قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.