مرسوم رئاسي رقم 14-185
مرسوم رئاسي رقم 14-185 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الرابعة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 08-340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.