مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-132 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 09-133 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسيّ رقم 09-134 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ رقم 09-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد عتاد الطيران إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ رقم 09-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ رقم 09-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الألبسة والأحذية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 09-138 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 09-139 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 09-140 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 09-141 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد العتاد الخاص إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 09-142 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه……………………………………………………………………………………………………………………… 17
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26
3 مايو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 09-144 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمّن الموافقة على عقد البحث عن المح روق ات واستغلال ها في المس اح ة المس م اة “ق رن الق ص ة” (ال كتلتان : 316 أ و 317 أ) الم برم بم دين ة ال جزائ ر في 17 ي ناي ر س نة 2009 بين الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروق ات ( ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ب غ نورث سي هولد ينقس ليميتد ( ب غ ألجيريا)”……………………………………. 19 مرسوم رئاسي رقم 09-145 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن الم واف قةع لى الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساح ة المسماة “غ ورد يعق وب” (الك تلة : 406 أ ) المبرم بمدين ة الجزائر في 17 ين اير سنة 2009 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المح روقات (ألن فط) والشرك ة الوطني ة “سوناط راك”وشركة “إ.أون رورقاس أوب ألجريان جمب ح”……………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي رقم 09-146 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “الع س ل” (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1 ) المب رم بمدينة الجزائر في 17 يناير سن ة 2009 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين م وارد المحروق ات (ألن فط) والش رك ة الوطنية”سون اطراك”وش رك ة “غاز بروم بسلوطن نذر لندس فينوتشيب ( غازبروم نذرلندس ب. ف)”…………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 09-147 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-148 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-149 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دّد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”………………………….. 28 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-150 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص ال خاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق ال خاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-151 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد كيف ي ات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 128-302 الذي عن وانه “صندوق تم لك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي ( استدراك)…………………………………………………………………………………………………….. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 11 ربيع الث اني ع ام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي أباليسا - تينهنان لفنون الأهقار…………………………………………………………………………………………………… 32
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 09-132 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2 ) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الم وافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-256 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث مؤسسة للإنجازات الصناعية بسريانة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م تنظيميّة المادة 2 : يكون مقر المؤسسة في سريانة بولاية باتنة. ويمكن نقله إل ى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحلّ بالأشكال نفسها. المادة 3 : تكلف المؤسسة بضمان دراسات الذخيرة والمواد النارية وتطويرها وصنعها وتسويقها وكذا المهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري –مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة. وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير. ويمكن المؤسسة أن تضطلع بكل عملية يمكن أن تتصل بموضوعها وتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- دائرة المؤن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة صناعة الطائرات ممثلة بمديرها العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-133 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2 ) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الم وافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-273 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بتحويل المؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات إلى وزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “مؤسسة صناعة الطائرات” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة في طفراوي بولاية وهران. ويمك ن نقله إل ى أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تكلف المؤسسة بما يأتي :
- القيام بدراسات وبرامج الإنجاز في مجالات صناعة الطيران وعصرنة الطائرات،
- ضمان المهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري –مؤسسة صناعة الطائرات.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق والتكوين وكذا البحث والتطوير. وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة أن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والإمدادية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة صناعة الطائرات المبينة فروعها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- قيادة القوات الجوية،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة تجديد عتاد الطيران ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الألبسة ولوازم النوم ممثلة بمديرها العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-134 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2 ) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الم وافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحول المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يسمى “ المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد” ويدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني و تحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تكلف المؤسسة بإنتاج المعلومات الجغرافية وجمعها والبحث عنها وتطويرها وحفظها وتوزيعها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد. وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المبينة فروعه في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام،عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد/ أركان الجيش الوطني الشعبي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش ممثلة بمديرها العام،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة المالية،
- وزارةالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد عتاد الطيران إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2 ) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الم وافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-34 المؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 30 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث مؤسسة لتجديد عتاد الطيران،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول مؤسسة تجديد عتاد الطيران إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “مؤسسة تجديد عتاد الطيران” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة في الدار البيضاء بولاية الجزائر. ويمك ن نقله إل ى أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تكلف المؤسسة بما يأتي :
- مراجعة وتصليح وعصرنة عتاد الطيران،
- ضمان المهام المنوطة أصلا بمؤسسة تجديد عتاد الطيران. وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق والتكوين والبحث والتطوير. وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة أن تقدم كل خدمة أو أشغال من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والإمدادية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة تجديد عتاد الطيران إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة تجديد عتاد الطيران المبينة فروعها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- قيادة القوات الجوية،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة صناعة الطائرات ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - القاعدة المركزية للإمداد ممثلة بمديرها العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ رقم 09-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2 ) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الم وافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-216 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والمستخدمين والأملاك التي تحوزه ا أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتح ويله وتسويقه، والتي تشكل ال وحدة المسم اة “القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد” إلى وزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 الم ؤرخ في 18 رب يع الأول ع ام 1429 الم وافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “القاعدة المركزية للإم داد” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة في بني مراد بولاية البليدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تضطلع المؤسسة بمهام الإسناد غير المباشر لوحدات الجيش الوطني الشعبي وكذا عصرنة الوسائل التكتيكية ووسائل القتال الموضوعة في الخدمة. وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير. يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري– القاعدة المركزية للإمداد. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة تجديد عتاد الطيران ممثلة بمديرها العام.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الألبسة والأحذية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2 ) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الم وافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-67 المؤرخ في 7 شوّال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمتضمن توسيع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول مؤسسة الألبسة والأحذية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “ مؤسسة الألبسة ولوازم النوم”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تكلف المؤسسة بضمان دراسات أمتعة الألبسة والتخييم وتصميمها وصناعتها وتسويقها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الألبسة والأحذية. وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير. يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية يمكن أن تتصل بموضوعها أو بتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة الألبسة والأحذية إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الألبسة ولوازم النوم المبينة فروعها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للمعتمدية،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - القاعدة المركزية للإمداد ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة تجديد عتاد الطيران ممثلة بمديرها العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تم ارس الرقاب ة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-138 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-257 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة في خنشلة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تكلف المؤسسة بضمان دراسات الأسلحة النارية، ومجموعات الأسلحة والمجموعات الفرعية للأسلحة، وقطع الصنع والتصنيع وتطويرها وصنعها وتسويقها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري –مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير. يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية يمكن أن تتصل بموضوعها وبتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة البناءات المكيانيكية بخنشلة. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- دائرة المؤن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - القاعدة المركزية للإمداد ممثلة بمديرها العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-139 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-80 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 والمتضمن تمديد القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ليشمل الطباعة الشعبية للجيش،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “الطباعة الشعبية للجيش” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة في العاشور بولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تضطلع المؤسسة بمهمة تصميم كلّ منتجات الطباعة والفنون المطبعية وكذا طباعة المؤلفات والمجلات وإنتاجها وتسويقها. وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والتسويق وكذا البحث والتطوير. وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة أن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والإمدادية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية الإدارة والمصالح المشتركة،
