قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيُعيّن، بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025 .
وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لطفي بوجمعة الفريق أوّل السعيد شنڤريحة 30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2025 م وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.