مرسوم رئاسي رقم 17-70 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج في المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، م ادة أولى مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر: تكلف مدرسة أشبال الأمة المحدثة بسطيف بإسداء تعليم، كما هو محدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، موجه للتلاميذ الأشبال وكذا التلميذات الشبلات، حسب توزيع رقمي مصنف يقرّره وزير الدفاع الوطني".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.