مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك……………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-189 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. (استدراك)…………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الأعلى للغة العربية…. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل…………
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ…………………………………..
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة جيجل……… 10 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات…….
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفين بمهمة بمصالح الوزير الأوّل.. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني…………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المالية والمحاسبة بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية…. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات بوزارة الطاقة… 12
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 18 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الطاقة في ولاية أدرار…………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سوق أهراس… 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات…………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير معهد علوم الأرض والكون بجامعة باتنة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة أم البواقي”…………………………………. 13 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة باتنة”………………………………………… 14 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة بسكرة”………………………………………. 14 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة بشار”…………………………………………. 14 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة البويرة”……………………………………… 14 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة تيارت”………………………………………. 14 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة عنابة”………………………………………… 15 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة ورقلة”……………………………………….. 15 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة برج بوعريريج”…………………………… 15 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة خنشلة”………………………………………. 15 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة ميلة”………………………………………….. 15
5 ذو القعدة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 18 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة غرداية”………………………………………. 16 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة وهران”…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………… 16 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2017 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………. 16 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الكرمة”، ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت الغربية – تاسلاست (ولاية تيزي وزو)……………………. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………… 28 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………… 28
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية للتعاون الإداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، المعدلة، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 88-86 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988، – وبمقتضى بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة 1973) المحرر ببروكسل يوم 26 يونيو سنة 1999، المصادق عليه، بتحفظ، بالمرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 92 مكرر 1 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 92 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد رفع اليد عن البضائع. المادّة 2 : دون الإخلال بأحكام المادتين 64 و 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص والمؤسسات المعنية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع. ويقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالأشخاص والمؤسسات، كل شخص طبيعي أو شخص معنوي. المادّة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك والتي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة. الفصل الأول الرقابة المؤجلة المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 92 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقهما. وتتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك.
5 ذو القعدة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 المادّة 5 : تجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة، على الخصوص في مجال : – عناصر احتساب الرسوم، – الإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد أو التصدير، – تدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير، – الإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف، – الإجراءات الإدارية الخاصة. المادّة 6 : تمارس الرقابة المؤجلة على أساس : – تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش، – استغلال الاستعلامات أو المعلومات أو إشعارات الغش أو الإنذارات أو بيانات الاستعلامات. وتتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي. المادّة 7 : يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة أن تكون موضوع رقابة لاحقة. الفصل الثاني الرقابة اللاحقة المادّة 8 : طبقا لأحكام المادة 92 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الرقابة اللاحقة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع، قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك. ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع أخذ عيّنات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع. وتتم الرقابة اللاحقة، المسماة أدناه “الرقابة” في إطار برنامج سنوي، وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة. المادّة 9 : تهدف الرقابة إلى ما يأتي : – التأكد من قانونية نشاط الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 18 يوليو سنة 2018 م – البحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، – البحث ومعاينة كل جريمة أخرى مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية. المادّة 10 : تتمثل الرقابة في فحص الوثائق الآتية : – الجداول المالية، – الوثائق المحاسبية، – الوثائق الجمركية والجبائية، – كل الوثائق التبريرية الأخرى. المادّة 11 : يمكن كذلك الفحص عند الرقابة للوثائق الآتية : – تقارير محافظي الحسابات، – تقارير التدقيق المعدة من قبل مصالح الجمارك على الأشخاص والمؤسسات المراقبة، – تقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء، – نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية. المادّة 12 : تمارس الرقابة حسب برنامج معد على أساس نتائج : – تحليل المخاطر، – الرقابة المؤجلة أو الفورية، – التحقيقات التي يقوم بها أعوان الجمارك. يمكن أن تجرى الرقابة كذلك تبعا لما يأتي : – إشعارات الغش أو الإنذارات الصادرة عن مختلف مصالح إدارة الجمارك، – معلومات محصل عليها في إطار اتفاقيات التعاون الإداري الدولي المتبادل، – معلومات محصل عليها من كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية، – كل معلومة يمكن استغلالها. المادّة 13 : يجب أن يحدد البرنامج السنوي للرقابة ما يأتي : – الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها، – عمليات الجمركة الواجب رقابتها،
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م – معايير الانتقاء ومؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات أو عمليات الجمركة المقرر رقابتها. ويعد هذا البرنامج ويوافق عليه قبل الواحد والثلاثين (31) من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة. المادّة 14 : يعنى كذلك بالرقابة، الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. المادّة 15 : يجب على أعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها، عشرة (10) أيام مفتوحة، على الأقل، قبل تاريخ أول تدخل. ويمكن أن يستفيد الشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها بناء على طلب، من تأجيل تاريخ بداية الرقابة لمدة عشرة ( )10 أيام إضافية، عندما تكون الأسباب المثارة مبررة. المادّة 16 : يجب أن يحدد إشعار الرقابة ما يأتي : – التاريخ المقرر للتدخل الأول، – طبيعة العمليات المعنية بالرقابة، – الفترة المحاسبية المعنيّة بالرقابة، – الأجل الأدنى للتحضير والمحدد بعشرة (10) أيام مفتوحة، – الإمكانية المتاحة للشخص أو المؤسسة للاستعانة بمستشار من اختياره، – الإشارة إلى ألقاب وأسماء ورتب أعوان الجمارك المكلفين بالرقابة. المادّة 17 : إذا اكتملت رقابة شخص أو مؤسسة بالنسبة لفترة معينّة، لا يمكن إدارة الجمارك إجراء رقابة جديدة لنفس هذه الفترة، ما عدا ظهور عنصر جديد يحتم اللجوء إلى التحقق من مدى صحة هذا الأخير. المادّة 18 : لا يمكن إجراء الرقابة في نفس الوقت مع تدخلات من نفس الطبيعة للمصالح الجبائية أو الفرق المختلطة. ولا يمكن أن تفوق مدة رقابة الشخص أو المؤسسة ستة (6) أشهر والتي يمكن تمديدها، استثنائيا، لمدة شهرين (2) في الحالات الآتية : – ظهور عناصر جديدة، – توقيف الرقابة لأسباب موضوعية، – أهمية العمليات الواجب رقابتها. يعلم الشخص أو المؤسسة بذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 الفصل الثالث أحكام ختامية المادّة 19 : يتمتع أعوان الجمارك المكلفون بالرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة، في إطار ممارسة صلاحياتهم، بكل سلطات الرقابة والتحري المخولة لهم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 20 : يمكن أعوان الجمارك، أثناء الرقابة، طبقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، الاطلاع على الوثائق المحاسبية والتجارية والمالية وكذا كل وثيقة أخرى تبريرية، مهما كانت دعائمها. المادّة 21 : لا يمكن أن تجرى الرقابة المؤجلة أو الرقابة اللاحقة إلاّ من قبل أعوان الجمارك الذين لديهم، على الأقل، رتبة ضابط رقابة. المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-189 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
5 ذو القعدة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم، المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 8 و 11 و 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا وتنشر مدة شهر (1) بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية”. “ المادة 4 : ………………………………………………………….. – الوالي المنتدب إذا كان التراب المعني تابعا لنفس المقاطعة الإدارية، – الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة خارج الحالة المذكورة سابقا، ……………….. (الباقي بدون تغيير)………………..”. “ المادة 8 : ………………………………………………………….. أ) ………………………………………………………………………. – التجارة، – الموارد المائية. 18 يوليو سنة 2018 م ……………….. ( الباقي بدون تغيير)………………..”. “ المادة 11 : ينشر القرار الذي يعرض مخطط شغل الأراضي على الاستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي. وتبلغ نسخة من القرار للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا”. “ المادة 14 : يرسل مخطط شغل الأراضي، بعد تعديله عند الاقتضاء، مصحوبا بسجل الاستقصاء وبمحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق إلى الوالي أو الوالي المنتدب المختصين إقليميا، الذي يجب أن يبدي رأيه وملاحظاته خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. وإذا انقضت هذه المهلة، عد رأي الوالي أو الوالي المنتدب موافقا”. “المادة 15 : يصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل الأراضي المعدل، عند الاقتضاء، لأخذ نتائج الاستقصاء العمومي بعد أخذ رأي الوالي أو الوالي المنتدب المختصين إقليميا، في الحسبان”. “المادة 16 : يبلغ مخطط شغل الأراضي على الخصوص إلى الجهات الآتية : – الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا، – المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية، ……………….. (الباقي بدون تغيير)………………..”. “المادة 19 : …………………………………………………………. تبلغ المداولة المتعلقة بذلك، مصحوبة بتقرير يثبت المبررات، للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا. …………………(الباقي بدون تغيير)………………..”. “ المادة 20 : عملا بأحكام المادتين 33 و 37 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكورأعلاه، تتم كل مراجعة أو تعديل مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص أو المجالس الشعبية البلدية المختصة إقليميا وبعد استشارة الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 31 الصادر بتاريخ 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة .2018 الصفحة 16 – العمود الثاني– المادة 70 – المطة الخامسة : – بدلا من : –“ وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى”. – يقرأ : –“ وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى للمعني أو للزوج (ة)”. …(الباقي بدون تغيير)… مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالمجلس الأعلى للغة العربية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سي محند إيدير مزياني، بصفته مديرا للإدارة والوسائل، – صليحة دريدي، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين والوسائل العامة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد سعيد مرجان، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأوّل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد فرديّة عاديل حميميد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حميد بوحدي، بصفته نائب مدير للإحصائيات والتحاليل بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الكريم مصباح، بصفته قاضيا، بناء على طلبه.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد السعيد طيبي، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
5 ذو القعدة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للمجلسين القضائيين الآتيين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – الطاهر عشوش، بتامنغست، – نورة بوزيان، بغرداية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد عيساوي، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – فتيحة طلبولمة، نائبة مدير للنقل والخدمات البترولية، – نورة زواوي، نائبة مدير للفعالية الطاقوية في المديرية العامة للطاقة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مسعود مساله، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد بوعلام حمدي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. 18 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة جيجل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمار علالطة، بصفته أمينا عاما لجامعة جيجل.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين : – الطاهر بلعيور، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة جيجل، بناء على طلبه، – سليمان بومدين، عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين تشوار، بصفته عميدا لكلية الكيمياء بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مشري بن خليفة، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة ورقلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رشيد سعدودي، بصفته مديرا لترقية المدينة،
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م – عبد الرزاق علاوشيش، بصفته نائب مدير للمستخدمين، – طيفور مايدي، بصفته نائب مدير لمتابعة الإنجازات بمديرية السكن الترقوي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية : – سي محند إيدير مزياني، مديرا للدراسات، – صليحة دريدي، رئيسة للدراسات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفين بمهمة بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مكلفين بمهمة بمصالح الوزير الأوّل : – حمزة بن أقزوح، – سي مقران أعراب.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عاديل حميميد، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأوّل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018، يعيّن العميد عبد الرحمان عرعار، رئيسا لأركان الدرك الوطني، ابتداء من 16 يوليو سنة .2018 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد حميد بوحدي، مديرا للشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المالية والمحاسبة بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد عيساوي، مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة العدل.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، أمينين عامين للمجلسين القضائيين الآتيين : – بوفلجة حنين، بأدرار، – محمد باي عقباوي، بتامنغست.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، أمينين عامين للمجلسين القضائيين الآتيين : – نورة بوزيان، بالبليدة، – الطاهر عشوش، بالمدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد السعيد طيبي، أمينا عاما لمجلس قضاء الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة كلتوم العمري، أمينة عامة لمجلس قضاء غرداية.
5 ذو القعدة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات بوزارة الطاقة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان الآتي اسماهما، مديرتين للدراسات بوزارة الطاقة : – فتيحة طلبولمة، – نورة زواوي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الطاقة في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد علي الأنصاري، مديرا للطاقة في ولاية أدرار.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سوق أهراس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد فوزي بن دريدي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سوق أهراس.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد يعيش، عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر .1
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين : – عبد االله بوكرام، عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة بجاية، – محمد الشريف معزي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة سوق أهراس. 18 يوليو سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين : – الحاج بن أحمد، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة، – محمد الشيخ برابح، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد العيد جلولي، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة ورقلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير معهد علوم الأرض والكون بجامعة باتنة .2
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مهدي قاله، مديرا لمعهد علوم الأرض والكون بجامعة باتنة .2
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد فاتح مزاري، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – طيفور مايدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الرزاق علاوشيش، مديرا للموارد البشرية والتكوين، – رشيد سعدودي، مديرا لتهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة.
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية.
بموجب قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 86-250 المؤرّخ 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية، كما يأتي : – عبد العزيز قند، ممثل وزارة الصناعة والمناجم، رئيسا، – طارق مواتس، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – سهام بن مزيان، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – خلاف سداوي، ممثل وزارة المالية، عضوا، – لياس بونعجات، ممثل وزارة الطاقة، عضوا، – عبد الغاني حماني، ممثل وزارة الأشغال العمومية والنقل، عضوا، – أمينة أمال بن شهيدة، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – محمد جلوط، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – محمد لمين برانجية، ممثل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضوا، – رشيدة عليتوش، ممثلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – مكي كيموش، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا. قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة في القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : –“ ……………………..(بدون تغييرحتى) – بلقاسم بلقايد، ممثل وزير الشؤون الخارجية، –…………………………..(بدون تغيير)……………………….، – صلاح الدين عبد الصمد، رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة أم البواقي”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة أم البواقي”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة أم البواقي”، كما يأتي : ” – محقون محمد الصديق، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
5 ذو القعدة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – تودرت عبد الكريم، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة باتنة”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة باتنة”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة باتنة”، كما يأتي : ” – بوسعد جمال الدين، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – فلاح فيروز، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة بسكرة”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة بسكرة”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة بسكرة”، كما يأتي : ” – دغمان رؤوف، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… 18 يوليو سنة 2018 م قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة بشار”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة بشار”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة بشار”، كما يأتي : ” – حدو عبد الرزاق، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – بن حبيلس حنان، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة البويرة”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة البويرة”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة البويرة”، كما يأتي : –” بلباقي عبد الرحيم، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة تيارت”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة تيارت”، المحددة في القرار
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة تيارت”، كما يأتي : ” – طالب طيب عادل، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة عنابة”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة عنابة”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة عنابة”، كما يأتي : ” – ……………….. (بدون تغيير) …………………. – نظار سامية، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة ورقلة”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة ورقلة”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة ورقلة”، كما يأتي : ” – تمنطيط جمال الدين، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – تيريشين عمر، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة برج بوعريريج”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة برج بوعريريج”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة برج بوعريريج”، كما يأتي : ” – بلدهان سفيان، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة خنشلة”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة خنشلة”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة خنشلة”، كما يأتي : ” – عشي الكواشي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة ميلة”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة ميلة”، المحددة في القرار
5 ذو القعدة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة ميلة”، كما يأتي : ” – ……………….. (بدون تغيير) …………………. – طرافي بوعلام، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة غرداية”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، تعدل قائمة أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة غرداية”، المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة غرداية ”، كما يأتي : ” – خليفة لياس، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – عباسي عبد القادر، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… H قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة وهران”. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدل، في مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة ”محضنة وهران” : – خلدون عبد الرحيم، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – بورويس محمد نبيل، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، 18 يوليو سنة 2018 م – قراب خالد، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية وهران، عضوا. H قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمحددة في القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المعدل، كما يأتي : “–………………………….(بدون تغيير)……………………….، –…………………………..(بدون تغيير)……………………….، – السيد بلقاسم بلقايد، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا، (…………………..– الباقي بدون تغيير)……………………”. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2017 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتين 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 سنة 2017، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1439 الموافق 25 أبريل سنة .2018 عبد الوحيد طمار الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2017 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشهر الأشغال الكبرى التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2017 1420 1305 نوفمبر 2017 1420 1305 ديسمبر 2017 1420 1305 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 II / معامل “ K “ التكاليف الاجتماعية : 1,000 1,000 1,000 قيمة المعامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K
5 ذو القعدة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الرابع من سنة 2017 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة 1,381 الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,000 HEB( HEA, IPE, HPN, )IPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 1,315 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,000 على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 18 يوليو سنة 2018 م أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1180 1180 1180 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1002 1002 1002 1059 1059 1059 957 957 957 1000 1000 1000 1069 1069 1069 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1272 1272 1300 أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1137 1137 1137 955 955 955 1198 1198 1198 1051 1051 1051 1000 1000 1000
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 18 يوليو سنة 2018 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,146 917 917 917 1,086 1058 1058 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1069 1069 1069 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1077 1077 1077 1,000 1123 1123 1123 1,762 1271 1271 1271 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1202 1202 1202 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
5 ذو القعدة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 18 يوليو سنة 2018 م معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 807 807 807 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 994 994 994 1,000 1740 1740 1740 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1154 1149 1148 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 1059 1041 1061 1,000 830 830 830 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1196 1196 1196 1,102 1912 1912 1912 1,125 1525 1525 1525 1,000 1210 1210 1210 1,154 1067 1067 1067 1,000 1493 1493 1493 1,146 1754 1754 1754 1,000 1156 1156 1156
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 18 يوليو سنة 2018 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 0,956 1777 1777 1777 1,298 1168 1168 1168 1,025 1256 1256 1256 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1112 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1312 1312 1312 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146
5 ذو القعدة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 18 يوليو سنة 2018 م معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1101 1101 1101 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1033 1033 1033 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة 18 يوليو سنة 2018 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1252 1252 1252 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1060 1060 1060 1,000 1000 1000 1000
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) 5 ذو القعدة عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 43 18 يوليو سنة 2018 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1118 1118 1118 1,000 1248 1248 1248 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 18 يوليو سنة 2018 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 0,979 932 977 1011 1,075 923 923 923 1,019 1194 1194 1194 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1025 1025 1025 1,000 968 968 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 907 907 907 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1105 1105 1105 1,000 1536 1536 1536 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,000 1107 1107 1107
5 ذو القعدة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 18 يوليو سنة 2018 م معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1044 1044 1044 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 0,957 991 1078 1109 0,967 962 1025 1047 0,969 1019 1082 1104 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط أكتوبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2017 1,000 1860 1860 1860 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1198 1198 1198 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011
5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2018 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الكرمة”، ولاية بومرداس.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت ورأس جنات (ولاية بومرداس)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الكرمة”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 بلدية بومرداس، ولاية بومرداس، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 38 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 175 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود H قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت الغربية – تاسلاست (ولاية تيزي وزو).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل،
5 ذو القعدة عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت الغربية – تاسلاست (ولاية تيزي وزو)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : …….(بدون تغيير)…………………………..، –………………………..(بدون تغيير)………………………….، –………………………..(بدون تغيير)………………………….، – شاطئ أبشار، بلدية افليسن، ولاية تيزي وزو، –………………………..(بدون تغيير)………………………….، – شاطئ زقزو، بلدية افليسن، ولاية تيزي وزو، (…………………….. الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في الجدول أدناه : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 18 يوليو سنة 2018 م الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية محمد جوادي الصندوق الوطني للتأمينات بجاية الاجتماعية للعمال الأجراء كمال محمودي “ “ ” قالمة نجاة محجوبي “ “ ” ورقلة محمد نذير الوادي “ “ ” سليماني قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري . بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “–……………………………(بدون تغيير)……………………… – حيزية بن كريرة، ممثلة عن الوزير المكلف بالعمل، – يوسف بوعرابة، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة، ……………………..(الباقي بدون تغيير)…………………”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة