مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الدرك الوطني وتنظيمه.
المادة 2
فتح المادةالدرك الوطني ق وة عسكري ة منوطة بها مهام الأمن العمومي.
وتحكمه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني، والقوانين والتنظيمات المتعلّقة بمهم ة الأم ن العمومي وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمارس الدرك الوطني مهامه على كامل التراب الوطني، وبصفة خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وعلى طرق المواصلات وعلى الحدود.
المادة 4
فتح المادةيتم تحريك وحدات التدخل، في إطار عمليات حفظ النظام العمومي أو استتبابه عن طريق طلب رسمي من السلطات المؤهلة قانونا، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 5
فتح المادةيقيم الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الأجهزة الوطنية.
ويقيم ويطور، في إطار مهامه، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل، علاقات تعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل في البلدان الأجنبية، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 5 : يقيم الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الهيئات والسلطات العمومية الوطنية، وعلاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
يقيم الدرك الوطني، في إطار مهامه، طبقا للتنظيم الساري المفعول، علاقات التعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل للبلدان الأجنبية ويطورها، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية .“
المادة 6
فتح المادةتفرض ممارسة مهمة الأمن العمومي للدرك الوطني جاهزية ودواما للخدمة.
وتنطوي على سلطة ردعية في إطار القوانين الجاري بها العم ل وتمارس في ظل التنظيمات وأخلاقيات المهنة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
فتح المادةيشارك الدرك الوطني في الدفاع الوطني طبقا للخطط المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني وفي محاربة الإرهاب.
ويتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 7 : يشارك الدرك الوطني في الدفاع الوطني طبقاً للخطط المقررة من وزير الدفاع الوطني وفي مكافحة الإرهاب والتخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يتولى الدرك الوطني ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية، ويساهم في مهام الاستعلامات العامة .“
المادة 8
فتح المادةيحارب الدرك الوطني، في مجال الشرطة القضائية، الإجرام والإجرام المنظم. ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية.
ويمارس هذه المهمة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 8 : يكافح الدرك الوطني، في مجال الشرطة القضائية، الإجرام والجريمة المنظمة ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية وذلك طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
وفي هذا الصدد، يكلف الدرك الوطني لا سيما، بما يأتي :
– تلقي الشكاوى والبلاغات وجمع الاستدلالات والقيام بالتحقيقات الأولية،
– البحث والتحري ومعاينة جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها،
– تنفيذ الإنابات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتلبية أوامرها وتسخيراتها،
– تنفيذ السياسة الجزائية في مجال اختصاصه،
– إعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذ القرار،
– تحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية،
– تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية .“
المادة 9
فتح المادةيسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الإدارية، على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة، ويؤمّن الأمن العمومي بحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل على طرق المواصلات.
وبهذه الصفة، يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة العامة والخاصة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 9 : يسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الإدارية على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة ويضمن حماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات وكذا حرية التنقل على طرق المواصلات.
في هذا الصدد، يكلف الدرك الوطني، لا سيما بما يأتي :
– السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة الإدارية،
– السهر على إعادة الأمن والنظام العموميين واستتبابهما، طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، 10 سبتمبرسنة 2023 م
– المساهمة في الوقاية المرورية ومكافحة اللاأمن المروري،
– المساهمة في حماية النقاط الحساسة،
– المساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى،
– تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية .“
المادة 10
فتح المادةيتولّى الدرك الوطني، في مجال الشرطة العسك رية، الشرط ة القضائية العسكرية طبقا لأحكام قان ون القضاء العسك ري والشرطة العامة العسكرية، طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 11
فتح المادةيكلّف الدرك الوطني، بمهام المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني، والاستعلام وإعلام السلطات العمومية وممارسة العمل الوقائي والقمعي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 11 : يسهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، على :
– المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني،
– القيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمس بالأمن،
– ممارسة عمل وقائي وقمعي وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية الذين يشكلون تهديداً على الأمن وتبليغها إلى السلطات المؤهلة،
– جمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة، لا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها إلى السلطات المؤهلة،
– المشاركة في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للأمن .“
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 12
فتح المادةيقود الدرك الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، ضابط عميد، يدعى "قائد الدرك الوطني" ويعيّن بمرسوم رئاسي.
المادّ ة 13 : ي تضمّن الدرك ال وطني لتنفيذ مهامه، ما يأتي :
- قيادة الدرك الوطني،
- الوحدات الإقليمية،
- الوحدات المشكّلة، 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
- الوحدات المتخصّصة،
- وحدات الإسناد،
- هياكل التكوين،
- المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام،
- المصالح والمراكز العلمية والتقنية،
- المصلحة المركزية للتحريات الجنائية،
- المفرزة الخاصّة للتدخل.
المادة 14
فتح المادةتتضمّن قيادة الدرك الوطني، ما يأتي :
- أركان الدرك الوطني،
- المفتشية العامة،
- الديوان،
- خلية الاتصال،
- قسم المصالح المشتركة،
- مصلحة الوقاية والمراقبة.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
المادة 15
فتح المادةتتضمّن أركان الدرك الوطني مركز العمليات والمديريات السبع (7) الآتية :
- مديرية الأمن العمومي والاستعمال،
- مديرية الوحدات المشكّلة،
- مديرية التلماتية،
- مديرية المدارس،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية التخطيط والماليّة،
- مديرية الإمداد والمنشآت.
تهيكل المديريات في أقسام ومصالح مركزية.
المادّ ة 16 : تحدّد صلاحيات قائد الدرك الوطني وكذا تنظيم مكوّنات قيادة الدرك الوطني المنصوص عليها في الموادّ 13 إلى 15 أعلاه، وصلاحياتها بموجب نصوص خاصّة.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
المادة 17
فتح المادةتلحق قيادة وحدات حراس الحدود بقيادة الدرك الوطني.
وتحدّد مهام قيادة وحدات حراس الحدود وتنظيمها بموجب نصوص خاصّة.
المادة 18
فتح المادةتعد قيادة الدرك الوطني، في مجال الميزانية والتسيير المالي، تقديرات الميزانية وتتولّى تسيير واستعمال الاعتمادات المخصصة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
وتخضع قيادة الدرك الوطني لقواعد الحراسة والمراقبة المطبقة على وحدات الجيش الوطني الشعبي ومكوناته فيما يخص تسيير الوسائل البشرية والماليّة والمادية الموضوعة تحت تصرفها من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 19
فتح المادةيتولّى وحدات الدرك الوطني عسكريون من الدرك الوطني يعيّنون طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتستمرالنصوص التي تحكم تنظيم مكوّنات الدرك الوطني وصلاحياتها في ترتيب مفعولها إلى غاية صدور النصوص الخاصّ ة المنصوص عليها في المادّتين 16 و 17 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 13 : يتضمن الدرك الوطني لتنفيذ مهامه، ما يأتي :
– قيادة الدرك الوطني،
– القيادات الجهوية للدرك الوطني،
– الوحدات الإقليمية،
– الوحدات المشكلة،
– الوحدات المتخصصة،
– الوحدات الجوية،
– وحدات الإسناد، 24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م
– هياكل التكوين،
– الهياكل العلمية والتقنية .“
المادة 16
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 16 : تحدد مهام وتنظيم مكونات الدرك الوطني المنصوص عليها في المادة 13 لهذا المرسوم، بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني .“
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-313
« تلغى أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم الرئاسي رقم 09–143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (43)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضابط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية لعسكري الاحتياط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-231
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-82
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-313
مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط صف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. 22 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط الصف في الدّرك الوطني بصفة ضبّاط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يتضمّن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمّن تعيين ذوي الرتّب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة سنة 1440 الموافق 17 يوليو عام 2019، يحدد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 8 مارس سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.