مرسوم رئاسي رقم 14-186

مرسوم رئاسي رقم 14-186 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 14-186
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.