مرسوم رئاسي رقم 14-186
مرسوم رئاسي رقم 14-186 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 08-340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.