- مديرية المصالح المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13
- مديرية المستخدمين،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مصلحة الإعلام الآلي للجيش،
- مؤسسة المنشورات العسكرية،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة ممثلا بمديره العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ممثلا بمديره العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-140 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-214 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “المؤسسة المركزية للبناء” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة في بابا علي بولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تضطلع المؤسسة بمهام رئيسية تتمثل في إنجاز أشغال المنشآت الأساسية وصناعة العتاد والمواد المتصلة بنشاطها. وبهذه الصف ة، تكلف بإنجاز دراسات وبرامج تموين وإنتاج وتطوير وتجديد عتاد الأشغال العمومية والتكوين في أشغال المهن وقواد الآليات وكذا تسويق المنتجات المندرجة في إطار موضوعها. يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها وبتقديم كل خدمة أو أشغال من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات الممسوكة من قبل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المؤسسة المركزية للبناء. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- المديرية المركزية للمنشآت العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة ممثلا بمديره العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش ممثلة بمديرها العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م مرسوم رئاسي رقم 09-141 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد العتاد الخاص إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-337 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الخدمة بالسّانية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول مؤسسة تجديد العتاد الخاص إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “مؤسسة تجديد العتاد الخاص” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة في السانية بولاية وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 يمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تكلف المؤسسة بما يأتي :
- تجديد وتصليح وعصرنة عتاد الخدمة على الأرض،
- ضمان المهام المنوطة أصلا بمؤسسة تجديد العتاد الخاص. وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق والتكوين والبحث والتطوير. وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة أن تقدم كل خدمة أو أشغال من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والإمدادية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية لتجديد العتاد الخاص بالسانية إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة تجديد العتاد الخاص المبينة فروعها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- قيادة القوات الجوية،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة صناعة الطائرات ممثلة بمديرها العام،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة ممثلة بمديرها العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-142 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2) و 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-440 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة، الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الت ابعة لل قطاع الاق تصادي للج يش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحول الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى “الديوان الوطني للمواد المتفجرة” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها. المادة 3 : تضطلع المؤسسة بضمان دراسات المواد المتفجرة والمواد النارية وتوابعها وتطويرها واستيرادها وتصديرها وصناعتها وتسويقها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة. وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير. يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تض من الم ردودية لقدراتها الت قنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها. المادة 4 : يمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. المادة 5 : يترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى المؤسس ة العمومي ة ذات الطاب ع الصن اعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة، المبينة فروعه في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني السير المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- دائرة المؤن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المؤسسة المركزية للبناء ممثلة بمديرها العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له. المادة 7 : يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 62-019 المؤرّخ في 23 غشت سنة 1962 والمتضمّن إنشاء الدرك الوطني الجزائري،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الاجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمّن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 ماي و سنة 1983 الّ ذي يحدّد سلط ات الوالي في ميدان الأم ن والمحافظ ة على النظام العامّ،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 91-488 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمّن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرّخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-183 المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004 والمتضمّن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-151 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمّن إحداث مدرسة للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الدرك الوطني وتنظيمه. المادّة 2 : الدرك الوطني ق وة عسكري ة منوطة بها مهام الأمن العمومي. وتحكمه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني، والقوانين والتنظيمات المتعلّقة بمهم ة الأم ن العمومي وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يمارس الدرك الوطني مهامه على كامل التراب الوطني، وبصفة خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وعلى طرق المواصلات وعلى الحدود. المادّة 4 : يتم تحريك وحدات التدخل، في إطار عمليات حفظ النظام العمومي أو استتبابه عن طريق طلب رسمي من السلطات المؤهلة قانونا، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادّة 5 : يقيم الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الأجهزة الوطنية. ويقيم ويطور، في إطار مهامه، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل، علاقات تعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل في البلدان الأجنبية، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية. المادّة 6 : تفرض ممارسة مهمة الأمن العمومي للدرك الوطني جاهزية ودواما للخدمة. وتنطوي على سلطة ردعية في إطار القوانين الجاري بها العم ل وتمارس في ظل التنظيمات وأخلاقيات المهنة. الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م الفصل الثاني المهام المادّة 7 : يشارك الدرك الوطني في الدفاع الوطني طبقا للخطط المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني وفي محاربة الإرهاب. ويتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية. المادّة 8 : يحارب الدرك الوطني، في مجال الشرطة القضائية، الإجرام والإجرام المنظم. ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية. ويمارس هذه المهمة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 9 : يسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الإدارية، على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة، ويؤمّن الأمن العمومي بحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل على طرق المواصلات. وبهذه الصفة، يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة العامة والخاصة. المادّة 10 : يتولّى الدرك الوطني، في مجال الشرطة العسك رية، الشرط ة القضائية العسكرية طبقا لأحكام قان ون القضاء العسك ري والشرطة العامة العسكرية، طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل في الجيش الوطني الشعبي. المادّة 11 : يكلّف الدرك الوطني، بمهام المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني، والاستعلام وإعلام السلطات العمومية وممارسة العمل الوقائي والقمعي. الفصل الثالث التنظيم المادّة 12 : يقود الدرك الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، ضابط عميد، يدعى “قائد الدرك الوطني” ويعيّن بمرسوم رئاسي. المادّ ة 13 : ي تضمّن الدرك ال وطني لتنفيذ مهامه، ما يأتي :
- قيادة الدرك الوطني،
- الوحدات الإقليمية،
- الوحدات المشكّلة،
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
- الوحدات المتخصّصة،
- وحدات الإسناد،
- هياكل التكوين،
- المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام،
- المصالح والمراكز العلمية والتقنية،
- المصلحة المركزية للتحريات الجنائية،
- المفرزة الخاصّة للتدخل. المادّة 14 : تتضمّن قيادة الدرك الوطني، ما يأتي :
- أركان الدرك الوطني،
- المفتشية العامة،
- الديوان،
- خلية الاتصال،
- قسم المصالح المشتركة،
- مصلحة الوقاية والمراقبة. المادّة 15 : تتضمّن أركان الدرك الوطني مركز العمليات والمديريات السبع (7) الآتية :
- مديرية الأمن العمومي والاستعمال،
- مديرية الوحدات المشكّلة،
- مديرية التلماتية،
- مديرية المدارس،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية التخطيط والماليّة،
- مديرية الإمداد والمنشآت. تهيكل المديريات في أقسام ومصالح مركزية. المادّ ة 16 : تحدّد صلاحيات قائد الدرك الوطني وكذا تنظيم مكوّنات قيادة الدرك الوطني المنصوص عليها في الموادّ 13 إلى 15 أعلاه، وصلاحياتها بموجب نصوص خاصّة. المادّة 17 : تلحق قيادة وحدات حراس الحدود بقيادة الدرك الوطني. وتحدّد مهام قيادة وحدات حراس الحدود وتنظيمها بموجب نصوص خاصّة. المادّة 18 : تعد قيادة الدرك الوطني، في مجال الميزانية والتسيير المالي، تقديرات الميزانية وتتولّى تسيير واستعمال الاعتمادات المخصصة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 وتخضع قيادة الدرك الوطني لقواعد الحراسة والمراقبة المطبقة على وحدات الجيش الوطني الشعبي ومكوناته فيما يخص تسيير الوسائل البشرية والماليّة والمادية الموضوعة تحت تصرفها من قبل وزير الدفاع الوطني. المادّة 19 : يتولّى وحدات الدرك الوطني عسكريون من الدرك الوطني يعيّنون طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 20 : تستمرالنصوص التي تحكم تنظيم مكوّنات الدرك الوطني وصلاحياتها في ترتيب مفعولها إلى غاية صدور النصوص الخاصّ ة المنصوص عليها في المادّتين 16 و 17 أعلاه. المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-144 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمّن الموافقة على عق د البح ث عن المحروق ات واستغلالها في المساح ة المس ماة “قرن القصة” (الكتلتان : 316 أ و 317 أ) المب رم بم دين ة الجزائ ر في 17 ي ناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنف ط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ب غ نورث سي هولد ينقس ليميتد ( ب غ ألجيريا)”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 32 منه،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “قرن القصة” (الكتلتان : 316 أ و 317 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وش ركة “ب غ نورث سي ه ول د ين قس ل يميتد ( ب غ ألجيريا)”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ق رن القص ة” (الكتلت ان : 316 أ و 317 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ب غ نورث سي هولد ينقس ليميتد ( ب غ ألجيريا)”، وينف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغ لال ها في المساحة المسماة “غ ورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدين ة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة ال وطن ي ة لت ث مين م وارد المح روقات (ألن ف ط) والشرك ة الوطني ة “سون اطراك”وشركة “إ.أون رورقاس أوب ألجريان جمب ح”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين ال وكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألن فط) والشرك ة ال وط ن ية “سوناطراك” وشركة “إ. أون رورقاس أوب ألجريان جمب ح”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “إ. أون رورقاس أوب ألجريان جمب ح”، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 مرسوم رئاسيّ رقم 09-146 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن الموافقة عل ى الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “العسل” (الكت ل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1 ) المبرم بمدي نة الجزائ ر في 17 يناير سن ة 2009 بين الوكال ة ال وطني ة لتثمين م وارد المح روقات (ألن فط) والشرك ة ال وطن ية “ سوناطراك” وشركة “غاز بروم بس لوطن نذر لندس فينوتشيب (غازبروم نذرلندس ب. ف)”. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “العسل” (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “غازبروم بسلوطن نذر لندس فينوتشيب (غازبروم نذر لندس ب . ف )”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للب حث عن المحروقات واستغ لالها في المساحة المسماة “العسل” (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “غازبروم بسلوطن نذر لندس فينوتشيب (غازبروم نذر لندس ب . ف)”، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-147 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، يحدّد هذا المرسوم محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه حسب الصنف الذي تنتمي إليه المساحات الخضراء. المادّة 2 : يحدّد محتوى مخططات تسيير المساحات الخضراء حسب الأصناف التي تنتمي إليه كما يأتي : الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة : بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة. الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات البعد الوطني : بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة. الحدائق العامة : بموجب قرار مشترك بين الوزارء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والعمران. الحدائق المتخصصة : من السلطة التي أنشأت الحدائق المتخصصة المعنية أو من السلطة التي أسند إليها تسييرها. الحدائق الجماعية و/أو الإقامية : بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والعمران. الحدائق الخاصة : يكلف مالكو هذه الحدائق بتسييرها. الغابات الحضرية : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م الصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غير معمرة بعد : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. الصفوف المشجرة الموجودة في المناطق التي تم تعميرها : بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة والعمران. المادّة 3 : تحدّد، في جميع الحالات، مخططات تسيير المساحات الخضراء كما يأتي :
- تعيين المساحة الخضراء، المعنية وطبيعتها القانونية،
- الوضعية المادية والبيولوجية للمساحة الخضراء المعنية،
- تدابير الصيانة المطلوبة وأعمالها،
- برنامج التدخل على المديين القصير والمتوسط،
- وضع خريطة للمساحة الخضراء، عند الاقتضاء. المادّة 4 : يتم إعداد مخططات تسيير المساحات الخضراء لمدة خمس (5) سنوات. بعد انتهاء هذا الأجل يعاد إعداد هذه ا لمخططات. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-148 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربي ع الأول ع ام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتممّ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتممّ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لاسيما المادة 70 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يول يو سنة 1998 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم :
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة. تحدد قائمة الإدارات المتخصصة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها، بصفة كاملة أو جزئية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية،
- تخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة للتكفل بتبعات الخدمات العامة المفروضة من طرف الدولة أو المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية و/ أو البرامج الخاصة”. المادّة 3 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو س نة 1998 والم ذكور أعلاه، م ادة 3 مك رر تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : توجه العمليات برأس المال المتعلقة بنفقات الدولة للتجهيز، للتكفل بتبعات الخدمة العامة أو البرامج الخاصة المفروضة من الدولة وغير المؤهلة للتسجيل في مدونة الاستثمارات العمومية للدولة. تنفذ هذه العمليات من خلال حسابات التخصيص الخاص أو عن طريق التعاقد. تخضع عمليات رأس المال، على غرار عمليات الاستثمارات العمومية، للفحص عند تحضير وإعداد ميزانية الدولة. يتم تخصيص المورد المسجل على عمليات رأس المال بأقساط، ويحرر كل قسط بعد تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سالفا. تكون العمليات برأس المال المنفذة من خلال حساب التخصيص الخاص، موضوع برنامج عمل، سنوي، يعده الآمرون بالصرف المعنيون، مع تحديد الأهداف المقصودة وكذا آجال التنفيذ، طبقا لمدونة حساب التخصيص الخاص المعدة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير القطاع ا لمختص. الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م تنفذ عمليات رأس المال التي تهدف إلى التكفل ببرنامج خاص موضوع على عاتق الدولة، بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين على أساس دفتر شروط يحدد،لاسيما المحتوى المادي للبرنامج المعتمد وآجال الإنجاز وشروط المراقبة العمومية”. المادّة 4 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يتكون البرنامج القطاعي الممركز و/أو البرنامج القطاعي غير الممركز لقطاع ما، من مجموع المشاريع أو البرامج، المسجلة في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة. يقصد بالبرنامج، مجموع المشاريع أو النشاطات المحددة والتي تصب في نفس الهدف. يتم تسجيل مشروع أو برنامج تجهيز عمومي ممركز أو غير ممركز في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة من طرف الوزير المكلف بالميزانية بناء على طلب من الوزير المكلف بالقطاع المعني. إن هذا التسجيل مرهون من جهة بالنتائج الإيجابية لدراسات تحضير إنجاز المشروع أو البرنامج ومن جهة أخرى، بالتسجيل المسبق للمشروع في البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء. غير أنه، يمكن أن يكون البرنامج السنوي للتجهيز العمومي، موضوع تعديل، خلال السنة المالية، من طرف مجلس الوزراء”. المادّة 5 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر 1 : لا يمكن أن تحول المشاريع المسجلة في إطار البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غيرالممركزة نحو مخططات البلدية للتنمية. يجب ألا تستعمل المشاريع المسجلة في إطار مخططات البلدية للتنمية استعمالا مزدوجا مع البرامج القطاعية الممركزة أو البرامج القطاعية غير الممركزة”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والم ذكور أعلاه كما يأتي :
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م “المادة 6 : يجب أن تكون جميع مشاريع التجهيز الممركزة أو غير الممركزة محل تسجيل للدراسة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز. لا يمكن أن تعرض للتسجيل بغرض الإنجاز بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز إلا برامج ومشاريع التجهيز الممركزة التي بلغت النضج الكافي الذي يسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة. يقصد بدراسات النضج لمشروع أو برنامج تجهيز عمومي، مجموع الدراسات التي تسمح بالتأكد من أنه من شأن المشروع المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، وبأن أشغال إنجاز المشروع مهيأة للانطلاق في الظروف المثلى للكلفة والآجال. تتم دراسات النضج لمشروع تجهيز عمومي على ثلاث (3) مراحل متتالية : 1 - الدراسات التحديدية، 2 - الدراسات الخاصة بإمكانية تنفيذ المشروع، 3 - الدراسات الخاصة بتحضير إنجاز المشروع وطريقة استغلاله. لا يمكن أن يكون موضوع تسجيل للإنجاز بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز أي مشروع تجهيز عمومي للدولة، ممركزا أو غير ممركز، إذا لم يتم استكمال دراسات تنفيذ هذا المشروع بعد، واستلامها والموافقة عليها، إلا في حالة قرار استثنائي لمجلس الوزراء المرتبط بوضعية طارئة”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 ي ول يو س نة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام الم واد 6 و 7 و 8 و 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجيله إجباريا، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه :
- عرض الأسباب أو تقرير تقديم المشروع أو البرنامج،
- الالتزام الضروري بالتنسيق ما بين القطاعات،
- اختيار استراتيجية التنفيذ بتشجيع اللجوء إلى الوسائل والمواد المحلية في ظل احترام أهداف التنمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25
- بطاقة تقنية تتضمن، لاسيما المحتوى المادي والكلفة بالدينار/ العملة الصعبة وآجال الإنجاز والدفع،
- نتائج المناقصات طبقا للتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية”. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : يقوم الوزير المختص أو مسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، بدراسة الملف على أساس عناصر المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه. ويترتب على اعتماد إنجاز المشروع المقرر من الوزير أو المسؤول المختص الذي يفرد المشروع باسم الآمر بالصرف المكلف بالإنجاز، مع مراعاة المحتوى المادي ورخصة البرنامج المتصلين بذلك والملحقين بمقرر البرنامج. يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يتخذ، عند الحاجة، مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي. ويبين مقرر التفريد، لاسيما :
- مواصفات المشروع وكلفته،
- هيكل التمويل،
- اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة،
- الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات،
- الآثار المرتقبة، لاسيما في مجال التكاليف المتكررة على ميزانية التسيير للدولة،
- الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل، عند الاقتضاء،
- آجال إنجاز المشروع. يمكن الوزير ا لمختص، باستثناء المشاريع الكبرى، أن يتقدم إلى الوزير المكلف بالميزانية بطلب تحويل رخصة برنامج من مشروع إلى مشروع آخر، معتمد في نفس مقرر البرنامج، وهذا في حدود الفائض الموفر. و يق صد بالف ائض الم وفر، الف وارق المح ق قة بين الكلف ة الفعلية، الناتجة من المناقصات، والكلفة المعلنة في مقرر البرنامج .”
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يول يو س نة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، والمموّلة من ميزانية الدولة باسم إدارتها الوصية وتنفذ من طرف صاحب المشروع المنتدب، على أساس دفتر شروط، حيث تكون مسؤولية صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب والمشرف على الإنجاز، ملزمة كليا ومحددة بوضوح، سواء فيما يخص تحضير المشروع أو البرنامج أو إنجازهما وفق الشروط المثلى للكلفة ونوعية المشروع، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال”. المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو س نة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي التزام يعده الآمر بالصرف يكون خاضعا للتأشيرة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها. تخضع الالتزامات والمدفوعات وكذا مستحقات عمل صاحب المشروع المنتدب لإجراءات وقواعد المحاسبة العمومية، مع ضرورة إعداد بطاقات الالتزام والدفع، تبرز البيانات الآتية :
- عنوان العملية،
- رقم تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بها،
- رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تم تحقيقها،
- مبلغ الالتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان. يعد الوزير المختص ومسؤول المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسؤول الإدارة ا لمختصة، كل فيما يخصه، تقريرا عن العمليات الخاضعة لسلطته طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية”. المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يولي و س نة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 20 : يتم الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو الأمر بالدفع والدفع وكذا المحاسبة والتسيير المالي الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والإجراءات الخاصة بالمحاسبة العمومية. تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 15 أعلاه، على الالتزام بالنفقات ودفعها. يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”. المادّ ة 12 : تتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يولي و سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 21 : يخضع برنامج التجهيز العمومي التابع لمخططات التنمية البلدية، لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية، يبلغها الوزير المكلف بالميزانية، بعد استشارة الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. و يتمحور هذا البرنامج حول الأعمال ذات الأولوية في التنمية ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. تعد هذا البرنامج المصالح الولائية ا لمختصة، بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، ثم يوزع طبقا للقانون حسب الباب والبلدية المتواجدة بالولاية مع تفضيل البلديات المحرومة، لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها. تحدد معايير تخصيص موارد الميزانية في إطار المخططات البلدية للتنمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية”. المادّة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 23 : تكون رخصة البرنامج الخاصة بالمشاريع أو البرامج ذات تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية، التي يعدها الوالي في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة، موضوع مساهمة وحيدة غير قابلة لإعادة التقييم من ميزانية الدولة، ويمكن أن تساوي على الأكثر ثلثي 2( / )3 الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله. تتحمل الجماعات الإقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة برنامجه رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة. يحدد المحتوى المادي للمشاريع النموذجية حسب الإجراءات المعمول بها”.
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م المادّة 14 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر : تعتبر مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة، المشاريع الكبرى الهادفة إلى تطوير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي تستلزم تكريس وسائل مالية معتبرة، والتي يكون تمويلها مضمونا من ميزانية الدولة أو بقروض من الخزينة العمومية، أو بتمويل مضمون من طرف الدولة. تحدد معايير التأهيل للمشاريع الكبرى لتجهيز الدولة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني، ويجب أن تستوفي هذه المعايير أحد العناصر الآتية أو أكثر :
- أهمية الكلفة التقديرية الكلية لاستثمار المشروع،
- أثر المشروع على البيئة،
- أهمية التكاليف المتكررة للمشروع،
- طبيعة المشروع وتعقيده التقني. تعد دراسات النضج المذكورة في المادة 6 أعلاه، إذا لزم الأمر، فيما يخص المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للدولة، حسب منهجية محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزراء القطاعات المعنية. يمكن الوزير المكلف بالميزانية، تكليف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أو هيئة أخرى مختصة ومؤهلة في هذا ا لمجال، بمهمة خبرة لدراسة النضج المنجزة من طرف القطاع المعني. يتم تنفيذ المشاريع الكبرى في مرحلتين مستقلتين، تجسد بتبليغ مقرري برنامج مختلفين، أحدهما متعلق بالدراسات والآخر بالإنجاز. يتم تبليغ مقرر البرنامج المتعلق بالإنجاز بعد المصادقة النهائية للدراسات المتعلقة به. تخضع تعديلات المحتوى المادي و/أو إعادة التقييم التي تفوق 15 % من مبلغ رخصة البرنامج، إلى تحكيم مجلس الوزراء. تخصص اعتمادات الدفع، لكل مشروع بقرار من الوزير المكلف بالميزانية. يتم كل تعديل لهذا التوزيع بنفس الأشكال. تطبق الأحكام أعلاه على مجموع المشاريع الكبرى مهما تكن طريقة تسييرها”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27 المادّة 15 : تدرج ض من الم رسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 24 مكرر : تفرد نفقات التجهيز العمومي للدولة عن طريق مشاريع التجهيز العمومي، أو عند الاقتضاء، عن طريق مجموعة أو زمر مشاريع تكميلية أو متناسقة، التي تشكل برنامج تجهيز عمومي”. المادّة 16 : تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 24 مكرر 1 : إن تعديل الكلفة المالية و/أو خصائص مشروع أو برنامج التجهيز العمومي، الذي كان موضوع قرار تفريد، لاسيما التعديل المعتبر للخصائص الوظيفية والتقنية الرئيسية للمشروع أو البرنامج، يكون موضوع قرار تفريد تعديلي يسمى قرار إعادة الهيكلة أو قرار إعادة التقييم. يجب أن يكون طلب التعديل مبررا، بتقديم تقرير تبريري معد من طرف الوزير المعني أو الوالي بالتشاور مع وزير القطاع المعني، يرسل إلى الوزير المكلف بالميزانية. يتضمن هذا التقرير العناصر التي تستدعي التعديل المرتقب على الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية للمشروع مثلما كان محددا في دراسات إمكانية التنفيذ، وعند الاقتضاء، الدراسات التحضيرية للإنجاز”. المادّة 17 : تدرج ضمن الم رسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “المادة 24 مكرر 2 : يحين ويضبط سنويا، مشروع البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي للدولة، لقطاع معين، من طرف الحكومة، باقتراح مش ترك ب ين الوزير المعني والوزير المكلف بالميزانية. يحتوي البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي للدولة على مجموع المشاريع أو برامج التجهيز العمومي للدولة، حيث يكون التسجيل مشروطا، لاسيما بالنتائج الإيجابية لإمكانية تنفيذ المشروع أو البرنامج، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى للتجهيز العمومي”.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 18 : تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 26 : يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء البرنامج أو المشروع ويترتب عليه إقفال العمليات حسب نفس الأشكال المتبعة في تسجيلها. وتطبق هذه الأحكام، بقوة القانون، على الحالات الناجمة عن التوقف النهائي للإنجاز لأي سبب آخر. تكون مدونة نفقات الدولة للتجهيز، المنفذة من خلال مدونة الاستثمارات وعمليات رأس المال، موضوع تطهير دوري كل خمس ( 5 ) سنوات. تتم سنويا إع ادة الن ظر في المش اريع والبرامج بمناسبة الأشغال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية. وفي هذا الإطار، يتم إقفال المشاريع التي لم يتم الشروع في إنجازها خلال السنة المالية الخاصة بتفريدها من طرف السلطة المكلفة بتسجيلها، بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية، بعد موافقة الحكومة. يتم أول تطهير للعمليات المسجلة في مدونة التجهيزات العمومية خلال السنة المالية الموالية لنشر هذا المرسوم. يتم توضيح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالميزانية”. المادّة 19 : ت درج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 27 مكرر : لا يمكن استعمال المتبقى من رخص البرنامج للعمليات المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية لتسجيل مشاريع جديدة، مهما كانت طريقة تسييرها”. المادّة 20 : تدرج ضمن الم رسوم الت نفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 28 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 28 مكرر: يخضع الأعوان المكلفون بإنجاز وتنفيذ المشاريع أو البرامج التي ينص عليها هذا المرسوم، فيما يخص الانضباط في تسيير الميزانية، لاسيما لأحكام المادة 88 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة”. الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م المادّة 21 : تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 28 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 28 مكرر 1 : تخ ض ع مش اريع أو برامج التجه يز العم ومي التي لا ت دخل في صنف المشاريع الكبرى أو البرامج الكبرى، مهما كانت طريقة تسييرها، لنفس شروط النضج المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم”. المادّة 22 : تلغى أحكام المواد 29 و 31 و 32 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدّولة للتجهيز. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-149 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دّد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيما المادة 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 56 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ……….. ( بدون تغيير) ………..،
- حواصل ………….. ( بدون تغيير) ……………،
- فائض القيمة عن ضبط الإنتاج الفلاحي،
- كل أنواع ………… ( بدون تغيير)……………. في باب النفقات :
- الإعانات …………… (بدون تغيير) ………….،
- الإعانات …………. (بدون تغيير) …………….،
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد الفلاحين. ………. (الباقي بدون تغيير) .”………….. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 29 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-150 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد كيف يات تسيير ح ساب التخصيص ال خ اص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق ال خاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيّما المادة 52 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 52 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”. المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخ اص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين”.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم النوعية المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات. في باب النّفقات :
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستغلين،
- إعانات الدولة لتطوير تربية المواشي والإنتاج الفلاحي. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب وكذا معايير التأهيل للاستفادة من هذا الدعم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. الم ادّة 4 : تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه مؤسسات مالية متخصصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. الم ادّ ة 5 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. الم ادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه 3 مايو سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-151 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيف يات تسيي ر ح ساب التخصيص ال خ اص رقم 128-302 الذي عن وانه “صن دوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لاسيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، الذي يدعى في صلب النص “ الحساب”.
8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م الم ادّة 2 : يفتح الحساب في كتابات أمين الخزينة الرئيسي . يكون وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هوالآمر بصرف هذا الحساب . المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب مايأتي : في باب الإيرادات :
- مساعدات الدولة،
- إعادة دفع المساهمة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات،
- تمويلات أخرى،
- الهبات والوصايا. في باب النّفقات :
- النفق ات الم رتبطة بكل العملي ات المتصل ة بالبرنامج الاست راتيجي - الجزائر الإلكترونية 2013، 2013( Algérie -E)،
- الدراسات،
- المساعدة التقنية،
- البحث والتطوير،
- ترقية الجمعيات المهنية للقطاع. يحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 المذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 31 الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، وتقييمه بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. الم ادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر بتاريخ 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة .2009 الصفحة 5، العمود الأول، المادة 12، الفقرة 3، السطر 3 :
- بدلا من : …. خلال ذلك ….
- يقرأ : …. خلاف ذلك …. ….(الباقي بدون تغيير)…. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يعين أعضاء اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائرية، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنيّة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، بعنوان وزارة الثقافة :
- فاطمة الزهراء بن حميدة، نائبة مدير للمكتبات وترقية المطالعة العمومية،
- زهية رابحي، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات،
- سالم عبد اللاوي، نائب مدير للموظفين،
- محمد خيري، نائب مدير للتقييم،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 8 جمادى الأولى عام 1430 ه
- عبد الغاني سيدي بومدين، مستشار،
- مدير الثقافة بالولاية المعنية. بعنوان المكتبة الوطنية الجزائرية :
- كريمة أمنية، مديرة التجهيز والصيانة والأمن،
- مهدي سقلاوي، مدير الإدارة والوسائل. بعنوان وزارة المالية :
- مدير الأملاك الوطنية بالولاية المعنية. ★ قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي أباليسا - تينهنان لفنون الأهقار. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 مايو سنة 2009 م
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي أباليسا - تينهنان لفنون الأهقار. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الج زائرية الديمق راطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة