مرسوم رئاسي رقم 04-183 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. 18
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد وطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ، يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
ويمارس قائد الدرك الوطني سلطات الوصاية بتفويض منه. وبهذه الصفة، فإنه يخضع إلى جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن إحداث ملحقات ، عند الحاجة، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بما يأتي :
- إجراء، بناء على طلب من القضاة والمحققين أو السلطات المؤهلة ، الخبرات والفحوص العلمية التي تخضع لاختصاص كل طرف في إطار التحريات الأولية والتحقيقات القضائية ، بغرض إقامة الأدلة التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجنايات والجنح، 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م تقديم مساعدة علمية أثناء القيام بالتحريات المعقدة باستخدام مناهج الشرطة العلمية والتقنية الرامية إلى تجميع وتحليل الأشياء والآثار والوثائق المأخوذة من مسرح الجريمة المشاركة في الدراسات والتحاليل المتعلقة بالوقاية والتقليل من كل أشكال الإجرام تصميم بنوك معطيات وإنجازها طبقا للقانون، بما في ذلك تلك الخاصة بالبصمات الجينية، التي ستكون في متناول المحققين والقضاة بغرض وضع المقاربات واستخلاص الروابط المحتملة بين المجرمين وأساليب النشاط الإجرامي، المشاركة بصفته هيئة تضمن الفحوص والخبرات في مجال علم الإجرام ، في تحديد سياسة جنائية مثلى لمكافحة الإجرام، المبادرة بالبحوث المتعلقة بالإجرام وإجرائها باللجوء إلى التكنولوجيات الدقيقة
- العمل على ترقية البحث التطبيقي وأساليب التحريات التي ثبتت فعاليتها في ميادين علمي الإجرام والأدلة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي،
- المشاركة في كل الملتقيات والمحاضرات أو الندوات ، على الصعيدين الوطني والدولي، الضرورية في تطوير مستخدمي المعهد، المشاركة في تنظيم دورات تحسين المستوى والتكوين ما بعد التدرج في تخصصات العلوم الجنائية، تصور الأبحاث الموكلة إلى الغير وضمان متابعتها وتقديرها .
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 5
فتح المادةيدير المعهد مدير عام ويسيره مجلس توجيه ويزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيتكون المعهد من الهياكل الآتية :
مديرية للأدلة الجنائية مديرية للدراسات والبحوث الإجرامية، مصلحة للتنظيم والمناهج ، مصلحة للإدارة والوسائل.
المادة 7
فتح المادةيحدّد تنظيم مديريتي المعهد ومصلحتيه ومهامهما بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — المدير العام
المادة 8
فتح المادةيتولى مهام المدير العام للمعهد ضابط سام من الدرك الوطني.
ويعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
المادة 9
فتح المادةالمدير العام للمعهد مسؤول عن السير العام للمعهد وتسييره. وتخوّل له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين. ويكلّف بهذه الصفة بما يأتي :
- السهر على تطبيق القانون والتنظيم المعمول بهما، ضمان النظام والأمن على مستوى المعهد، تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به
- السهر ، في حدود جدول العديد والمعدات، على تلبية حاجات المعهد، وضمان التوظيف والتسيير،
- إعداد تقديرات الميزانية والعمل على تحيينها المحتمل
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد وعرضه على المجلس التوجيهي قصد المداولة والسهر على تطبيقه
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه عرض التقرير السنوي عن النشاط على مجلس التوجيه ،
- ضمان تنفيذ مقرّرات وتوصيات مجلس التوجيه، ضمان توفير الوسائل الضرورية للخبرة والاستعلام الطبي الشرعي ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية من أجل السير الأفضل للتحقيقات القضائية على الصعيدين الوطني والدولي.
الفصل الخامس — مجلس التوجيه
المادة 10
فتح المادةيحدّد مجلس التوجيه برامج عمل المعهد، ويقر شروط سيره العام ويقيم دوريا النتائج الرئيسية ويتداول بهذه الصفة، فيما يأتي :
مشاريع تنظيم المعهد وسيره العام، برامج نشاط المعهد، آفاق تطوير المعهد اتفاقيات واتفاقات التعاون للمعهد، تقييم نشاطات المعهد، مشاريع ميزانية المعهد،
- الحصائل والحسابات المالية للمعهد، قبول الهبات والوصايا ، النظام الداخلي للمعهد، التقرير السنوي الذي يعدّه ويقدمه المدير العام للمعهد.
كما يتداول في كل مسألة يعرضها المدير العام للمعهد، ويقترح، فضلا عن ذلك، كل إجراء كفيل بتحسين سير المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه.
المادة 11
فتح المادةيرأس مجلس توجيه المعهد ممثل وزير الدفاع الوطني.
ويضم ما يأتي :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير العدل ، ممثل وزير المالية ، ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل وزير التجارة ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل وزير الصناعة ممثل وزير النقل. 27 يونيو سنة 2004 م يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس بصوت استشاري. ويتولى المعهد أمانة المجلس يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص ذي كفاءة مهنية لاستشارته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال .
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الدفاع الوطني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويحل العضو المعين حديثا محله حتى انقضاء العهدة الجارية.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائه أو بطلب من المدير العام للمعهد.
يوجه الرئيس استدعاءات فردية توضح جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن خمسة (5) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
إذا لم يكتمل هذا النصاب، فإن مجلس التوجيه يعقد اجتماعه بعد استدعاء ثان وتجري المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس والمدير العام للمعهد، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع ليوافق عليها. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م
المادة 16
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني ما لم يعترض على ذلك صراحة قبل انقضاء هذا الأجل.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحسابات والاقتناءات وكذا قبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من وزير الدفاع الوطني.
الفصل السادس — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيساعد المجلس العلمي المدير العام للمعهد في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وأعمال التكوين وتقييمها وكذا في ضبط مناهج جديدة في مجال التحريات.
وبهذه الصفة ، يبدي رأيا فيما يأتي :
- برامج ومواضيع البحث وتقييم نتائجها، مشاريع اقتناء التجهيزات والوثائق،
- الاتفاقيات التي تربط المعهد بالمعاهد المماثلة
– برامج توظيف المستخدمين العلميين للمعهد وترقيتهم،
- المشاركة في التداريب والندوات والتظاهرات العلمية الأخرى ذات الصلة بنشاطات المعهد، منظومة ضمان النوعية المتعين وضعها.
ويكلّف المجلس العلمي ، زيادة على ذلك بما يأتي :
- تقييم وإثراء مناهج التحليل التي يقوم بتطبيقها مهندسو المخابر على الصعيد العلمي ،
- دراسة المرجعيات القضائية والإدارية والمالية للفحوص والخبرات.
ويمكن استشارته في كل المسائل التي تدخل في إطار مهام المعهد.
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي خبير ذو كفاءة معترف بها يعيّنه وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، ويضم :
مدير الدراسات والبحوث الإجرامية رؤساء المصالح، طبيبا شرعيا (1) من المعهد، ممثلين (2) عن المستخدمين التقنيين والإداريين.
يعين الطبيب الشرعي وممثلا (2) المستخدمين التقنيين والإداريين لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في دراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يعين رئيس المجلس العلمي أحد أعضاء المجلس بصفة مقرر.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي، على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
تدون مداولات المجلس العلمي في محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس ومقرر المجلس.
ويبلغ مستخرج منه إلى وزير الدفاع الوطني.
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةيحضّر المدير العام للمعهد ميزانية المعهد و يعرضها على مجلس التوجيه، قصد المداولة.
وتتضمن بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
المادة 21
فتح المادةتتكون الإيرادات من :
الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المداخيل المتصلة بنشاط المعهد، الهبات والوصايا.
المادة 22
فتح المادةتتكون النفقات من :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيخضع المعهد إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-277
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 09-143
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
مرسوم رئاسي رقم 09-118
مرسوم رئاسي رقم 09-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-183 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.