قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.