة أمين عبد القادر بركات وزير الشؤون الخارجية وزير الثقافة والسياحة
14 رمضان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشّعبي. إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لاسيما المواد 28 و 71 (الفقرة 2) و 91 ( 1 و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرّسمية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، 30 مايو سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 63 منه، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 2 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدّد المدّة القانونية للعمل، – وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، لا سيما المادة 109 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المعدل، لا سيما المادتين 19 و 21 منه،
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى مجموع النصوص المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي: الباب الأول الموضوع - مجال التطبيق- التعاريف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين للمؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، الذي يدعى في صلب النص “المستخدم المدني الاقتصادي”. المادة 2 : يقصد بالمستخدم المدني الاقتصادي المذكور في المادة الأولى أعلاه : – المستخدمون المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – المستخدمون المدنيون غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش الوطني الشعبي. المادة 3 : يرتبط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي. المادة 4 : يتبع المستخدم المدني الاقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدوّنة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة. الباب الثاني الحقوق والواجبات الفصل الأول الحقوق المادة 5 : في إطار علاقة العمل، للمستخدم المدني الاقتصادي الحق فيما يأتي : – راتب مقابل العمل المنجز، – شغل فعلي لمنصب عمل، – خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، – الراحة والعطل، – التكوين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 – الترقية في الدرجات وفي الرتب، – الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – الخدمات الاجتماعية. المادة 6 : يمكن أن يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على الحقوق المذكورة في المادة 5 أعلاه، من مزايا أخرى: – لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، – نابعة من الاتفاقيات المبرمة من وزارة الدفاع الوطني مع الهيئات الوطنية العمومية و/أو الخاصة. المادة 7 : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي أثناء القيام بعمله، من : – احترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية، – الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو اجتماعي. المادة 8 : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من حماية المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله. وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها. كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة. المادة 9 : إذا كان المستخدم المدني الاقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنّه يتعيّن على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه، في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص. المادة 10 : يمكن المستخدم المدني الاقتصادي ممارسة أنشطة متصلة بالتكوين ونشر وتوزيع الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية، باعتبارها عملا ثانويا، وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. غير أنّه، يمكن السلطة السلّمية المختصة منع المستخدم المدني الاقتصادي من ذكر وظيفته وانتمائه للمؤسسة في الأعمال المنتجة، إذا كان ذلك يتعارض ومصالح هذه المؤسسة.
14 رمضان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 الفصل الثاني الالتزامات المادة 11 : يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي، مهما كان صفه ووضعية نشاطه، التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 12 : يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي أن يؤدي، بأقصى جهد ممكن، المهام المرتبطة بمنصب عمله المشغول وأن ينفذ تعليمات القيادة السلّمية مع إثبات الإخلاص والسرعة والمواظبة والجاهزية بعنوان تنظيم العمل القائم وقواعد الانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة . المادة 13 : يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي الالتزام بالسّر المهني وبواجب التحفظ وبالحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل. وبهذه الصفة، فإنّه يجب عليه ألاّ يفشي، دون ترخيص مسبق من سلطته السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية، وبشكل عام أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها. المادة 14 : يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي أن يحترم إجراءات الوقاية الصحية والأمنية المنصوص عليها، وأن يخضع للمراقبة الطبية المقررة من طرف المؤسسة. المادة 15 : يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي متابعة كل دورة تكوين أو إتقان و/أو تجديد المعارف يكلف بها، والمشاركة عندما يلتمس منه ذلك، كمكوّن في أعمال التكوين التي تنظمها المؤسسة في أماكن العمل أو في هياكل التكوين. المادة 16 : لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي، بأي حال من الأحوال : – الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، – ممارسة نشاط سياسي، – تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض عليه. المادة 17 : تخضع ممارسة المستخدم المدني الاقتصادي أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية، إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة. لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي المعني، بأي حال من الأحوال، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات. 30 مايو سنة 2018 م المادة 18 : تخضع ممارسة الحق النقابي من طرف المستخدم المدني الاقتصادي إلى نفس القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني. المادة 19 : تخضع أي علاقة تربط المستخدم المدني الاقتصادي بالشركات والممثليات الأجنبية إلى الإجراءات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادة 20 : يجب على المستخدم المدني الاقتصادي إعلام مسؤول المؤسسة التي يتبعها، كتابيا، قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من عقد قرانه. ويمكن المؤسسة، في حال التّنافي مع الخدمة، اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المصالح المختصة بغرض الحفاظ على مصالحها التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ عقد العمل الذي يربط الطرفين. ويلزم المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على ذلك، بالتصريح بدون تأخير، بأي تغيير يطرأ على وضعيته العائلية. المادة 21 : لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي ممارسة نشاط مُربح. المادة 22 : يخضع خروج المستخدم المدني الاقتصادي من التراب الوطني إلى رخصة مسبقة من السلطة السلّمية المختصة. المادة 23 : يمنع على كل مستخدم مدني اقتصادي أن يحوز بصفة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، تحت أي تسمية أو بأي شكل من الأشكال، داخل البلاد أو خارجها، مصالح في كيان، من شأنها أن تمس استقلاليته أو تشكل عائقا في ممارسته العادية لعمله المكلف به. إذا كان زوج المستخدم المدني الاقتصادي أو أبناؤه و/أو والداه يمارسون نشاطا مُربحًا، سواء لحسابهم الخاص أو لحساب طرف آخر له علاقة بنشاط المؤسسة، فإنّه يجب على المستخدم المدني الاقتصادي المعني التصريح بذلك لإدارة المؤسسة التي تتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على مصالحها. المادة 24 : يمنع على كل مستخدم مدني اقتصادي، دون المساس بحق المتابعات القضائية، التماس أو طلب أو قبول، بصفة مباشرة أو عن طريق طرف وسيط، هدايا أو هبات أوعطايا أو مزايا مهما كانت طبيعتها، مقابل كل عمل منجز أو خدمة مقدمة في إطار أو بمناسبة تنفيذ عمله. المادة 25 : يمنع على المستخدم المدني الاقتصادي القيام، داخل أماكن العمل، بأي شكل من أشكال جمع الهبات مهما كانت طبيعتها.
