مرسوم رئاسيّ رقم 08-151 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 08-01 المؤرخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008 الذي يتمّم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمتقضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة للتكوين المتخصص، تسمى مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادّ ة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
يمارس قائد الدرك الوطني سلطات الوصاية بتفويض.
وبهذه الصفة، تخضع المدرسة لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 4
فتح المادةتضطلع المدرسة بالمهام الآتية :
- ضمان تكوين متخصص لضباط صف الدرك الوطني أو التابعين لهياكل أخرى لوزارة الدفاع الوطني، والمرشحين للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية،
- ضمان تكوين متواصل ومتخصص في مجال الشرطة القضائية لضباط وضباط صف الدرك الوطني وعند الاقتضاء، لمستخدمين آخرين معنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني،
- ضمان تكوين التأهيل الموجّه للمستخدمين الضباط وضباط الصف المدعوين لتولي قيادة وحدات وهياكل مكلفة بمهمة للشرطة القضائية،
- المساهمة في إطار سياسة التكوين لوزارة الدفاع الوطني، عندما تسمح قدرات الاستقبال، في تكوين إطارات تابعين لدوائر وزارية أخرى أو متربصين أجانب في إطار التعاون،
- المشاركة في إعداد الدراسات والأبحاث حول نشاط الشرطة القضائية.
المادة 5
فتح المادةتقيم المدرسة، لتنفيذ مهامها، علاقات مهنية مع المصالح المعنية لوزارة العدل ومع الهيئات الوطنية الأخرى المتخصصة.
المادة 6
فتح المادةتحدد برامج التعليم وقواعد تقويم الدراسات وتتويجها بقرار من وزير الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيتكون مستخدمو التأطير والتكوين في المدرسة من مدرسين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، ومن مدرسين منتدبين و/أو مشاركين تابعين لدوائر وزارية أخرى وهيئات وطنية.
حقوق وواجبات المدرسين المنتدبين والمشاركين هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتضم المدرسة ما يأتي :
- قيادة (1)،
- مجلس (1) توجيه،
- مجلس (1) علمي وبيداغوجي.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الأول — قيادة المدرسة
المادة 10
فتح المادةتوضع قيادة المدرسة تحت سلطة ضابط سام من قيادة الدرك الوطني يحمل صفة قائد المدرسة.
ويعاونه قائد مساعد يعين من بين ضباط القيادة المذكورة.
يعيّن قائد المدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةقائد المدرسة مسؤول عن سير المدرسة.
ويتمتع بالسلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
وبهذه الصفة، يكلف بمايأتي :
- تمثيل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام أية صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- السهر، في حدود جدول العديد، على توفير حاجات المدرسة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل،
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصصة،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه.
القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيحدد مجلس التوجيه برامج نشاط المدرسة ويبت في ظروف سيرها العام ويقيّم دوريا نتائجها الرئيسية.
وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
- مشاريع تنظيم المدرسة وسيرها،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للأنشطة،
- آفاق التطوير،
- اتفاقيات واتفاقات التعاون،
- مشروع الميزانية السنوية،
- الحسابات المالية،
- قبول الهبات والوصايا،
- النظام الداخلي.
ويتداول زيادة على ذلك، في كل مسألة يرفعها له قائد المدرسة ويقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيرأس مجلس توجيه المدرسة وزيرالدفاع الوطني أوممثله.
ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلين اثنين (2) عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل واحد(1) عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
- ممثل واحد(1) عن وزارة العدل،
- ممثل واحد(1) عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل واحد(1) عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل واحد (1) عن مديرية القضاء العسكري،
- ممثل واحد (1) عن المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة،
- ممثل واحد (1) عن أساتذة المدرسة.
يحضر قائد المدرسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يتولى أمانة مجلس التوجيه القائد المساعد.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 14
فتح المادةيحدد وزيرالدفاع الوطني بقرار القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعيّن الجديد حتى انقضاءالعضوية الجارية.
الم ادّة 15 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه أو من قائد المدرسة.
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه الاستدعاءات الفردية ويبين فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء جديد وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وقائد المدرسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع ليوافق عليها. 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م الم ادّة 18 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والاقتناءات وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد أن يوافق عليها وزير الدفاع الوطني صراحة.
القسم الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي الم ادّ ة 19 : يساعد المجلس العلمي والبيداغوجي قائد المدرسة في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وبرامج التكوين وتقييمها وضبط المناهج البيداغوجية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين،
- تقويم منشورات المدرسة والبت في تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية،
- إبداء الرأي في الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع الهيئات الأخرى،
- إبداء الرأي في اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية،
- الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم العلمي والبيداغوجي.
ويمكن أن يستشار المجلس العلمي والبيداغوجي، زيادة على ذلك، في جميع المسائل التي تدخل في إطار مهام المدرسة.
المادة 20
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة وسيره.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةتخضع المدرسة لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 62-019
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 71-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-143
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 01-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.