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م المادة 26 : يجب على المستخدم المدني الاقتصادي، عدم استعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة. المادة 27 : يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي الامتناع، ولو كان خارج الخدمة، عن القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها. الباب الثالث علاقة العمل الفصل الأول شروط التوظيف المادة 28 : يتم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي من قبل المؤسسة، وفقا لمستلزمات الاستغلال وطبيعة منصب العمل : – على أساس الشهادة، – على أساس الاختبارات، – على أساس الامتحان المهني. يهدف كل توظيف إلى الاستجابة للاحتياجات المعبر عنها بعنوان برنامج التوظيف المصادق عليه قانونا ووفقا لمدوّنة الأصناف ومناصب العمل والوظائف النوعية للمؤسسة. المادة 29 : يجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه الشروط الآتية: – التمتع بالجنسية الجزائرية، – التمتع بحقوقه المدنية، – ألاّ تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، – أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، – أن يبرّر مستوى التأهيل والقدرة البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الالتحاق به، – أن يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة. المادة 30 : لا يطبق شرط اللياقة البدنية المحدد في المادة 29 أعلاه، على توظيف المستخدم المدني الاقتصادي الموظف في إطار الإجراءات المتخذة بعنوان حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. يندرج توظيف الأشخاص المعوقين في حدود عدد وطبيعة مناصب العمل الواجب شغلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 المادة 31 : لا يسري شرط السن المحدد في المادة 29 أعلاه، على عقود التمهين المبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 32 : على كل مستخدم مدني اقتصادي مترشح لشغل منصب عمل أن يتقدم بملف إداري مطلوب لهذا الغرض، دون أن يعني ذلك الالتزام بتوظيفه. المادة 33 : يخضع توظيف المستخدم المدني الاقتصادي إلى تحقيق إداري مسبق. المادة 34 : تحدد كيفيات توظيف المستخدم المدني الاقتصادي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني عقد العمل - الفترة التجريبية المادة 35 : تنشأ علاقة العمل بموجب عقد مكتوب يبرم بين المؤسسة والمستخدم المدني الاقتصادي ويرتّب حقوقا وواجبات بين الطرفين كما هو محدد في هذا المرسوم وكذا في عقد العمل والنظام الداخلي للمؤسسة. يجب أن يتضمن عقد العمل، على الخصوص، الشروط المتعلقة بما يأتي : – طبيعة عقد العمل ومدته، – منصب العمل وتصنيفه الفئوي، – عناصر تحديد الراتب، – موقع التعيين، – تاريخ بداية سريان العقد، – مدة الفترة التجريبية، – مدة العمل للدوام الجزئي وتوزيعه الساعي الأسبوعي أو الشهري، عند الاقتضاء. المادة 36 : يمكن إخضاع المستخدم المدني الاقتصادي المعيّن لتقلد منصب مسؤولية، إلى عقد نجاعة تحدد بموجبه، إضافة إلى البنود المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، الأهداف ومستوى النتائج المطلوبة منه. المادة 37 : يمكن إخضاع المستخدم المدني الاقتصادي الذي يشغل منصب مسؤولية، عند تاريخ إصدار هذا المرسوم، إلى عقد نجاعة على النحو المنصوص عليه في المادة 36 من هذا المرسوم. المادة 38 : يتم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي وفق نوع من نوعي العقدين الآتيين : – عقد عمل لمدة محدودة، – عقد عمل لمدة غير محدودة.
14 رمضان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 المادة 39 : يبرم عقد العمل محدود المدة، بالدوام الكلي أو الجزئي، في الحالات المقررة أدناه : – إذا تم توظيف المستخدم المدني الاقتصادي لإنجاز عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير قابلة للتجديد، – إذا تعلّق الأمر بتعويض صاحب منصب عمل متغيب مؤقتا وتكون المؤسسة ملزمة بالحفاظ على هذا المنصب لصالحه، – إذا تعلّق الأمر بالنسبة للمؤسسة بإنجاز أشغال دورية ذات طبيعة غير مستمرة، – إذا كان اللجوء إلى عمل إضافي مبررا. لا تتعدى مدة عقد العمل هذه المحددة من طرف المؤسسة مدة سنة واحدة (1) على الأكثر. المادة 40 : يمكن تجديد عقد العمل المذكور في المادة 39 أعلاه، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للتجديد وبدون انقطاع : – ثلاث (3) سنوات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين المنتمين إلى فئة الإطارات، – خمس (5) سنوات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين المنتمين إلى فئة التحكم، – ثماني (8) سنوات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين المنتمين إلى فئة التنفيذ. المادة 41 : يبرم عقد العمل لمدة غير محدودة : – إذا كان منصب العمل المراد شغله يكتسي فائدة دائمة بالنسبة لنشاط أو لسير المؤسسة، – بعد انقضاء الفترات القصوى لتجديد العقد محدود المدة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه. المادة 42 : يخضع توظيف المستخدم المدني الاقتصادي إلى فترة تجريبية مدتها كما يأتي : – شهر واحد (1) عندما يتبع فئة التنفيذ، – ثلاثة (3) أشهر عندما يتبع فئة التحكم، – ستة (6) أشهر عندما يتبع فئة الإطارات. لا يخضع المستخدم المدني الاقتصادي الموظف لمدة تقل عن ثلاثة (3) أشهر، إلى الفترة التجريبية. المادة 43 : يمكن أحد الطرفين، خلال المدة التجريبية وفي أي وقت من الأوقات، فسخ علاقة العمل دون تعويض ولا إشعار مسبق. المادة 44 : يتمتع المستخدم المدني الاقتصادي، خلال الفترة التجريبية، بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة. 30 مايو سنة 2018 م المادة 45 : إذا كانت نتائج الفترة التجريبية مُرضية، يثبّت المستخدم المدني الاقتصادي، في ختامها، في منصب عمله، مع أخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية داخل المؤسسة. غير أنّه، يمكن المؤسسة تمديد مدة الفترة التجريبية مرة واحدة ولمدة مماثلة. تقوم المؤسسة، عند الاقتضاء، بفسخ عقد العمل دون تعويض ولا إشعار مسبق. الباب الرابع سير علاقة العمل الفصل الأول مدة العمل المادة 46 : تحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين (40) ساعة ضمن شروط العمل العادية. وتتوزع على خمسة أيام (5) عمل كاملة، على الأقل. لا يمكن أن يتجاوز الحجم اليومي للعمل الفعلي، بأي صفة كانت، اثنتي عشرة (12) ساعة. غير أنه، يمكن مدة العمل الأسبوعية : – أن تخفّض بالنسبة للأشخاص الذين يلزمون بالقيام بأشغال شاقة أو خطيرة أو تترتب عليها متاعب خاصة على المستويين البدني و/أو العصبي، – أن ترفع في بعض مناصب العمل المتضمنة فترات توقف عن النشاط. يحدد النظام الداخلي للمؤسسة توزيع ساعات العمل وقائمة مناصب العمل المعنية والمستويات الموافقة لتخفيض أو لزيادة مدة العمل الفعلي. المادة 47 : عندما تنجز ساعات العمل تحت نظام الدوام المتواصل، تلزم المؤسسة بتخصيص فترة راحة لا تتجاوز ساعة واحدة يعد نصفها فترة عمل في تحديد مدة العمل الفعلي. المادة 48 : يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا )21:00( والساعة الخامسة صباحا 5):00( عملا ليليا. تحدد قواعد وشروط العمل الليلي وكذا الحقوق ذات الصلة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 49 : يمكن توظيف المستخدم المدني الاقتصادي في العمل الليلي حسب الشروط المحددة بموجب النظام الداخلي للمؤسسة. غير أنّ اللجوء للعمل الليلي :
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م – يمنع بالنسبة للمستخدم المدني الاقتصادي الذي تقل سنه عن تسع عشرة (19) سنة كاملة، – يجب أن يكتسي طابعًا استثنائيًا عندما يكون تشغيل مستخدم مدني اقتصادي من جنس الإناث مطلوبا. المادة 50 : يمكن المؤسسة أن تلجأ، بسبب متطلبات الإنتاج ولأسباب ترتبط بتنظيم العمل الخاص بها، إلى العمل بنظام التناوب وإلى الساعات الإضافية. تحدد قواعد وشروط تنفيذ العمل بنظام التناوب والساعات الإضافية، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 51 : لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز عدد الساعات الإضافية %20 من المدة القانونية للعمل. غير أنّه، يمكن تجاوز هذا الحد بترخيص صريح من مسؤول المؤسسة، وذلك في الحالات الآتية : – الوقاية من حوادث وشيكة الوقوع أو إصلاح أضرار ناتجة عن حوادث أو أخطار كبرى، – إتمام أشغال من شأن الانقطاع عن إتمامها أن يؤدي إلى أخطار بفعل طبيعتها، – تلبية حاجة ملحة للإنتاج قد يؤدي عدم تلبيتها في آجالها إلى خطر الإضرار ببرامج المتعاملين الاقتصاديين. وفي جميع الحالات، يتم إعلام السلطة الوصية بذلك دون تأخير. المادة 52 : يخوّل اللجوء إلى الساعات الإضافية الحق في دفع زيادة لا تقل نسبتها عن %50 بالمائة من الأجر العادي للساعة. الفصل الثاني الراحة – العطل – الغيابات المادة 53 : للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في يوم كامل من الراحة في الأسبوع والأعياد المدفوعة الأجر طبقا للتشريع المعمول به. المادة 54 : للمستخدم المدني الاقتصادي الذي اشتغل يوم راحة قانونية الحق في التمتع براحة تعويضية مماثلة لها في المدة، ويحق له الاستفادة من الزيادة المقررة للساعات الإضافية طبقا لأحكام المادة 52 من هذا المرسوم. المادة 55 : يمكن تأجيل الراحة الأسبوعية أو الاستفادة منها في يوم آخر، إذ استدعت ذلك ضرورات الإنتاج أو التنظيم التقني للعمل. المادة 56 : للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر من قبل المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 تحسب العطلة السنوية على أساس يومين ونصف يوم من كل شهر عمل، دون أن تتعدّى مدتها الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة. تمتدّ السنة المرجعية لحساب هذه المدة من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة. أما بالنسبة للمستخدم المدني الاقتصادي الجديد توظيفه، فإنّ الفترة المرجعية تُحسب ابتداء من تاريخ توظيفه. أي تنازل من قبل المستخدم المدني الاقتصادي عن عطلته السنوية، جزء منها أو كلها، يعتبر باطلا وعديم الأثر. المادة 57 : في حالة ضرورة الخدمة أو بناء على طلب مبرر قانونا من المعني، يمكن تجزئة العطلة السنوية للمستخدم المدني الاقتصادي من قبل المؤسسة. غير أنّ مدة هذه التجزئة يجب ألاّ تقل عن نصف العطلة السنوية التي يتمتع بها المستخدم المدني الاقتصادي. المادة 58 : يمنح المستخدم المدني الاقتصادي العامل في بعض المناطق الجغرافية من البلاد عطلة إضافية مدفوعة الأجر لا تقل عن عشرة (10) أيام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 59 : كل فترة تساوي أربعة وعشرين (24) يوم عمل أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل، إذا تعلق الأمر بتحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر. وتساوي هذه الفترة مائة وثمانين (180) ساعة عمل كاملة للمستخدم المدني الاقتصادي الموظف بالتوقيت الجزئي. المادة 60 : عند حساب مدة العطلة المدفوعة الأجر، فإنّ كل فترة تتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من الشهر الأول لتوظيف المستخدم المدني الاقتصادي، تعادل شهر عمل واحد .(1) المادة 61 : تعتبر كفترات عمل خلال تحديد مدة العطلة السنوية : – فترات العمل المؤدّى، – فترات العطل السنوية، – فترات الغيابات المرخص بها من قبل المؤسسة، – فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه،
14 رمضان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 – فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل، – فترات الاستدعاء أو الإبقاء أو إعادة الاستدعاء للجيش. المادة 62 : لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تخول العطلة المرضية طويلة الأمد الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية، وذلك مهما تكن مدة العطلة المرضية. المادة 63 : يمكن استدعاء المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في عطلة لضرورة ملحة تقتضيها الخدمة. المادة 64 : يرخص للمستخدم المدني الاقتصادي بتوقيف العطلة السنوية على إثر مرض، ليستفيد من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها. المادة 65 : يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر (12) من الأجر الكامل الذي يتقاضاه المستخدم المدني الاقتصادي المعني خلال السنة المرجعية للعطلة أو بعنوان السنة السابقة للعطلة. المادة 66 : لا يجوز تعليق علاقة العمل التي تربط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة، ولا قطعها أثناء العطلة السنوية. المادة 67 : يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر على إثر توقف تقني ممدود الوقت لنشاطات الإنتاج، بصفة كاملة أو جزئية، وذلك في الحالات الآتية : – عندما يلاحظ عدم توفر المواد الأولية أو المنتجات أو المنتجات نصف المصنعة، – عندما يتم التصريح بأن منشآت المؤسسة و/أو تركيباتها التقنية غير متوفرة وتستدعي مدة طويلة لإعادتها للخدمة، – عندما يتم معاينة ضرر ناتج عن كارثة طبيعية أو حريق أو أية أسباب أخرى مبررة قانونا. المادة 68 : تحدد مدة العطلة الاستثنائية الناتجة عن التوقف التقني من قبل مسؤول المؤسسة، بعد موافقة السلطة السلّمية المختصة. ويتم حساب هذه المدة بعد استنفاد و/أو تسبيق الحقوق في العطلة السنوية. المادة 69 : يتقاضى المستخدم المدني الاقتصادي الذي يستفيد من عطلة استثنائية وفق الحالات المذكورة في المادة 67 أعلاه، في حدود الفترة المحددة، الأجر القاعدي والتعويضات ذات الطابع العائلي الممنوحة من قبل المؤسسة. 30 مايو سنة 2018 م المادة 70 : للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام عمل بمناسبة الأحداث الآتية : – زواج المستخدم المعني، – ميلاد طفل، – ختان طفل، – زواج أحد الفروع، – وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى. ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الغياب في الحالات المذكورة أعلاه. كما يحق للمستخدم المدني الاقتصادي الاستفادة من عطلة خاصة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون (30) يوما لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية. المادة 71 : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من الإناث، خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها، من عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تُمنح المرأة المرضعة يوميا ولمدة سنة، بعد انقضاء عطلة الأمومة، ساعتين (2) من الغياب مدفوعة الأجر خلال الأشهر الستة (6) الأولى، وساعة (1) واحدة خلال الأشهر الستة الأخيرة، غير قابلة للجمع. المادة 72 : زيادة على حالات الغياب المدفوعة الأجر للأسباب المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، يمكن أن يرخص للمستخدم المدني الاقتصادي بالغياب دون أن يفقد الأجر، في الحالات الآتية : 1 – متابعة دورات تكوين أو دراسات ذات صلة بنشاطه دون أن تتجاوز مدة الغياب أربع (4) ساعات في الأسبوع، 2 – المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مسابقات مهنية، 3 – القيام بنشاطات التكوين، كأعمال ثانوية، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، 4 – المشاركة في تظاهرات ذات طابع علمي وثقافي وكذا في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية ذات المنفعة لتطوير الرياضة الوطنية. ويُرخص بالغيابات المذكورة في الحالات من 2 إلى 4 أعلاه، من قبل المؤسسة في حدود مدة سريان النشاطات، بما فيها حسبان مدة الطريق، مع تقديم التبريرات اللازمة.
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م المادة 73 : يمكن المؤسسة أن تمنح رخص غياب استثنائية غير مدفوعة الأجر للمستخدم المدني الاقتصادي الذي يقدم تبريرا لحاجته الماسة للغياب التي يجب ألاّ تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام سنويًا. الفصل الثالث الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي المادة 74 : يوضع المستخدم المدني الاقتصادي في إحدى الوضعيات الأساسية: – وضعية القيام بالخدمة، – وضعية الانتداب، – وضعية الإحالة على الاستيداع، – وضعية الخدمة الوطنية. القسم الأول وضعية القيام بالخدمة المادة 75 : القيام بالخدمة هي الحالة التي يمارس فيها المستخدم المدني الاقتصادي بصفة فعلية المهام المتعلقة بمنصب العمل المعين فيه داخل المؤسسة التي يتبعها. كما يعتبر في حالة قيام بالخدمة، بمفهوم هذا المرسوم، المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة : – العطلة السنوية، – الراحة القانونية، – عطلة الأمومة والمرض وحوادث العمل، – الغيابات المرخص بها من قبل المؤسسة. يمكن المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة القيام بالخدمة أن يوضع تحت تصرف شركة خاضعة للقانون الجزائري التي تنشأ بالشراكة مع المؤسسة حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين. ويبقى المستخدم المدني الاقتصادي الموضوع تحت التصرف خاضعا لأحكام هذا المرسوم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة هذه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. القسم الثاني وضعية الانتداب المادة 76 : وضعية الانتداب هي وضعية المستخدم المدني الاقتصادي الذي عُيِّن خارج المؤسسة التي يتبعها لممارسة نشاطه على مستوى مؤسسة أو هيئة عمومية. يمكن إلغاء وضعية الانتداب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17 المادة 77 : يخضع المستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب إلى الأحكام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم. ويوضع هذا المستخدم تحت سلطة مسؤول الهيئة المستقبلة، ويخضع إلى نظام الانضباط الخاص بهذه الهيئة. المادة 78 : يتم التكفل بالمستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب، من حيث الراتب والمزايا العينية المرتبطة بالوظيفة، من قبل الهيئة المستقبلة. المادة 79 : يستمرّ المستخدم المدني الاقتصادي في وضعية الانتداب، في الاستفادة من حقوقه في الأقدمية والترقية والتقدم في الدرجات والتقاعد. المادة 80 : تحدد كيفيات تطبيق المواد من 76 إلى 79 أعلاه، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. القسم الثالث وضعية الإحالة على الاستيداع المادة 81 : الإحالة على الاستيداع هي حالة توقف مؤقت لعلاقة عمل المستخدم المدني الاقتصادي، تؤدي إلى تعليق الاستفادة من حقوقه في الراتب والأقدمية والتقدم في الدرجات والترقية والتقاعد ومن كل المزايا العينية الأخرى المترتبة على وضعية النشاط العادي. وعند انتهاء مدة الإحالة على الاستيداع، يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي وجوبا في منصب عمله أو في منصب له تصنيف مماثل. المادة 82 : تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أي وظيفة أو نشاط مربح. المادة 83 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات الآتية : – في حالة حادث أو عاهة أو مرض خطير للزوج أو أحد الفروع من الدرجة الأولى أو الطفل المكفول، – لتمكين المستخدم المدني الاقتصادي من جنس أنثى من تربية ولدها الذي لا يتجاوز عمره خمس (5) سنوات، – لتمكين المستخدم المدني الاقتصادي من ملازمة زوجه المضطر لتغيير محل سكناه لأسباب مهنية، – للقيام بدراسات أو أبحاث، – لحدث عائلي خطير أو لأي سبب آخر يتقدم به المستخدم المدني الاقتصادي يظهر حاجته الملحة للتحرر من العمل مؤقتا. تمنح الإحالة على الاستيداع للمستخدم المدني الاقتصادي بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة.
14 رمضان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 المادة 84 : تمنح الإحالة على الاستيداع قانونا في الحالات 1 و 2 و 3 المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه. وتمنح الإحالة على الاستيداع وجوبا وفقا لمدة العقد لفترة لا تقل عن شهر واحد قابلة للتجديد، في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال المسار المهني للمستخدم المدني الاقتصادي. المادة 85 : يمكن منح الإحالة على الاستيداع بعنوان الحالتين 4 و 5 المنصوص عليهما في المادة 83 أعلاه، للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين الذين يثبتون ممارستهم الفعلية للنشاط في المؤسسة، خلال مدة تتجاوز سنتين .(2) وفي هاتين الحالتين، يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع وفقا للسبب المقدم وحسب مدة العقد، على ألاّ تتجاوز مدة الاستيداع الإجمالية سنتين .(2) المادة 86 : يمكن المؤسسة، قصد الحفاظ على مصالحها في أي وقت من الأوقات، القيام بالتحقيقات الضرورية بهدف التأكد من أن إحالة المستخدم المدني الاقتصادي على الاستيداع تتوافق فعلا مع السبب المقدم من المستخدم. القسم الرابع وضعية الخدمة الوطنية المادة 87 : يوضع المستخدم المدني الاقتصادي المدعو لأداء الخدمة الوطنية أو المستبقى في الخدمة أو المعاد استدعاؤه، في وضعية تدعى “الخدمة الوطنية”. وفي هذه الوضعية، يحتفظ المستخدم المدني الاقتصادي بحقه في التقدم في الدرجات وفي التقاعد. ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المسيّرة للخدمة الوطنية. المادة 88 : عند انتهاء مدة الخدمة الوطنية، يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي بقوة القانون في منصبه، حتى و إن كان زائدًا عن عدد العمال. ويتمتع بالأولوية في الالتحاق بالمنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده في صفوف الجيش، إذا كان شاغرا أو في منصب عمل مماثل. الفصل الرابع الراتب المادة 89 : للمستخدم المدني الاقتصادي في مقابل العمل المقدّم، الحق في الحصول على راتب يتقاضى بموجبه أجرًا. المادة 90 : يشمل الأجر المدفوع إلى المستخدم المدني الاقتصادي ما يأتي : 30 مايو سنة 2018 م – الأجر القاعدي المحدد حسب تصنيف منصب العمل وشبكة الأجور الخاصة بالمؤسسة، – المنح والتعويضات. المادة 91 : يتقاضى المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على الأجر المذكور في المادة 89 أعلاه، المنح العائلية والتعويضات المتعلقة بتعويض المصاريف الناجمة عن تنقلاته داخل التراب الوطني وخارجه بعنوان المهام المسندة إليه من قبل المؤسسة، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 92 : يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف وشبكة الأجور وكذا نظام التعويضات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين لكل مؤسسة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 93 : يُدرج مبلغ الأجر وعناصره كما هي محددة في المادة 89 أعلاه، اسميًا في كشف الراتب المسلّم شهريا من قبل المؤسسة للمستخدم المدني الاقتصادي المعني، الذي يجب أن تشير أيضا إلى كلّ الاقتطاعات والمستحقات الواجب دفعها. المادة 94 : لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي الحصول على راتب مقابل مدة لم يعمل فيها، ماعدا في حالات الغياب المنصوص عليها في المواد 53 و 56 و 58 و 67 و 69 من هذا المرسوم. الفصل الخامس التكوين المادة 95 : يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من تكوين يندرج ضمن برنامج يضم كل عمل يتعلق بتحسين المستوى والتأهيل وتطوير المعارف المهنية والتكنولوجية. يمكن الترخيص للمستخدم المدني الاقتصادي بمتابعة دورات تكوين خارجية على حساب نفقاته بعد موافقة مسؤول المؤسسة كما هو منصوص عليه في المادة 72 أعلاه. المادة 96 : يساهم المستخدم المدني الاقتصادي الذي تسمح له كفاءاته ومؤهلاته بذلك، في مقابل منحة تعويضية، في أعمال التكوين وتحسين المستوى، التي تنظمها المؤسسة لصالح مستخدميها وفي الأعمال المتعلقة بتأطير الطلبة والمتربصين والمتمهنين المتخرجين من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني. المادة 97 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 95 و 96 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م الفصل السادس الترقية في الدرجات والرتب المادة 98 : تتمثل الترقية في الدرجة في تقدم المستخدم المدني الاقتصادي في سلّم الدرجات لتثمين الأقدمية على مستوى المؤسسة. المادة 99 : الترقية في الرتبة هي تقدم المستخدم المدني الاقتصادي إلى مستوى تأهيل أو إلى منصب عمل أعلى. المادة 100 : تتم ترقية المستخدم المدني الاقتصادي في الرتبة : – بناء على مسابقات أو امتحانات أو اختبارات مهنية، – على إثر تكوين، – على أساس الأقدمية والتأهيل المهني المكتسب. المادة 101 : يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من الترقية في الرتبة استثنائيا، بسبب استحقاق مهني متميز أو عمل من أعمال الشجاعة برهن عليه خلال ممارسته للعمل المسند له. المادة 102 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق ترقية المستخدم المدني الاقتصادي في الدرجات وفي الرتب المذكورة في المواد من 98 إلى 101 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الباب الخامس النظام الداخلي – الوقاية الصحية – الأمن وطب العمل الفصل الأول النظام الداخلي المادة 103 : يخضع المستخدم المدني الاقتصادي إلى النظام الداخلي الذي يُعِدُّه مسؤول المؤسسة وتصادق عليه الهيئة المديرة أو السلطة الوصية، حسب الحالة، ويتم إيداعه لدى هيئة المراقبة المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني. ويدخل حيّز التنفيذ فور إيداعه لدى الجهة القضائية المختصة. يحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم العمل، – الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – الانضباط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19 الفصل الثاني الوقاية الصحية – الأمن – طب العمل المادة 104 : يتعيّن على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل في الوسط المهني لصالح المستخدم المدني الاقتصادي طبقا للمتطلبات التقنية والتكنولوجية لنشاطه. المادة 105 : يمكن المؤسسة، في حالة عدم توفرها على الوسائل الخاصة في مجال طب العمل، اللجوء إلى مصالح المستشفيات العسكرية أو الهياكل الصحية العامة أو عند الاقتضاء، القطاع الخاص الوطني، لمكان تواجدها. المادة 106 : يتم تنفيذ الأعمال المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل تحت إشراف لجان داخلية للمؤسسة. المادة 107 : تحدد القواعد العامة للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وكذا تشكيلة اللجان الداخلية للمؤسسة وسيرها بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني. الباب السادس الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها الفصل الأول نظام الانضباط المادة 108 : يعد خطأ مهنيا ويعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية، كل تقصير في الالتزامات المهنية، وكل مساس بقواعد الانضباط، وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي، خلال أو بمناسبة أداء مهامه، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات القضائية. تحدد العقوبة التأديبية المطبقة على المستخدم المدني الاقتصادي، حسب : – درجة خطورة الخطأ المرتكب، – ظروف الخطأ المرتكب، – مسؤولية المستخدم المدني الاقتصادي المعني، – آثار الخطأ المرتكب على المستخدم المدني الاقتصادي التابع للمصلحة، – الأضرار التي لحقت بالمصلحة. المادة 109 : يمارس الإجراء التأديبي مسؤول المؤسسة بدون تأخير، ودون تجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من معاينة الخطأ المهني المرتكب من المستخدم المدني الاقتصادي مرتكب للخطأ. يطلب المسؤول السلّمي الذي عاين الفعل الذي قد تترتب عليه عقوبة تأديبية، من المستخدم المدني
14 رمضان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 الاقتصادي، توضيحات كتابية يسرد فيها التهمة المنسوبة إليه، وذلك في غضون ثمانية (8) أيام. عندما يتم معاينة الخطأ من قبل هيئة أخرى أو مسؤول هيكل آخر، يتم تبليغ المعلومة للمسؤول المباشر للمستخدم المدني الاقتصادي المعني، بواسطة تقرير مفصل. وفي هذه الحالة، يتصرف المسؤول المباشر على النحو الوارد في الفقرة السابقة. ولا يعيق غياب الرد، بأي شكل من الأشكال، سير الإجراء التأديبي. المادة 110 : تصنف الأخطاء المهنية إلى ثلاث (3) درجات : – تُعتبر أخطاء من الدرجة الأولى خصوصا، الأفعال التي يمس المستخدم المدني الاقتصادي من خلالها بالانضباط العام ومن شأنها إعاقة السير الحسن للمؤسسة، – تُعتبر أخطاء من الدرجة الثانية خصوصا، الأفعال التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي عن طريق اللامبالاة والإهمال وعدم احترام النظم مسببا بذلك ضررا حقيقيا للمؤسسة ولمستخدميها وللغير، وكذا حالات العود من الدرجة الأولى، – تُعتبر أخطاء من الدرجة الثالثة خصوصا، الأفعال التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي مخالفا للالتزامات المحددة في هذا المرسوم أو بارتكابه كل عمل إرادي نتجت عنه أضرار خطيرة للمؤسسة ولمستخدميها وللغير، وكذا حالات العود من الدرجة الثانية. المادة 111 : تكيف أخطاءً مهنية من الدرجة الثالثة، المخالفات التي تخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 16 و 18 و 19 و 21 من هذا المرسوم. كما يمكن أن تكيف أخطاءً تأديبية من الدرجة الثالثة، المخالفات التي تخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد التالية : 10 و 12 و 15 و 17 و 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و .27 يترتب على حالات الأخطاء المنصوص عليها في هذه المادة، تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من الدرجة نفسها. المادة 112 : تعتبر حالات عود، أخطاء من نفس الطبيعة والدرجة التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز سنتين .(2) المادة 113 : يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تصنيف الأخطاء المهنية وتكييفها. المادة 114 : تتمثل عقوبات الأخطاء فيما يأتي : 30 مايو سنة 2018 م • الدرجة الأولى : – التنبيه، – الإنذار الكتابي، – التوبيخ. • الدرجة الثانية : – خصم من الراتب من يوم (1) واحد إلى ثمانية (8) أيام، – الإقصاء من جدول الترقية في الدرجات للسنة الجارية، – الإقصاء من جدول الترقية في الرتبة للسنة الجارية. • الدرجة الثالثة : – التنزيل في الرتبة، – تسريح المستخدم المدني الاقتصادي. المادة 115 : يمكن أن تكون العقوبات المتعلقة حصرا بالأخطاء من الدرجتين الثانية والثالثة المتخذة ضد المستخدم المدني الاقتصادي، محل طعن لدى لجنة الطعن المذكورة في المادة 122 أدناه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة. وبعد انقضاء هذا الأجل، تصبح العقوبة المتخذة ضد المستخدم المدني الاقتصادي مرتكب الخطأ، نهائية. تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى بموجب قرار مبرر من مسؤول المؤسسة، بعد مطالبة المعني بتقديم توضيحات مكتوبة. ويتم إصدار العقوبات التأديبية من الدرجتين الثانية والثالثة، بموجب قرار من مسؤول المؤسسة. وفي حالة خطأ مهني جسيم قد تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة، يتم توقيف مرتكب الخطأ عن العمل فورا من قبل مسؤول المؤسسة. وخلال فترة التوقيف عن العمل المذكورة في الفقرة أعلاه، يتقاضى المعني نصف أجره القاعدي، زيادة على كل المنح ذات الطابع العائلي. وعندما يكون المستخدم المدني الاقتصادي الموقوف عن العمل موضوع عقوبة أخرى غير الدرجة الثالثة أو عندما تسقط عنه التهم المنسوبة إليه أو عندما لا تبتّ لجنة الطعن في قضيته في الآجال المحددة، فإنّه يسترد حقوقه كلها ويعاد صب المبلغ المالي المقتطع من راتبه في حسابه. الفصل الثاني لجان التأديب والطعن والتحكيم المادة 116 : تحدث ثلاثة (3) أنواع من اللجان الإدارية المكلفة بتسيير المسائل التأديبية ونزاعات المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين للمؤسسة :
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م – لجنة التأديب، – لجنة الطعن، – لجنة التحكيم. تحدد تشكيلة اللجان المذكورة أعلاه وكيفيات سيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. القسم الأول لجنة التأديب المادة 117 : تكلف لجان التأديب التابعة للمؤسسة ولوحداتها بتكييف أي خطأ مهني من الدرجتين الثانية والثالثة المرتكبة من المستخدم المدني الاقتصادي والنطق بالعقوبات الموافقة. المادة 118 : تتكون لجان التأديب المذكورة في المادة 117 أعلاه، من ممثلين تعيّنهم المؤسسة أو وحداتها ومن المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين لها. المادة 119 : يتم النطق بالعقوبة من قبل لجنة التأديب في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف التأديبي. المادة 120 : يتم تكييف الخطأ المهني والنطق بالعقوبة الموافقة بناء على دراسة الملف التأديبي الذي تعدّه الإدارة لهذا الغرض، ويتألف على الخصوص من : – تقرير مفصل عن الوقائع المنسوبة للمستخدم المدني الاقتصادي المعني والعقوبة المقترحة من قبل المسؤول أو المسؤولين السلّميين، – التوضيحات المكتوبة التي يقدمها المستخدم المدني الاقتصادي المعني. المادة 121 : يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي المحال أمام لجنة التأديب، المثول شخصيا أمامها، إلاّ في حالة القوة القاهرة. ويتم إشعاره، على الأقل، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المثول. عندما يقدم المستخدم المدني الاقتصادي مبررا مقبولا لغيابه، فإنّه يمكنه أن يطلب من لجنة التأديب المختصة تمثيله من قبل مستخدم مدني اقتصادي من اختياره. وفي حالة غياب المستخدم المدني الاقتصادي المستدعى قانونا أو ممثله، أو رفض السبب المقدم لتبرير غيابه، فإن الإجراء التأديبي يأخذ مجراه. يمكن المستخدم المدني الاقتصادي تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية واستدعاء الشهود. ومن حقه الاستعانة بمستخدم مدني اقتصادي من اختياره. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 القسم الثاني لجنة الطعن المادة 122 : تقوم لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة بدراسة حالات الطعون التي يقدمها المستخدم المدني الاقتصادي، فيما يخص قرارات العقوبات المذكورة في المادة 114 أعلاه الصادرة بشأنه من طرف لجان التأديب. وتضم هذه اللجنة ممثلين معيّنين من بين المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين للمؤسسة. المادة 123 : تجتمع لجنة الطعن في ظرف ثمانية (8) أيام، اعتبارا من تاريخ استلام طلب المستخدم المدني الاقتصادي صاحب الطعن. المادة 124 : تتداول لجنة الطعن في جلسة مغلقة، وتكون قراراتها معلّلة. يمكن لجنة الطعن، قبل البتّ في الأمر، أن تطلب من مسؤول المؤسسة، فتح تحقيق إداري. المادة 125 : يمكن رفع القرارات التي تتخذها لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة، إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 126 من هذا المرسوم، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة هذه. القسم الثالث لجنة التحكيم المادة 126 : توضع لجنة التحكيم تحت سلطة الوصاية التي تتبعها المؤسسة. وهي تبتّ في حالات الطعون المتعلقة بالعقوبات من الدرجة الثالثة التي تثبتها لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة، وكذا في الطعون المتعلقة بنزاعات العمل بين المستخدم المدني الاقتصادي والمؤسسة، على النحو المحدّد في المادة 128 أدناه. الفصل الثالث الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها المادة 127 : يتعلق نزاع العمل، بمفهوم هذا المرسوم، بكل مسألة جوهرها اجتماعي مهني تجمع بشكل فردي بين المستخدم المدني الاقتصادي والمؤسسة، وتنشأ عن تنفيذ عقد العمل الذي يربط الطرفين، وذلك بعد استنفاذ كل الإجراءات الداخلية للتسوية ذات الصلة. المادة 128 : يكون نزاع العمل موضوع شكوى يوجهها المستخدم المدني الاقتصادي، وفق السلّم الإداري، إلى لجنة
14 رمضان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 التحكيم المذكورة في المادة 126 أعلاه، التي تبتّ في النزاع في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الشكوى. الباب السابع الحماية الاجتماعية الفصل الأول خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد المادة 129 : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 130 : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من العلاج المقدم من الهياكل الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني الخدمات الاجتماعية المادة 131 : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي وذوو حقوقه من الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي. يتكفل صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة بالنشاطات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية حسب الشروط المحددة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 132 : زيادة على النشاطات التي يضمنها صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في وضعية الخدمة أو في وضعية التقاعد، من : – الدخول إلى الهياكل الاجتماعية التابعة للجيش الوطني الشعبي، حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، – الخدمات الطبية التي تضمنها الهياكل العلاجية الجوارية المنجزة بدعم من أموال المؤسسة أو على حساب ميزانية وزارة الدفاع الوطني، – المزايا الممنوحة لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العمومية الوطنية. تحدد كيفيات استفادة المستخدم المدني الاقتصادي من المزايا المحددة في هذه المادة، وكذا من المزايا التي تضمنها التعاضديات الاجتماعية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 30 مايو سنة 2018 م الباب الثامن توقيف علاقة العمل وإنهاؤها الفصل الأول توقيف علاقة العمل المادة 133 : يوقف المستخدم المدني الاقتصادي عن العمل في الحالات الآتية : – الاتفاق المشترك بين الطرفين، – العطل المرضية أو ما يماثلها كما هو منصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي، – الاستدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو إعادة الاستدعاء لها، – الحرمان من الحرية ما لم يتم النطق بالحكم النهائي، – عطلة دون أجر، – قرار تأديبي يوقف علاقة العمل، – الإحالة على الاستيداع. المادة 134 : يتم التوقيف الفوري عن العمل للمستخدم المدني الاقتصادي الذي تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بإبقائه في منصبه، من طرف مسؤول المؤسسة بعد موافقة الوصاية. ويمكنه أن يستفيد، خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ توقيفه عن العمل، من المحافظة على نسبة من راتبه لا تتعدى نصف الأجر القاعدي. يستمر المستخدم المدني الاقتصادي في تقاضي جميع المنح العائلية. وفي جميع الحالات، فإنّه لا تتم تسوية وضعيته الإدارية إلاّ بعد أن يصبح قرار المحكمة المتوج للمتابعات الجزائية، نهائيا. المادة 135 : يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي الذي أوقفت علاقة عمله بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة 133 أعلاه، في منصب عمله قانونا أو في منصب عمل ذي أجر معادل، عند انقضاء الفترات المقررة أو عند انتفاء سبب توقيف علاقة العمل. الفصل الثاني إنهاء علاقة العمل المادة 136 : يتم إنهاء علاقة عمل المستخدم المدني الاقتصادي في الحالات الآتية : – التجريد من الجنسية الجزائرية،
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م – الحكم نهائيا السالب و/أو غير السالب للحرية عن أفعال تتنافى مع ممارسة المهام ذات الصلة بمنصب العمل المشغول أو بعقوبات مشينة أو منافية للآداب العامة، – بطلان علاقة العمل أو إلغاؤها، – انتهاء صلاحية عقد العمل المحدود المدة، – الاستقالة، – التسريح كإجراء تأديبي، – العجز الكلي عن العمل كما هو محدد في التشريع المعمول به، – تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية، – إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة، – التقاعد، – الوفاة. المادة 137 : الاستقالة حق معترف به للمستخدم المدني الاقتصادي المرسّم في منصب عمله. يخضع طلب الاستقالة الذي يحرر كتابيا لمدة إشعار مسبق تُحدد كما يأتي : – شهر واحد (1) بالنسبة لمستخدم التنفيذ، – ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لمستخدم التحكم، – ستة (6) أشهر بالنسبة للمستخدم الإطار. إذا لم توجد ضرورة للخدمة، يمكن المؤسسة الإعفاء من مدة الإشعار المسبق الوارد في الفقرة السابقة أو تخفيضها. المادة 138 : يمكن المؤسسة، لأسباب اقتصادية مبررة، أن تقوم بتقليص عدد المستخدمين يتمثل في إجراءات تسريح جماعي يتجسد في عمليات تسريح فردية متزامنة. المادة 139 : يخضع تقليص عدد المستخدمين المذكور في المادة 138 أعلاه، إلى التنفيذ المسبق من المؤسسة، لنظام الحماية الاجتماعية المصادق عليه من السلطة الوصية، يتضمن التدابير الموجهة للحفاظ على الشغل وحماية المستخدمين المدنيين الاقتصاديين المعنيين، من خلال : – تكييف النظام التعويضي للمؤسسة، – إعادة دراسة مستوى الأجور و/أو تجميد الترقية في الدرجات والرتب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 – تنظيم تكوين لتحويل التخصص بقصد إعادة توزيع المستخدمين، – تعليق اللجوء إلى الساعات الإضافية من طرف المؤسسة، – الإحالة على التقاعد للمستخدم المدني الاقتصادي الذي بلغ السن القانونية، – تعديل فترة العمل بإدراج توقيت العمل بالدوام الجزئي وعدم تجديد عقود العمل محددة المدة، – إعادة توزيع المستخدمين ما بين الوحدات أو ما بين المؤسسات. المادة 140 : يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي المرتبط بعقد غير محدود المدة الذي يكون محل تسريح جراء تقليص عدد المستخدمين، من تعويض التسريح ومنحة البطالة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 141 : عند إنهاء علاقة العمل، تسلم المؤسسةُ المستخدمَ المدني الاقتصادي، زيادة على شهادة عمل، بطاقة وصفية للخدمات وتصفية الرصيد المتبقي. يمكن المؤسسة، بناء على طلب المستخدم المدني الاقتصادي المعني، تسليمه رسالة مرجعية. المادة 142 : في حالة تعديل الوضعية القانونية للمؤسسة، تبقى علاقة العمل سارية مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة بين المؤسسة الجديدة والمستخدم المدني الاقتصادي. ويجري كل تعديل محتمل في علاقة العمل طبقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. الباب التاسع أحكام خاصة وختامية المادة 143 : يمكن مسؤول المؤسسة إنشاء أية لجنة خاصة تقترح على السلطة السلّمية المختصة، التدابير المناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين العاملين في المؤسسة. المادة 144 : تتم متابعة الحقوق المتعلقة بعلاقة العمل والوقاية الصحية والأمن وكذا طب العمل، من طرف هيئة المراقبة المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني. المادة 145 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
14 رمضان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 30 مايو سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 16 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 27 محرّم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 16 يناير سنة 2018، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس المحددة في القرار المؤرّخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، كما يأتي : –“ ……………………………(بدون تغيير حتى) – نبيلة وائل، ممثلة وزير الأشغال العمومية والنقل، عضوا، (……………………….. الباقي بدون تغيير)…………………..»
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 4 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 4 فبراير سنة 2018، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المحددة في القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، كما يأتي : –“ (……………………….. بدون تغيير حتى ) – فوزية زحتاني، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا، –……………….(الباقي بدون تغيير)…………………………”. قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 14 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 14 فبراير سنة 2018، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمحددة بالقرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يأتي : “ – ……………………….(بدون تغيير حتى) – زين الدين يحياوي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………”.
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في أول صفر عام 1439 الموافق 21 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة في القرار المؤرخ في أول صفر عام 1439 الموافق 21 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : “ – …………………………(بدون تغيير حتى) – زين الدين يحياوي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – ………………….(الباقي بدون تغيير)…………………….”.
14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل وهران. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، أعضاء في مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل وهران : – عبد الرحيم خلدون، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – زوبيدة حيرش، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، – فيصل بلهاشمي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – مصطفى فكاير، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – نور الدين محتار تاني، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – أمينة عمران، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – مريم صديقي، ممثلة عن مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة لولاية وهران، عضوا، – رفيق دالي باي، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا.
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، أعضاء في مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل تيبازة : – صفية بلحوت، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، رئيسة، – محمد بولوزة، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، – حسين لعموري، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – محمد نبيل بورويس، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – مراد سعيداني، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – قمير مالية صيدون، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – ساعد زوقاري، ممثل عن مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة لولاية تيبازة، عضوا، – نجوى دموش، زوجة مونسي، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل .“
إنّ وزير المالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
14 رمضان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل “، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث “، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية “، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17–170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل .“ المادة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة، لجنة متابعة وتقييم تكلّف بما يأتي : – دراسة برنامج العمل، – ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 30 مايو سنة 2018 م – البتّ في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها. المادة 3 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية. تساعد اللجنة في مهامها، أمانة تكلّف بما يأتي : – تحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة، – إعداد حصيلة سنوية. تحدد كيفيات سير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة. المادة 4 : ترسل إلى وزير المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، نسخة من الحصيلة المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يتعيّن على المصالح المكلفة بالميزانية في وزارة البيئة والطاقات المتجددة، إعداد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل. المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث“ وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية .“ المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة .2018 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة